المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الإِمَارَةِ وَالقَضَاءِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسير

- ‌3 - باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌4 - باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌17 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعداد آلة الجهاد

- ‌3 - باب آداب السفر

- ‌4 - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإِسلام

- ‌5 - باب القتال في الجهاد

- ‌6 - باب حكم الأسارى

- ‌7 - باب الأمان

- ‌8 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَة

- ‌10 - باب الصلح

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - بابُ ذِكر الكَلْبِ

- ‌3 - باب ما يحل أكله وما يحرم

- ‌4 - بَابُ العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الضيافة

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌4 - باب النقيع والأنبذة

- ‌5 - باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌20 - كِتَابُ اللِّبَاسِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الخاتم

- ‌3 - باب النِّعَال

- ‌4 - باب الترجيل

- ‌5 - باب التصاوير

- ‌21 - كِتَابُ الطِّبِ والرُّقى

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الفأل والطيرة

- ‌3 - باب الكهانة

- ‌22 - كِتَابُ الرُّؤيا

- ‌[1 - باب]

- ‌23 - كِتَابُ الآدَابِ

- ‌[1 - بابُ السَّلامِ]

- ‌2 - باب الاستئذان

- ‌3 - باب المصافحة والمعانقة

- ‌4 - باب القيام

- ‌5 - باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌6 - باب العُطاس والتثاؤب

- ‌7 - باب الضحك

- ‌8 - باب الأسامي

- ‌9 - باب البيان والشعر

- ‌10 - باب حفظ اللسان والغيبة والشتم

- ‌11 - باب الوعد

- ‌12 - باب المزاح

- ‌13 - باب المفاخرة والعصبية

- ‌14 - باب البِّرِ والصِّلَةِ

- ‌15 - باب الشفقة والرحمة على الخلق

- ‌16 - باب الحب في اللَّهِ ومِن اللَّهِ

- ‌18 - باب الحذر والتأني في الأمور

- ‌19 - باب الرفق والحياء وحسن الخلق

- ‌20 - باب الغضب والكبر

- ‌21 - باب الظلم

- ‌22 - باب الأمر بالمعروف

- ‌24 - كِتَابُ الرِّقاقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب فضل الفقراء وما كان من عَيْشِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب الأمل والحرص

- ‌4 - باب استحباب المال والعمر للطاعة

- ‌5 - باب التوكل والصبر

- ‌6 - باب الرياء والسمعة

- ‌7 - باب البكاء والخوف

- ‌8 - باب تغير الناس

- ‌9 - باب

- ‌25 - كِتَابُ الفِتَنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب أشراط الساعة

- ‌4 - باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال

- ‌5 - باب قصة ابن الصياد

- ‌8 - باب لا تقوم الساعة إلّا على الشرار

- ‌[26 - كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق]

- ‌1 - باب النفخ في الصور

- ‌2 - باب الحشر

- ‌3 - باب الحساب والقصاص والميزان

- ‌4 - باب الحوض والشفاعة

- ‌5 - باب صفة الجنة وأهلها

- ‌6 - باب رُؤية اللَّه تعالى

الفصل: ‌[1 - باب]

‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

[1 - باب]

مِنَ الصِّحَاحِ:

3103 -

عن عَدِيّ بن حاتِم رضي الله عنه أنّه قال: قال لي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أَرسلْتَ كلبَكَ [المعلّمَ] (1) فاذكُرِ اسمَ اللَّهِ تعالى، فإنْ أَمْسكَ عليكَ فأدْرَكْتَهُ حيًّا فاذبَحْهُ، وإنْ أدْركْتَهُ قد قَتَلَه ولم يأْكُلْ منهُ فكُلْهُ، وإنْ كان أكلَ فلا تأكلْ فإنما أَمْسكَ على نفسه، وإنْ وَجَدْتَ مع كَلْبِكَ كلبًا غيرَهُ وقد قَتلَ فلا تأكلْ فإنكَ لا تدري أَيُّهُما قتلَهُ، وإذا رمَيْتَ بسهمِكَ فاذْكر اسمَ اللَّهِ، فإنْ غابَ عنك يومًا فلمْ تَجِدْ فيه إلّا أثرَ سهمِكَ فكلْ إنْ شئتَ، وإنْ وجدْتَهُ غريقًا في الماءِ فلا تأكُلْ"(2).

