الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل تحريم حلق اللحية
.
الدليل الأول:
الإجماع
فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض
(1)
.
قال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز
(2)
.
وقال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد
(3)
.
الدليل الثاني:
من السنة
فقد ورد عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى:{فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم}
(4)
.
ومن هذه الأحاديث ما يلي:
الحديث الأول:
حديث ابن عمر.
(567 - 131) رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد
= التحريم. قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة. وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها لغير علة بها كما يفعله القاندرية. اهـ
(1)
انظر الفروع لابن مفلح (1/ 130).
(2)
مراتب الإجماع (ص: 182).
(3)
تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 329)، وابن عابدين لم يقصد أن يقول: إن الذي يأخذ من القبضة هم مخنثة الرجال، وإنما هذا الفعل صدر من صنفين من الناس، بعض المغاربة، وبعض مخنثة الرجال، ولو كان وصفاً لقال: فعله بعض مخنثة الرجال من المغاربة.
(4)
النور: 63.