المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الثالث ذكر أول من اختتن ذكر بعض الفقهاء: أن أول من - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ خطة البحث

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف الفطرة

- ‌دليل من قال الفطرة: الخلقة

- ‌دليل من قال: الفطرة: البداءة، والفاطر البادئ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الفطرة السنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال الفطرة هي الإسلام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌فرعمناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة

- ‌المبحث الثانيذكر خصال الفطرة

- ‌الباب الأولفي الختان

- ‌الفصل الأولفي تعريف الختان

- ‌تعريف الختان في اللغة:

- ‌الختان في الاصطلاح:

- ‌الفصل الثانيفي كيفية الختان

- ‌الفصل الثالثذكر أول من اختتن

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعفي وقت الختان

- ‌أدلة القائلين من سبع إلى عشر

- ‌أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل القائلين بكراهة اليوم السابع

- ‌دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين

- ‌دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ

- ‌دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامسفي حكم الختان

- ‌المبحث الأولفي ختان الذكر

- ‌دليل القائلين بأن الختان سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثانيفي ختان المرأة

- ‌دليل القائلين بأنه سنة

- ‌دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة

- ‌دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة

- ‌شبهة وردها:

- ‌فرعفي أنواع الخفاض

- ‌المبحث الثالثفي ختان الخنثى

- ‌دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته

- ‌دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة

- ‌دليل القائلين لا يجوز ختانه مطلقاً

- ‌دليل من قال يجب ختان فرجيه بعد البلوغ

- ‌الراجح:

- ‌فرعحكم ما لوكان للرجل ذكران

- ‌المبحث الرابعفي حكم ختان الميت

- ‌دليل من قال لا يختن مطلقاً

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال يختن مطلقا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يختن إن كان كبيراً

- ‌الفصل السادسفي من يولد وهو مختون

- ‌دليل من قال يجب إمرار الموسى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال لا يجب

- ‌فرع

- ‌فرع آخر

- ‌الفصل السابعفي موانع الختان

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابعة:

- ‌الفصل الثامنفي عبادة الأقلف

- ‌المبحث الأولفي طهارة الأقلف

- ‌المبحث الثانيفي إمامة الأقلف

- ‌دليل من قال تصح إمامته

- ‌دليل من قال تكره إمامته

- ‌دليل من قال لا تصح صلاته

- ‌المبحث الثالثفي ذبيحة الأقلف

- ‌دليل من قال لا تحل ذبيحته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجوز أكل ذبيحته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌المبحث الرابعفي حج الأقلف

- ‌المبحث الخامسفي شهادة الأقلف

- ‌دليل من قال تقبل شهادته

- ‌دليل من قال ترد شهادته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسعإجابة الدعوة في وليمة الختان

- ‌دليل من قال بالسنية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال بالإباحة

- ‌الراجح

- ‌الفصل العاشرفي ضمان ما أتلف بالختان

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية:

- ‌المذهب الشافعي:

- ‌المذهب الحنبلي:

- ‌الفصل الحادي عشرفي فوائد الختان

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌الباب الثانيفي الاستحداد

- ‌تمهيدفي تعريف الاستحداد

- ‌ الاستحداد: لغة

- ‌الاستحداد اصطلاحاً:

- ‌الفصل الأولحكم الاستحداد

- ‌دليل الجمهور على الاستحباب

- ‌دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌فرعإذا قلنا بأن الاستحداد سنة فهل له أن يجبر زوجته على الاستحداد

- ‌الفصل الثانيفي وقت الاستحداد

- ‌دليل من وقت بالأربعين

- ‌وأجاب القائلون بعدم التوقيب عن هذا الحديث

- ‌الفصل الثالثفي كيفية الاستحداد

- ‌دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يزيل الشعر بأي شيء

- ‌دليل من قال الحلق للرجل والنتف للمرأة

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعفي حلق شعر الدبر

- ‌دليل من قال بالاستحباب

- ‌دليل من قال لا يشرع

- ‌دليل من قال بالإباحة

- ‌الراجح

- ‌الفصل الخامسفي حلق شعر عانة الميت

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال بالجواز أو الاستحباب

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الأولإذا قيل بجواز حلق عانة الميت فكيف تؤخذ

- ‌الفرع الثانيهل يدفن مع الميت ما أخذ من شعره وظفره

- ‌الفرع الثالثلا يلي حلق العانة أجنبي

- ‌الفرع الرابعفي استخدام النورة

- ‌الباب الثالثفي تقليم الأظفار

- ‌[تمهيد]

