الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2913 -
عن عقبة بن مالك، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أَعَجَزتُم إذا بَعثتُ رجلًا فلم يَمْضِ لأمري، أنْ تَجْعَلُوا مكانَه مَن يَمضي لأمري"(1).
2 - باب إعداد آلة الجهاد
مِنَ الصِّحَاحِ:
2914 -
عن عقبة بن عامر قال: "سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهوعلى المنبرِ يقولُ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (2) أَلا إنَّ القُوَّةَ الرميُ، أَلا إنَّ القُوَّةَ الرميُ، أَلا إنَّ القوةَ الرميُ"(3).
2915 -
وقال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ستُفتحُ عليكم الرومُ، ويكفيكُم اللَّهُ فلا يَعجَزْ أحدُكم أنْ يَلهُوَ بأَسهُمِهِ"(4).
2916 -
وقال: "مَن عَلِمَ الرميَ ثم تَرَكَهُ فليسَ منا -أَوْ قد عصى"(5).
2917 -
وعن سلمةَ بن الأَكوعِ قال: "خرجَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلمَ يَتناضَلُونَ بالسوقِ فقال: ارمُوا
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 110، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 94، كتاب الجهاد (9)، باب في الطاعة (96)، الحديث (2537)، واللفظ لهما: قوله: "أَعَجَزتم" معناه أما قدرتم.
(2)
سورة الأنفال (8)، الآية (60).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1522، كتاب الإمارة (33)، باب فضل الرمي. . . (52)، الحديث (167/ 1917).
(4)
أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (168/ 1918)، قوله:"الروم" كذا وردت في الأصل المخطوط والأصلين المطبوعين، ولكنها في الصحيح "أرضون" قوله:"أن يلهو بأَسْهُمِه" أي يشتغل ويلعب بها، بنية الجهاد.
(5)
أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه 3/ 1523، الحديث (169/ 1919).
بَني إسماعيلَ، فإنَّ أَباكم كانَ راميًا، وأَنا معَ بَني فلانٍ، لأحدِ الفَرِيقينِ، فأَمسَكُوا بأيديهم فقال: ما لَكم؟ قالوا: وكيفَ نَرمي وأنتَ مَعَ بَني فلانٍ؟ قال: ارمُوا وأَنا معكم كلِّكم" (1).
2918 -
عن أنس قال: "كانَ أبو طلحةَ يَتترَّسُ مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِتُرْسٍ واحدٍ، وكانَ أبو طلحةَ حسنَ الرمي، فكانَ إذا رَمَى تشرَّفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فينظرُ إلى موضعِ نَبْلِهِ"(2).
2919 -
عن أنس قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"البركةُ في نَواصي الخيلِ"(3).
2920 -
وعن جرير بن عبد اللَّه قال: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْوي (4) ناصيةَ فرسٍ (5) بأصبَعيهِ (6) وهو يقولُ: الخيلُ معقودٌ بنَواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ: الأجرُ والغَنِيمةُ"(7).
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 537، كتاب المناقب (61)، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، منهم أسلم بن أفصى بن حارثة. . . (4)، الحديث (3507)، قوله:"يتناضلون" أي يترامون للسبق.
(2)
أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 93، كتاب الجهاد (56)، باب المِجَنَّ. . (80)، الحديث (2902) قوله:"تشرَّف" أي تَحقَّقَ ونَظَرَهُ وتطلع عليه، والاستشراف أن تضع يدك على حاجبك وتنظر.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 45، كتاب الجهاد (56)، باب الخيل معقود في نواصيها الخير. . . (43)، الحديث (2851)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1494، كتاب الإمارة (33)، باب الخيل في نواصيها الخير. . . (26)، الحديث (100/ 1874) واللفظ لهما.
(4)
في مخطوطة برلين: (كان يلوي) وليست عند مسلم.
(5)
في المطبوعة (الفرس) والتصويب من مسلم.
(6)
قوله: "بأصبعيه" كذا وردت في المخطوطة والأصلين المطبوعين، ولكنها في صحيح مسلم هي:"بأصبعه".
(7)
أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1493، الحديث (97/ 1872).
