الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
حكم نتف الإبط والتوقيت فيه
الخلاف فيه كالخلاف في الاستحداد، وتقليم الأظفار
فالجمهور على أنه سنة، حتى قال النووي: متفق على أنه سنة
(1)
.
واختار ابن العربي، والشوكاني أنه واجب.
راجع أدلة كل قول في حكم الاستحداد وتقليم الأظفار.
وأما التوقيت فيه، فالقول فيه كالقول في التوقيت في حلق العانة، وقد فصلنا الأقوال فيه والراجح، فارجع إليه غير مأمور.
وملخص الأقوال فيه كالتالي:
قيل: يستحب أن ينتف إبطه كل جمعة، وبعضهم قال في كل أسبوع مرة. وهو مذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
.
(1)
المجموع (1/ 341).
(2)
قال في الفتاوى الهندية (1/ 357): " يحلق عانته في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يوماً، ولا يعذر في تركه وراء الأربعين، فالأسبوع هو الأفضل، والخمسة عشر الأوسط، والأربعون الأبعد، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد كذا في القنية". اهـ وقال مثله في مجمع الأنهر (2/ 556)، وفي بريقة محمودية (4/ 90).
(3)
قال القرطبي في المفهم (1/ 515): " قوله في حديث أنس: " وقت لنا في قص الشارب
…
الخ هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل " اهـ.
(4)
قال في الفروع (1/ 131): " ويفعله ـ يعني: حلق العانة ـ كل أسبوع، ولا يتركه فوق الأربعين " اهـ. وانظر الإنصاف (1/ 123).
وقيل: لا وقت له، ويقدر بالحاجة، وهو يختلف من شخص إلى آخر، والمعتبر طولها، فمتى طال الشعر نتفه. وهو مذهب الشافعية
(1)
، وقال ابن عبد البر إنه قول الأكثر
(2)
.
وأما ترك النتف أكثر من أربعين يوماً
فقيل: يحرم. وهو مذهب الحنفية
(3)
، ورجحه الشوكاني
(4)
.
وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية
(5)
،والمشهور عند
(1)
وقال النووي في المجموع (1/ 339): " وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، وكذا الضابط في قص الشارب، ونتف الإبط وحلق العانة، وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب .. وذكر الحديث. ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوماً، وليس معناه الأذن في التأخير أربعين مطلقاً، وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار، والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم.
وقال الدمياطي في إعانة الطالبين (2/ 85): " والمعتبر في ذلك أنه مؤقت بطولها عادة، ويختلف حينئذ باختلاف الأشخاص والأحوال " اهـ.
(2)
قال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 68): " ومن أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يوماً، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك ". اهـ
(3)
قال ابن عابدين في حاشيته (6/ 407): " وكره تركه تحريماً لقول المجتبى، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد ". وانظر الفتاوى الهندية (1/ 357).
(4)
نيل الأوطار (1/ 169).
(5)
وقال في روضة الطالبين (3/ 234): " ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يوماً " اهـ.
وقال الهيتمي في المنهج القويم (2/ 25): " وأن يزيل شعر العانة، والأولى للذكر حلقه، =
الحنابلة
(1)
.
= وللمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يوماً " اهـ. وقال مثله في روض الطالب (1/ 551).
(1)
قال في كشاف القناع (1/ 77): " ويكره تركه فوق أربعين يوماً " اهـ. وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (1/ 440): " نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث أنس عند مسلم، قال: " وقت لنا في قص الشارب
…
وذكر الحديث. وانظر مطالب أولي النهى (1/ 87).