(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم، وهي عند البخاري في لفظَيْن، واللفظ هنا أقرب لمسلم.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 279، كتاب الوضوء (4)، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان (33)، الحديث (175)، وفي 9/ 609، كتاب الذبائح والصيد (73)، باب إذا أكل الكلب (7)، الحديث (5483) وفي 9/ 610، باب الصيد إذا غاب عنه يومين (8)، الحديث (5484)، وفي 2/ 619، باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر (9)، الحديث (5486)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1531، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب الصيد بالكلاب المعلمة (1)، الحديث (6/ 1929).

ص: 121

3103 ب- ورُوي عن عَدِيّ أنّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنَّا نُرْسلُ الكِلابَ المعلَّمةَ، قال: كُلْ ما أَمْسكْنَ عليكَ، قلتُ: وإنْ قَتَلْن؟ قال: وإن قَتَلْنَ، قلتُ: إنا نرمي بالمعراضِ، قال: كُلْ ما خَزَقَ وما أصابَ بِعَرْضِهِ فقتلَ فإنَّه وَقيذٌ فلا تأْكُلْ"(1).

3104 -

عن أبي ثَعْلَبة الخُشَنيّ أنّه قال: "قلتُ: يا نبيَّ اللَّه إنَّا بأرضِ قومٍ منْ أهلِ الكتابِ أفنأْكُلُ في آنِيَتِهم؟ وبأرضِ صيدٍ أَصِيدُ بقَوْسي وبكلبي الَذي ليسَ بِمُعلَّمٍ، وبكلبي المُعلَّم، فما يَصْلحُ لي؟ قال: أما ما ذكَرْتَ منْ آنيةِ أهلِ الكتابِ، فإنْ وَجَدْتُم غيرَها فلا تأْكُلُوا فيها، وإنْ لم تَجِدوا فاغْسِلُوها وكُلُوا فيها، وما صِدْتَ بقَوْسِكَ فذَكرْتَ اسمَ اللَّهِ فكُلْ، وما صِدْتَ بكلْبِكَ المعلَّم فذكرتَ اسمَ اللَّهِ فكُلْ، وما صِدْتَ بكلبِكَ غير مُعَلَّم فأَدْرَكْتَ ذَكاتَه فَكُلْ"(2).

3105 -

وقال: "إذا رَمَيْتَ بسهْمِكَ فغابَ عنكَ فأَدْركْتَهُ فكُلْ ما لم يُنْتِنْ"(3).

3106 -

وعن أبي ثَعْلَبة الخشَنيّ رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم "في الذي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بعدَ ثلاثٍ: فكُلْهُ ما لم يُنْتِنْ"(4).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 604، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ما أصاب المعراض بعرضه (3)، الحديث (5477)، ومسلم في الصحيح 3/ 1529، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب الصيد بالكلاب المعلّمة (1)، الحديث (1/ 1929)، والمِعراض: السهم الثقيل الذي لا ريش له ولا نصل، والوقيذ: أي موقوذ مضروب ضربًا شديدًا بعصا أو حجر حتَّى مات. وعرضه: ما يجرح به.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (5478)، ومسلم في الصحيح 3/ 1532، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب الصيد بالكلاب المعلمة (1)، الحديث (8/ 1930).

(3)

أخرجه مسلم من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه في الصحيح 3/ 1532، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده (2)، الحديث (9/ 1931).

(4)

أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (10/ 1931).

ص: 122

3107 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قالوا: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ها هنا أقوامًا حَديثٌ عهدُهم بشِرْكٍ، يأْتُوننا بلُحْمانٍ لا ندري يذكرونَ اسمَ اللَّهِ عليها أَمْ لا، قال: اذْكُروا أنتُم اسمَ اللَّهِ وكُلُوا"(1).

