المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ خطة البحث

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف الفطرة

- ‌دليل من قال الفطرة: الخلقة

- ‌دليل من قال: الفطرة: البداءة، والفاطر البادئ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الفطرة السنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال الفطرة هي الإسلام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌فرعمناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة

- ‌المبحث الثانيذكر خصال الفطرة

- ‌الباب الأولفي الختان

- ‌الفصل الأولفي تعريف الختان

- ‌تعريف الختان في اللغة:

- ‌الختان في الاصطلاح:

- ‌الفصل الثانيفي كيفية الختان

- ‌الفصل الثالثذكر أول من اختتن

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعفي وقت الختان

- ‌أدلة القائلين من سبع إلى عشر

- ‌أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل القائلين بكراهة اليوم السابع

- ‌دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين

- ‌دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ

- ‌دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامسفي حكم الختان

- ‌المبحث الأولفي ختان الذكر

- ‌دليل القائلين بأن الختان سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثانيفي ختان المرأة

- ‌دليل القائلين بأنه سنة

- ‌دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة

- ‌دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة

- ‌شبهة وردها:

- ‌فرعفي أنواع الخفاض

- ‌المبحث الثالثفي ختان الخنثى

- ‌دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته

- ‌دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة

- ‌دليل القائلين لا يجوز ختانه مطلقاً

- ‌دليل من قال يجب ختان فرجيه بعد البلوغ

- ‌الراجح:

- ‌فرعحكم ما لوكان للرجل ذكران

- ‌المبحث الرابعفي حكم ختان الميت

- ‌دليل من قال لا يختن مطلقاً

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال يختن مطلقا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يختن إن كان كبيراً

- ‌الفصل السادسفي من يولد وهو مختون

- ‌دليل من قال يجب إمرار الموسى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال لا يجب

- ‌فرع

- ‌فرع آخر

- ‌الفصل السابعفي موانع الختان

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابعة:

- ‌الفصل الثامنفي عبادة الأقلف

- ‌المبحث الأولفي طهارة الأقلف

- ‌المبحث الثانيفي إمامة الأقلف

- ‌دليل من قال تصح إمامته

- ‌دليل من قال تكره إمامته

- ‌دليل من قال لا تصح صلاته

- ‌المبحث الثالثفي ذبيحة الأقلف

- ‌دليل من قال لا تحل ذبيحته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجوز أكل ذبيحته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌المبحث الرابعفي حج الأقلف

- ‌المبحث الخامسفي شهادة الأقلف

- ‌دليل من قال تقبل شهادته

- ‌دليل من قال ترد شهادته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسعإجابة الدعوة في وليمة الختان

- ‌دليل من قال بالسنية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال بالإباحة

- ‌الراجح

- ‌الفصل العاشرفي ضمان ما أتلف بالختان

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية:

- ‌المذهب الشافعي:

- ‌المذهب الحنبلي:

- ‌الفصل الحادي عشرفي فوائد الختان

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌الباب الثانيفي الاستحداد

- ‌تمهيدفي تعريف الاستحداد

- ‌ الاستحداد: لغة

- ‌الاستحداد اصطلاحاً:

- ‌الفصل الأولحكم الاستحداد

- ‌دليل الجمهور على الاستحباب

- ‌دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌فرعإذا قلنا بأن الاستحداد سنة فهل له أن يجبر زوجته على الاستحداد

- ‌الفصل الثانيفي وقت الاستحداد

- ‌دليل من وقت بالأربعين

- ‌وأجاب القائلون بعدم التوقيب عن هذا الحديث

- ‌الفصل الثالثفي كيفية الاستحداد

- ‌دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يزيل الشعر بأي شيء

- ‌دليل من قال الحلق للرجل والنتف للمرأة

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعفي حلق شعر الدبر

- ‌دليل من قال بالاستحباب

- ‌دليل من قال لا يشرع

- ‌دليل من قال بالإباحة

- ‌الراجح

- ‌الفصل الخامسفي حلق شعر عانة الميت

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال بالجواز أو الاستحباب

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الأولإذا قيل بجواز حلق عانة الميت فكيف تؤخذ

- ‌الفرع الثانيهل يدفن مع الميت ما أخذ من شعره وظفره

- ‌الفرع الثالثلا يلي حلق العانة أجنبي

- ‌الفرع الرابعفي استخدام النورة

- ‌الباب الثالثفي تقليم الأظفار

- ‌[تمهيد]

