الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إسناده حسن]
(1)
.
الدليل الثاني:
قالوا من النظر: لا بأس بترك السبال؛ لأن ذلك لا يستر الفم، ولا يبقي فيه غمرة الطعام؛ إذ لا يصل إليه.
قال العراقي: اختلفوا في كيفية قص الشارب، هل يقص طرفاه أيضاً، وهما المسميان: بالسبالين، أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس؟
فقال الغزالي في إحياء علوم الدين: لا بأس بترك سباليه، وهما طرفا الشارب. فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره؛ لأن ذلك لا يستر الفم، ولا يبقي فيه غمرة الطعام؛ إذ لا يصل إليه. اهـ
(2)
.
دليل من قال بقص السبالين
.
الدليل الأول:
(564 - 128) روى الطبراني، قال: حدثنا أحمد قال حدثنا النفيلي قال
(1)
وحسن إسناده الحافظ في الفتح (10/ 350)، إلا أن من يرى أبا الزبير مدلساً قد يعله بالعنعنة. والله أعلم. والحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 227) رقم 25504، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر: قال كنا نؤمر أن نوفي السبال ونأخذ من الشوارب. وهذا إسناد فيه ضعف من أجل أشعث، وقد خالف فيه أشعث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي في متنه، وعبد الملك أرجح منه.
ورواه البيهقي في السنن (5/ 33) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي، عن المحاربي، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة ". ولعله سقطت أداة الاستثناء (إلا). والمحاربي مدلس، وقد عنعنه، والله أعلم.
(2)
طرح التثريب (2/ 77).
قرأت على معقل بن عبيد الله عن ميمون بن مهران
عن ابن عمر قال ذكر رسول الله المجوس فقال إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم
(1)
.
[إسناده حسن إن شاء الله تعالى]
(2)
.
(1)
المعجم الأوسط (2/ 8)1055.
(2)
رجاله ثقات إلا معقل بن عبد الله الجزري، وهو صدوق، جاء في ترجمته:
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن معقل بن عبيد الله، فقال: صالح الحديث، وقال مرة: ثقة، قال: وسألت يحيى بن معين عنه، فقال: ليس به بأس. الجرح والتعديل (8/ 286).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ذكره أبى، عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قال: معقل بن عبيد الله الجزري ثقة. المرجع السابق.
وقال معاوية: سمعت يحيى قال: معقل بن عبيد الله ضعيف. الضعفاء الكبير (4/ 221)، الكامل (6/ 452).
وقال ابن عدي: ومعقل هذا هو حسن الحديث، ولم أجد في أحاديثه حديثاً منكراً فأذكره إلا حسب ما وجدت في حديث غيره ممن يصدق في غلط حديث أو حديثين. الكامل (6/ 452).
وقال ابن حبان: وكان يخطىء، ولم يفحش خطؤه فيستحق الترك، وإنما كان ذلك منه على حسب ما لا ينفك منه البشر، ولو ترك حديث من أخطأ من غير أن يفحش ذلك منه لوجب ترك حديث كل محدث في الدنيا؛ لأنهم كانوا يخطؤن ولم يكونوا بمعصومين بل يحتج بخبر من يخطىء ما لم يفحش ذلك منه، فإذا فحش حتى غلب على صوابه ترك حينئذ، ومتى ما علم الخطأ بعينه وأنه خالف فيه الثقات ترك ذلك الحديث بعينه، واحتج بما سواه، هذا حكم المحدثين الذين كانوا يخطؤن، ولم يفحش ذلك منهم. الثقات (7/ 491).
وفي التقريب: صدوق يخطئ.
[تخريج الحديث] =