الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: بل هو واجب.
وهو المشهور من مذهب الشافعة
(1)
، والحنابلة
(2)
.
دليل القائلين بأن الختان سنة
الدليل الأول:
(462 - 26) ما رواه أحمد، قال: ثنا سريج، ثنا عباد - يعنى ابن العوام - عن الحجاج، عن أبي المليح بن أسامة،
عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء
(3)
.
(1)
المجموع (1/ 349) وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 211)، وتحفة المحتاج (9/ 198)، نهاية المحتاج (8/ 35)، فتوحات الوهاب (5/ 173).
(2)
المحرر (1/ 11)، كشاف القناع (1/ 80)، المبدع (1/ 103) الروض المربع (1/ 237).
وفي مسائل ابن هانئ (2/ 151): " وسئل عن المرأة تدخل على زوجها، ولم تختتن، أيجب عليها الختان؟
فقال: الختان سنة حسنة.
ثم قال له السائل: إنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل أو أكثر؟
فقال: أما الحسن، فكان يقول في الشيخ الكبير: إذا خاف على نفسه؛ فإنه لم ير به بأساً ألا يختتن. ثم قال أبو عبد الله: ذكر معتمر، عن سلم بن أبي الذيال، أن أميراً كان بالبصرة، فختن قوماً، فمات بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه!! قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش عنهم.
قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟
قال: ما أحسنه اهـ.
(3)
مسند أحمد (5/ 75).