الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بن جبير
(1)
، وموسى بن طلحة
(2)
، وإبراهيم النخعي
(3)
وغيرهم.
وقيل: يجوز للمرأة، ولا يجوز للرجل، وهو قول إسحاق
(4)
، واختاره الحليمي
(5)
.
دليل القائلين بالتحريم
.
الدليل الأول
(609 - 173) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد
(6)
.
= إبراهيم، عن أبي سلمة أنه كان يخضب بالسواد.
(1)
روى ابن أبي شيبة (5/ 183) قال: حدثنا وكيع، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب، قال: رأيت نافع بن جبير يختضب بالسواد.
(2)
روى ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 183) حدثنا وكيع، عن عمرو بن عثمان، قال: رأيت موسى بن طلحة يختضب بالوسمة.
وإسناده صحيح، وعمرو بن عثمان هو عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب ثقة.
(3)
روى ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 183) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: لا بأس بالوسمة، إنما هي بقلة.
(4)
جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: 139): " أخبرنا عبد الله بن العباس، حدثنا إسحاق بن منصور، قال: قلت لإسحاق، قال - يعني ابن راهوية - الخضاب بالسواد للمرأة؟ قال: لا بأس بذلك للزوج أن تتزين له.
(5)
فتح الباري (6/ 499).
(6)
صحيح مسلم (2102).