المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب ما يحل أكله وما يحرم - مصابيح السنة - جـ ٣

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الإِمَارَةِ وَالقَضَاءِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسير

- ‌3 - باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌4 - باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌17 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعداد آلة الجهاد

- ‌3 - باب آداب السفر

- ‌4 - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإِسلام

- ‌5 - باب القتال في الجهاد

- ‌6 - باب حكم الأسارى

- ‌7 - باب الأمان

- ‌8 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَة

- ‌10 - باب الصلح

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - بابُ ذِكر الكَلْبِ

- ‌3 - باب ما يحل أكله وما يحرم

- ‌4 - بَابُ العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الضيافة

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌4 - باب النقيع والأنبذة

- ‌5 - باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌20 - كِتَابُ اللِّبَاسِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الخاتم

- ‌3 - باب النِّعَال

- ‌4 - باب الترجيل

- ‌5 - باب التصاوير

- ‌21 - كِتَابُ الطِّبِ والرُّقى

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الفأل والطيرة

- ‌3 - باب الكهانة

- ‌22 - كِتَابُ الرُّؤيا

- ‌[1 - باب]

- ‌23 - كِتَابُ الآدَابِ

- ‌[1 - بابُ السَّلامِ]

- ‌2 - باب الاستئذان

- ‌3 - باب المصافحة والمعانقة

- ‌4 - باب القيام

- ‌5 - باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌6 - باب العُطاس والتثاؤب

- ‌7 - باب الضحك

- ‌8 - باب الأسامي

- ‌9 - باب البيان والشعر

- ‌10 - باب حفظ اللسان والغيبة والشتم

- ‌11 - باب الوعد

- ‌12 - باب المزاح

- ‌13 - باب المفاخرة والعصبية

- ‌14 - باب البِّرِ والصِّلَةِ

- ‌15 - باب الشفقة والرحمة على الخلق

- ‌16 - باب الحب في اللَّهِ ومِن اللَّهِ

- ‌18 - باب الحذر والتأني في الأمور

- ‌19 - باب الرفق والحياء وحسن الخلق

- ‌20 - باب الغضب والكبر

- ‌21 - باب الظلم

- ‌22 - باب الأمر بالمعروف

- ‌24 - كِتَابُ الرِّقاقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب فضل الفقراء وما كان من عَيْشِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب الأمل والحرص

- ‌4 - باب استحباب المال والعمر للطاعة

- ‌5 - باب التوكل والصبر

- ‌6 - باب الرياء والسمعة

- ‌7 - باب البكاء والخوف

- ‌8 - باب تغير الناس

- ‌9 - باب

- ‌25 - كِتَابُ الفِتَنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب أشراط الساعة

- ‌4 - باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال

- ‌5 - باب قصة ابن الصياد

- ‌8 - باب لا تقوم الساعة إلّا على الشرار

- ‌[26 - كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق]

- ‌1 - باب النفخ في الصور

- ‌2 - باب الحشر

- ‌3 - باب الحساب والقصاص والميزان

- ‌4 - باب الحوض والشفاعة

- ‌5 - باب صفة الجنة وأهلها

- ‌6 - باب رُؤية اللَّه تعالى

الفصل: ‌3 - باب ما يحل أكله وما يحرم

مِنَ الحِسَان:

3137 -

عن عبد اللَّه بن مُغفَّلٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "لَوْلا أنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لأمَرْتُ بقَتْلِها كُلِّها، فاقتُلُوا منها كُلَّ أسودَ بهيمٍ، وما منْ أهلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطونَ كلبًا إلَّا نقصَ منْ عملِهِمْ كُلَّ يومٍ قِيراطٌ إلَّا كلبَ صَيْدٍ أو كلبَ حَرْثٍ أو كلبَ غَنَم"(1).

3138 -

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم"(2).

‌3 - باب ما يحل أكله وما يحرم

مِنَ الصِّحَاحِ:

3139 -

قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ فأكْلُهُ حرامٌ"(3).

