الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو صح لم يدل على الوجوب، لأن حلق شعر الكافر ليس بواجب، فكذلك الختان.
الدليل الثالث:
قالوا: إن القلفة تحبس النجاسة، فتتوقف على قطعها صحة الصلاة، كمن أمسك نجاسة في فمه.
وفي هذا نظر: من وجهين:
الوجه الأول: أن الفم في حكم الظاهر، بدليل أن وضع المأكول فيه لا
= لم يوثقه أحد إلا ابن حبان. الثقات (7/ 303). وفي التقريب: مجهول.
العلة الثالثة: ضعف كثير بن كليب، والد عثيم.
ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (7/ 156).
وقال الحسيني: مجهول. الإكمال (737).
وقال ابن القطان: مجهول. لسان الميزان (4/ 483).
وقال أيضاً: إسناده في غاية الضعف، مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج (أخبرت) وذلك أن عثيم بن كليب، وأباه وجده مجهولون.
ونقل الحافظ كلام ابن القطان في التلخيص (1/ 153) إلا أنه قال: عثيم وأبوه مجهولان، ولم يقل: وجده. وذلك لأن الحافظ يرى أن جده له صحبه، كما ذكر ذلك في تعجيل المنفعة (901).
تخريج الحديث
الحديث عند عبد الرزاق في المصنف (9835)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (356) وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (2795) وابن عدي في الكامل (1/ 223) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 172).
وله شاهدان من حديث واثلة بن الأسقع وقتادة الرهاوي إلا أنهما في الاغتسال من الكفر، وليس فيهما الاختتان، ولذلك لن أشتغل بتخريجهما هنا، ولعلي أدرس أسانيدهما في كتاب الاغتسال إن شاء الله تعالى.