المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الإِمَارَةِ وَالقَضَاءِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسير

- ‌3 - باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌4 - باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌17 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعداد آلة الجهاد

- ‌3 - باب آداب السفر

- ‌4 - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإِسلام

- ‌5 - باب القتال في الجهاد

- ‌6 - باب حكم الأسارى

- ‌7 - باب الأمان

- ‌8 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَة

- ‌10 - باب الصلح

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - بابُ ذِكر الكَلْبِ

- ‌3 - باب ما يحل أكله وما يحرم

- ‌4 - بَابُ العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الضيافة

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌4 - باب النقيع والأنبذة

- ‌5 - باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌20 - كِتَابُ اللِّبَاسِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الخاتم

- ‌3 - باب النِّعَال

- ‌4 - باب الترجيل

- ‌5 - باب التصاوير

- ‌21 - كِتَابُ الطِّبِ والرُّقى

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الفأل والطيرة

- ‌3 - باب الكهانة

- ‌22 - كِتَابُ الرُّؤيا

- ‌[1 - باب]

- ‌23 - كِتَابُ الآدَابِ

- ‌[1 - بابُ السَّلامِ]

- ‌2 - باب الاستئذان

- ‌3 - باب المصافحة والمعانقة

- ‌4 - باب القيام

- ‌5 - باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌6 - باب العُطاس والتثاؤب

- ‌7 - باب الضحك

- ‌8 - باب الأسامي

- ‌9 - باب البيان والشعر

- ‌10 - باب حفظ اللسان والغيبة والشتم

- ‌11 - باب الوعد

- ‌12 - باب المزاح

- ‌13 - باب المفاخرة والعصبية

- ‌14 - باب البِّرِ والصِّلَةِ

- ‌15 - باب الشفقة والرحمة على الخلق

- ‌16 - باب الحب في اللَّهِ ومِن اللَّهِ

- ‌18 - باب الحذر والتأني في الأمور

- ‌19 - باب الرفق والحياء وحسن الخلق

- ‌20 - باب الغضب والكبر

- ‌21 - باب الظلم

- ‌22 - باب الأمر بالمعروف

- ‌24 - كِتَابُ الرِّقاقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب فضل الفقراء وما كان من عَيْشِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب الأمل والحرص

- ‌4 - باب استحباب المال والعمر للطاعة

- ‌5 - باب التوكل والصبر

- ‌6 - باب الرياء والسمعة

- ‌7 - باب البكاء والخوف

- ‌8 - باب تغير الناس

- ‌9 - باب

- ‌25 - كِتَابُ الفِتَنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب أشراط الساعة

- ‌4 - باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال

- ‌5 - باب قصة ابن الصياد

- ‌8 - باب لا تقوم الساعة إلّا على الشرار

- ‌[26 - كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق]

- ‌1 - باب النفخ في الصور

- ‌2 - باب الحشر

- ‌3 - باب الحساب والقصاص والميزان

- ‌4 - باب الحوض والشفاعة

- ‌5 - باب صفة الجنة وأهلها

- ‌6 - باب رُؤية اللَّه تعالى

الفصل: ‌2 - باب الخاتم

3375 -

عن جابر رضي الله عنه قال: "أَتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو مُحْتَبٍ بشَمْلَةٍ قد وقعَ هُدْبُها على قدمَيْهِ"(1).

3376 -

عن دِحْيَةَ بنِ خليفةَ رضي الله عنه قال: "أُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقَباطيَّ فأعطاني منها قُبطِيَّةً فقال: اصدَعْها صَدْعينِ، فاقطعْ أحدَهما قميصًا وأعطِ الآخرَ امرأتَكَ تختمرُ بهِ، فلمَّا أدبرَ قال: وأْمُرِ امرأتَكَ أنْ تجعلَ تَحْتَهُ ثوبًا لا يصِفُها"(2).

3377 -

وعن أم سلمة رضي الله عنها: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ عليها وهي تختمِرُ فقال: لَيَّةٌ، لا لَيَّتَيْنِ"(3).

