الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(600 - 164) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبي، حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة،
عن أنس بن مالك، قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته
(1)
.
وفيه شواهد أخرى تركتها اقتصاراً واختصاراً، عن عمر بن الخطاب
(2)
، وعن كعب بن مرة
(3)
، وعن غيرهما.
دليل من قال بالتحريم
.
حمل النهي عن نتف الشيب بأنه للتحريم، وحمله غيره بأنه للكراهة.
دليل من قال بالجواز
.
بنى على الأصل، ولعله لم يثبت عنده هذا الحديث، أو لم يبلغه، ولذلك حين سئل الإمام مالك رحمه الله عن نتف الشيب، قال: ما علمته حراماً، وتركه أحب إلي "
(4)
.
وقال عمر بن بدر الموصلي: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
.
(1)
صحيح مسلم (2341).
(2)
عند ابن حبان (2983)، والطبراني في الكبير (58).
(3)
عند الطيالسي (1198)، ومصنف بن أبي شيبة (4/ 211) رقم 19386، وأحمد (4/ 235)، وأبو داود (3967)، والترمذي (1634)، والنسائي في الصغرى (3144)، والكبرى (4352)، الطبراني في الكبير (2. والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 172).
(4)
المنتقى للباجي (7/ 270).
(5)
المغني عن الحفظ والكتاب (ص: 469).