- ‌المبحث الأولتعريف تقليم الأظفار

- ‌المبحث الثانيالدليل على أن تقليم الأظفار من سنن الفطرة

- ‌الفصل الأولفي حكم تقليم الأظفار

- ‌الفرع الأولهل يجبر الزوج زوجه على تقليم الأظفار

- ‌الفرع الثانيتوفير الأظفار في الحرب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيهل يستحب تقليم الأظفار يوماً معيناً

- ‌دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس

- ‌دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها

- ‌الفصل الثالثفي كيفية تقليم الأظفار

- ‌دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى

- ‌دليل استحباب المخالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام

- ‌الخلاصة:

- ‌الفصل الرابعفي إزلة الوسخ التي تحت الظفر

- ‌دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا تجب إزالته

- ‌دليل من قال يعفى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره

- ‌الراجح

- ‌الفصل الخامسفي دفن الظفر والشعر

- ‌دليلهم على هذا الاستحباب

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل السادسفي من قلم أظفاره هل يعيد الوضوء

- ‌دليل من قال ليس عليه شيء

- ‌دليل من قال عليه الوضوء أو مسحه بالماء

- ‌الراجح

- ‌فرعفي غسل رؤوس الأصابع بعد القص

- ‌الباب الرابعفي نتف الإبط

- ‌الفصل الأولحكم نتف الإبط والتوقيت فيه

- ‌الفصل الثانيفي كيفية نتف الإبط

- ‌الفصل الثالثالوضوء من نتف الإبط

- ‌الباب الخامسفي الشارب

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولحكم قص الشارب

- ‌دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل القائلين بأن قص الشارب سنة

- ‌الفصل الثانيهل يقص الشارب أو يحلق

- ‌دليل من قال: السنة قص الشارب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع

- ‌الدليل العاشر

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌دليل من قال: السنة الحلق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص

- ‌جواب القائلين بأن السنة القص

- ‌جواب القائلين بالحلق

- ‌الراجح

- ‌فرعكلام أهل العلم في السبالين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بقص السبالين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي التوقيت في قص الشارب

- ‌الباب السادسفي أحكام اللحية

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة

- ‌الفصل الثانيفي حكم إعفاء اللحية

- ‌المبحث الأولفي تحريم حلق اللحية

- ‌دليل تحريم حلق اللحية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين

- ‌دليل من قال: حلق اللحية مكروه

- ‌المبحث الثانيحكم الأخذ من اللحية

- ‌دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئاً إلا في النسك

- ‌أدلة القائلين بالأخذ من اللحية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية

- ‌الفصل الثالثحلق ما تحت الذقن

- ‌الفصل الرابعفي نتف الشيب

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌الفصل الخامسفي تغيير الشيب

- ‌المبحث الأولتغيير الشيب بغير السواد

- ‌دليل من قال بالسنية

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة

- ‌دليل من قال لا يسن تغيير الشيب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثانيتغيير الشيب بالسواد

- ‌دليل القائلين بالتحريم

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل القائلين بكراهة الخضاب بالسواد

- ‌دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل القائلين بأنه يجوز للمرأة دون الرجل

الفصل: ‌ ‌الفصل الثالث ذكر أول من اختتن ذكر بعض الفقهاء: أن أول من

‌الفصل الثالث

ذكر أول من اختتن

ذكر بعض الفقهاء: أن أول من ختن من الرجال إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومن الإناث هاجر رضي الله تعالى عنها

(1)

.

دليلهم على ذلك:

‌الأول:

الإجماع.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن

(2)

.

وقال القرطبي: أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن

(3)

.

‌الدليل الثاني:

(456 - 20) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن يحيى بن سعيد،

عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيَّف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب فقال: يا رب ما هذا؟ فقال: الله تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم. فقال: رب زدني وقاراً

(4)

.

[رجاله ثقات، إلا أنه موقوف على سعيد]

(5)

.

(1)

تحفة المحتاج (9/ 199)، وانظر مغني المحتاج (5/ 540)، حاشية الجمل (5/ 174).

(2)

التمهيد (21/ 59).

(3)

تفسير القرطبي (2/ 98).

(4)

الموطأ (2/ 922)

(5)

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 211) رقم 6392. =

ص: 65

. . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: 428) رقم 1250. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 331) رقم 31831، و (7/ 247) رقم 35738 حدثنا ابن نمير، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 317) رقم 26467 حدثنا عبدة، عن يحيى بن سعيد به قال: كان إبراهيم أول الناس أضاف الضيف، وأول الناس قص شاربه وقلم أظافره واستحد، وأول الناس اختتن، وأول الناس رأى الشيب. فقال: يا رب ما هذا؟ قال: الوقار. قال: رب زدني وقاراً.