(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 54، 56، 57، والدارمي في السنن 2/ 90، كتاب الصيد، باب في قتل الكلاب، وأبو داود في السنن 3/ 267، كتاب الصيد (11)، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (1)، الحديث (2845)، والترمذي في السنن 4/ 80، كتاب الأحكام والفوائد (19)، باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره (4)، الحديث (1489)، وفي 4/ 78، باب ما جاء في قتل الكلاب (3)، الحديث (1486)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 185، كتاب الصيد والذبائح (42)، باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها (10)، وابن ماجه في السنن 2/ 1069، كتاب الصيد (28)، باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد (2)، الحديث (3205).

(2)

أخرجه أبو داود في السنن 3/ 56، كتاب الجهاد (9)، باب في التحريش بين البهائم (56)، الحديث (2562)، والترمذي في السنن 4/ 210، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم. . . (30)، الحديث (1708)، والتحريش بين البهائم: الإغراء بينها بأن ينطح بعضها بعضًا، أو يدوس، أو يقتل.

(3)

أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 3/ 1534، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. . . (3)، الحديث (15/ 1933).

ص: 131

3140 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه اللَّه عليه وسلم عنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ"(1).

3141 -

عن أبي ثعلبة [الخشني](2) أنّه قال: "حرَّمَ رسُولُ اللَّهِ اللَّه عليه وسلم لحومَ الحُمُرِ الأهْليّة"(3).

3142 -

عن جابر رضي الله عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى يومَ خَيْبَرَ عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليّةِ، وأَذِنَ في لُحومِ الخيْلِ"(4).

3143 -

وعن أبي قتادة "أنّه رأَى حمارًا وحشيًّا فعقَره، فقال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: هل معكُمْ منْ لحمِهِ شيءٌ؟ قال: معنا رِجْلُهُ، فأخذَها فأكلَها"(5).

(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1534، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. . . (3)، الحديث (16/ 1934).

(2)

ليست في المطبوعة.

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 653، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب لحوم الحمر الإنسية (28)، الحديث (5527)، ومسلم في الصحيح 3/ 1538، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (5)، الحديث (23/ 1936).

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (5524)، ومسلم في الصحيح 3/ 1541، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب في أكل لحوم الخيل (6)، الحديث (36/ 1941).

(5)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 22، كتاب جزاء الصيد (28)، باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله (2)، الحديث (1821)، وفي 6/ 58، كتاب الجهاد (56)، باب اسم الفرس والحمار (46)، الحديث (2854)، وفي 9/ 613، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ما جاء في التصيد (10)، الحديث (5490) و (5491)، ومسلم في الصحيح 2/ 855، كتاب الحج (15)، باب تحريم الصيد للمحرم (8)، الحديث (63/ 1196).

ص: 132

3144 -

وعن أنس رضي الله عنه أنّه قال: "أنْفَجْنا أرنَبًا بمرِّ الظَّهْران، فأخَذْتُها فأَتيتُ بها أبا طَلْحَةَ، فذبحَها وبَعَثَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بوَرِكِها وفَخِذَيْها (1) فقبِلَه"(2).

3145 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم:"الضَّبُّ لستُ آكلُهُ ولا أُحَرِّمُه"(3).

3146 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما "أنَّ خالدَ بنَ الوليدِ أخبره أنّه دخلَ معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على مَيْمونةَ، وهيَ خالَتُهُ وخالَةُ ابنِ عبَّاسٍ، فوجدَ عِندَها ضَبًّا مَحْنُوذًا، فقدَّمَتِ الضّبَّ لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فرفعَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يدَهُ عن الضّبِّ، فقال خالدُ: أحرامٌ الضَّبُّ يا رسولَ اللَّه؟ قال: لا ولكنْ لمْ يكُنْ بأرضِ قَوْمي فأجِدُني أعافُهُ. قال خالد: فاجْتَرَرْتُهُ فأكلْتُهُ ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ينظرُ إليّ"(4).

(1) كذا في المخطوطة والمطبوعة وهو الموافق للفظ مسلم، أما لفظ البخاري (بوركها أو فخذيها قال فخذيها لا شك فيه).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 202، كتاب الهبة (51)، باب قبول هدية الصيد (5)، الحديث (2572)، ومسلم في الصحيح 3/ 1547، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب إباحة الأرنب (9)، الحديث (53/ 1953)، وأنفجنا: أي هيجنا وأثرنا، ومر الظهران: وموضع بين الحرمين قريب مكة.