- ‌المبحث الأولتعريف تقليم الأظفار

- ‌المبحث الثانيالدليل على أن تقليم الأظفار من سنن الفطرة

- ‌الفصل الأولفي حكم تقليم الأظفار

- ‌الفرع الأولهل يجبر الزوج زوجه على تقليم الأظفار

- ‌الفرع الثانيتوفير الأظفار في الحرب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيهل يستحب تقليم الأظفار يوماً معيناً

- ‌دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس

- ‌دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها

- ‌الفصل الثالثفي كيفية تقليم الأظفار

- ‌دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى

- ‌دليل استحباب المخالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام

- ‌الخلاصة:

- ‌الفصل الرابعفي إزلة الوسخ التي تحت الظفر

- ‌دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا تجب إزالته

- ‌دليل من قال يعفى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره

- ‌الراجح

- ‌الفصل الخامسفي دفن الظفر والشعر

- ‌دليلهم على هذا الاستحباب

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل السادسفي من قلم أظفاره هل يعيد الوضوء

- ‌دليل من قال ليس عليه شيء

- ‌دليل من قال عليه الوضوء أو مسحه بالماء

- ‌الراجح

- ‌فرعفي غسل رؤوس الأصابع بعد القص

- ‌الباب الرابعفي نتف الإبط

- ‌الفصل الأولحكم نتف الإبط والتوقيت فيه

- ‌الفصل الثانيفي كيفية نتف الإبط

- ‌الفصل الثالثالوضوء من نتف الإبط

- ‌الباب الخامسفي الشارب

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولحكم قص الشارب

- ‌دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل القائلين بأن قص الشارب سنة

- ‌الفصل الثانيهل يقص الشارب أو يحلق

- ‌دليل من قال: السنة قص الشارب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع

- ‌الدليل العاشر

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌دليل من قال: السنة الحلق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص

- ‌جواب القائلين بأن السنة القص

- ‌جواب القائلين بالحلق

- ‌الراجح

- ‌فرعكلام أهل العلم في السبالين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بقص السبالين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي التوقيت في قص الشارب

- ‌الباب السادسفي أحكام اللحية

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة

- ‌الفصل الثانيفي حكم إعفاء اللحية

- ‌المبحث الأولفي تحريم حلق اللحية

- ‌دليل تحريم حلق اللحية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين

- ‌دليل من قال: حلق اللحية مكروه

- ‌المبحث الثانيحكم الأخذ من اللحية

- ‌دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئاً إلا في النسك

- ‌أدلة القائلين بالأخذ من اللحية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية

- ‌الفصل الثالثحلق ما تحت الذقن

- ‌الفصل الرابعفي نتف الشيب

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌الفصل الخامسفي تغيير الشيب

- ‌المبحث الأولتغيير الشيب بغير السواد

- ‌دليل من قال بالسنية

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة

- ‌دليل من قال لا يسن تغيير الشيب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثانيتغيير الشيب بالسواد

- ‌دليل القائلين بالتحريم

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل القائلين بكراهة الخضاب بالسواد

- ‌دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل القائلين بأنه يجوز للمرأة دون الرجل

الفصل: ‌دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد

‌دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد

.

(448 - 12) دليلهم ما رواه أحمد، قال: ثنا حسين بن محمد، ثنا جرير - يعنى ابن حازم - عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعنى عرفة- فاخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال {ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون}

(1)

(2)

.

= ومن طريق السري أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 445)، والصغير (1/ 89)، والطحاوي في مشكل الآثار (1394،1395)، وابن حبان (132).

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (20090) عن معمر، عمن سمع الحسن، يحدث عن الأسود بن سريع.

وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 484) رقم 33131 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل، عن الحسن به.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (924) والطبراني في الكبير (828) من طريق شيبان بن فروخ، حدثنا أبو حمزة العطار إسحاق بن الربيع، حدثنا الحسن ببعضه.

وأخرجه الطحاوي (1396) والطبراني (830) من طريق الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (826) من طريق المبارك بن فضالة

وأخرجه الطبراني (831) من طريق عمارة بن أبي حفصة، عن الحسن به.