‌2 - باب الخاتم

مِنَ الصِّحَاحِ:

3378 -

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "اتَّخَذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خاتمًا مِن ذهب -وفي رواية: وجعلَهُ في يدِه اليُمنَى (4) - ثم

(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 63، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 339، كتاب اللباس (26)، باب في الهُدْب (23)، الحديث (4075) واللفظ له، قوله:"هُدْبها" بضم فسكون أي خيوط أطرافها.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 205، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 363 - 364، كتاب اللباس (26)، باب في لبس القباطي للنساء (39)، الحديث (4116) واللفظ له، قوله:"قَبَاطِيَّ" بفتح القاف وموحدَّة، وكسر طاء مهملة وتحتية مشددة مفتوحة جمع قُبطية، وهي ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 6/ 296، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، باب في الاختمار (38)، الحديث (4115) واللفظ لهما، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 194 - 195، كتاب اللباس، باب لعن النبي المرأة تلبس. . .، وقال:(صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، قوله:"لَيَّةٌ" أي لَفَّةٌ واحدة، حذرًا من الإسراف أو التشبه بالرجال.

(4)

متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 325، كتاب اللباس (77)، باب من جعل فصَّ الخاتم. . . (53)، الحديث (5876)، وأخرجه مسلم في =

ص: 204

أَلْقاهُ، ثمَّ اتَّخذَ خاتَمًا مِن وَرِقٍ نُقِشَ فيهِ: محمدٌ رسولُ اللَّهِ، وقال: لا ينقشْ أحدٌ على نقشِ خاتَمي هذا، وكانَ إذا لَبِسَه جعلَ فَصَّهُ مما يلي بطنَ كفِّهِ" (1).

3379 -

عن علي رضي الله عنه قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن المُعَصفرِ، وعن تَخَتُّمِ الذهبِ، وعن قراءةِ القرآنِ في الركوعِ"(2).

3380 -

وعن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهبِ في يَدِ رجلٍ، فنزعَهُ وطرحَهُ، فقال: يَعْمِدُ أحدُكم إلى جمرٍ مِن نارٍ فيجعلُهَ في يدِه"(3).

3381 -

عن أنس رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أرادَ أنْ يكتبَ إلى كِسرَى وقيصرَ والنجاشِيِّ فقيلَ [لهُ] (4): إنهم لا يقبلونَ كتابًا إلّا بخاتمٍ، فصاغَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خاتِمًا حَلْقَةً فضةً، نَقَشَ فيهِ: محمدٌ رسولُ اللَّهِ"(5).

= الصحيح 3/ 1655، كتاب اللباس. . . (37)، باب تحريم خاتم الذهب. . . (11)، الحديث (53/ 2091).

(1)

متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 10/ 318، باب خاتم الفضة (46)، الحديث (5866)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1656، باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق. . . (12)، الحديث (55/ 2091) واللفظ له.

(2)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1648، كتاب اللباس. . . (37)، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (4)، الحديث (29/ 2078). قوله:"القَسِّي" سبق بيانه في الحديث (3366).

(3)

أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1655، باب تحريم خاتم الذهب. . . (11)، الحديث (52/ 2090).

(4)

ليست في مخطوطة برلين، ولا في لفظٍ لمسلم، وهي من المطبوعة وفي لفظ البخاري ولفظٍ لمسلم.

(5)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 324، كتاب اللباس (77)، باب اتخاذ الخاتم. . . (52)، الحديث (5875)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1657، باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا. . . (13)، الحديث (58/ 2092) واللفظ له.

ص: 205

3381 ب- "كانَ نقشُ الخاتِمِ ثلاثةَ أسطرٍ: محمدٌ سطرٌ، ورسولُ سطرٌ، واللَّهِ سطرٌ"(1).

3382 -

عن حُمَيْدٍ، عن أنس رضي الله عنه:"أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ خاتمهُ مِن فضةٍ، وكانَ فَصُّه منه"(2).

3383 -

وعن ابن شهاب، عن أنس رضي الله عنه:"أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لبسَ خاتمَ فضةٍ في يميِنهِ، وفيهِ فَصٌّ حبشيٌّ، كانَ يجعلُ فَضَّهُ مما يلي (3) كَفّهُ"(4).