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 662، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب الضب (33)، الحديث (5536)، ومسلم في الصحيح 3/ 1542، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب إباحة الضب (7)، الحديث (40/ 1943).

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (5537)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (44/ 1946)، ومحنوذ: أي مشوي بالحجارة المحماة.

ص: 133

3147 -

عن أبي موسى [الأشعري](1) رضي الله عنه قال: "رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يأكلُ دجاجًا"(2).

3148 -

عن [ابن](3) أبي أوفى قال: "غَزَوْنا معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سبْعَ غَزَواتٍ كُنَّا نأكلُ معهُ الجَرادَ"(4).

3149 -

عن جابرٍ رضي الله عنه أنّه قال: "غَزَوْنا جيْشَ الخَبَط، وأُمِّرَ (5) أبو عبيدةَ فجُعْنا جوعًا شديدًا، فأَلْقَى البحرُ حُوتًا ميِّتًا لم نَرَ مثلَهُ يُقالُ لهُ العَنْبر، فأَكَلْنا منهُ نِصفَ شَهرٍ، فأخذَ أبو عبيدةَ عَظمًا مِنْ عِظامِهِ، فَمَرَّ (6) الراكِبُ تحتَهُ، فلمَّا قَدِمنا ذَكَرْنا للنَّبىِّ صلى الله عليه وسلم فقال: كُلُوا رِزقًا أخرجَهُ اللَّه (7)، أطْعِمُونا إنْ كانَ مَعَكُمْ [شيءٌ] (8) منهُ. قال: فأرْسَلْنا إلى

(1) ليست في مخطوطة برلين.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 645، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب لحم الدجاج (26)، الحديث (5517) واللفظ له، ومسلم في الصحيح 3/ 1270، كتاب الأيمان (27)، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها. . . (3)، الحديث (9/ 1649).

(3)

ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما عند البخاري ومسلم، وهو الصحابي عبد اللَّه بن أبي أوفى، صرح به مسلم.

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 620، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب أكل الجراد (13)، الحديث (5495)، ومسلم في الصحيح 3/ 1546، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب إباحة الجراد (8)، الحديث (52/ 1952).

(5)

في المطبوعة: (وأُمِّرَ علينا) وهو لفظ مسلم واللفظ في مخطوطة برلين (وأميرنا) وما أثبتناه لفظ البخاري لالتزام المصنف به.

(6)

تصحفت في المطبوعة إلى (يمر) والتصويب من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري.

(7)

في المطبوعة (أخرجه اللَّه لكم) وهو لفظ مسلم، وما أثبتناه من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري.

(8)

ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري وآخر الحديث أثبته المصنف من لفظ مسلم مع أنه التزم لفظ البخاري في أَوّل الحديث.

ص: 134

رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنهُ فأكلَهُ" (1).

3150 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وَقَعَ الذُّبابُ في إناءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ ليَطْرَحْهُ، فإنَّ في أَحَدِ جَناحَيْهِ داءً (2) وفي الآخرِ شفاءً"(3).

3151 -

وعن مَيْمونةَ "أنَّ فأْرةً وقعتْ في سَمْنٍ فماتتْ، فسُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: أَلْقُوها وما حَوْلَها وكُلوهُ"(4).

3152 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمعِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "اقتُلُوا الحَيّاتِ، واقتُلُوا ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبْترَ، فإنّهما يَطْمِسانِ البصرَ ويَسْتَسْقِطانِ الحَبَل. فقال أبو لُبابة: إنّه نَهَى بعدَ ذلكَ عنْ ذَواتِ البُيوتِ وهنَّ العَوامِر"(5).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 78، كتاب المغازي (64)، باب غزوة سيف البحر (65)، الحديث (4362)، ومسلم في الصحيح 3/ 1536، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب إباحة ميتات البحر (4)، الحديث (17/ 1935)، والخَبَط: ورق الشجر، وسموا جيش الخبط لأنهم أكلوه من الجوع حتَّى قرحت أشداقهم بسبب حرارة ذلك الورق فصارت شفاههم كشفاه الإبل.

