الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك
(1)
.
[رجال ثقات، ومحمد بن بشر ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط]
(2)
.
الدليل الثاني:
(478 - 42) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ
أبو طاهر المحمد آباذي، أنبا أبو قلابة، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا أبو شهاب عبد ربه، عن حمزة الجزري، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة،
(1)
المصنف (5/ 21) رقم 2334.
(2)
قال ابن حجر في الدراية (2/ 173): أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
ولا يشكل عليه إلا عنعنة قتادة.
وأخرجه عبد الرزق في مصنفه (8562) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: كان
ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل، ويقول: لا تجوز شهادته، ولا تقبل صلاته. قال معمر: فسألت عنه حماداً، فقال: لا بأس بذبيحته، وتجوز شهادته، وتقبل صلاته. قال معمر: وكان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر، فخاف على نفسه العنت إن اختتن أن لا يختتن، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأساً.
ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في شعب الإيمان (6/ 396) رقم 8643. إلا أنه قال: عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن ابن عباس.
وهو كذلك بهذا الإسناد في الجامع، لمعمر بن راشد الأزدي، وسنن البيهقي الكبرى 11/ 175). وهذا الرجل المبهم هو جابر بن زيد، كما في المصنف لابن أبي شيبة، وإسقاطه في مصنف عبد الرزاق، وإبهامه في الباقي جاء من معمر، فإن روايته عن قتادة فيها كلام، لأنه سمع منه في الصغر، فلم يحفظ. والله أعلم.