الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3074 -
عن عمرو بن عَبَسة قال: "صلَّى بنا رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى بَعيرٍ منَ المغنمَ فلمَّا سلَّمَ أَخَذ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعيرِ، ثمَّ قال: ولا يَحِلُّ لي منْ غنائِمِكُمْ مثلُ هذا إلَّا الخُمْس، والخُمْسُ مَردودٌ فيكُمْ (1) "(2).
3075 -
عن جُبَيْر بن مُطْعِم قال: "لمَّا قَسَمَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم سهْمَ ذَوي القُرْبَى بينَ بَني هاشِمٍ وبَني المُطَّلب أتيتُهُ أنا وعُثمانُ بنُ عفَّانَ فقلنا: يا رسُولَ اللَّه هؤلاءِ إخوانُنا منْ بَني هاشِمٍ لا نَنْكُرُ فضلَهُمْ لمكانِكَ الذي وَضَعَكَ اللَّه منهُم، أرأَيْتَ إخوانَنا منْ بَني المطَّلِبِ أعطيتَهُمْ وترَكْتَنا، وإنَّما قرابَتُنا وقَرابَتُهم واحِدَة. فقالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أمّا بَنُو هاشِمٍ وبَنُو المطَّلِبِ فشيءٌ واحِدٌ هكذا -وشبَّكَ بين أصابِعِهِ"(3). وفي رواية: "أنَّا وبَنُو المطَّلِبِ لا نفتَرِقُ في جاهِليَّةٍ ولا إسلامٍ وإنَّما نحنُ وهُمْ شيءٌ واحِدٌ، وشبَّكَ بينَ أصابعِهِ"(4).
9 - باب الجِزْيَة
مِنَ الصِّحَاحِ:
3076 -
عن بُرَيْدة قال: "كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أَمَّرَ أميرًا على جَيْشٍ أو سَريَّةٍ أوصاهُ، وقال: إذا لقيتَ عدُوَّكَ فادْعُهُمْ إلى الإِسلامِ
(1) ما أثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ أبي داود، وفي المطبوعة:(عليكم) وهو لفظ الحاكم والبيهقي.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 881، كتاب الجهاد (9)، باب في الإِمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (161)، الحديث (2755)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 616، كتاب معرفة الصحابة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 339، كتاب قسم الفيء والغنيمة، جماع أبواب تفريق الخمس، باب سهم اللَّه وسهم رسوله.
(3)
أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 125، كتاب الجهاد، الحديث (411)، وبمعناه عند البخاري وقد تقدم برقم (3041) في الباب نفسه.
(4)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 383 - 384، كتاب الخراج والإمارة (14)، باب في بيان مواضع قسم الخمس (20)، الحديث (2980)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 130 - 131، كتاب قسم الفيء (38).
فإنْ أجابوكَ فاقبلْ منهُمْ، فإنْ أَبَوْا فسَلْهُمُ الجِزْيَةَ، فإنْ أَبَوْا فاستَعِنْ باللَّه وقاتِلْهُمْ" (1).
3077 -
عن بَجالة (2) قال: "كنتُ كاتِبًا لجَزْء بن مُعاويةَ عمِّ الأحنفِ بن قَيْس، فأتانا كتابُ عُمرَ بنِ الخطَّابِ قبلَ موتهِ بسنَةٍ أنْ فَرِّقُوا بينَ كُلِّ ذِي مَحرمٍ مِنْ المَجُوسِ، وِلَمْ يكُنْ عُمرُ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنَ المجوس، حتَّى شَهِدَ عبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذَها منْ مجوسِ هَجَرَ"(3).
مِنَ الحِسَان:
3078 -
عن مُعاذ قال: "بعثَني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ فأمرَهُ أنْ يأخُذَ منْ كُلِّ حالِمٍ دينارًا أوْ عِدْلَهُ مَعافِرَ"(4).
3079 -
وعن ابن عباس قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1357، كتاب الجهاد والسير (32)، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث (2)، الحديث (3/ 1731)، وقد تقدم برقم (2976) في باب الكتاب إلى الكفار ودعاؤهم إلى الإِسلام (4).
(2)
تابعي شهير كبير، تميمي بصري وهو ابن عبدة، وماله في البخاري سوى هذا الموضع (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 6/ 260).
(3)
أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 257، كتاب الجزية والموادعة (58)، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (1)، الحديث (3156) و (3157) وهَجَرُ: بلدة في البَحْرَيْن.
(4)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 230، 233، 247، وأبو داود في السنن 3/ 428، كتاب الخراج والإمارة (14)، باب في أخذ الجزية (30)، الحديث (3038) و (3039)، وزاد "ثياب تكون باليمن" والترمذي في السنن 3/ 20، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة البقر (5)، الحديث (623)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 26، كتاب الزكاة (23)، باب زكاة البقر (8)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 203، كتاب الزكاة (7)، باب فرض الزكاة (1)، الحديث (794)، والحاكم في المستدرك 1/ 398، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. و"المعافر": أثواب منسوبة لمعافر بن مُرّة.
وسلم: "لا تصلُحُ قِبلَتانِ في أرض واحِدةٍ، وليسَ على المسلمِ جِزْيَةٌ"(1).
3080 -
عن أَنس قال: "بعثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خالدَ بنَ الوليدِ إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ فأخذُوهُ فأتَوْهُ بهِ، فحقَنَ لهُ دمَهُ وصالَحَهُ على الجِزْيَةِ"(2).
3081 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما العُشُورُ على اليَهُودِ والنَّصارَى وليسَ على المُسلمِينَ عُشُورٌ"(3).
3082 -
عن عُقْبة بن عامِر قال: "قلتُ يا رسُولَ اللَّه إنَّما نمرُّ بقومٍ فلا هُمْ يُضَيِّفُوننا ولا هُمْ يُؤدُّونَ ما لنا عليهمْ مِنَ الحق ولا نحنُ نأخُذُ منهمْ، فقالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنْ أَبَوْا إلَّا أنْ تأخُذُوا كَرْهًا فخُذُوا"(4).
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 223، 285، وأبو داود في السنن 3/ 438، كتاب الخراج والإِمارة (14)، باب في الذمي يسلم. . . (34)، الحديث (3053)، والترمذي في السنن 3/ 27، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية (11)، الحديث (633).
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 427، كتاب الخراخ والإِمارة (14)، باب في أخذ الجزية (30)، الحديث (3037)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 186، كتاب الجزية، باب من قال تؤخذ منهم الجزية.
(3)
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 6/ 59 في ترجمة رجل من بني تغلب، وأَحمد في المسند 3/ 474، 5/ 410، كلاهما من طريق حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية رجل من تغلب، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 474، 4/ 322، وأبو داود في السنن 3/ 435، كتاب الخراج والإِمارة (14)، باب في تعشير أهل الذمة (33)، الحديث (3048)، كلاهما من طريق رجل من بكر بن وائل عن خاله، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 474، من طريق حرب بن عبيد اللَّه الثقفي عن خاله، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (3046) من طريق حرب بن عبيد اللَّه عن جده أبي أمه عن أَبيه واللفظ له، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 3/ 60، ق 1، ج 2، باب حرب، الحديث (220)، وساق اضطراب الرواة فيه.
(4)
حديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1353، كتاب اللقطة (31)، باب الضيافة ونحوها (3) الحديث (17/ 1727)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 148، كتاب السير (22)، باب ما يحل من أموال أهل الذمة (32)، الحديث (1589)، وقال:(حديث حسن).