(2)

العبارة في المطبوعة: (فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء) وما أثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ البخاري.

(3)

أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 250، كتاب الطب (76)، باب إذا وقع الذباب في الإناء (58)، الحديث (5782).

(4)

أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 667 - 668، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب (34)، الحديث (5538).

(5)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 347، كتاب بدء الخلق (59)، باب قول اللَّه تعالى:{وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} [سورة لقمان (31)، الآية (10)](14)، الحديث (3297) و (3298)، ومسلم في الصحيح 4/ 1752 - 1753، كتاب السلام (39)، باب قتل الحيات وغيرها (37)، الحديث (128/ 2233) و (129/ 2233)، ذو الطُّفْيَتَين: جنس من الحيات يكون على ظهره خطان، والأبتر هو مقطوع الذنب، وعمار البيوت سكانها من الجن وتسميتهن عوامر لطول لبثهن في البيوت مأخوذ من العمر وهو طول البقاء (الحافظ ابن حجر، فح الباري 6/ 348 - 349). وأبو لبابة: هو ابن عبد المنذر.

ص: 135

3153 -

[ورُوي](1) عن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه [أنّه](1) قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنَّ لهذهِ البُيوتِ عَوامِرَ، فإذا رأَيْتُم شيئًا منها فحَرِّجُوا علَيْها ثلاثًا، فإنْ ذهَبَ وإلّا فاقتُلُوهُ فإنّه كافِر"(2).

3153 ب- ويُروى أنّه قال: "إنَّ بالمدينةِ جِنًّا قدْ أسلمُوا، فإذا رأَيْتُمْ منهمْ شيئًا فآذِنُوهُ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإنْ بدا لكمْ بعدَ ذلكَ فاقتلُوهُ فإنَّما هو شيطانٌ"(3).

3154 -

عن أم شَريك "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بقتلِ الوَزَغِ وقال: كان (4) ينفُخُ على إبراهيم"(5).

3155 -

وعن سعد (6) رضي الله عنه "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ الوَزَغِ، وسمَّاهُ فُويْسِقًا"(7).

3156 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَتَلَ وَزَغًا في أوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبتْ لهُ مائةُ حسنةٍ، وفي الثَّانيةِ دُونَ ذلكَ، وفي الثَّالِثَةِ دُونَ ذلك"(8).

(1) ليست في مخطوطة برلين.

(2)

أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1756 - 1757، كتاب السلام (39)، باب قتل الحيات وغيرها (37)، الحديث (140/ 2236)، وقوله:"فَحَرِّجُوا عليها" هو أن يقول لها أنت في حرج: أي ضيق أن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 1/ 361).

(3)

أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (139/ 2236).

(4)

العبارة في مخطوطة برلين (إنه كان) وما أثبتناه من المطبوعة وهو الموافق للفظ البخاري.

(5)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 389، كتاب الأنبياء (60)، باب قول اللَّه تعالى:{وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء (4)، الآية (125)](8)، الحديث (3359)، ومسلم في الصحيح 4/ 1757، كتاب السلام (39)، باب استحباب قتل الوزغ (38)، الحديث (142/ 2237) واللفظ للبخاري.

(6)

في المطبوعة: (سعيد) والتصويب من مخطوطة برلين، وقد صرح به مسلم أنه سعد بن أبي وقاص.

(7)

أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1758، كتاب السلام (39)، باب استحباب قتل الوزغ (38)، الحديث (144/ 2238) والوزغ: سام أبرص، وهي دويبة مؤذية.

(8)

أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (147/ 2240).

ص: 136

3157 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قَرَصَتْ نملةٌ نبيًّا مِنَ الأنبياءِ، فأَمَرَ بقريةِ النمْلِ فأُحْرِقَتْ فأوْحَى اللَّهُ تعالى إليهِ أنْ قَرَصَتْكَ نملةٌ أحْرقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُممِ تُسبِّح"(1).