3108 -

و"سُئِلَ عليُّ رضي الله عنه: أَخصَّكُمْ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بشيءٍ؟ فقال: ما خصَّنا بشيءٍ لم يَعُمَّ بهِ الناسَ [كافةً] (2) إلَّا ما في قِرابِ سَيْفي هذا، فأخرجَ صحيفةً فيها: لعنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لغيرِ اللَّهِ، ولعنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنارَ الأرضِ -ويُرْوى: مَنْ غَيَّرَ مَنارَ الأرضِ (3) - ولعنَ اللَّهُ مَنْ لعنَ والدَيْهِ، ولعنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا"(4).

3109 -

عن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه أنّه قال: "قلتُ يا رسُولَ اللَّهِ إنَّا لاقُوا العدوِّ غدًا وليْسَتْ معَنا مُدًى أفنذبحُ بالقصَبِ؟ قال: ما أَنهَرَ الدمَ وذُكِرَ اسمُ اللَّهِ [عليه](5) فكُلْ، ليسَ السِّنَّ والظُّفُرَ، وسأُحَدِّثُكَ عنه: أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفُرُ فمُدَى الحَبَشِ. وأصَبْنا نَهْبَ إبِلٍ وغنَمٍ فندَّ منها بعيرٌ فرماهُ رجلٌ بسَهْمٍ فحبَسَهُ، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنِّ

(1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 294 - 295، كتاب البيوع (34)، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات (5)، الحديث (2057)، وفي 9/ 634، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ذبيحة الأعراب (21)، الحديث (5507)، وفي 13/ 379، كتاب التوحيد (97)، باب السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة بها (13)، الحديث (7398).

(2)

ليست في المطبوعة، وقد أثبتناها من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ مسلم.

(3)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1567، كتاب الأضاحي (35)، باب تحريم الذبح لغير اللَّه تعالى ولعن فاعله (8)، الحديث (43/ 1978) من رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال:"سئل علي. . . ". وقراب السيف: الوعاء الذي يكون فيه السيف بغمده. ومنار الأرض: جمع منارة، وهي علامة الأراضي التي يتميز بها حدودها.

(4)

أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (45/ 1978).

(5)

ليست في المطبوعة وقد أثبتناها من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم.

ص: 123

لهذِهِ الإِبِلِ أوابِدَ كأوابِدِ الوحْشِ فإذا غَلَبَكُمْ منها شيءٌ فافعلُوا بهِ هكذا" (1).

3110 -

عن كعب بن مالك رضي الله عنه "أنَّه كانتْ لهُ غنمٌ ترعَى بسَلْعٍ فأبصرَتْ جاريةٌ لنا بشاةٍ مِنْ غَنمِنا مَوْتًا، فكسَرتْ حَجَرًا فذَبَحتْها بهِ، فسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأمرَهُ بأكْلِها"(2).

3111 -

عن شدّاد بن أوْس رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ على كلِّ شيءٍ فإذا قتلتُمْ فأحْسِنوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحدُكُمْ شفرتَهُ ولْيُرِحْ ذبيحَتَه"(3)

3112 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ينهَى أنْ تُصْبَر بَهيمةٌ أو غيرُها للقتلِ"(4).

3113 -

وعنه "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لعنَ مَن اتَّخذَ شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرضًا"(5).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 131، كتاب الشركة (47)، باب قسمة الغنم (3)، الحديث (2488)، وفي 9/ 638، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ما ندَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش (23)، الحديث (5509)، ومسلم في الصحيح 3/ 1558، كتاب الأضاحي (35)، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. . . (4)، الحديث (20/ 1968). المُدَى: جمع مدية وهي السكين، وندَّ: أي شرد وفر، والأوابد جمع آبدة وهي التي توحشت ونفرت.

(2)

أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 482، كتاب الوكالة (40)، باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت. . . (4)، الحديث (2304)، وسَلْع: اسم جبل بالمدينة.

(3)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1548، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل (11)، الحديث (57/ 1955).

(4)

أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 642، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (25)، الحديث (5514)، وتصبر: أي تحبس لترمى حتَّى تموت (ابن حجر، فتح الباري 9/ 643).

