الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب الوعد
مِنَ الصِّحَاحِ:
3787 -
عن جابر رضي الله عنه قال: "لما ماتَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وجاء أَبا بَكْرٍ مالٌ مِنْ قِبَلِ العَلاءِ بنِ الحَضْرَميِّ (1) فقال أبو بكر مَنْ كانَ لهُ على النَّبيّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ أَوْ كانَتْ لهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ (2) فَلْيأْتِنا. قال جابر رضي الله عنه فقلتُ: وَعَدَني رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْطِيَني هكذا وهكذا وهكذا، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثلاثَ مرَّاتٍ، قالَ جابر رضي الله عنه: فَحَثا لي حَثْيَةً فَعَدَدْتُها فإذا هي خَمْسُمائَةٍ، قالَ: خُذْ مِثْلَيْها"(3).
مِنَ الحِسَان:
3788 -
عن أبي جُحَيْفَةَ (4) رضي الله عنه قال: "رأيتُ رسولَ اللَّه
(1) العَلَاءُ بن الحضرميّ رضي الله عنه صحابي، اسم أبيه: عبد اللَّه بن عماد. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم العلاءَ على البحرين وأقره أبو بكر ثم عمر، مات سنة أربع عشرة (ابن حجر، الإصابة 2/ 491) والمال الذي بعثه هو مال الجزية كما أوضحه ابن حجر في فتح الباري 4/ 475.
(2)
العِدَةُ: الوَعْدُ، ويقالان في الخير، ويُقال في الشرّ: الإيعادُ والوعيد (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 5/ 206).
(3)
أخرجه البخاري في ستة مواضيع من صحيحه: في 4/ 474، كتاب الكفالة (39)، باب من تكفل عن ميت دَيْنًا (3)، الحديث (2296)، وفي 5/ 221، كتاب الهبة (51)، باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات. . . (18)، الحديث (2598)، وفي 5/ 289، كتاب الشهادات (52)، باب من أمر بإنجاز الوعد (28)، الحديث (2683)، وفي 6/ 237، كتاب فرض الخمس (57)، باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة (14)، الحديث (3137)، وفي 6/ 268، كتاب الجزية والموادعة (58)، باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين (4)، الحديث (3164)، وفي 8/ 95، كتاب المغازي (64)، باب قصة عُمان والبحرين (73)، الحديث (4383)، وأخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1806 - 1807، كتاب الفضائل (43)، باب ما سُئِل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا قطّ فقال لا، وكثرة عطائه (14)، الحديث (60/ 2314 و 61).
(4)
أبو حُجَيْفَةَ السوائي رضي الله عنه: صحابي اسمه وهب بن عبد اللَّه، ويقال وهب بن وهب، توفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو مُراهِق، وولي بيت المال لعليّ. ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 2/ 154.
صلى اللَّه عليه وسلم أَبْيَضَ قَدْ شابَ، وكانَ الحَسَن بنُ عَليٍّ رضي الله عنه يُشْبِهُهُ وأَمَرَ له بثلاثة عشر قَلُوصًا (1)، فذَهَبْنا نَقْبِضُها فَأتانا مَوْتُهُ [فَلَمْ يُعْطونا شيئًا] (2). فلمَّا قامَ أبو بَكْرٍ قالَ: مَنْ كانَتْ لهُ عِنْدَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ فَلْيَجئْ، فَقُمْتُ إلَيْهِ فأخْبَرْتُهُ فَأمَرَ لنا بها" (3).
3789 -
عن عبد اللَّه ابن أبي الحَمْسَاءِ (4) أنّه قال: "بايَعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قبل أن يُبْعَثَ، وبَقِيَتْ له بَقِيَّةٌ، فَوَعَدْتهُ أنْ آتيهِ بها في مكانِهِ فَنَسيتُ، فذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلاثٍ، فإذا هُوَ في مكانِهِ، فقال: لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، أنا ههنا مُنْذُ ثَلاثٍ أَنْتَظِرُكَ"(5).
(1) القَلوصُ: الناقة الشابَّة، وقيل: لا تزال قَلُوصًا حتَّى تَصيرَ بازِلًا، وتُجمَع على قلاص، وقُلُص أيضًا (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 4/ 100).
(2)
ليست في المطبوعة ولا المخطوطة وأثبتناها من الأصول.
(3)
قال ابن الأثير في جامع الأصول 11/ 645: (اتفق البخاري ومسلم والترمذي على الفصل الأول من الحديث -أي إلى قوله: "وكان الحسن بن علي يشبهه"- واتفق البخاري والترمذي على الفصل الثاني -أي إلى قوله: "فلم يعطونا شيئًا"- وانفرد الترمذي بذكر أبي بكر وإعطائه إياهم).
أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 564، كتاب المناقب (61)، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم (23)، الحديث (3544)، وأخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1822، كتاب الفضائل (43)، باب شيبه صلى الله عليه وسلم (29)، الحديث (107/ 2343)، وأخرجه بلفظه: الترمذي في سننه 5/ 128 - 129، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في العِدَة (60)، الحديث (2826)، وأخرج الحاكم في المستدرك 3/ 168، الفصل الأول من الحديث في كتاب معرفة الصحابة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي في "التلخيص" أنه عند البخاري ومسلم.
(4)
عبد اللَّه بن أبي الحمساء العامري رضي الله عنه: صحابي ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 306، وقد تصحف في المطبوعة إلى (الحسماء) وكذا تصحف في مشكاة المصابيح 3/ 1367، الحديث (4880).
(5)
أخرجه أبو داود في السنن 5/ 268، كتاب الأدب (35)، باب في العِدَة (90)، الحديث (4996)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 1980، كتاب الشهادات، باب من وعد غيره شيئًا. . . وفي إسناد الحديث اضطراب ساقه أبو داود عقب الحديث، وفصله المزي في تحفة الأشراف 4/ 313. وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، ص 32، باب. الوفاء بالوعد.