2921 -
وعن أبي هريرة قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن احتبسَ فرسًا في سبيلِ اللَّهِ إيمانًا باللَّهِ وتصديقًا بِوَعدِه، فإنَّ شِبَعَه ورِيَّهُ ورَوْثَه وبَوْلَه في ميزانِهِ يومَ القيامةِ"(1).
2922 -
عن أبي هريرة قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ يَكْرهُ الشِّكالَ فى الخيلِ -والشِّكالُ [في] (2) الخيلِ أنْ يكونَ الفرسُ في رجلِه اليُمنى بياضٌ وفي يدهِ اليُسرى، أَوْ في يدِه اليُمنى ورجلِه اليُسرى"(3).
2923 -
عن عبد اللَّه بن عمر: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سابَقَ بين الخيلِ التي أُضمِرَتْ، مِن الحَفياءِ وأَمَدُها ثَنِيَّةُ الوداعِ، وبينَهما ستةُ أميالٍ، وسابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضَمَّرْ مِن الثنيَّةِ إلى مسجدِ بَني زُرَيْقٍ، وبينهما مِيلٌ"(4).
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 57، كتاب الجهاد (56)، باب من احتبس فرسًا. . . (45)، الحديث (2853).
(2)
ليست في مخطوطة برلين، واللفظ عند مسلم:(والشكال أن. . .).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1494 - 1495، كتاب الإمارة (33)، باب ما يكره من صفات الخيل (27)، الحديث (101 - 102/ 1875)، قوله:"والشكال في الخيل. . . " الظاهر أن هذا من كلام الراوي وليس من لفظ النبوة، وإلا لكان نصًا في المقصود وما وقع الإشكال فيه.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 515، كتاب الصلاة (8)، باب هل يقال: مسجد بني فلان؟ (41)، الحديث (420) واللفظ له، دون ذِكْرِ الأميال، وقد أورده في موضع آخر من الصحيح 1/ 76، كتاب الجهاد (56)، باب السبق بين الخيل (56)، الحديث (2868) وفيه ذكر الأميال فقال:(قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميالٍ أو سِتةٌ، وبين ثنيَّة إلى مسجد بني زُرَيق مِيلٌ)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1491، كتاب الإمارة (33)، باب المسابقة بين الخيل. . (25)، الحديث (95/ 1870)، قوله:"أُضْمِرت" الضمر الهزال وخفة اللحم، وأراد بالإضمار التضمير، وقد كانوا يشدون عليه السرج ويجلِّلونه حتَّى يعرق تحته فيذهب رهله ويشتد لحمه، قوله:"الحَفْياء" بفتح الحاء وسكون الفاء اسم موضع، و"ثنيّة الوداع": موضع التوديع، والثنيّة: العقبة. والميل= 1.848 كلم. وقوله: "سابق من الخيل" كذا وردت في المطبوعتين، ولكنها في الصحيح:"سابق بين الخيل".
2924 -
عن أنس رضي الله عنه قال: "كانتْ ناقةٌ لرسولِ اللَّهِ تُسمَّى العَضْباءَ، وكانتْ لا تُسبَقُ، فجاءَ أعرابيٌّ على قَعُودٍ لهُ فسبقَها، فاشتدَّ ذلكَ على المسلمينَ فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ حقًّا على اللَّهِ أنْ لا يرتَفِعَ شَيءٌ (1) مِن الدنيا إلّا وَضَعَهُ"(2).
مِنَ الحِسَان:
2925 -
عن عقبة بن عامر قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ اللَّهَ يُدخِلُ بالسهمِ الواحدِ ثلاثةَ نفرٍ الجنةَ: صانِعَهُ يَحتسِبُ في صنعَتِهِ الخيرَ، والرامي بهِ، ومُنَبِّلَهُ، وارمُوا واركبُوا، وأنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إليَّ مِن أنْ تَرْكبُوا، كلُّ شيءٍ يَلهُو بهِ الرجلُ باطِلٌ، إلّا رَميَهُ بِقَوْسِهِ، وتَأْديبَهُ فرسَه، ومُلاعبتَهُ امرأتَهُ، فإنهنَّ مِن الحقِّ، ومَن تَرَكَ الرميَ بعدَ ما عَلِمَهُ رغبةً عنه، فإنه نِعمةٌ تَرَكَها، أو قال: كفرَها"(3).
