الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب الصلح
مِنَ الصِّحَاحِ:
3083 -
عن المِسْوَر بنِ مَخْرَمَة ومَرْوانَ بنِ الحَكَم قالا: "خَرَجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عام الحُدَيْبِيَةِ (1) في بِضْعِ عشرةَ مائةً منْ أصحابِهِ، فلما أَتَى ذا الحُلَيْفةِ قلَّدَ الهَدْيَ وأَشْعَرَه (2) وأحرمَ منها بعُمرةٍ، وسارَ حتَّى إذا كانَ بالثَّنيَّةِ التي يُهبَط عليهمْ مِنها بَرَكَتْ به راحلتُه، فقال النَّاس: حَلْ حَلْ (3) خَلَأتِ (4) القَصْواءُ خلَأتِ القَصْواءُ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما خلأتِ القَصْواءُ وما ذاكَ لها بخُلُق (5) ولكنْ حَبَسَها حابِسُ الفيلِ، ثمَّ قال: والذي نَفْسي بيدِهِ لا يَسْألوني خُطَّةً يُعَظِّمون فيها حُرُماتِ اللَّه إلَّا أعْطَيْتُهم إيَّاها. ثمَّ زَجَرَها فوثَبتْ، فعَدَلَ عنهمْ حتَّى نَزَلَ بأقصَى الحُدَيْبِيةِ على ثَمَدٍ (6) قليلِ الماءِ يتَبَرَّضهُ (7) النَّاسُ تَبرُّضًا، فلم يُلَبِّثْهُ النَّاسُ حتَّى نزَحوهُ وشُكيَ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم العطشُ، فانتَزَعَ سَهْمًا من كِنانتِهِ ثمّ أمرَهمْ أنْ يَجعلوهُ فيه، فَوَاللَّهِ ما زالَ يَجيشُ لهم بالرِّيِّ حتَّى صَدَروا عنهُ، فبَيْنما هُمْ كذلك إِذْ جاءَ بُدَيْل بنُ وَرْقاءَ الخُزاعيُّ في نَفَرٍ مِنْ خُزاعةَ -ثم أتاه عُرْوةُ بنُ مسعودٍ وساقَ الحديثَ إلى أنْ قال: إذْ جاء سُهيلُ بن عَمْرو، فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اكتُبْ هذا ما قاضى عليهِ مُحمدٌ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فقال سُهيلٌ: واللَّه لو كنَّا نَعلمُ أنَّكَ رسولُ اللَّهِ ما صَدَدْناكَ عن البيتِ
(1) الحديبية: موضع قريب من مكة سمي ببئر هناك.
(2)
تقليده: أن يعلق شيء على عنق البدنة ليعلم أنها هدي، وإشعاره: أن يطعن في سنامه الأيمن أو الأيسر حتى يسيل الدم منه ليعلم أنه هدي.
(3)
كلمة زجر للبعير إذا حثثته على الانبعاث.
(4)
خلأت: أي بركت من غير علة والقصواء: الناقة المقطوع طرف أذنها.
(5)
بخُلُق: أي بعادة.
(6)
ثَمَد: أي حفيرة فيها ماء قليل.
(7)
يتبرضه الناس: أي يأخذونه قليلًا قليلًا.