وأخرجه معمر بن راشد، في كتابه الجامع (11/ 175) رقم 20245 عن يحيى بن سعيد به.

فهنا مالك، وحماد بن زيد، وابن نمير، وعبدة، ومعمر بن راشد خمستهم رووه عن يحيى ابن سعيد، عن سعيد بن المسيب من قوله.

ورواه ابن عدي الكامل (4/ 194) ثنا أبو عروبة، ثنا محمد بن يحيى بن كثير، ثنا

عبد الله بن واقد، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم أول من أضاف الضيف، وأول من قص الشارب، وأول من رأى الشيب، وأول من قص الأظافر، وأول من اختتن بقدومه ابن عشرين ومائة سنة.

قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه أبو قتادة.

ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في شعب الإيمان (6/ 395) رقم 6841.

وأبو قتادة، جاء في ترجمته.

قال فيه البخاري: تركوه. الضعفاء الصغير. (ص: 68) رقم 198. وزاد في التاريخ الكبير: منكر الحديث. التاريخ الكبير (5/ 219) رقم 713.

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (337).

وقال أيضاً: ليس بثقة. الإكمال ـ الحسني (489).

وقال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: سئل أبي عن أبي قتادة الحراني، فقال: ما به =

ص: 66

. . . . . . . . . . . . . . . . .

= بأس، رجل صالح يشبه أهل النسك والخير إلا أنه كان ربما أخطأ. قيل له: إن قوماً يتكلمون فيه. قال: لم يكن به بأس. قلت: إنهم يقولون لم يفصل بين سفيان ويحيى بن أبى أنيسة. قال: لعله اختلط أما هو فكان ذكياً. فقلت له: إن يعقوب بن إسماعيل بن صبيح ذكر أن أبا قتادة الحراني كان يكذب، فعظم ذلك عنده جداً، وقال: كان أبو قتادة يتحرى الصدق، وأثنى عليه، وذكره بخير، وقال: قد رأيته يشبه أصحاب الحديث، وأظنه كان يدلس، ولعله كبر واختلط. والله اعلم. اهـ الجرح والتعديل (5/ 191).

وقال ابن عدي: أبو قتادة الحراني هذا ليس هو ممن يتعمد الكذب، إلا أنه يحمل على حفظه فيخطيء، وله أحاديث كثيرة غير ما ذكرت، وغرائب غير ما ذكرت عن الثوري وابن جريج وسائر شيوخه، وهو عندي كما قال فيه أحمد بن حنبل. الكامل (4/ 192).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عن أبى قتادة الحراني، فقال: تكلموا فيه منكر الحديث وذهب حديثه. الجرح والتعديل (5/ 191).

وقال عبد الرحمن أيضاً: سألت أبا زرعة عن أبى قتادة الحراني. قلت: ضعيف الحديث. قال: نعم لا يحدث عنه ولم يقرأ علينا حديثه. المرجع السابق.

وقال ابن سعد: كان له فضل وعبادة، ولم يكن في الحديث بذاك. الطبقات الكبرى (7/ 486).

وقال ابن حبان: كان أبو قتادة من عباد أهل الجزيرة وقرائهم، ممن غلب عليه الصلاح، حتى غفل عن الإتقان، فكان يحدث على التوهم فيرفع المناكير في أخباره والمقلوبات فيما يروى عن الثقات، حتى لا يجوز الاحتجاج بخبره وإن اعتبر بما وافق الثقات من الأحاديث معتبر فلم أر بذلك بأساً من غير أن يحكم له أو عليه، فيجرح العدل بروايته أو يعدل المجروح بموافقته. المجروحين (2/ 29).

وقال صالح جزرة: ضعيف مهين. تهذيب التهذيب (6/ 60).

وقال الجريري: غيره أوثق منه. قال الحافظ: وهذه العبارة يقولها الجريري في الذي يكون شديد الضعف. المرجع السابق.

وقال أبو عروبة: كان يتكل على حفظه، فيغلط. المرجع السابق.

وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم. المرجع السابق. =

ص: 67

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن هشام وابن جريج منكرات. تهذيب التهذيب (6/ 60).

وجاء من طريق آخر، فقد روى ابن أبي عاصم في الأوائل (1/ 64): حدثنا يعقوب، ثنا سلمة بن رجاء، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من اختتن إبراهيم على رأس ثلاثين ومائة سنة.

وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب.

قال النسائي: ليس بشيء مكي. الضعفاء والمتروكين (616).

وقال في موضع آخر: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (11/ 336).

قال مضر بن محمد، عن ابن معين: ثقة. تهذيب التهذيب (11/ 336).

وقال الدوري، عن ابن معين: ليس بشيء. الكامل (7/ 151).

وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين، يقول وذكر بن كاسب فقال: ليس بثقة. قلت: من أين قلت ذاك؟ قال: لأنه محدود. قلت: أليس هو في سماعه ثقة. قال: بلى. الجرح والتعديل (9/ 206).

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن يعقوب بن كاسب، فحرك رأسه. قلت: كان صدوقاً في الحديث. قال: هذا شروط. وقال في حديث رواه يعقوب: قلبي لايسكن على بن كاسب. المرجع السابق.

وقال عباس العنبري: يوصل الحديث. تهذيب التهذيب (11/ 336).

وقال البخاري: لم يزل خيِّراً، وهو في الأصل صدوق. تهذيب التهذيب (11/ 336).

وقال ابن عدي: لا بأس به وبرواياته، وهو كثير الحديث والغرائب وكتبت مسنده عن القاسم بن مهدي؛ لأنه لزمه بوصية أبى مصعب إياه أن يكتب عنه بمكة فكتب عنه المسند، وفيه من الغرائب والنسخ والأحاديث العزيزة وشيوخ من أهل المدينة يروى عنهم ابن كاسب ولا يروى غيره عنهم، ومسند ابن كاسب صنفه على الأبواب، وإذا نظرت إلى مسنده علمت أنه جماع للحديث، صاحب حديث. الكامل (7/ 151).

وقال مسلمة: ثقة. تهذيب التهذيب (11/ 336). =

ص: 68

. . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال ابن حبان: وكان ممن يحفظ، وممن جمع وصنف، واعتمد على حفظه، فربما أخطأ في الشيء بعد الشيء، وليس خطأ الإنسان في شيء يهم فيه ما لم يفحش ذلك منه بمخرجه عن الثقات إذا تقدمت عدالته. الثقات (9/ 285).

وفي التقريب: صدوق ربما وهم.

- سلمة بن رجاء

وقال الدوري: سئل يحيى بن معين عن سلمة بن رجاء، فقال: ليس بشيء. الجرح والتعديل (4/ 160).

قال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: كوفى صدوق. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (2/ 149).

قال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (242).

وقال ابن عدي: لسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث وأحاديثه أفراد وغرائب ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليه. الكامل (3/ 331).

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (8/ 278).

ورواه الطبراني في الأوائل أيضاً (1/ 36) حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا سلمة بن رجاء به.

ورواه ابن عدي في الكامل (1/ 122): حدثنا محمد بن أبي علي الخوارزمي، حدثني عبد الله بن أحمد بن سوادة، حدثني هارون بن آدم، حدثنا حجاج، عن ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من اختتن إبراهيم عليه السلام

وهذا إسناد ضعيف جداً. فيه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك.

وجاء من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.

فقد رواه ابن عدي في الكامل (4/ 183)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (6/ 395) رقم 8639 ثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا عاصم، ثنا أبو أويس، حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إبراهيم أول من =

ص: 69

. . . . . . . . . . . . . .

= اختتن، وهو ابن عشرين ومائة سنة، فاختتن بالقدوم ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة.

- محمد بن يحيى بن سليمان المروزي.

قال الخطيب: كان ثقة. تاريخ بغداد (3/ 422).

وقال الدارقطني: صدوق. المرجع السابق.، وانظر سير أعلام النبلاء (14/ 48).

- عاصم بن علي.

قال أحمد بن حنبل: ما أقل خطأه، قد عرض على بعض حديثه. الجرح والتعديل (6/ 348).

وقال أحمد كما في رواية أبي الحسن الميموني: صحيح الحديث قليل الغلط ما كان أصح حديثه وكان إن شاء الله صدوقاً. تهذيب الكمال (13/ 508).

وقال أيضاً كما في رواية أبي داود: حديثه حديث مقارب، حديث أهل الصدق، ما أقل الخطأ فيه، ولكن أبوه كان يهم في الشيء، قام من الإسلام بموضع أرجو أن يثيبه الله به الجنة. المرجع السابق.

