الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
حكم الاستحداد
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستحداد سنة
(1)
.
وقيل: الاستحداد واجب، اختاره ابن العربي والشوكاني
دليل الجمهور على الاستحباب
.
(488 - 52) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط
(2)
.
قال ابن قدامة: وهو ـ يعني الاستحداد ـ مستحب؛ لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه
(3)
.
وقال النووي: معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، وفي
(1)
انظر في المذهب الحنفي كتاب البحر الرائق (1/ 50)، معالم القربة في طلب الحسبة (ص: 199)، وفي المذهب المالكي، قال في التمهيد (21/ 61):" قال مالك: وأحب للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال ". وانظر التمهيد (21/ 68)، والثمر الدواني شرح رسالة القيرواني (ص: 682)، الفواكه الداوني (2/ 306)، وحاشية العدوي (2/ 577)، كفاية الطالب (2/ 579).
وفي المذهب الشافعي انظر المجموع (1/ 342)، وأسنى المطالب (1/ 550)، وإعانة الطالبين (2/ 85). وفي فقه الحنابلة انظر الكافي (1/ 22)، المغني (1/ 64)، كشاف القناع (1/ 76)، شرح منتهى الإرادات (1/ 45)، مطالب أولي النهى (1/ 85).
(2)
صحيح البخاري (5891)، ومسلم (257).
(3)
المغني (1/ 64).