الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرنه في المستحبات دون الواجبات فيأخذ حكمهن.
(463 - 27) فقد روى البخاري رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار، ونتف الآباط. ورواه مسلم
(1)
.
فإذا كانت هذه الخصال المذكورة مع الختان مستحبة، فكذلك الختان.
وأجيب على ذلك:
أولاً: دلالة الاقتران من أضعف الدلالات. وقد قال سبحانه وتعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده}
(2)
.
وإتيان الحق واجب والأمر مباح، ومثله قوله تعالى:{فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم}
(3)
، والإيتاء واجب، والكتابة سنة، فالأمر المباح أو المندوب حين اقترن بالأمر الواجب لم يعط حكمه. فكذلك الختان
(4)
.
ثانياً: لا نسلم أن هذه الأمور الخمسة مستحبة، بل واجبة؛ فالأمور التي من الفطرة، وفطر عليها البشر لا يمكن أن تكون مخالفتها مخالفة لأمور مستحبة فقط.
(1)
صحيح البخاري (5891) ومسلم (257).
(2)
الأنعام: 141.
(3)
النور: 33.
(4)
المجموع (1/ 338).
قال ابن العربي: " والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة؛ فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين "
(1)
.
(464 - 28) وقد روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما، عن جعفر - قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان - عن أبي عمران الجوني،
عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة
(2)
.
(1)
نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (1/ 351).
(2)
صحيح مسلم (258).
الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (1/ 66) رقم 15 وفي الصغرى (14) أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جعفر به. ومن طريق قتيبة بن سعيد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 150). وأخرجه الترمذي (2759) والدارمي (14) حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر به. إلا أنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه ابن ماجه (295) حدثنا بشر بن هلال الصواف، ثنا جعفر به.
وأخرجه ابن الجعد في مسنده (3294) حدثنا خلف بن هشام البزاز، نا جعفر بن سليمان به.
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2768) من طريق يحيى بن يحيى، أنا جعفر بن سليمان به.
قال القرطبي في تفسيره (2/ 107): " هذا الحديث يرويه جعفر بن سليمان. قال العقيلي: في حديثه نظر.
وقال أبو عمر ـ يعني ابن عبد البر ـ ليس بحجة لسوء حفظه، وكثرة غلطه. وهذا الحديث ليس بالقوي من جهة النقل " اهـ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهذا الكلام بنصه موجود في شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (2/ 62). ولم أقف على كلام العقيلي في الضعفاء الكبير في ترجمة جعفر بن سليمان، فلعله في كتاب آخر للعقيلي.
والموجود في التمهيد عن ابن عبد البر (21/ 68): " هذا حديث ليس بالقوي من جهة النقل " اهـ.
وقد نقل كلام القاضي عياض النووي في شرحه لصحيح مسلم، ورده، فقال (3/ 150):" قد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم. وقد تابعه غيره " اهـ.
قلت: تابعه صدقة بن موسى الدقيقي.
قال الحافظ في الفتح متعقباً كلام الحافظ ابن عبد البر (10/ 346): " وتعقب بأن
أبا داود والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى، وصدقة بن موسى وإن كان فيه مقال لكن تبين أن جعفر لم ينفرد به، وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس، وفي علي ضعيف .. الخ كلامه رحمه الله.
فقد أخرجه أحمد (3/ 122،203) ثنا يزيد بن هارون، أنا صدقة بن موسى، عن
أبي عمران الجوني، عن أنس، قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وتقليم الأظفار وحلق العانة في كل أربعين يوماً مرة.
وأخرجه أحمد أيضاً (3/ 255) حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا صدقة به.
أخرجه أبو يعلى في مسنده (4185) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد، أخبرنا صدقة بن موسى به. وأخرجه ابن الجعد في مسنده (ص: 474) رقم 3293 من طريق يزيد بن هارون. وأخرجه أيضاً (3291) من طريق علي
وأخرجه أيضاً (3292) من طريق هشيم، ثلاثتهم، عن صدقة الدقيقي به.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 76) من طريق علي بن الجعد، أنا صدقة الدقيقي به. وأخرجه أيضاً (4/ 76) من طريق هشيم أخبرنا صدقة به.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 150) من طريق مسلم بن إبراهيم به. وأخرجه =
وقول الصحابي: " وقت لنا " على البناء للمجهول له حكم الرفع، كقول الصحابي:" أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا ".
قال الشوكاني: المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها
(1)
.
(465 - 29) ومما يدل أيضاً على الوجوب ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى، عن يوسف بن صهيب (ح) ووكيع، ثنا يوسف، عن حبيب بن يسار،
عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا
(2)
.
= الترمذي (2758) حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا صدقة بن موسى به. بلفظ: وقت لهم في كل أربعين ليلة. الحديث
والحديث انقلب على الترمذي، فجعل صيغة البناء للمجهول (وقت لنا) من لفظ صدقة بن موسى. ولفظ:" وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لفظ جعفر بن سليمان. والصواب العكس.
قال أبو داود (4200) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا صدقة الدقيقي، ثنا أبو عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أربعين يوماً مرة.
قال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان، عن أبي عمران، عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت لنا. وهذا أصح
وقال ابن عدي: رواه عن أبي عمران صدقة بن موسى، وجعفر بن سليمان. فقال صدقة: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال جعفر: وقت لنا في حلق العانة، فذكره. وما أعلم رواه عن أبي عمران غيرهما.
(1)
نيل الأوطار (1/ 169).
(2)
مسند أحمد (4/ 366، 368).
[إسناده صحيح]
(1)
.
فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيداً لهذا العقاب.
فهذا الحديث، والحديث الذي قبله يدلان أن سنن الفطرة ليست مستحبة، وإنما هي واجبة، فيسقط القول بأن الختان قرن بما هو مستحب،
(1)
رجاله كلهم ثقات.
والحديث أخرجه الترمذي (2761) من طريق يحيى بن سعيد، عن يوسف به. ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه النسائي في الكبرى (14).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 226) رقم 25493 حدثنا عبدة بن سليمان، عن يوسف بن صهيب به.
وأخرجه الترمذي في الأدب (2762) والنسائي (13) من طريق عبيدة بن حميد، حدثني يوسف بن صهيب به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ومن طريق عبيدة أخرجه ابن حبان (5477).
وأخرجه النسائي في الكبرى (9293) وفي الصغرى أيضاً (5047) من طريق المعتمر قال: سمعت يوسف بن صهيب به. إلا أنه حذف كلمة (من) في قوله: (من شاربه) في السنن الصغرى. ومن طريق النسائي أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (357).
وأخرجه عبد بن حميد، كما في المنتخب (264) حدثنا يعلى ومحمد ابنا عبيد، قالا: ثنا يوسف بن صهيب به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 37) رقم 7886 من طريق حمزة الزيات، عن يوسف بن صهيب به.
وأخرجه في المعجم الكبير (5033،5034،5036) من طريق أبي نعيم، ومندل بن علي، وحمزة الزيات فرقهم، عن يوسف بن صهيب به.
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 222) رقم 6444،6445 من طريق يعلى بن عبيد وأبي نعيم، كلاهما عن يوسف بن صهيب به.