الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية
(1)
.
وإذا كان إعفاء اللحية واجباً، كان قص الشارب كذلك.
ووجه آخر دليل على الوجوب أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: " خالفوا المشركين " وقوله صلى الله عليه وسلم: " خالفوا المجوس " هذه الصيغة تقتضي التحريم؛ لأن التشبه بالمشركين لا يجوز، فلما أمر بإحفاء الشارب، وقرن ذلك بمخالفة أهل الشرك والضلال تأكد الوجوب.
الدليل الثاني:
(540 - 104) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى، عن يوسف بن صهيب (ح) ووكيع، ثنا يوسف، عن حبيب بن يسار،
عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا
(2)
.
[إسناده صحيح]
(3)
.
فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيداً لهذا الوعيد.
دليل القائلين بأن قص الشارب سنة
.
حملوا الأمر في الأحاديث على الاستحباب، ولا أعلم لهم صارفاً مقبولاً.
وحملوا حديث: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " حملوه على
(1)
صحيح مسلم (259).
(2)
مسند أحمد (4/ 366،368).
(3)
رجاله كلهم ثقات، وسبق الكلام عليه.