مِنَ الحِسَان:

3158 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا وَقَعتِ الفأرةُ في السَّمْنِ فإنْ كانَ جامِدًا فألقُوها وما حَوْلَها، وإنْ كانَ مائِعًا فلا تَقْرَبُوه"(2).

3159 -

عن سَفِينة أنّه قال: "أكلتُ مَعَ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لَحْمَ حُبارَى"(3).

3160 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "نهى رسُولُ اللَّه

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 154، كتاب الجهاد (56)، باب (153)، الحديث (3019)، ومسلم في الصحيح 4/ 1759، كتاب السلام (39)، باب النهي عن قتل النمل (39)، الحديث (148/ 2241) واللفظ للبخاري.

(2)

أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/ 84، كتاب الطهارة، باب الفأرة تموت في الودك، الحديث (278)، وأحمد في المسند 2/ 232 - 233، 265، 490، وأبو داود في السنن 4/ 181، كتاب الأطعمة (21)، باب في الفأرة تقع في السمن (48)، الحديث (3842)، واللفظ له، وذكره الترمذي تعليقًا في السنن 4/ 257، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن (8)، عقب الحديث (1798)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 331، كتاب الأطعمة (19)، باب في الفأرة تقع في السمن (18)، الحديث (1364).

(3)

أخرجه أبود داود في السنن 4/ 155، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل لحم الحبارى (29)، الحديث (3797)، والترمذي في السنن 4/ 272، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في أكل الحبارى (26)، الحديث (1828)، والحُبارى طائر كبير العنق رمادي اللون في منقاره بعض طول.

ص: 137

صلى اللَّه عليه وسلم عنْ أكلِ الجَلَّالَةِ وألْبانِها" (1). ويروى: "أنَّه نَهَى عن رُكوبِ الجلَّالة" (2).

3161 -

[وروي](3) عن عبد الرحمن بن شِبْل رضي الله عنه "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ أكلِ لحمِ الضَّبِّ"(4).

3162 -

عن جابر رضي الله عنه "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ أكلِ الهرَّةِ وَأَكْلِ (5) ثمنِها"(6).

3163 -

عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "حرَّمَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم -يَعني يومَ خَيْبَرَ- الحُمُرَ الإنْسِيّةَ ولُحومَ البِغالِ وكُلَّ ذِي نابٍ

(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 148 - 149، كتاب الأطعمة (21)، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (25)، الحديث (3785)، والترمذي في السنن 4/ 270، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (24)، الحديث (1824)، وابن ماجه في السنن 2/ 1064، كتاب الذبائح (27)، باب النهي عن لحوم الجلالة (11)، الحديث (3189)، والحاكم في المستدرك 2/ 34، كتاب البيوع، باب النهي عن لبن الجلالة. .

(2)

أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في المصدر السابق، الحديث (3787) والحاكم في المصدر السابق، والجلالة من الحيوان التي تأكل العَذِرَة، والجلّة: البعر (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 288).

(3)

ليست في المطبوعة.

(4)

أخرجه أبو داود في السنن 4/ 155، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل الضب (28)، الحديث (3796)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 326، كتاب الضحايا، باب ما جاء في الضب.

(5)

في المطبوعة (وعن أكل) والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين والأصول.

(6)

أخرجه أبو داود في السنن 4/ 161، كتاب الأطعمة (21)، باب النهي عن أكل السباع (33)، الحديث (3807)، والترمذي في السنن 3/ 578، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور (49)، الحديث (1280)، وابن ماجه في السنن 2/ 1082، كتاب الصيد (28)، باب الهرة (20)، الحديث (3250)، والدارقطني في السنن 4/ 290، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة الحديث (78)، والحاكم في المستدرك 2/ 34، كتاب البيوع، باب النهي عن لبن الجلالة. . .

ص: 138

مِنَ السِّباعِ وكلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْر" (1)(غريب).

3164 -

عن خالد بن الوليد رضي الله عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ أكلِ لُحومِ الخَيْلِ والبِغالِ والحَميرِ"(2).

3165 -

وقال: "ألا لا تحِلُّ أموالُ المُعاهِدينَ إلَّا بحقِّها"(3).