ولا قاتَلْناك، ولكن اكتُبْ محمدُ بنُ عبْدِ اللَّهِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: واللَّهِ إنِّي لَرسولُ اللَّهِ وإنْ كَذَّبتُموني، اكتُبْ محمدُ بنُ عبدِ اللَّه. فقال: سُهيلٌ: وعلى أنْ لا يأْتِيكَ منَّا رجُلٌ وإنْ كانَ على دينِكَ إلَّا ردَدْتَهُ علينا فلما فَرَغَ مِنْ قضيةِ الكِتابِ قال رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لأصْحابِهِ: قوموا فانحرُوا ثم احْلقُوا. ثم جاء نِسوةٌ مؤمِناتٌ، فأنزلَ اللَّه عز وجل {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ. . .} (1) الآية. فنهاهُم اللَّه عز وجل أنْ يَردُوهُنَّ وأَمَرهُم أَنْ يَردُّوا الصَّداقَ. ثم رَجَعَ إلى المدينةِ فجاءَهُ أبو بَصيرٍ رجلٌ منْ قُرَيْشٍ وهو مُسلمٌ فأرسَلوا في طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فدفعَهُ إلى الرجُلَين، فخرجا بهِ حتَّى إذا بَلَغا ذا الحُلَيْفة نزلُوا يأكلونَ منْ تمرٍ لهمْ، فقال أبو بَصيرٍ لأحدِ الرجُلَين: واللَّهِ إنِّي لَأرى سَيفَكَ هذا يَا فُلانُ جيِّدًا، فَأَرِني أنظُرْ إليهِ، فأَمْكَنَهُ منهُ، فضَرَبَهُ حتَّى بَرَدَ (2)، وفرَّ الآخَرُ حتَّى أتى المدينةَ، فدخَلَ المسجدَ يَعْدو، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لقد رأَى هذا ذُعْرًا. فقالَ: قُتِلَ واللَّهِ صاحِبي وإنِّي لَمقتولٌ. فجاءَ أبو بَصيرٍ، فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ويَلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَربِ (3) لو كانَ لهُ أحدٌ. فلمَّا سمِعَ ذلكَ عَرَفَ أنَّهُ سيَرُدُّهُ إليهمْ، فخَرَجَ حتَّى أَتَى سيفَ (4) البحرِ، قال: وتفلّتَ أَبو جَنْدَل بنُ سُهيلٍ فلَحِقَ بأبي بَصيرٍ، فجعلَ لا يخرجُ من قُرَيشٍ رجلٌ قد أَسْلَمَ إلَّا لَحِقَ بأَبي بَصيرٍ، حتَّى اجتمعَتْ منهُمْ عِصابةٌ، فواللَّهِ ما يَسْمعونَ بعِيرٍ خَرَجَتْ لقُرَيْش إلى الشأْمِ إلَّا اعترَضُوا لها فقَتَلُوهم وأَخَذوا أموالَهم فأرسلَتْ قُريشٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم تُناشِدُهُ اللَّهَ والرَّحِمَ لما
(1) سورة الممتحنة (60)، الآية (10).
(2)
برد: أي مات.
(3)
أي هو من يحمي الحرب ويهيج القتال.
(4)
السِّيف: ساحل البحر.
أرسلَ، فمنْ أتاهُ فهوَ آمِنٌ، فأرسلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إليهم" (1).
3084 -
عن البراء بن عازِب قال: "صالحَ النَّبيُ صلى الله عليه وسلم المُشْرِكينَ يومَ الحُدَيْبيةِ على ثلاثةِ أشياءَ: على أَنَّ مَنْ أتاهُ مِنَ المُشركينَ ردَّهُ إليهِمْ، ومَنْ أتاهُمْ مِنَ المُسلمينَ لم يَرُدُّوه. وعلى أنْ يدخُلَها مِنْ قابلٍ ويُقيمَ بها ثلاثةَ أَيَّامٍ، ولا يدخُلَها إلَّا بجُلُبَّانِ السِّلاحِ: السَّيْفِ والقوسِ ونحوه. فجاءه أبو جَندَلٍ -وهو ابن سُهيل آمنَ برسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقيَّدَهُ أبوه فخرجَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في قَيْدِهِ فردَّهُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم (2) -يَحْجُلُ في قُيودِهِ فردَّهُ إليهمِ"(3).
3085 -
وعن أنس "أنَّ قُرَيْشًا صالَحُوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ جاءَنا منكُمْ لم نَرُدّهُ عليكُمْ، ومَنْ جاءكُمْ منّا رَدَدْتُمُوهُ علينا، فقالوا: يا رسُولَ اللَّه أَنَكْتُبُ هذا؟ قالَ: نَعَمْ، إنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إليهمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، ومَنْ جاءَنا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لهُ فَرَجًا ومَخْرَجًا"(4).
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 542، كتاب الحج (25)، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم (106)، الحديث (1694)، وفي 5/ 329، كتاب الشروط (54)، باب الشروط في الجهاد (15)، الحديث (2731).