وأخرجه الطبراني (834) من طريق المعلى بن زياد، عن الحسن به.

(1)

الأعراف (172، 173).

(2)

مسند أحمد (1/ 272).

ص: 35

[قال النسائي: الحديث غير محفوظ

(1)

، ورجح ابن كثير وقفه]

(2)

.

(1)

السنن الكبرى (11191).

(2)

تفسير ابن كثير (2/ 263).

والحديث فيه كلثوم بن جبر

قال أحمد بن حنبل: كلثوم بن جبر ثقة. الجرح والتعديل (7/ 164).

وقال يحيى بن معين أيضاً: ثقة. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (8/ 396).

وقال ابن سعد: كان معروفا، وله أحاديث. الطبقات الكبرى (7/ 244).

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروي المراسيل. الثقات (7/ 356).

وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (2/ 228).

قلت: وقد روى له مسلم.

وفي التقريب: صدوق يخطئ. وباقي رجال الإسناد ثقات.

تخريج الحديث:

أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (1/ 89) رقم 202 ثنا سليمان بن عبد الجبار، ثنا حسين بن محمد المروزي، به. مرفوعاً.

وأخرجه النسائي في التفسير (211)، وفي الكبرى (11191)، أنا محمد بن

عبد الرحيم، أنا الحسين بن محمد به. قال النسائي: وكلثوم هذا ليس بالقوي، وحديثه ليس بالمحفوظ. اهـ

وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (9/ 110) حدثني أحمد بن محمد الطوسي، قال: ثنا الحسين بن محمد به. وأخرجه أيضاً في تاريخه (1/ 134) بالإسناد نفسه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 544) من طريق جعفر بن محمد الصائغ، حدثنا الحسين بن محمد به. وصححه، وأقره الذهبي.

ورواه الحاكم في المستدرك أيضاً (2/ 27،28) من طريق وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه. به

وقد أعله الحافظ ابن كثير في الوقف. =

ص: 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فقد رواه عن كلثوم موقوفاً كل من ربيعة بن كلثوم، وحماد بن زيد، وعبد الوارث، وابن علية، كلهم رووه عن كلثوم، عن سعيد، عن ابن عباس.

فقد رواه الطبراني (9/ 111) من طريق عبد الوارث، ثنا كلثوم بن جبر به موقوفاً.

وأخرجه الطبراني (9/ 111) من طريقين، عن ابن علية، قال: ثنا كلثوم بن جبر به. موقوفاً.

وقد رواه ابن سعد (1/ 29)، من طريق حماد بن زيد، عن كلثوم به موقوفاً.

وأخرجه الطبراني (9/ 110،111) من طريق ربيعة بن كلثوم، عن أبيه به موقوفاً.

ورواه عن سعيد بن جبير موقوفاً عطاء بن السائب، وعلي بن بذيمة، وحبيب بن

أبي ثابت.

فقد أخرجه الطبراني (9/ 111) من طريقين، عن عمران بن عيينة، قال: أخبرنا عطاء ابن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً عليه.

ورواه الطبراني أيضاً (9/ 111) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً عليه.

وأخرجه الطبراني أيضاً (9/ 111) من طريق علي بن بذيمة، عن سعيد به موقوفاً.

وقال ابن كثير: (2/ 263)، " روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به، إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاً " حتى قال: " ورواه عبد الوارث، عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فوقفه. وكذا رواه إسماعيل بن علية، ووكيع، عن ربيعة بن كلثوم بن جبر، عن أبيه به. وكذا رواه عطاء بن السائب، وحبيب بن أبي ثابت، وعلي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن

ابن عباس. وكذا رواه العوفي، علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. فهذا أكثر وأثبت اهـ.

يعني: كونه موقوفاً. وإذا كان الراجح وقفه كما هو ظاهر من البحث، هل مثله مما يقال بالرأي، أو أن له حكم الرفع. فيه تأمل.

وله شواهد:

الأول: ما رواه مالك في الموطأ (2/ 898)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنه أخبره، عن مسلم بن يسار الجهني، =

ص: 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين} ، فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسْأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار، استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار.

ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (4703)، والترمذي (3075) وابن أبي عاصم (196)، والنسائي في الكبرى (11190)، وابن حبان (6166)، والبغوي في شرح السنة (77).

وإسناده ضعيف، وفيه انقطاع.