3166 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتانِ ودَمانِ، المَيْتَتان الحُوتُ والجَرادُ، والدَّمانِ الكَبِدُ والطِّحالُ"(4).

3167 -

ورُوي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما ألقاهُ البحرُ أو جَزَرَ. عنهُ الماءُ فكُلوهُ،

(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 73، كتاب الأطعمة (18)، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب (3)، الحديث (1478)، وقال:(حديث حسن غريب)، وقد تقدم في قسم الصحاح، الحديث (3142).

(2)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 89، وأبو داود في السنن 4/ 151، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل لحوم الخيل (26)، الحديث (3790)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 202، كتاب الصيد والذبائح (42)، باب تحريم أكل لحوم الخيل (30)، وابن ماجه في السنن 2/ 1066، كتاب الذبائح (28)، باب لحوم البغال (14)، الحديث (3198)، والدارقطني في السنن 4/ 287، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، الحديث (60) و (61).

(3)

شطرة من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه بمعنى الحديث السابق، أخرجه أحمد في المسند 4/ 89 - 90، وأبو داود في السنن 4/ 161، كتاب الأطعمة (21)، باب النهي عن أكل السباع (33)، الحديث (3806).

(4)

أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 173، كتاب الصيد والذبائح، الحديث (607)، وأحمد في المسند 2/ 97، وابن ماجه في السنن 2/ 1101 - 1102، كتاب الأطعمة (29)، باب الكبد والطحال (31)، الحديث (3314)، والدارقطنى في السنن 4/ 271 - 272، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، الحديث (25)، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 254، كتاب الطهارة، باب الحوت يموت في الماء والجراد، وفي 9/ 257، كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في أكل الجراد.

ص: 139

وما ماتَ فيهِ وطَفا فلا تأكُلوه" (1)(والأكثرون على أنّه موقوف على جابر).

3168 -

ورُوي عن سلمان رضي الله عنه: "سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الجرادِ فقال: أكثرُ جُنودِ اللَّه، لا آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُه"(2)(ضعيف).

3169 -

عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنّه قال: "نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنْ سبِّ الدِّيكِ وقال: إنَّهُ يُؤذِّنُ للصَّلاةِ"(3). ويُروى: "لا تَسبُّوا الدِّيكَ فإنّهُ يُوقظُ للصَّلاةِ"(4).

3170 -

وعن عبد الرحمن (5) بن أبي ليلى رضي الله عنه أنّه قال،

(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 165 - 166، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل الطافي من السمك (36)، الحديث (3815)، وقال:(روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد، عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر. وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1082، كتاب الصيد (28)، باب الطافي من صيد البحر (18)، الحديث (3247)، وأخرجه الدارقطني مرفوعًا وموقوفًا في السنن 4/ 267 - 269، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، الأحاديث (6 - 11)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 255، كتاب الصيد والذبائح، باب من كره أكل الطافي.

(2)

أخرجه أبو داود في السنن 4/ 165، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل الجراد (35)، الحديث (3813)، وابن ماجه في السنن 2/ 1073، كتاب الصيد (28)، باب صيد الحيتان والجراد (9)، الحديث (3219)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 257، كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في أكل الجراد.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 192 - 193، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة 12/ 199، كتاب الطب، باب الديك، الحديث (3270).

(4)

أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع مع المصنف لعبد الرزاق) 11/ 262، باب الديك، الحديث (20498)، والحميدي في المسند 2/ 356، الحديث (814)، وأحمد في المسند 5/ 193، وأبو داود في السنن 5/ 331، كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في الديك والبهائم (115)، الحديث (5101)، واللفظ له، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ص 525، ما يقول إذا سمع صياح الديكة، الحديث (945)، وأخرجه مرسلًا، الحديث (946)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 488، كتاب الأدب (32)، باب النهي عن سب الديك (35)، الحديث (1990).

(5)

عبد الرحمن بن أبي ليلى أنصاري ولد لست سنين من خلافة عمر، سمع أباه وخلقًا كثيرًا من الصحابة، وهو في الطبقة الأولى من تابعي الكوفيين (القاري، المرقاة 4/ 348).

