الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّه عليه وسلم عنْ قتلِ أربعٍ مِنَ الدوابّ: النَملةِ والنحْلةِ والهُدْهدِ والصُّرَدِ" (1) واللَّه المستعان.
4 - بَابُ العقِيقةِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
3179 -
عن سلمان بن عامِر الضبيِّ رضي الله عنه أنّه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "مع الغُلامِ عَقيقةٌ، فأهْريقُوا عنه دمًا، وأمِيطُوا عنهُ الأذَى"(2).
3180 -
عن عائشة رضي الله عنها "أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُؤتَى بالصِّبيانِ فيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ ويُحنِّكُهم"(3).
3181 -
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنّها قالت: "حملتُ بعبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ بمكَّةَ [قالت](4) فولدتُ بقُباءٍ ثمَّ أتيتُ بهِ
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 332، 347، والدارمي في السنن 2/ 88 - 89، كتاب الأضاحي باب النهي عن قتل الضفاح والنحلة. وأبو داود في السنن 5/ 418، كتاب الأدب (35)، باب في قتل الذر (176)، الحديث (5267)، وابن ماجه في السنن 2/ 1074، كتاب الصيد (28)، باب ما ينهى عن قتله (10)، الحديث (3224)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 265، كتاب الأضاحي (10)، باب ما نهي عن قتله (17)، الحديث (1078)، والصُّرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 3/ 21).
(2)
أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 590، كتاب العقيقة (71)، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة (2)، الحديث (5471) و (5472).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 587، كتاب العقيقة (71)، باب تسمية المولود. . . (1)، الحديث (5468) وفي 11/ 151، كتاب الدعوات (80)، باب الدعاء للصبيان بالبركة (31)، الحديث (6355)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 237، كتاب الطهارة (2)، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (31)، الحديث (101/ 286) واللفظ له.
(4)
ليست في المطبوعة، وأثبتناها من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم.
رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فوضعتُهُ في حَجْرِهِ، ثمَّ دعا بتمرةٍ فمضَغَها ثمّ تفلَ في فيهِ، ثمَّ حنَّكَهُ، ثمَّ دعا لهُ وبَرَّكَ عليهِ، فكانَ أوَّلَ مولودٍ وُلدَ في الإِسلامِ" (1).
مِنَ الحِسَان:
3182 -
عن أم كُرْز أنّها قالت: "سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: أقِرُوا الطيرَ (2) على مَكِناتِها. قالت: وسمعتُهُ يقول: عنِ الغُلامِ شاتانِ وعنِ الجاريَةِ شاةٌ، ولا يَضُرُّكُمْ ذُكْرانًا كُنَّ أو إناثًا"(3)[صح](4).
3183 -
وعن الحسن عن سَمُرة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ السابعِ ويُسمَّى ويُحْلَقُ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 248، كتاب مناقب الأنصار (63)، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة (45)، الحديث (3909)، وفي 9/ 587، كتاب العقيقة (71)، باب تسمية المولود. . . (1)، الحديث (5469)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1691، كتاب الآداب (38)، باب استحباب تحنيك المولود. . . (5)، الحديث (26/ 2146).
(2)
تصحفت في مخطوطة برلين إلى (الطيور) وليست لأحد من أصحاب الأصول.
(3)
هذا الحديث يروى عند الأئمة بأشكال: فمنهم من يذكر في أوله "أقروا الطير على مكناتها" ومنهم من لا يذكره، أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 328، كتاب العقيقة، باب العقيقة، الحديث (7954)، والحميدي في المسند 11/ 166، الحديث (345)، وأحمد في المسند 6/ 381، 422، والدارمي في السنن 2/ 81، كتاب الأضاحي، باب السنة في العقيقة، وأبو داود في السنن 3/ 257 - 258، كتاب الضحايا (10)، باب في العقيقة (21)، الحديث (2835)، واللفظ له، والترمذي في السنن 4/ 98، كتاب الأضاحي (20)، باب الأذان في أذن المولود (17)، الحديث (1516)، وقال:(حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 165، كتاب العقيقة (40)، باب كم يعق عن الجارية (4)، وابن ماجه في السنن 2/ 1056، كتاب الذبائح (27)، باب العقيقة (1)، الحديث (3162)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 261، كتاب الأضاحي (10)، باب ما جاء في العقيقة (7)، الحديث (1059)، والحاكم في المستدرك 4/ 237، كتاب الذبائح، باب عن الغلام شاتان، وقال:(صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، ومكنات الطير أي بيضها (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 4/ 350).