(5)

متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (5515)، ومسلم في الصحيح 3/ 1549 - 1550، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب النهي عن صبر البهائم (12)، الحديث (59/ 1958) واللفظ له، وقوله:"غرضًا" أي هدفًا.

ص: 124

3114 -

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَتَّخِذُوا شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرضًا"(1).

3115 -

عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّرْبِ في الوَجهِ، وعن الوَسْم في الوجْهِ"(2).

3116 -

وعنه "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ عليه حمارٌ قد وُسِمَ في وجهِهِ قال: لعنَ اللَّهُ الذي وَسَمَهُ"(3).

3117 -

عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: "غَدَوْتُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعبدِ اللَّهِ بنِ أبي طلحةَ رضي الله عنه لِيُحَنِّكَهُ، فوافَيْتُه في يدِه المِيسَمُ يَسِمُ إبلَ الصدقَةِ"(4).

3118 -

ويروى عن أنسٍ رضي الله عنه أنّه قال: "دخلتُ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو في مِربَدٍ فرأيتُه يَسِمُ شاةً. حسِبْتُهُ قال: في آذانِها"(5).

(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1549، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب النهي عن صبر البهائم (12)، الحديث (58 م/1957)، وأخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في الصحيح 9/ 642، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ما يكره من المثلة (25)، عقب الحديث (5515).

(2)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 673، كتاب اللباس والزينة (37)، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (29)، الحديث (106/ 2116) والوسم أي الكي.

(3)

أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (107/ 2117).

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 366، كتاب الزكاة (24)، باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده (69)، الحديث (1502)، ومسلم في الصحيح 3/ 1674، كتاب اللباس والزينة (37)، باب جواز وسم الحيوان. . . (30)، الحديث (909/ 2119) و (112/ 2119)، واللفظ للبخاري.

(5)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 670، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب الوسم والعلم في الصورة (35)، الحديث (5542)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (110/ 2119)، و (111/ 2119) والمِرْبَد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وهو مثل الحظيرة للغنم (النووي، شرح صحيح مسلم 14/ 100).

ص: 125

مِنَ الحِسَان:

3119 -

عن عَديّ بن حاتِمٍ رضي الله عنه أنّه قال: "قلت: يا رسُولَ اللَّه أرأيْتَ أحدُنا أصابَ صَيْدًا وليسَ معهُ سِكِّينٌ أيذبحُ بالمَرْوَةِ وشِقَّةِ العَصا؟ فقال: أمرِر الدَّمَ بما شِئْتَ واذْكُرِ اسْمَ اللَّه"(1).

3120 -

عن أبي العُشَراء عن أبيه "أنّه قال: يا رسولَ اللَّه أما تكُونُ الذَّكاةُ إلَّا في الحَلْقِ واللَّبَّةِ؟ فقال: لو طَعَنْتَ في فَخِذِها لأجْزأَ عنكَ"(2).

3121 -

عن عَديّ بن حاتِم أنّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أو بازٍ ثمَّ أرسلتَهُ وذكرتَ اسمَ اللَّه فكُلْ مِمَّا أمسَكَ عليكَ. قلت: إنْ قتلَ؟ قالَ: إذا قَتَلَهُ ولمْ يأْكُلْ منهُ شيئًا فإنَّما أمسكَهُ عليكَ"(3).

3122 -

عن عَديّ بن حاتِمْ أنّه قال: "قلتُ يا رسُولَ اللَّه أرْمي

(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 256، 258، 377، وأبو داود في السنن 3/ 249 - 250، كتاب الأضاحي (10)، باب في الذبيحة بالمروة (15)، الحديث (2824)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 194، كتاب الصيد والذبائح (42)، باب الصيد إذا أنتن (20)، وفي 7/ 225، كتاب الضحايا (43)، باب إباحة الذبح بالعود (19)، وابن ماجه في السنن 2/ 1060، كتاب الذبائح (27)، باب ما يذكى به، الحديث (3177)، والمروة حجر أبيض رقيق يجعل منه كالسكين ويذبح بها.