وقال أبو بكر المروذي سألته ـ يعني: أحمد بن حنبل ـ عن عاصم بن علي فقلت إن يحيى بن معين قال: كل عاصم في الدنيا ضعيف، قال: ما أعلم منه إلا خيرا كان حديثه صحيحا حديث شعبة والمسعودي ما كان أصحها. المرجع السابق.

قال أبو حاتم الرزاي: عاصم بن على صدوق. الجرح والتعديل (6/ 348).

وقال ابن عدي: لا أعرف له شيئاً منكراً في رواياته إلا هذه الأحاديث التي ذكرتها، وقد حدثناه عنه جماعة فلم أر بحديثه بأسا إلا فيما ذكرت، وقد ضعفه بن معين وصدقه أحمد ابن حنبل وصدق أباه وأخاه. الكامل (5/ 234).

وقال صالح بن محمد الحافظ: قال يحيى بن معين: كان عاصم بن علي ضعيفاً. تهذيب الكمال (13/ 508).

وقال معاوية بن صالح، عن يحيي بن معين: ليس بشيء. وفي رواية: ليس بثقة. المرجع السابق.

قيل ليحيى بن معين: احمد الله يا أبا زكريا، أصبحت سيد الناس قال: اسكت ويحك أصبح سيد الناس عاصم بن علي، في مجلسه ثلاثون ألف رجل. المرجع السابق. =

ص: 70

. . . . . . . . . . . . . .

= وقال العجلي: شهدت مجلس عاصم فحزروا من شهده ذلك اليوم ستين ومائة ألف، وكان رجلا مسوداً، وكان ثقة في الحديث. معرفة الثقات (2/ 9).

وفي التقريب: صدوق ربما وهم.

- أبو أويس عبد الله بن عبد الله

قال معاوية بن صالح الدمشقي: سمعت يحيى بن معين يقول أبو أويس المدني ليس بثقة. الجرح والتعديل (5/ 92).

وقال الدوري، عن يحيى بن معين: أبو أويس صدوق ليس بحجة. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وليس بالقوي. المرجع السابق. وقال أبو زرعة: صالح صدوق كأنه لين. المرجع السابق.

وقال يحيى بن معين: أبو أويس وأبوه يسرقان الحديث. الكامل (4/ 182).

وقال ابن عدي: لأبي أويس غير ما ذكرت من الحديث، فمن أحاديثه ما يصح ويوافقه الثقات عليها، ومنها مالا يوافقه عليها أحد، وهو ممن يكتب حديثه. المرجع السابق.

قال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفاً. التهذيب (5/ 245).

وقال عمرو بن علي: فيه ضعف، وهو عندهم من أهل الصدق. المرجع السابق.

وقال يعقوب بن شيبة: صدوق صالح الحديث، وإلى الضعف ما هو. المرجع السابق.

وقال البخاري: ما روى من أصل كتابه فهو أصح. المرجع السابق.

وقال النسائي: مدني ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال أبو داود: صالح الحديث. المرجع السابق.

وقال الخليلي: منهم من رضي حفظه، ومنهم من يضعفه، وهو مقارب الأمر. المرجع السابق.

وقال ابن حبان: كان ممن يخطىء كثيرا، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك، ولا هو ممن سلك سنن الثقات فيسلك مسلكهم، والذي أرى في أمره تنكب ما خالف الثقات من أخباره، والاحتجاج بما وافق الأثبات منها. المجروحين (2/ 24).

وفي التقريب: صدوق يهم. وباقي الإسناد رجاله كلهم ثقات. فهذا إسناد فيه لين. لكن ذكر الحافظ في الفتح (11/ 90) قال: وقع في الموطأ من رواية أبي الزناد، عن الأعرج، =

ص: 71

. . . . . . . . . . . . . .

= عن أبي هريرة موقوفاً على أبي هريرة، أن إبراهيم أول من اختتن، وهو ابن عشرين ومائة، واختتن بالقدوم وعاش بعد ذلك ثمانين سنة. فإن كان موجوداً في الموطأ فهو حديث إسناده على شرط الصحيح. ولم أقف عليه من رواية يحيى. والله أعلم.

ولحديث أبي هريرة شاهدان:

الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

فقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد تعليقاً (21/ 67)، قال: روى ابن وهب، عن حيي ابن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمان الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن إبراهيم أول رجل اختتن، وأول رجل قص شاربه وقلم أظفاره واستن وحلق عانته.

وحيي بن عبد الله

قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير. الجرح والتعديل (3/ 271).

قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: حيي المصري؟ قال: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (3/ 76).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (162).

وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 235).