(4)
ليست في المطبوعة.
رأْسُه" (1). ورَوى بعضُهم: "ويُدَمَّى" (2) مكان "ويُسمَّى".
3184 -
وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنّه قال: "عَقَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عنِ الحسنِ بشاةٍ وقال: يا فاطمَةُ احلِقي رأسَهُ وتصدَّقي بزِنَةِ شَعْرهِ فِضَّة. فوزنَّاهُ فكانَ وزنُهُ دِرهمًا أو بعضَ دِرهمٍ"(3)(غريب غير متّصل).
3185 -
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَقَّ عنِ الحَسنِ والحُسَيْنِ كَبشًا كَبشًا"(4).
3186 -
عن عمرو بن شُعَيْب رضي الله عنه عن أبيه، عن جده أنّه قال: "سُئِلَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنِ العَقِيقةِ فقال: لا يُحبُّ اللَّه
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 12، وأبو داود في السنن 3/ 260، كتاب الضحايا (10)، باب في العقيقة (21)، الحديث (2838)، والترمذي في السنن 4/ 101، كتاب الأضاحي (20)، باب من العقيقة (23)، الحديث (1522)، وقال:(حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 166، كتاب العقيقة (40)، باب متى يعق (5)، وابن ماجه في السنن 2/ 1057، كتاب الذبائح (27)، باب العقيقة (1)، الحديث (3165)، والحاكم في المستدرك 4/ 237، كتاب الذبائح، باب الغلام مرتهن بعقيقته.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 7 - 8، 17، 22، والدارمي في السنن 2/ 81، كتاب الأضاحي، باب السنة في العقيقة، وأبو داود في المصدر السابق 3/ 259، الحديث (2837)، كلهم من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة، قال أبو داود عقب الحديث:(وهذا وهم من همام "ويُدَمَّى").
(3)
أخرجه الترمذي في السنن 4/ 99، كتاب الأضاحي (20)، باب العقيقة بشاة (20)، الحديث (1519) وقال (حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 237 كتاب الذبائح، باب عقّ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 304، كتاب الضحايا، باب ما جاء في التصديق بزنة شعره فضة. والدرهم= 2.975 غرامًا فضة.
(4)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 261 - 262، كتاب الضحايا (10)، باب في العقيقة (21)، الحديث (2841)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 166، كتاب العقيقة (40)، باب كم يعق عن الجارية (4)، ولفظه:". . . بكبشين كبشين"، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 299، كتاب الضحايا، باب العقيقة سنّة، وفي 9/ 302، باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة واحدة.
العُقُوقَ. كأنَّهُ كره الاسمَ. وقال: مَنْ وُلدَ لهُ فأَحبَّ أنْ ينسُكَ عنهُ فلْيَنْسُكْ عنِ الغُلامِ شاتانِ وعنِ الجارِيَةِ شاةٌ" (1).
3187 -
عن أبي رافِع رضي الله عنه أنّه قال: "رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ في أُذُنِ الحسنِ بنِ عليٍّ حينَ ولدتْهُ فاطِمةُ بالصَّلاةِ"(2)[صح](3).
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 330، كتاب العقيقة، باب العقيقة، الحديث (7961)، وأحمد في المسند 2/ 182 - 183، 194، وأبو داود في السنن 3/ 262، كتاب الأضاحي (10)، باب في العقيقة (21)، الحديث (2842)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 162، كتاب العقيقة (40)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 300، كتاب الضحايا، باب ما يستدل على أن العقيقة على الاختيار.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 336، كتاب العقيقة، باب ما يستحب للصبي أن يعلَّم إذا تكلم، الحديث (7986)، وأحمد في المسند 6/ 9، 391، 392، وأبو داود في السنن 5/ 333، كتاب الأدب (35)، باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه (116)، الحديث (5105)، والترمذي في السنن 4/ 97، كتاب الأضاحي (20)، باب الأذان في أذن المولود (17)، الحديث (1514)، وقال:(حسن صحيح)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 305، كتاب الضحايا، باب ما جاء في التأذين في أذن الصبي حين يولد. وأبو رافع هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
ليست في مخطوطة برلين.