الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: لا تجب إزالته
.
أولاً: لأنه تشق إزالته، ويشق الاحتراز منه.
وثانياً: لو كان غسله واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وثالثاً: غالب الأعراب في وقت الوحي كانوا لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة.
رابعاً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليهم طول الأظفار، لم يأمرهم بإعادة الصلاة
(523 - 87) فقد روى البزار، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، ثنا عبد الملك بن مروان، ثنا الضحاك بن زيد، عن إسماعيل، عن قيس،
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي لا إيهم
(1)
، ورفغ
(2)
أحدكم بين أنملته وظفره.
قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا الضحاك، وروي عن قيس مسنداً
(1)
قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أيهم " قال في المغرب (ص: 498): أوهمت: أخطأت أو نسيت، وفي حديث علي قال الشاهدان: أوهمنا، إنما السارق هذا، ويروى:"وهمنا " وأوهم من الحساب مائة: أي أسقط، وأوهم من صلاته ركعة، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى، وأوهم في صلاته، فقيل له: كأنك أوهمت في صلاتك، فقال: وذكر الحديث. أي أخطأ، فأسقط ركعة.
(2)
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (2/ 244): أراد بالرُّفغ ها هنا وَسَخ الظُّفُر كأنَّه قال ووسَخُ رُفْغ أحدِكم، والمعنى أنكم لا تُقَلِّمون أظفاركم ثم تَحُكُّون بها أرْفاغَكم فيعْلَق بها ما فيها من الوَسَخ، وفي حديث عمر رضي الله عنه: " إذا الْتَقى الرُّفْغان وجَبَ الغُسل. يريد الْتِقاء الخِتانَين، فكَنَىعنه بالْتِقاءِ اُصول الفَخِذين؛ لأنه لا يكون إلَاّ بعد الْتِقاء الخِتانَين.
ومرفوعاً
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
مختصر مسند البزار (170).
(2)
في إسناده الضحاك بن زيد الأهوازي
قال ابن حبان: " كان ممن يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به لما كثر منها. المجروحين (1/ 379).
وقال العقيلي: يخالف في حديثه. الضعفاء الكبير (2/ 221)، لسان الميزان (3/ 200).
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (10401) حدثنا أحمد بن سهل الأهوازي، ثنا عبد الملك بن مروان به.
وخالف سفيان بن عيينة الضحاك بن زيد، فرواه مرسلا، وهو الراجح، فقدر رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (2/ 221)، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل، عن قيس، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، فلما قضى صلاته، قالوا: يا رسول الله وهمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومالى لا أيهم، ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته. قال العقيلي: وهذا أولى.
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 24،25) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان به.
قال ابن حجر في الفتح (10/ 345): " رجاله ثقات، مع إرساله، وقد وصله الطبراني من وجه آخر. والرفغ بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء، بعدها غين معجمة يجمع على أرفاغ، وهي مغابن الجسد، كالإبط، وما بين الأنثيين، وكل شيء يجتمع فيه الوسخ، فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره، والتقدير: وسخ رفغ أحدكم، والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم، ثم تحكون بها أرفاغكم، فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة.
قال أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصها، وفيه إشارة إلى الندب إلى تنظيف المغابن كلها، ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الأصبع. اهـ