الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُسْلِمًا" (1). وفي رواية: "لَئِنْ عِشْتُ إنْ شاءَ اللَّهُ لَأخْرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارَى منْ جَزِيرَةِ العَرَبِ" (2).
مِنَ الحِسَان:
3094 -
عن ابن عباس قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تكونُ قِبلتانِ في بلدٍ واحِدٍ"(3).
12 - باب الفَيْءِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
3095 -
عن مالِك بن أَوْس بن الحَدَثان قال، قال عمر:"إنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رسولَهُ في هذا الفيءِ بشيءٍ لم يُعْطِهِ أَحَدًا غيْرَه، ثمَّ قرأ {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ -إلى قوله- قَدِيرٌ} (4)، فكانَتْ هذهِ خالِصَةً لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُنْفِقُ على أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهم مِنْ هذا المالِ، ثمَّ يأْخُذُ ما بَقيَ فيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مالِ اللَّهِ"(5).
3096 -
عن مالِك بن أَوْس بن الحَدَثان عن عمر قال: "كانتْ أموالُ بني النَّضيرِ ممَّا أفاءَ اللَّهُ على رسولهِ ممَّا لم يُوجِفِ المسلمونَ عليهِ بخَيْلٍ ولا رِكابٍ، فكانتْ لِرسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم خاصَّةً، يُنْفِقُ
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1388، كتاب الجهاد والسير (32)، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (21)، الحديث (63/ 1767) دون قوله "لئن بقيت".
(2)
أخرجه الترمذي في السنن 4/ 156، كتاب السير (22)، باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (43)، الحديث (1606).
(3)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 223، 285، والترمذي في السنن 3/ 27، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية (11)، الحديث (633).
(4)
سورة الحشر (59)، الآية (6).
(5)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 198، كتاب فرض الخمس (57)، باب فرض الخمس (1)، الحديث (3094)، ومسلم في الصحيح 3/ 1378، كتاب الجهاد والسير (32)، باب حكم الفيء (15)، الحديث (49/ 1757) واللفظ للبخاري.
على أهلِهِ منها نَفَقَةَ سَنَتِهِ (1)، ثُمَّ يَجعل ما بقيَ في السِّلاحِ والكُراعِ عُدَّةً في سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل" (2).
مِنَ الحِسَان:
3097 -
عن عوف بن مالك "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أتاهُ الفَيْءُ قسمَهُ في يومِهِ، فأعطَى الَأهِلَ حظَّيْنِ وأعطَى الأعزَبَ حظًّا، فدُعِيتُ فأعطاني حظَّيْنِ، وكانَ لي أهلٌ، ثَمَّ دُعيَ بعدِي عمَّارُ بنُ ياسرِ فأُعطيَ حظًّا واحِدًا"(3).
3098 -
وقال ابن عمر: "رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أوَّلَ ما جاءَهُ شيءٌ بدأَ بالمحرَّرينَ"(4).
3099 -
وعن عائشة "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتيَ بظَبْيةٍ فيها خَرَزٌ فقسَمها للحرَّةِ والأمَة. قالت عائشةُ: كانَ أبي يُقسِمُ للحرِّ والعبدِ"(5).
(1) في المطبوعة (سنتهم) وما أثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ البخاري.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 93، كتاب الجهاد (56)، باب المِجَن ومن يترس بترس صاحبه (80)، الحديث (2904)، وفي 8/ 629 - 630، كتاب التفسير (65)، تفسير سورة الحشر (59)، باب قوله:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} (3)، الحديث (4885)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (48/ 1757)، وقد تقدم برقم (2124) والكراع: اسم لجميع الخيل.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 25، 29، وأبو داود في السنن 3/ 359، كتاب الخراج والإِمارة (14)، باب في قسم الفيء (14)، الحديث (2953).
(4)
أخرجه أبو داود في المصدر نفسه 3/ 3558، الحديث (2951)، قال الخطابي في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود) 4/ 204:(قلت: يريد بالمحررين المعتقين، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم وإنما يدخلون تبعًا في جملة مواليهم).
(5)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 156، 159، وأبو داود في المصدر السابق 3/ 359، الحديث (2952)، والظَّبْية: جراب صغير عليه شعر، وقيل هي شبه الخريطة والكيس (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 155، مادة ظبى).
3100 -
عن مالِك بن أَوْس بن الحَدَثان قال: ذكرَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يومًا الفَيْءَ فقال: "ما أنا أحقُّ بهذا الفَيْءِ منكمْ، وما أحدٌ مِنَّا بأحقَّ بهِ منْ أحَدٍ، إلَّا أنّا على منازِلِنا منْ كتابِ اللَّه عز وجل، وقَسْمِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، والرجُلُ وقِدَمُهُ، والرجُلُ وبلاؤُهُ، والرجُلُ وعِيالُهُ، والرجُلُ وحاجَتُهُ"(1).
3101 -
وقال: "قرأ عمرُ بنُ الخطَّابِ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} حتَّى بلغَ {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (2) فقال: هذِهِ لهؤلاءِ، ثمَّ قرأَ {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} حتَّى بلغَ {وَابْنِ السَّبِيلِ} (3)، ثمَّ قال: هذهِ لهؤلاءِ، ثَّم قرأَ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} حتَّى بلغَ {لِلْفُقَرَاءِ} (4)، ثمَّ قرأَ {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} (5) ثمّ قال: هذِهِ استَوْعَبَتِ المُسلمينَ عامَّةً، فلئِنْ عِشْتُ فلَيأْتيَنَّ الرَّاعيَ وهو بِسَرْوِ حِمْيَرَ نصيبُه منها، لمْ يَعْرَقْ فيها جَبينُهُ"(6).
3102 -
عن مالِك بن أَوْس عن عمر قال: "كانَ لرسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثُ صَفايا: بنو النَّضِيرِ وخَيْبَرُ وفَدَكُ، فأمَّا بنو النَّضيِرِ فكانتْ حُبْسًا لنوائِبِهِ، وأمَّا فدَكَ فكانتْ حُبسًا لأبناءِ السبيلِ، وأمَّا خيبرُ فجَزَّأَها
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 358، كتاب الخراج والإمارة (14)، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية (13)، الحديث (2950)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 346، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في قسم ذلك.
(2)
سورة التوبة (9)، الآية (60).
(3)
سورة الأنفال (8)، الآية (41).
(4)
سورة الحشر (59)، الآيات (7 - 8).
(5)
سورة الحشر (59)، الآية (10).
(6)
أخرجه من رواية مالك بن أوس بن الحدثان: عبد الرزاق في المصنف 11/ 101، كتاب الجامع، باب الديوان، الحديث (20040)، وأبو عبيد في الأموال، ص 22 - 23، باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية، الحديث (41) وفي ص 273، كتاب مخارج الفيء، باب الحكم في قسم الفيء، الحديث (526)، وسَرْو حِمْيَر: اسم موضع بناحية اليمن.
رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أجزاءٍ: جُزءَيْنِ بينَ المُسلمِينَ، وجُزءًا نَفَقَةً لأهلِهِ، فما فَضَلَ عنْ نفقةِ أهلِهِ جعلَهُ بينَ فقراءِ المُهاجِرينَ" (1).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 375 كتاب الخراج والإمارة (14)، باب في صفايا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الأموال (19)، الحديث (2967). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 296، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب مصرف أربعة أخماس الفيء. والصفايا: جمع صفيَّة، أي ما يُصطفى ويختار. وحبسًا لنوائبه: محبوسة لحوائجه.