الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يخير، وهو قول في مذهب الحنابلة
(1)
.
قال النووي: إن التوقيب في تقليم الأظفار معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.
وأخرج عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، أنه كان يقلم أظفاره يوم الخميس، فقيل له غداً يوم الجمعة، فقال: إن السنة لا تؤخر.
دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة
.
الدليل الأول
(510 - 74) روى الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا عتيق بن يعقوب الزبيري، قال: حدثنا إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة، قبل أن يروح إلى الصلاة
(2)
.
[إسناده ضعيف]
(3)
.
(1)
الفروع (1/ 130) الإنصاف (1/ 122) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 86، 87).
(2)
المعجم الأوسط (846).
(3)
الحديث مداره على عتيق بن يعقوب، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة.
وعتيق بن يعقوب:
ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، وقال: سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن عتيق بن يعقوب حفظ الموطأ في حياة مالك. الجرح والتعديل (6/ 46). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال ابن سعد: كان ملازماً لمالك بن أنس، قد كتب عنه كتبه الموطأ وغيره، وكان يلزم عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد، ولم يزل عتيق من خيار المسلمين. الطبقات الكبرى (5/ 439).
وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 527).
وثقه الدارقطني. لسان الميزان (4/ 129).
وإبراهيم بن قدامة.
ذكره ابن حبان في الثقات. (8/ 59).
وقال الذهبي: مدني لا يعرف. الميزان (1/ 53).
وقال البزار: ليس بحجة. كشف الأستار (1/ 299).
وذكره ابن القطان، فقال: إبراهيم لا يعرف البتة. لسان الميزان (1/ 92).
ومع ضعف إسناده، فقد اختلف على عتيق بن يعقوب.
فرواه أحمد بن يحيى الحلواني، كما في الأوسط للطبراني، والعباس بن أبي طالب، كما في كشف الأستار (1/ 299)، كلاهما عن عتيق بن يعقوب، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة مرفوعاً.
ورواه بهلول الأنباري، كما في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، لأبي الشيخ الأصبهاني (809) عن عتيق، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه ويأخذ من أظفاره قبل أن يروح إلى صلاة الجمعة. فأرسله. وأظن أن هذا التخليط من إبراهيم بن قدامة. والله أعلم.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 170): " رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن قدامة. قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد، وقد تفرد بهذا. قال الهيثمي: وذكره ابن حبان في الثقات.
وضعفه الحافظ في الفتح (10/ 346) قال: " وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل جعفر الباقر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة وله شاهد موصول من حديث أبي هريرة، لكن سنده ضعيف". اهـ