الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
حكم قص الشارب
اختلف الفقهاء في قص الشارب
فقيل: سنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء
(1)
.
وقيل: فرض، وهو اختيار ابن حزم
(2)
، وابن العربي
(3)
والشوكاني
دليل القائلين بالوجوب
.
الدليل الأول:
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب، والأصل في الأمر
(1)
انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر من الحنفية (2/ 556). وحكى الإجماع على أنه سنة ابن عابدين في حاشيته (6/ 407) وقال النووي الشافعي في المجموع (1/ 340): " وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة " اهـ.
وقال العراقي في طرح التثريب (2/ 76): " فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه ".
قلت: إذا كان بعض الظاهرية قد ذهبوا إلى الوجوب فكيف يقال: متفق عل استحبابه، إلا إذا كان على قول من لا يعتد بخلاف الظاهرية، وقد أجبت عن هذا القول، وبينت ضعفه. وانظر حاشية الجمل (5/ 267).
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 142): قص الشارب سنة بالاتفاق!! وهو ممن يعتد بخلاف الظاهرية، إلا أنه في بعض الأحيان يتابع النووي، عليهما رحمة الله.
وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (1/ 130): " أطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب " أي في قص الشارب. اهـ وانظر كشاف القناع (1/ 75)، ومطالب أولي النهى (1/ 85).
(2)
المحلى (1/ 423). وقال ابن مفلح في الفروع (1/ 130): وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب، وإعفاء اللحية فرض ".
(3)
نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (1/ 351).
الوجوب، قال تعالى:{فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم}
(1)
.
(537 - 101) فقد روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه. وهو في مسلم دون الموقوف على ابن عمر
(2)
.
وفي رواية للبخاري: " أنهكوا الشوارب "
(3)
.
وفي رواية لمسلم: " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى "
(4)
.
(538 - 102) وروى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس
(5)
.
(539 - 103) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،
(1)
النور: 63
(2)
صحيح البخاري (5892)، ومسلم (259).
(3)
صحيح البخاري (5893).
(4)
صحيح مسلم (259).
(5)
مسلم (260).