2926 -
عن أبي نَجِيح السُّلَمي قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن بلغَ بسهمٍ في سبيلِ اللَّهِ فهوَ لهُ درجةٌ في
(1) العبارة في المطبوعة: (أن لايرفَعَ شيئًا)، والتصويب من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ البخاري.
(2)
أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 73، كتاب الجهاد (56)، باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم (59)، الحديث (2872) قوله:(العضباء) بفتح المهملة وسكون المعجمة فموحدة ممدودة، المقطوعة الأذن، أو المشقوقة، وهي القصواء أو غيرها ولم تكن مشقوقة الأذن، إنما هو علم لها، قوله:"قعود" بفتح القاف وضم العين، إبل ذلول، ثم هو قعود إلى السنة السادسة ثم هو جمل.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 144، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 204 - 205، كتاب الجهاد، باب في فضل الرمي. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 28 - 29، كتاب الجهاد (9)، باب في الرمي (24)، الحديث (2513)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 174، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل الرمي. . . (11)، الحديث (1637)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 222 - 223، كتاب الخيل (28)، باب تأديب الرجل فرسه (8)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 940، كتاب الجهاد (24)، باب الرمي في سبيل اللَّه (19)، الحديث (2811)، قوله:"تَرَكَها" أو قال: "كَفَرها" كذا وردت في رواية أبي داود والنسائي.
الجنَّةِ، ومَن رَمَى بسهم فهوَ لهُ عِدْلُ مُحَرَّرٍ، مَن شابَ شيبةً في سبيلِ اللَّه كانَتْ لهُ نورًا يومَ القيامةِ" (1).
2927 -
وعن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا سَبْقَ إلّا في نَصْلٍ أو خُفٍّ أو حافِرٍ"(2).
2928 -
وقال: "مَن أدخلَ فَرسًا بينَ فرسينِ فإنْ كانَ يُؤمَنُ أَنْ يَسبِقَ فلا خيرَ فيهِ، وإنْ كانَ لا يُؤمَنُ أنْ يَسبِقَ فلا بأسَ بهِ"(3). وفي رواية:
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 386، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 274، كتاب العتق (23)، باب أي الرقاب أفضل (14)، الحديث (3965)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 174، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل الرمي (11)، الحديث (1638)، وقال:(حديث صحيح، وأبو نجيح هو مرو بن عبسةَ السُّلَمي)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 27، كتاب الجهاد (25)، باب ثواب من رمى بسهم. . . (26)، واللفظ له، وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابح 2/ 1137، كتاب الجهاد، باب إعداد آلة الجهاد، الحديث (3873) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، قوله:"عِدْلُ مُحَرَّرٍ" بكسر العين ويفتح أي مثل ثواب مُعْتَق.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 474، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 63 - 64، كتاب الجهاد (9)، باب في السبق (67)، الحديث (2564)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 205، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في الرِّهان. . . (22)، الحديث (1700)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 226، كتاب الخيل (28)، باب السبق (14)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 960، كتاب الجهاد (24)، باب السبق والرهان (44)، الحديث (2878)، قوله:"سَبَق" بفتحتين وفي نسخة بسكون الموحدة، قوله:"في نَصْل" أي للسهم "أو خُفٍّ" أي للبعير "أو حافرٍ" أي للخيل.
(3)
أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أحمد في المسند 2/ 505، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 66 - 67، كتاب الجهاد (9)، باب في المحلَّل (69)، الحديث (2579)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 960، كتاب الجهاد (24)، باب السبق. . . (44)، الحديث (2876)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 114، كتاب الجهاد، باب عليكم بالدُّلْجَة. . .، وتابعه برواية صحيحة، ووافقه الذهبي، وأخرجه البغوي في شرج السنة 10/ 396، كتاب السير والجهاد، باب أخذ المال على المسابقة، الحديث (2654) واللفظ له.
"وهوَ لا يَأْمنُ أنْ يَسبِقَ فليسَ بقِمارٍ، وإنْ كانَ قد أَمِنَ أنْ يَسبِقَ فهو قِمارٌ"(1).
2929 -
وقال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ -يعني في الرِّهانِ"(2).
2930 -
وعن أبي قتادة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"خيرُ الخيلِ الأدْهمُ الأقرَحُ الأرثمُ، ثمَّ الأقرَحُ المُحَجَّلُ طُلْقُ اليمنى، فإنْ لم يكنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ على هذه الشِّيَةِ"(3).