3384 -

عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال:"كانَ خاتمُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشارَ إلى الخِنْصَرِ من يدِه اليُسرَى"(5).

3385 -

وعن علي رضي الله عنه قال: "نهاني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أتختَّم في أصبعي هذه أو هذه، قال: فأوما إلى الوسطَى والتي تليها"(6).

(1) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 328، كتاب اللباس (77)، باب هل يجعل نقش الخاتم. . . (55)، الحديث (5878).

(2)

أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 322، كتاب اللباس (77)، باب فصِّ الخاتم (48)، الحديث (5870).

(3)

العبارة في المطبوعة: (مما يلي بطن كفه)، وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ مسلم.

(4)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1658، كتاب اللباس. . . (37)، باب في خاتم الورق. . . (15)، الحديث (62/ 2094).

(5)

أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1659، باب في لبس الخاتم. . . (16)، الحديث (63/ 2095).

(6)

أخرجه مسلم في المصدر نفسه، باب النهي عن التختم في الوسطى. . . (17)، الحديث (65/ 2078).

ص: 206

مِنَ الحِسَان:

3386 -

عن عبد اللَّه بن جعفر قال: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَتَّم في يمينِهِ"(1).

3387 -

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَتَّم في يسارِهِ"(2).

3388 -

وعن علي رضي الله عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذَ حريرًا فجعلَه في يميِنه، وأخذَ ذهبًا فجعلَه في شمالِه ثم قالَ: إن هذينِ حرامٌ على ذكورِ أُمَّتي"(3).

3389 -

وعن معاوية رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ركوبِ النُّمورِ، وعن لُبْسِ الذهبِ إلّا مُقَطعًا"(4).

3390 -

وعن بريدة: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لرجلٍ

(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 228 - 229، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في لبس الخاتم. . . (16)، الحديث (1744)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 175، كتاب الزينة (48)، باب موضع الخاتم من اليد (48)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1203، كتاب اللباس (32)، باب التختم باليمين (42)، الحديث (3647) واللفظ لهم.

(2)

أخرجه أبو داود في السنن 4/ 431، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في التختم في اليمين. . . (5)، الحديث (4227).

(3)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 96، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 330، كتاب اللباس (26)، باب في الحرير للنساء (14)، الحديث (4057) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 160، كتاب الزينة (48)، باب تحريم الذهب على الرجال (40)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1189، كتاب اللباس (32)، باب لبس الحرير. . . (19)، الحديث (3595).

(4)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 93، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 437 - 438، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في الذهب. . . (8)، الحديث (4239) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 161، كتاب الزينة (48)، باب تحريم الذهب على الرجال (40). قوله:"ركوب النمور" أي جلودها كما سبق في الحديث، (3365). قوله:"إلّا مقطَّعًا" أي مكسرًا قطعًا صغارًا.

ص: 207

عليهِ خاتمٌ مِن شَبَهٍ: ما لي أجدُ منكَ ريحَ الأصنامِ؟ فطرحَهُ ثم جاءَ وعليهِ خاتمٌ مِن حديدٍ، فقالَ: ما لي أَرَى عليكَ حِليةَ أهلِ النَّارِ؟ فطرحَهُ (1) فقالَ: اتَّخِذْه مِن وَرِقٍ ولا تُتِمَّه مثقالًا" (2).

3390 ب- قالَ الإِمام رضي الله عنه: وقد صحَّ عن سهلِ بن سعدٍ في حديث الصَّداقِ: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ: التمسْ ولو خاتمًا مِن حديدٍ"(3).

3391 -

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "كانَ النبيُّ عليه السلام يكرهُ عشرَ خلالٍ: الصُّفْرةَ، يعني الخَلُوقَ، وتَغْييرَ الشيبِ، وجرَّ الإِزارِ، والتختُّمَ بالذهبِ، والتبرُّجَ بالزينةِ لغيرِ مَحَلِّهَا، والضربَ بالكعابِ، والرُّقَى إلّا بالمعوِّذاتِ وعقدَ التمائمِ، وعزلَ الماءِ لغير مَحَلِّه، وفسادَ الصبىِّ غيرَ مُحَرِّمِه"(4).

