الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو مذهب الحنفية
(1)
، والراجح في مذهب الشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: لم يثبت عن الشارع كيفية معينة، فيقلمها كيف شاء، وهو مذهب المالكية
(4)
، وهو الراجح.
دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى
.
قالوا: قلنا يبدأ بالمسبحة من يده اليمنى؛ لأنها أشرف؛ إذ يشار إليها إلى التوحيد في التشهد، أما اتباعها بالوسطى، فلأن غالب من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر الكف، فتكون الوسطى جهة يمينه، فيستمر إلى أن يختم بالخنصر، ثم يكمل اليد بقص الأبهام، وأما في اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على جهة اليمين إلى الإبهام وأما دليلهم في تقديم اليدين على الرجلين، فيمكن أن يؤخذ ذلك في القياس على الوضوء، وأما دليلهم في تقديم اليمنى على اليسرى، فلحديث عائشة، كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، وسبق تخريجه
(5)
.
(1)
الفتاوى الهندية (5/ 358)، حاشية ابن عابدين (6/ 405).
(2)
اختاره النووي في الشافعية، انظر المجموع (1/ 339)، وانظر حاشية الجمل (2/ 48)، وطرح التثريب (2/ 78)، والغرر البهية شرح البهجةالوردية (2/ 28) مغني المحتاج (6/ 145)، حاشية البجيرمي على الخطيب (2/ 207)، أسنى المطالب (1/ 550).
(3)
الإنصاف (1/ 122).
(4)
حاشية العدوي (2/ 443).
(5)
انظر حديث رقم (182)، وانظر في مراجع الفقه: المجموع (1/ 339)، وانظر حاشية الجمل (2/ 48)، وطرح التثريب (2/ 78)، والغرر البهية شرح البهجة الوردية (2/ 28) مغني المحتاج (6/ 145)، حاشية البجيرمي على الخطيب (2/ 207)، أسنى المطالب (1/ 550).