(2)

أخرجه: أحمد في المسند 4/ 234، والدارمي في السنن 2/ 82، كتاب الأضاحي، باب في ذبيحة المتردي في البئر. وأبو داود في السنن 3/ 250 - 251، كتاب الأضاحي (10)، باب ما جاء في ذبيحة المتردية (16)، الحديث (2825)، والترمذي في السنن 4/ 75، كتاب الأطعمة (18)، باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة (5)، الحديث (1481)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 228، كتاب الضحايا (43)، باب ذكر المتردية في البئر (25)، وابن ماجه في السنن 2/ 1063، كتاب الذبائح (27)، باب ذكاة الناد من البهائم (9)، الحديث (3184)، ولبة البعير موضع نحره (الفيومي، المصباح المنير 2/ 547 مادة لبب).

(3)

أخرجه أبو داود في السنن 3/ 271، كتاب الصيد (11)، باب في الصيد (2)، الحديث (2851)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 238، كتاب الصيد والذبائح، باب البزاة المعلّمة إذا أكلت.

ص: 126

الصَّيْدَ فأجِدُ فيهِ مِنَ الغَدِ سَهْمي؟ قال: إذا عَلِمْتَ أنَّ سَهْمَكَ قتلَهُ ولمْ تَرَ فيهِ أَثَرَ سَبُعٍ فكُلْ" (1).

3123 -

وعن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "نُهينا عنْ صَيْدِ كلبِ المَجُوسِ"(2).

3124 -

عن أبي ثَعْلبة الخُشَنيّ قال: "قلتُ يا رسُولَ اللَّه إنّا أهْلُ سَفرٍ نَمُرُّ باليهُودِ والنَّصارَى والمَجُوسِ فلا نَجِدُ غيرَ آنِيَتِهِمْ، قال: فإنْ لمْ تَجِدُوا غَيْرَها فاغْسِلُوها بالماءِ ثمَّ كُلُوا فيها واشْرَبُوا"(3).

3125 -

عن قَبِيصة بن هُلْب عن أبيه أنّه قال: "سألتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عنْ طعامِ النَّصارَى -وفي رواية: سألَهُ رجلٌ فقال- إنَّ مِنَ الطعامِ طعامًا أتَحَرَّجُ منه (4)، فقال: لا يَتَخَلَّجَنَّ في صدركَ شيءٌ ضارَعْتَ فيهِ النَّصرانِيّة"(5).

(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 67، كتاب الصيد (16)، باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه (4)، الحديث (1468)، وقال:(حسن صحيح) والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 193، كتاب الصيد والذبائح (42)، باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه (19).

(2)

أخرجه الترمذي في السنن 4/ 65، كتاب الصيد (16)، باب ما جاء في صيد كلب المجوس (2)، الحديث (1466)، وابن ماجه في السنن 2/ 1070، كتاب الصيد (28)، باب صيد كلب المجوس. . . (4)، الحديث (3209).

(3)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 193، والترمذي في السنن 4/ 64، كتاب الصيد (16)، باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل (1)، الحديث (1464)، وفي 4/ 129، كتاب السير (22)، باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين (11)، الحديث (1560) وقال:(حسن صحيح).

(4)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 226، في مسند هلب الطائي رضي الله عنه، وأبو داود في السنن 4/ 147 - 148، كتاب الأطعمة (21)، باب في كراهية التقذّر للطعام (24)، الحديث (3784).

(5)

أخرجه أحمد في المصدر السابق. والترمذي في السنن 4/ 133 - 134، كتاب السير (16)، باب ما جاء في طعام المشركين (16)، الحديث (1565) وقال:(حديث حسن)، وابن ماجه في السنن 2/ 944 - 945، كتاب الجهاد (24)، باب الأكل في قدور المشركين (26)، الحديث (2830)، وقوله:"ضارعت" أي شابهت.

ص: 127

3126 -

عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ أكْلِ المُجَثَّمَةِ وهيَ التي تُصْبَرُ بالنَّبْل"(1).

3127 -

عن العِرْباض بن سارِية "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى يومَ خَيْبَرَ عنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وعن لحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وعنْ المُجَثَّمَةِ، وعنِ الخَلِيسةِ، وأنْ تُوطأَ الحَبالَى حتَّى يضَعْنَ ما في بُطُونهنَّ"(2)(قيل: الخَلِيسة ما يُؤخَذُ مِنَ السَّبُعِ فيموتُ قبلَ أنْ يُذَكَّى).