2931 -
عن أبي وهب الجُشَمي قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ
(1) أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم في المصادر نفسها. واللفظ لهم سوى أحمد، وقوله:"أن يَسبِقَ" ضُبِطَ في نسخ (المصابح) بصيغة المعلوم في المواضع الأربعة.
(2)
أخرجه من رواية عمران بن حصين رضي الله عنه، أحمد في المسند 4/ 439، بزيادة عليه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 67 - 68، كتاب الجهاد (9)، باب في الجَلَب على الخيل. . . (70)، الحديث (2581)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 430، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (30)، الحديث (1123) بزيادة عليه وقال:(حديث حسن صحيح، وفي الباب: عن أنس، أبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حُجْر) وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 228، كتاب الخيل (28)، باب الجنب (16)، بزيادة عليه، وقد تقدم لفظ الحديث في كتاب الزكاة برقم (1256) لكنه مغاير لهذا الحديث في المعنى والحكم. والجلب: الصياح. والجنب: أي يجنب إلى جنب مركوبه فرسًا آخر.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 300، أخرجه الدارمي في السنن 2/ 212، كتاب الجهاد، باب ما يستحب من الخيل. . .، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 203، كتاب الجهاد (24)، باب ما يستحب من الخيل (20)، الحديث (1696)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 933، كتاب الجهاد (24)، باب ارتباط الخيل في سبيل اللَّه (14)، الحديث (2789)، قوله:"الأدهم" الذي يشتدُّ سواده، و"الأقرح" الذي في وجهه القُرحَة بالضم، وهي ما دون الغرة، يعني فيه بياض ولو قدر درهم، و"الأرثم" أي في حجفلته العليا بياض، يعني أنه الأبيض الشفة العليا، و"المُحَجَّل": التحجيل بَيَاضٌ في قوائمِ الفرس، "وكُمَيت" بالتصغير أي بأذنيه وعرفه سواد، والباقي أحمر، و"الشِّيَة" أي العلامة.
عليه وسلم: "عليكم بكلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحجَّلٍ، أو أَشقرَ أَغَرَّ محجَّلٍ، أو أَدْهَمَ أَغَرَّ محجَّلٍ"(1).
2932 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يُمْنُ الخيلِ في الشُّقْرِ"(2).
2933 -
عن شيخ من بني سليم، عن عُتبة بن عبد السُّلَميّ أنه سمع رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لا تَقُصُّوا نَواصي الخيلِ ولا معارِفَها ولا أَذنابَها، فإنَّ أذنابَها مَذابُّها، ومَعارفَها دفاؤها، ونَواصيها معقودٌ فيها الخيرُ"(3).
2934 -
وعن أبي وهب الجُشَميِّ قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ارتبِطوا الخيلَ، وامْسَحُوا بنَواصِيها وأَعجازِها -أو قال: أَكفالِها- وقَلِّدوها ولا تُقَلِّدُوها الأوتارَ"(4).
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 345، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 47، كتاب الجهاد (9)، باب فيما يستحب من ألوان الخيل (44)، الحديث (2543) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 218 - 219، كتاب الخيل (28)، باب ما يستحب من شية الخيل (3)، قوله: كُمَيْتٍ أي بين الأسود والأحمر و"أَغَرَّ" أي في جبهته بياض. ومحجّل: أي في قوائمه بياض. والأدهم: شديد السواد.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 372، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 48، كتاب الجهاد (9)، باب فيما يستحب من ألوان الخيل (44)، الحديث (2545)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 203، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء ما يستحب من الخيل (20)، الحديث (1695) واللفظ له.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 184، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 47، كتاب الجهاد (9)، باب في كراهية جز نواصي. . . (43)، الحديث (2542)، قوله:"مَعَارِفها" أي شعور عنقها جمع عرف، قوله:"مَذابُّهَا" أي مراوحها.
(4)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 345، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 53، كتاب الجهاد (9)، باب في إكرام الخيل. . . (50)، الحديث (2553) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 218 - 219، كتاب الخيل (28)، باب ما يستحب من شية الخيل (3)، قوله:"ولا تقلِّدوها الأوتار" جمع الوَتَر بفتحتين، أي لا تجعلوا أوتار القوس في أعناقها فتختنق.
