الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بابُ ذِكر الكَلْبِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
3133 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنِ اقتنَى كلبًا إلّا كلبَ ماشيةٍ أو ضاري نقصَ من عملهِ كلِّ يومٍ قيراطان"(1).
3134 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "مَن اتَّخَذَ كلبًا إلّا كلبَ ماشِيةٍ أو صيدٍ أو زَرْعٍ (2) انْتَقَضَ مِنْ أَجْرِهِ كلَّ يومٍ قيراطٌ"(3).
3135 -
وعن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "أمرَنا رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بقتلِ الكِلابِ، حتَّى إنَّ المرأةَ تَقْدَمُ مِنَ البادِيةِ بكلبها فنقتُلُه، ثم نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن قَتْلِها، وقال: عليكُمْ بالأسْودِ البهيمِ ذِي النُّقطَتَيْنِ فإنّهُ شيطانٌ"(4).
3136 -
عن ابن عمر "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكِلابِ، إلَّا كلبَ صَيْدٍ أو كلْبَ غنَمٍ أو (5) ماشِيةٍ"(6).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 608، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية (6)، الحديث (5480)، ومسلم في الصحيح 3/ 1201، كتاب المساقاة (22)، باب الأمر بقتل الكلاب. . . (10)، الحديث (50/ 1574)، وقوله:"ضاري" أي كلبًا مُعوَّدًا بالصيد، يقال ضري الكلب وأضراه صاحبه: أي عوده وأغراه به، ويجمع على ضوار والقيراط= 0.2125 غرامًا ذهبًا.
(2)
في مخطوطة برلين (أو زرع أو صيد) وما أثبتناه من المطبوعة وهو الموافق للفظ مسلم.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 5، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب اقتناء الكلب للحرث (3)، الحديث (2322)، ومسلم في الصحيح 3/ 1203، كتاب المساقاة (22)، باب الأمر بقتل الكلاب. . . (10)، الحديث (58/ 1575).
(4)
أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1200، الحديث (47/ 1572)، والبهيم: أي الذي لا بياض فيه، وذو النقطتين: أي الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان.
(5)
في المطبوعة زيادة (كلب) وليست عند مسلم.
(6)
أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (46/ 1571).