الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
في حكم تقليم الأظفار
الخلاف فيها كالخلاف في الاستحداد، وقد سقنا الخلاف فيها في ماسبق، والأئمة الأربعة يرون استحباب قص الأظفار
(1)
.
أما ابن العربي والشوكاني فيريان وجوب إزالتهما.
وقد ذكرنا دليل كل قول في مسألة الخلاف في الاستحداد، فارجع إليها غير مأمور.
قال النووي: " وأما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة، واليدان والرجلان
…
الخ كلامه رحمه الله
(2)
.
والصحيح أن الخلاف في وجوب التقليم محفوظ، والقول بأن تقليم الأظفار سنة مطلقاً حتى ولو فحشت، ليس بالقوي، فإن ترك الأظفار حتى تطول فيه من القبح والتوحش وشناعة الصورة، ومخالفة الآدمية ما فيه، كما أنه قد يتعلق بتركها تقصير في تحصيل الطهارة الشرعية.
قال ابن دقيق العيد:
(1)
وفي مذهب الحنفية الفتاوى الهندية (5/ 357)، مجمع الأنهر (2/ 556)، وفي مذهب الشافعية انظر المجموع (1/ 393)، طرح التثريب (2/ 77)، تحفة المحتاج (9/ 375)، مغني المحتاج (6/ 145)، معالم القربة في طلب الحسبة (ص: 199)، حاشية الجمل (5/ 267)، وفي مذهب الحنابلة انظر المغني (1/ 64)، الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 330)، كشاف القناع (1/ 75)، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (1/ 437)، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/ 86).
(2)
المجموع (1/ 393).
وفي ذلك - يعني: تقليم الأظفار - معنيان:
أحدهما: تحسين الهيئة، والزينة، وإزالة القباحة من طول الأظفار.
والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، لما عساه قد يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا على قسمين:
أحدهما: أن لا يخرج طولها عن العادة خروجاً بيناً، وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، فإنه إذا لم يخرج طولها على العادة يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الأشارة إلى هذا
(1)
. اهـ
(506 - 70) وأما ما رواه أحمد، قال: ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا يزيد بن عمرو المعافري،
عن رجل من بنى غفار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحلق عانته، ويقلم أظفاره، ويجز شاربه فليس منا
(2)
.
[إسناده ضعيف]
(3)
.
(1)
إحكام الأحكام (1/ 124،125).
(2)
مسند أحمد (5/ 410).
(3)
في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
يزيد بن عمرو المعافري، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. الجرح والتعديل (9/ 281).
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 625).
وقال الذهبي: صدوق. الكاشف (6344). وفي التقريب: صدوق. وباقي رجاله ثقات.
قال العراقي بعد أن ساق هذا الحديث: "رواه أحمد في مسنده، وهذا يدل على وجوب ذلك، والجواب عنه من وجهين:
أحدهما: إن هذا لا يثبت؛ لأن في إسناده ابن لهيعة، والكلام فيه معروف، وإنما يثبت منه الأخذ من الشارب فقط، كما رواه الترمذي وصححه، والنسائي من حديث زيد بن أرقم
(1)
، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا".
والثاني: أن المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس منا من لم يتغن بالقرآن "
(2)
.
والصحيح أنه إذا ثبت في الشارب، ثبت في بقية خصال الفطرة، ولا فرق، وأن قوله:" من لم يأخذ من شاربه فليس منا " مثله كقوله صلى الله عليه وسلم لصاحب الصبرة من الطعام: " من غش فليس مني " فكما أن الغش حرام، فكذلك ترك الشارب وباقي سنن الفطرة.
(507 - 71) والحديث رواه مسلم، قال: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا، عن إسماعيل بن جعفر - قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل - قال: أخبرني العلاء، عن أبيه،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام، كي يراه الناس من غش فليس مني
(3)
.
(1)
سبق الكلام على تخريجه، والكلام على دلالته.
(2)
طرح التثريب (2/ 82).
(3)
صحيح مسلم (102).