2935 -
عن ابن عباس قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عبدًا مأمورًا، ما اختصَّنا دونَ الناسِ بشيءٍ إلّا بثلاثٍ: أَمَرَنا أنْ نُسبغَ الوضوءَ، وأنْ لا نأكلَ الصدقةَ، وأنْ لا نُنْزِيَ حمارًا على فرسٍ"(1).
2936 -
عن علي قال: "أُهديَتْ لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بغلةٌ فركبَها، فقال عليٌّ: لو حَمَلْنا الحميرَ على الخيلِ فكانَتْ لنا مثلَ هذه؟ فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنما يفعلُ ذلكَ الذينَ لا يعلمونَ"(2).
2937 -
قال أنس: "كانتْ قَبِيعَةُ سيفِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِن فِضَّةٍ"(3).
2938 -
عن هود (4) بن عبد اللَّه بن سعد عن جده مَزِيدة (5) قال:
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 225، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 507 - 508، كتاب الصلاة (2)، باب قدر القراءة. . . (131)، الحديث (808)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 205 - 206، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في كراهية أن تُنْزَى الحمر. . . (23)، الحديث (1701) واللفظ له، وقال:(حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 224 - 225، كتاب الخيل (28)، باب التشديد في حمل الحمير. . . (10)، قوله:"نُنْزي" أَنْزَى الحُمُر على الخيل حملها عليه.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 100، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 58، كتاب الجهاد (9)، باب في كراهية الحمر. . . (59)، الحديث (2565)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 224، كتاب الخيل (28)، باب التشديد في حمل الحمير. . . (10).
(3)
أخرجه الدارمي في السنن 2/ 221، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 68، كتاب الجهاد (9)، باب في السيف. . . (71)، الحديث (2583)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 201، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في السيوف. . (16)، الحديث (1691)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 219، كتاب الزينة (48)، باب حلية السيف (120) واللفظ لهم جميعًا، والقَبِيعَة: قبضة السيف.
(4)
تصحف الاسم في المطبوعة إلى (عود) والصواب ما أثبتناه، وانظر سنن الترمذي 4/ 200، وتهذيب التهذيب 11/ 74.
(5)
مَزِيدَة بن جابر العبدي: صحابي له وِفادة، ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 2/ 71.
"دخل رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الفتحِ وعلى سيفِهِ ذهبٌ وفضةٌ"(1)(غريب).
2939 -
عن السائب بن يزيد: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ عليهِ يومَ أحدٍ دِرعانِ قد ظاهرَ بينَهما"(2).
2940 -
عن ابن عباس قال: "كانَتْ رايةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم سوداءَ ولواؤهُ أبيضَ"(3).
2941 -
وسئل البراء بن عازب عن راية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانَت سوداءَ مُرَبَّعةً مِن نَمِرةٍ" (4).
2942 -
وعن جابر: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ مكةَ ولِواؤُهُ أبيضُ"(5).
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 205، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في السيوف. . . (16)، الحديث (1690)، وقال:(حسن غريب).
(2)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 449، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 71، كتاب الجهاد (9)، باب في لبس الدروع (75)، الحديث (2590)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 938، كتاب الجهاد (24)، باب السلاح (18)، الحديث (2806) قوله:"ظاهر بينهما" أي عاون بينهما بأن لبس أحدهما فوق الآخر.
(3)
أخرجه الترمذي في السنن 4/ 196 - 197، كتاب فضائل الجهاد (24)، باب ما جاء في الروايات (10)، الحديث (1681)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 941، كتاب الجهاد (24)، باب الرايات. . . (20)، الحديث (2818) واللفظ لهما، والراية: العلم الضخم، واللواء علم الجيش وهو دون الراية.
(4)
أخرجه من رواية يونس بن عبيد، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أحمد في المسند 4/ 297، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 71 - 72، كتاب الجهاد (9)، باب في الرايات. . . (76)، الحديث (2591)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 196، كتاب فضائل الجهاد (24)، باب ما جاء في الرِّوايات (10)، الحديث (1680) واللفظ لهم، قوله:"نَمرة" بفتح فكسر وهي بردة من صوف فيها تخطيط من سواد وبياض.
(5)
أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (2592)، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق 5/ 194، باب ما جاء في الألوية (9)، الحديث (1679) واللفظ له، وأخرجه النسائي =