وفي التقريب: صدوق يهم. وباقي الإسناد ثقات. إلا أن الإسناد معلق، ولم أقف عليه موصولاً. والله أعلم.

وأما الشاهد الثاني، فقد روى الحاكم في المستدرك، قال: أخبرنا الحسن بن محمد الإسفرائيني، أنبأ محمد بن أحمد بن البراء، حدثنا المعافى بن سليمان الحراني، حدثنا محمد بن سلمة الحراني، عن أبي عبد الرحيم الحراني، عن أبي عبد الملك، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: طلعت كف من السماء بين أصبعين من أصابعها شعرة بيضاء، فجعلت تدنو من رأس إبراهيم، ثم تدنو، فألقتها في رأسه، وقالت: اشتعل وقاراً، ثم أوحى الله إليه أن تطهر، وكان أول من شاب واختتن. الحديث قطعة من حديث طويل يراجع متنه من الحاكم.

دراسة الإسناد:

- الحسن بن محمد الإسفراييني: قال عنه الحاكم: كان محدث عصره، ومن أجود الناس =

ص: 72

إلا أن قوله: " أول من رأى الشيب " مشكل. فقد ذكر الحافظ

ابن رجب عن الحسن أنه ضعف هذا القول، واستحسنه الحافظ. قال: "وقد استدل الحسن على إبطال قول من قال: أول من رأى الشيب إبراهيم عليه السلام، بعموم قوله الله عز وجل: {الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل

= أصولاً. انظر السير (15/ 535) و (16/ 50)، والعبر (2/ 271).

- محمد بن أحمد بن البراء أبو الحسن العبدي: ثقة. انظر تاريخ بغداد (1/ 281).

- المعافى بن سليمان الحراني.

قال الحافظ في التقريب: صدوق من العاشرة.

- محمد بن سلمة الحراني. ثقة. انظر الجرح والتعديل (7/ 276)، تهذيب التهذيب (9/ 171).

- أبو عبد الرحيم الحراني. اسمه خالد بن أبي يزيد. ثقة من السادسة، كما قال الحافظ في التقريب.

- أبو عبد الملك: هو علي بن يزيد الألهاني.

قال البخاري: منكر الحديث، عن القاسم بن عبد الرحمن، روى عنه عبيد الله

ابن زحر، ومطرح. التاريخ الكبير (6/ 301)، الضعفاء الصغير (255).

وقال أيضاً: ذاهب الحديث كما في علل الترمذي الكبير. انظر حاشية تهذيب الكمال

وقال النسائي: ليس بثقة. المرجع السابق. وقال أيضاً: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (432). انظر ترجمته وافية في كتاب السواك من حديث أبي أمامة، في شواهد:

" السواك مطهرة للفم ". والله أعلم.

فالحديث إسناده ضعيف، إن لم يكن ضعيفاً جداً. هذا ما وقفت عليه مما ورد مرفوعاً من حديث " أول من اختتن إبراهيم ". ولا شك أن مالكاً، وحماد بن زيد، وابن نمير، وعبدة، ومعمر بن راشد روياتهم أرجح من غيرهم. فيكون المحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب، إلا إن ثبت قول الحافظ بأن مالكاً رواه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. إن ثبت هذا، يكون الحديث محفوظاً مسنداً. والله أعلم.

ص: 73

من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة}

(1)

. قال الحافظ: وهو استدلال ظاهر حسن

(2)

.

وقال الباجي عن الآية: يحتمل ـ والله أعلم ـ أنه يخاطب بها هذه الأمة، أو من شاب من زمن إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة. ويحتمل أنه خوطب بها جميع الخلق، من شاب ومن لم يشب، إلا أنه جمع مع الضعف الأخير الشيب؛ لأن من الخلق من لم يشب، ولم يرد أن جميعهم يشيب، كما أنه لم يرد أن جميعهم يضعف، بل منهم من يموت في الضعف الأول، ومنهم من يموت في حال القوة قبل الضعف الثاني. والله أعلم وأحكم

(3)

.

والأول أقوى، ويؤيده أن الختان من سنن الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم، والفطرة ملازمة، وليست مكتسبة، لكن إن صح الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر والقرطبي بأن أول من اختتن إبراهيم، فالحجة الإجماع، ولا كلام مع صحته. وإن لم يصح الإجماع، فالنظر له مجال في عدم ثبوت ذلك. والله أعلم.

(1)

الروم: 54.

(2)

شرح ابن رجب للبخاري (2/ 12).

(3)

المنتقى ـ الباجي (7/ 233).

ص: 74