الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
إذا قلنا بأن الاستحداد سنة فهل له أن يجبر زوجته على الاستحداد
قيل: له أن يجبرها إذا طال، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية
(1)
، وقولاً واحداً في مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: ليس له إجبارها حتى يفحش بحيث ينفر التواق
(3)
والراجح أن لكل الزوجين أن يجبر الآخر على التنظف له، وهو من العشرة بالمعروف المأمور بها الزوج بقوله تعالى:
{وعاشروهن بالمعروف}
(4)
.
وكما أنه يجب للزوج على الزوجه، يجب على الزوج أيضاً
قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن}
(5)
.
(1)
قال الشافعي في الأم (5/ 8): وله - يعني الزوج - أن يجبرها -يعني زوجته الذمية - على النظافة بالاستحداد. اهـ
وإذا كان هذا في حق الزوجة الذمية التي لم تلتزم بالإسلام، فما بالك بالمرأة المسلمة التي قد التزمت أحكامه.
وفي المجموع (1/ 342) قال النووي: " فيه قولان مشهوران، أصحهما الوجوب، وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعاً.
(2)
قال ابن قدامة في المغني (7/ 225): " وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة، رواية واحدة ذكره القاضي. وانظر الإنصاف (8/ 351). والمقصود بالتواق: أي الذي يتوق إلى الجماع.
(3)
المجموع (1/ 342).
(4)
النساء: 19.
(5)
البقرة: 228.