الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
حكم ما لوكان للرجل ذكران
قال النووي: لوكان لرجل ذكران.
قال صاحب البيان: إن عرف الأصلي منهما ختن وحده.
قال صاحب الإبانة: يعرف الأصلي بالبول.
وقال غيره: بالعمل، فإن كانا عاملين أو يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على السواء، وجب ختانهما
(1)
.
(1)
المجموع (1/ 350).