أما ضعف إسناده ففيه: مسلم بن يسار

قال العجلي: بصري تابعي ثقة. معرفة الثقات (2/ 279).

ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 390).

وحسن الترمذي حديثه هذا كما في سنن الترمذي (3075). ولكن تحسين الترمذي ذهاب منه إلى ضعف إسناده، لأن الحسن عنده هو الحسن لغيره.

وذكره البخاري، وسكت عليه. التاريخ الكبير (7/ 276).

وأخرج له مالك في موطئه، مع شدة مالك، وتنقيته للرجال.

وأخرج ابن حبان حديث سليمان بن يسار في صحيحه (6166)، فهو ذهاب منه إلى توثيقه.

وقال يحيى بن معين، وابن عبد البر: مجهول، كما في التمهيد (6/ 4،5).

وفي التقريب: مقبول. أي حيث توبع، وإلا فلين.

وأما الانقطاع، فإن مسلم بن يسار لم يسمع من عمر. =

ص: 38

. . . . . . . . . . . . . . . .

= قال الترمذي: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار، وبين عمر رجلاً. سنن الترمذي (3075).

ونقل ابن كثير كلام الترمذي، وقال: كذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة. وزاد أبو حاتم: وبينهما نعيم بن ربيعة، وهذا الذي قاله رواه أبو داود، ثم ساق إسناده. اهـ تفسير بن كثير (2/ 263).

قلت: قد اختلف في وصله، وإرساله.

فرواه مالك، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار، عن عمر مرسلاً.

ورواه عمر بن جعثم القرشي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة، عن عمر، كما في سنن

أبي داود (4704)، والطبري في تفسيره (9/ 113،114)، عن محمد بن مصفى، عن بقية، عن عمر بن جعثم به.

ورواه خالد بن أبي يزيد أبو عبد الرحيم الحراني كما في التمهيد (6/ 4،5) من طريق أحمد بن عبد الملك بن واقد، ومحمد بن وهب، فرقهما، عن محمد بن سلمة، عن أبي

عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة به موصولاً

وتابعهما على ذكر نعيم، يزيد بن سنان، كما في السنة لابن أبي عاصم (201)، ومحمد بن نصر، في الرد على ابن محمد بن حنيفة، كما في النكت الظراف (8/ 113)، كلاهما من طريق محمد يزيد بن سنان، عن أبيه به.

فأيهما أرجح رواية مالك المنقطعة أم رواية أبي عبد الرحيم، ويزيد بن سنان، وعمر بن جعثم القرشي الموصوله؟

اختلف في ذلك: فرجح الدارقطني الرواية الموصوله.

قال في العلل (2/ 222) حين سئل عن هذا الحديث: " يرويه زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة، عن عمر حدث عنه كذلك يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، وجود إسناده ووصله. وخالفه مالك بن أنس، فرواه عن زيد بن أبي أنيسة، ولم يذكر في الإسناد نعيم بن ربيعة وأرسله من =

ص: 39

. . . . . . . . . . . . . . . . .

= مسلم بن يسار، عن عمر. وحديث يزيد بن سنان متصل، وهو أولى بالصواب والله أعلم. وقد تابعه عمر بن جعثم، فرواه عن زيد بن أبي أنيسة، كذلك قاله بقية بن الوليد عنه " اهـ.

وقال الحافظ بن كثير (2/ 264): " الظاهر أن الإمام مالك إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم، ولم يعرفه؛ فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات، ويقطع كثيراً من الموصولات. والله أعلم.

ورجح بعضهم الرواية المنقطعة، رواية مالك.

قال ابن عبد البر في التمهيد (6/ 5،6): " زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة؛ لأن الذي لم يذكرها أحفظ، وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن، وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مسلم بن يسار، ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم اهـ.

وسواء اعتبرنا زيادة نعيم بن ربيعة من المزيد في متصل الأسانيد أم لا، فالحديث بكل أحواله ضعيف، كما قال ابن عبد البر، ومع ضعفه إلا أنه صالح في الشواهد، فيكون شاهداً لحديث ابن عباس المتقدم.

الشاهد الثاني: حديث أبي هريرة.

