الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في ختان المرأة
فقيل: الختان سنة في حق الرجل مكرمة في حق المرأة (أي مستحب) ولو تركته لم تجبر عليه. وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
.
وقيل: ختان المرأة سنة. اختاره بعض الحنفية
(3)
، وبعض المالكية
(4)
،
(1)
قال في شرح فتح القدير (1/ 63): " الختانان: موضع القطع من الذكر والفرج، وهو سنة للرجل، مكرمة لها، إذ جماع المختونة ألذ، وفي نظم الفقه سنة فيهما، غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك، ولو تركته هي لا ". وانظر المبسوط (10/ 156)، المغرب (ص: 406)، الفتاوى الهندية (6/ 445).
وقال في حاشية ابن عابدين (6/ 371): " الختان سنة للرجال، من جملة الفطرة، لا يمكن تركها، وهي مكرمة في حق النساء أيضاً كما في الكفاية " اهـ.
وقال أيضاً (6/ 751): " والأصل أن الختان سنة، كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، فلا يترك إلا لعذر " ثم قال: " وختان المرأة ليس سنة، بل مكرمة للرجال، وقيل: سنة.
(2)
قال في مواهب الجليل (3/ 259): " والخفاض في النساء مكرمة " اهـ. وتفسير المكرمة: أي مستحب وليس بسنة. قال صاحب الفواكة الدواني (1/ 394): " والخفاض في النساء مكرمة: أي خصلة مستحبة " اهـ. وقال في شرح الخرشي (3/ 48): " وحكمه السنية في الذكور: وهو قطع الجلدة الساترة. والاستحباب في النساء " اهـ. وانظر حاشية الدسوقي (2/ 126)، الشرح الصغير (2/ 151).
وحين قال في كفاية الطالب الرباني (1/ 596): " والخفاض في النساء مكرمة، يعني: سنة كسنة ختان الذكور، وإنما قال مكرمة تبعاً للحديث. تعقبه العدوي في حاشيته عليه، فقال (1/ 596): هذا القول ضعيف، والمعتمد أنه مستحب اهـ.
(3)
شرح فتح القدير (1/ 63).
(4)
كفاية الطالب الرباني (1/ 596).