ص: 140

قال لي أبو ليلى، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا ظَهَرتِ الحيَّةُ في المَسْكَنِ فقولوا لها: إنّا نسألُكِ بعهدِ نُوحٍ وبعهدِ سُليمانَ بنِ داودَ أنْ لا تُؤْذينا، فإنْ عادتْ فاقْتُلُوها"(1).

3171 -

وروى أيوب عن عِكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أعلَمُهُ إلّا رفعَ الحديثَ "أنَّهُ كانَ يأْمُرُ بقتلِ الحَيَّاتِ، وقال: مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ ثائِرٍ فليسَ مِنَّا"(2).

3172 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما سالمناهُمْ منذُ حاربناهُمْ، ومَنْ تركَ منهُمْ شيئًا خِيفةً فليسَ مِنَّا"(3).

3173 -

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اقتُلُوا الحيّاتِ كلَّهُنَّ، فمنْ خافَ ثَأْرَهُنَّ فليسَ منِّي"(4).

3174 -

وقال العبّاس رضي الله عنه لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه

(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 415، كتاب الأدب (35)، باب في قتل الحيات (174)، الحديث (5260)، والترمذي في السنن 4/ 78، كتاب الأحكام والفوائد (19)، باب ما جاء في قتل الحيات (2)، الحديث (1485) واللفظ له.

(2)

أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع مع المصنف لعبد الرزاق) 10/ 434، باب قتل الحية والعقرب، الحديث (19617)، وأحمد في المسند 1/ 348، وأخرجه أبو داود بمعناه في السنن 5/ 410، كتاب الأدب (35)، باب في قتل الحيات (174)، الحديث (5250)، من طريق موسى بن مسلم عن عكرمة.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 247، 432، 520، وأبو داود في السنن 5/ 409، كتاب الأدب (35)، باب في قتل الحيات (174)، الحديث (5248).

(4)

أخرجه أبو داود في المصدر نفسه، الحديث (5249) واللفظ له، والنسائي في المجتبى من السنن 6/ 51، كتاب الجهاد (25)، باب من خان غازيًا في أهله (48).

ص: 141

وسلم: "إنَّا نريدُ أنْ نكنُسَ زمزَمَ وإنَّ فيها مِنْ هذهِ الجِنَّانِ -يعني الحيّاتِ الصِّغار- فأمرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقتلِهِنَّ"(1).

3175 -

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه قال: "اقتُلُوا الحيّاتِ كُلَّها إلَّا الجانَّ الأبيضَ الذي كأنّهُ قضيبُ فِضَّةٍ"(2).

3176 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا وَقَعَ الذُّبابُ في إناءِ أحدِكُمْ فامْقُلُوهُ ثمَّ انقلُوه، فإنَّ في أحدِ جناحَيْهِ داءً وفي الآخرِ شِفاءً، وإنّه يتَّقي بجناحِهِ الذي فيهِ الدَّاءُ، فلْيغمِسْهُ كُلَّهُ"(3).

3177 -

وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "إذا وقعَ الذُّبابُ في الطعام فامقُلُوهُ، فإنَّ في أحدِ جناحَيْهِ سمًّا وفي الآخرِ شِفاءً، وإنّهُ يُقدِّمُ السمَّ ويُؤخِّرُ الشِّفاءَ"(4).

3178 -

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: "نَهَى النَّبيُّ صلى

(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 410، كتاب الأدب (35)، باب في قتل الحيات (174)، الحديث (5251).

(2)

أخرجه أبو داود في المصدر نفسه 5/ 415، الحديث (5261).

(3)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 340، 443، وأبو داود في السنن 4/ 182، كتاب الأطعمة (21)، باب في الذباب يقع في الطعام (49)، الحديث (3844) واللفظ له دون قوله:"ثم انقلوه" وقوله "امقلوه" أي اغمسوه.

(4)

أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 291، الحديث (2188)، وأحمد في المسند 3/ 67، وابن ماجه في السنن 2/ 1159، كتاب الطب (31)، باب يقع الذباب في الإناء (31)، الحديث (3504)، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة 11/ 261، كتاب الصيد، باب الذباب يقع في الشراب، الحديث (2815) وهذا لفظه.

ص: 142