(2)
ما بين المعترضتين ليس من لفظ البخاري.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 303، كتاب الصلح (53)، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان. . .، الحديث (2698)، وفي 5/ 304، باب الصلح مع المشركين (7)، الحديث (2700) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1410، كتاب الجهاد والسير (32)، باب صلح الحديبية في الحديبية (34)، الحديث (92/ 1783)، والجلبان هو ألطف من الجراب يكون من الأدم يوضع فيه السيف مغمدًا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل (النووي، شرح صحيح مسلم 12/ 136) ويحجل: يمشي في مشي الحجل.
(4)
أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (93/ 1784).
3086 -
وقالت عائشة في بَيْعَة النِّساء: "إنَّ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَمتحِنُهُنَّ بهذِه الآية {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ. . .} (1) الآية، فمَنْ أَقَرَّتْ بهذا الشَّرْطِ منْهُنَّ قال لها: قد بايَعْتُكِ كلامًا يُكَلِّفها بهِ، واللَّهِ ما مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امرأةٍ قطُّ في المُبايَعَة"(2).
مِنَ الحِسَان:
3087 -
عن المِسْوَر ومروان "أنَّهم اصْطَلَحُوا على وضْعِ الحربِ عَشْرَ سنين يأمَنُ فيهنَّ النَّاسُ، وعلى أن بَيْننا عَيْبةً مكفوفةً، وأنَّهُ لا إسْلالَ ولا إغلالَ"(3).
3088 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ألا مَنْ ظلمَ مُعاهدًا أو انتقَصَهُ، أو كلَّفَهُ فوقَ طاقتِهِ أو أخذَ منهُ شيئًا بغيرِ طيبِ نَفْسٍ فأنا حَجِيجُهُ يومَ القِيامَةِ"(4).
3089 -
عن أُمَيْمة بنت رُقَيقة قالت: "بايعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في نِسْوَةٍ، فقال لنا: فيما اسْتَطَعْتنَّ وأطَقْتنَّ. قلت: اللَّه ورسُولُهُ أرحَمُ
(1) سورة الممتحنة (60)، الآية (12).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 312، كتاب الشروط (54)، باب ما يجوز من الشروط في الإِسلام (1)، الحديث (2713)، ومسلم في الصحيح 3/ 1489، كتاب الإِمارة (33)، باب كيفية بيعة النساء (21)، الحديث (88/ 1866) واللفظ للبخاري.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 325، ضمن حديث طويل، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 210، كتاب الجهاد (9)، باب في صلح العدو (168)، الحديث (2766) واللفظ له، والعيبة: ما يجعل فيه الثياب، ومكفوفة: أي مشدودة وممنوعة، قيل أي صدرًا نقيًا عن الغل والخداع مطويًا على حسن العهد والوفاء بالصلح، والإملال: السرقة الخفية، والإغلال: الخيانة، وقيل الإسلال: سل السيف، والإِغلال لبس الدرع، أي لا يحارب بعضنا بعضًا.
(4)
أخرجه من رواية صفوان بن سُلَيم عن عدة من أبناء أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن آبائهم: أبو داود في السنن 3/ 437، كتاب الخراج والإماره (14)، باب في تعشير أهل الذمة (33)، الحديث (3052)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 205، كتاب الجزية، باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة. . .
بِنا [مِنَّا](1) بأنفُسِنا، قلت: يَا رسُولَ اللَّه بايِعْنا، تعني صافِحْنا، قال: إنَّما قَوْلي لمائَةِ امرأَةٍ كقَوْلي لامرأَةٍ واحِدةٍ" (2).
11 -
باب [الإِجلاء](3): إخراج اليهود من جزيرة العرب
مِنَ الصِّحَاحِ:
3090 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بَيْنا نحنُ في المسْجِدِ، [إذ] (4) خَرَجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: انطلِقُوا إلى يَهُودَ فَخَرَجْنا معهُ حتَّى جَئْنا بَيْتَ المدراسِ، فقامَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أسْلِمُوا تَسْلَمُوا، واعْلَمُوا أنَّ الأرضَ للَّهِ ولرسُولهِ، وإنِّي أُريدُ أَنْ أُجْلِيَكُم مِنْ هذِهِ الأرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ منكُمْ بمالِهِ شيئًا فلْيَبِعْه"(5).