3128 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنْ شَرِيطةِ الشيطانِ، وهيَ التي تذْبَحُ فيُقْطَعُ الجلدُ ولا تُفْرَى الْأَوْداجُ ثمَّ تُتركُ حتَّى تموتَ"(3).

3129 -

عن جابر رضي الله عنه أنّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أمّهِ"(4).

(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 71، كتاب الأطعمة (18)، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة (1)، الحديث (1473)، والمجثمة هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلّا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض، أي يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثومًا، وهو بمنزلة البروك للإبل (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 239، مادة جثم).

(2)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 127، والترمذي في المصدر السابق، الحديث (1474)، وقال عقبة:(قال محمد بن يحيى -شيخ الترمذي أحد الرواة-: سئل أبو عاصم -شيخه- عن المجثمة قال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى، وسئل عن الخليسَة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يُذكيها).

(3)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 289، وأبو داود في السنن 3/ 251 - 252، كتاب الأضاحي (10)، باب في المبالغة في الذبح (17)، الحديث (2826)، وتُفرى من الفَري وهو القطع، والأوداج العروق المحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح واحدها ودَج.

(4)

أخرجه الدارمي في السنن 2/ 84، كتاب الأضاحي، باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه، وأبو داود في السنن 3/ 251 - 252، كتاب الأضاحي (10)، باب في المبالغة في الذبح (17)، الحديث (2826) والحاكم في المستدرك 4/ 114، كتاب الأطعمة، باب ذكاة الجنين، وقال:(صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.

ص: 128

3130 -

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنّه قال: "قُلنا يا رسولَ اللَّه ننحرُ النَّاقةَ ونذبحُ البقرةَ والشاةَ فنجِدُ في بطنِها الجَنينَ أنُلقِيه أمْ نأكلُهُ؟ قال: كلُوهُ إنْ شِئْتُمْ فإنَّ ذكاتَهُ ذكاةُ أُمِّه"(1).

3131 -

عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قتلَ عُصفورًا فما فَوْقَها بغيرِ حَقِّها سألَهُ اللَّه عز وجل عَنْ قَتْلِهِ، قِيلَ: يا رسُولَ اللَّه، وما حقها؟ قال: أنْ يَذْبَحها فيأكُلَها ولا يَقْطَع رأسَها فيَرْمي بها"(2).

3132 -

وعن أبي واقِدٍ الليثي أنّه قال: "قَدِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهُمْ يَجُبُّونَ أسْنِمَةَ الإِبِلِ ويَقْطعُونَ ألْياتِ الغَنَمِ فقال: ما يُقْطعُ مِنَ البهيمةِ وهيَ حيَّةٌ فهو مَيْتَة"(3).

(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 31، 53، وأبو داود في السنن 3/ 252 - 253، كتاب الأضاحي (10)، باب ما جاء في ذكاة الجنين (18)، الحديث (2827)، وابن ماجه في السنن 2/ 1067، كتاب الذبائح (27)، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه (15)، الحديث (3199).

(2)

أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 301، الحديث (2279)، والشافعي في ترتيب المسند 2/ 171 - 172، كتاب الصيد والذبائح، الحديث (598) واللفظ له، وأحمد في المسند 2/ 166، والدارمي في السنن 2/ 84، كتاب الأضاحي، باب من قتل شيئًا من الدواب عبثًا، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 239، كتاب الضحايا (43)، باب من قتل عصفورًا بغير حقها (42)، والحاكم في المستدرك 4/ 233، كتاب الذبائح، وقال:(صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 218، والدارمي في السنن 2/ 93، كتاب الصيد، باب في الصيد يبين منه العضو، وأبو داود في السنن 3/ 277، كتاب الصيد (11)، باب في صيد قطع منه فطعة (3)، الحديث (2858)، والترمذي في السنن 4/ 74، كتاب الأطعمة (18)، باب ما قطع من الحي فهو ميت (4)، الحديث (1480).

ص: 129