الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في حكم ختان الميت
اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.
فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
، واختيار ابن تيمية
(4)
.
وقيل: يختن مطلقاً الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية
(5)
، واختيار ابن حزم
(6)
.
وقيل: يختن الكبير دون الصغير، وهو وجه في مذهب الشافعية
(7)
.
دليل من قال لا يختن مطلقاً
.
التعليل الأول:
قالوا: إن الختان كان تكليفاً، وقد زال التكليف بالموت.
(1)
التاج والإكليل (3/ 52).
(2)
قال النووي في المجموع (1/ 351): " لو مات غير مختون فثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن " اهـ. وقال أيضاً في (5/ 142): " وأما ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاثة طرق. المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور: لا يختن " اهـ. وانظر الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (2/ 86)، مغني المحتاج (5/ 541).
(3)
المغني (2/ 211)، وقال في الإنصاف (2/ 495) " يحرم ختنه - يعني: الميت - بلا نزاع في المذهب " اهـ. وانظر كشاف القناع (2/ 97).
(4)
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 417): " لا يختن أحد بعد الموت " اهـ.
(5)
المجموع (1/ 351).
(6)
المحلى (مسألة 620).
(7)
المجموع (1/ 351)، مغني المحتاج (5/ 541).