3091 -
عن ابنِ عمرَ قال: "قامَ عمرُ خَطِيبًا فقال: إنَّ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ عامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ على أموالِهم وقال: نُقِرُّكمْ على
(1) ليست في المطبوعة، والصواب إثباتها كما في مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ الترمذي.
(2)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 982، كتاب البيعة (55)، باب ما جاء في البيعة (1)، الحديث (2)، وأَحمد في المسند 6/ 357، والترمذي في السنن 4/ 151 - 152، كتاب السير (22)، باب ما جاء في بيعة النساء (37)، الحديث (1597) وقال:(حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلَّا من حديث محمد بن المنكدر)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 149، كتاب البيعة (39)، باب بيعة النساء (18)، وابن ماجه في السنن 2/ 959، كتاب الجهاد (24)، باب بيعة النساء (43)، الحديث (2874)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 34، كتاب الإِيمان (1)، باب بيعة النساء (3)، الحديث (14).
(3)
اسم هذا الباب في مخطوطة برلين (باب الاجلاء).
(4)
ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري في لَفْظَيْهِ، وهي عند مسلم.
(5)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 270، كتاب الجزية والموادعة (58)، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب (6)، الحديث (3167)، وفي 13/ 314، كتاب الاعتصام (96)، باب {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} (18)، الحديث (7348)، ومسلم في الصحيح 3/ 1387، كتاب الجهاد والسير (32)، باب إجلاء اليهود من الحجاز (20)، الحديث (61/ 1765)، وبيت المدراس: الموضع الذي يقرأ فيه أهل الكتاب كتبهم ويدرسونها فيه.
ما أَقَركُمُ اللَّهُ. وقد رأَيْتُ إجلاءهُم، فلمَّا أَجْمَعَ عُمرُ على ذلِكَ أتاهُ أحدُ بني أبي الحُقَيقِ فقال: يَا أميرَ المؤمنينَ أَتُخرِجُنا وقد أَقَرَّنا محمدٌ وعامَلَنا على الأموالِ؟ فقالَ عمرُ: أَظَنَنْتَ أنِّي نسيتُ قولَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كيفَ بكَ إذا أُخْرِجْتَ من خَيْبَرَ تَعْدُو بكَ قَلُوصُكَ ليْلةً بعدَ لَيْلة. فقال: هذِهِ كانتْ هُزَيْلةً من أبي القاسمِ. قال: كذبتَ يَا عدوَّ اللَّهِ. فأجلاهم عمرُ، وأَعْطاهم قِيمةَ ما كانَ لهمْ مِنَ الثمرِ مالًا وإبلًا وعُروضًا من أقتابٍ وحِبالٍ وغيرِ ذلك" (1).
3092 -
عن ابن عباس "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَوْصى بثَلاثةٍ قال: أخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَزيرَةِ العَرَبِ، وأَجِيزوا الوَفْدَ بنَحْوِ ما كُنتُ أُجيزُهُم. قال ابن عباس: وسكتَ عَنِ الثَّالثَةِ، أو قال: فأُنْسِيتها"(2).
3093 -
عن جابر بن عبد اللَّه قال: أخبرني عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنَّه سمعَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لَأخْرِجَنَّ (3) اليهودَ والنَّصارَى مِنْ جَزيرَةِ العَرَبِ حتَّى لا أدعَ (4) إلَّا
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 327، كتاب الشروط (54)، باب إذا اشترط في المزارعة (14)، الحديث (2730)، والقلوص: الناقة الشابة القوية، وقوله:"هُزيلة" تصغير هزلة وهي المرة من الهزل الذي هو نقيض الجد، والأقتاب: جمع قَتَب أي الرحل للجمل.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 170، كتاب الجهاد (56)، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة (176)، الحديث (3053) وفي 6/ 270 - 271، كتاب الجزية والوادعة (58)، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب (6)، الحديث (3168)، وفي 8/ 132، كتاب المغازي (64)، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (83)، الحديث (4431)، ومسلم في الصحيح 3/ 1257 - 1258، كتاب الوصية (25)، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (5)، الحديث (20/ 1637).
(3)
العبارة في المطبوعة: (لئن بقيت لأخرجنّ) وما أثبتناه موافق للفظ مسلم.
(4)
في المخطوطة زيادة (فيها) وليست عند مسلم.