الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
في نتف الشيب
فقيل: يكره نتف الشيب، وهو مذهب المالكية
(1)
، ومذهب الشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، واختاره ابن تيمية
(4)
.
وقيل: لا بأس بنتف الشيب، اختاره بعض الحنفية
(5)
.
وقيل: يتوجه احتمال أنه يحرم، قاله ابن مفلح
(6)
، ولم يستبعده
(1)
قال في المنتقى للباجي (7/ 270): " سئل مالك عن نتف الشيب، فقال: ما علمته حراماً، وتركه أحب إلي ". اهـ
وقال في الفواكه الدواني (2/ 307): " لم يتكلم المصنف على نتف الشيب من اللحية، وقال مالك حين سئل عنه: لا أعلمه حراماً، وتركه أحب إلى، أي إزالته مكروهة على الصواب، كما يكره تخفيف اللحية والشارب بالموسى " اهـ.
وقال في حاشية العدوي (1/ 446): " وإزالة الشيب مكروهة "
(2)
المجموع (1/ 344)، أسنى المطالب (1/ 173)، تحفة المحتاج (2/ 128)، روضة الطالبين (3/ 234).
(3)
المغني (1/ 66)، الإنصاف (1/ 123)، كشاف القناع (1/ 77).
(4)
الفتاوى الكبرى (1/ 53).
(5)
حاشية ابن عابدين (2/ 418) وقال أيضاً (6/ 407): " ولا بأس بنتف الشيب، قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين " اهـ. قلت: فإن كان على وجه التزين كره انظر الفتاوى الهندية (5/ 359). وقال في حاشية الطحطاوي (2/ 342): " كان أبو حنيفة لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين " اهـ
(6)
الفروع (1/ 131).