(1) في المطبوعة زيادة (فجاء)، وليست عند الأئمة.

(2)

أخرجه أبو داود في السنن 4/ 428 - 429، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في خاتم الحديد (4) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 248، كتاب الباس (25)، باب ما جاء في الخاتم الحديد (4)، الحديث (1785)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 172، كتاب الزينة (48)، باب مقدار ما يجعل في الخاتم. . . (46)، قوله:"مِن شَبَهٍ" هو شيء يشبه الصفر، سمي به لشبهه بالذهب لونًا، قوله:(قال الإِمام) المعنيُّ به البغوي نفسه حيث قال ذلك الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 1255، ذكر لقبه فقال:(قال مُحْيِي السنةِ رحمه الله. . .). والمثقال= دينار= 4.25 غرامًا ذهبًا.

(3)

أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 175، كتاب النكاح (67)، باب عرض المرأة نفسها. . . (32)، الحديث (5121).

(4)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 380، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 427 - 428، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في خاتم الذهب (3)، الحديث (4222) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 141، كتاب الزينة (48)، باب الخضاب بالصفرة (17)، قوله:"يعني الخلوق" هو من تفسير ابن مسعود، أو من بعده من الرواة، وهو طِيبٌ مركَّبٌ يتخذ من الزعفران وغيره، قوله:"لغير مَحَلِّها" بكسر الحاء وتفتح أي لغير زوجها ومحارمها، قوله:"والضربَ بالكِعَاب" بكسر الكاف جمع كعب والمراد به النهي عن اللعب بالنرد، قوله:"وعزل الماء لغير محلِّه" أي إخراج المني عن الفرج، قوله:"وفساد الصبيِّ" وهو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها وكان في ذلك فساد الصبيِّ.

ص: 208

3392 -

عن ابن (1) الزبير: "أنَّ مولاةً لهم ذهبَتْ بِابْنَةِ الزبيرِ إلى عمرَ بنِ الخطابِ وفي رجلِها أجراسٌ، فقطعَها عمرُ وقال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: مع كلِّ جرسٍ شيطانٌ"(2).

3393 -

ودُخِلَ على عائشةَ رضي الله عنها بجاريةٍ عليها جَلاجَلُ يُصَوِّتنَ فقالت: لا تُدخِلَنَّها على إلّا أنْ تُقطِّعنَّ جلاجِلَها، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيهِ جرسٌ" (3).

3394 -

وعن عبد الرحمن بن طَرَفة: "أنَّ جدَّه عَرفجَة بن أسعد قُطِعَ أنفُه يومَ الكُلابِ، فاتخذَ أنفًا مِن وَرِقٍ فأَنتنَ عليهِ، فأمرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يتخِذَ أنفًا مِن ذهبٍ"(4).

3395 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أحبَّ أن يُحَلِّقَ حبيبَهُ حَلْقةً مِن نارٍ، فليُحلِّقْه حلْقةً مِن ذهبٍ، ومَن أحبَّ أنْ يُطوِّقَ حبيبَهُ طوقًا مِن نارٍ فليطوِّقْه طَوْقًا مِن ذهبٍ، ومَن

(1) تحرف الاسم في المطبوعتين إلى: (أبي الزبير) والصواب ما أثبتناه من مخطوطة برلين، وأبي داود.

(2)

أخرجه أبو داود في السنن 4/ 432 - 433، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في الجلاجل (6)، الحديث (4230).

(3)

أخرجه من رواية بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان، عن عائشة رضي الله عنها، أحمد في المسند 6/ 242، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4231).

(4)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 23، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 434، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في ربط الأسنان. . . (7)، الحديث (4232) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 240، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في شدِّ الأسنان. . . (31)، الحديث (1770)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 163 - 164، كتاب الزينة (48)، باب من أصيب أنفه. . . (41)، توله:"يوم الكُلاب" هو بضم الكاف اسم ماء كان هناك وقعتان مشهورتان.

ص: 209