رواه الترمذي، قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم، فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود، فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: أي رب زده من عمري أربعين سنة، فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت، فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم، فنسيت ذريته، وخطئ آدم، فخطئت ذريته. =

ص: 40

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وليس في الحديث موضع الشاهد، وهو أخذ العهد والميثاق، المذكور بقوله تعالى:{ألست بربكم قالوا بلى} .

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (1/ 27)، والطبري في تاريخه (1/ 155)، والحاكم في المستدرك (2/ 585ـ586) من طريق هشام بن سعد به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.

وصححه ابن مندة كما في الرد على الجهمية (49).

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث،

فرواه أبو نعيم، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

كما في إسناد الترمذي.

ورواه ابن وهب، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن

أبي هريرة، فجعل بدلاً من أبي صالح عطاء بن يسار. كما في العلل لابن أبي حاتم (2/ 88).

جاء في العلل (2/ 88): " قلت لأبي زرعة: أيهما أصح؟ - يعني: حديث ابن وهب أم حديث أبي نعيم - قال: حديث أبي نعيم أصح. وهم ابن وهب في حديثه.

ورواه أبو خالد الأحمر، واختلف عليه فيه.

فرواه الحاكم (1/ 46) من طريق مخلد بن مالك، عن أبي خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة.

ورواه الطبري في تاريخه (1/ 155)، من طريق أبي خالد الأحمر، حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ورواه أيضاً، من طريق أبي خالد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

فهذه ثلاثة اختلافات في طريق أبي خالد الأحمر.

وجاء الحديث من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ولكن ليس فيه أيضاً موضع =

ص: 41

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الشاهد، وهو مسح ظهر آدم، وإخراج ذريته من ظهره، وأخذ الميثاق عليهم. وفي إسناده الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، صدوق يهم.

فقد أخرج الترمذي في سننه (3368) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم، ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم. اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملإ منهم جلوس، فقل السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه، فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، فقال الله له، ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها، فإذا فيها آدم وذريته. فقال: أي رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضوؤهم أو من أضوئهم. قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود قد كتبت له عمر أربعين سنة. قال: يا رب زده في عمره، قال: ذاك الذي كتبت له. قال: أي رب فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة. قال: أنت وذاك. قال: ثم أسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها، فكان آدم يعد لنفسه. قال: فأتاه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت قد كتب لي ألف سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة، فجحد، فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته. قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ.

وفي هذا الحديث أن عمر داود كان أربعين سنة، ووهب له ستون سنة.

بينما في الحديث السابق، أن عمره كان ستين سنة، ووهب له أربعين.

والحديث أخرجه الطبري في تاريخه (1/ 155) وابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص:67)، وابن حبان (6167)، والحاكم في المستدرك (1/ 64)(4/ 263) وابن أبي عاصم في السنة =

ص: 42

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (206) من طريق الحارث بن عبد الرحمن به أبي ذباب به.

الشاهد الثالث: حديث أنس بن مالك.

حدثنا قيس بن حفص، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني،

عن أنس يرفعه: إن الله يقول لأهون أهل النار عذاباً: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. وهو في صحيح مسلم (2805).

قال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم (8/ 337): وأنت في صلب آدم، قال "هذا تنبيه على ما جاء في قوله تعالى:{وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى} فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن، ومن لم يف به فهو كافر. ومراد الحديث

- والله أعلم ونبيه - قد أردت منك هذا، وأنت في صلب آدم: ألا تشرك بي حين أخذت عليك ذلك الميثاق، فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك اهـ.

وقوله: والله أعلم ونبيه إنما يقال هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فيقال: الله أعلم وحده.

الشاهد الرابع: حديث أبي الدرداء

فقد روى أحمد، رحمه الله، قال: حدثنا هيثم، وسمعته أنا منه، قال: حدثنا أبوالربيع، عن يونس، عن أبي إدريس،

عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خلق الله آدم حين خلقه، فضرب كتفه اليمنى، فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى، فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي.

فيه أبو الربيع: سليمان بن عتبة.

قال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبى: سليمان بن عتبة لا أعرفه. الجرح والتعديل (4/ 134).

وقال يحيى بن معين كما في رواية إسحاق بن منصور عنه: سليمان بن عتبة شامي لا =

ص: 43

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= شيء. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عن سليمان بن عتبة الشامي، فقال: ليس به بأس، وهو محمود عند الدمشقيين. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات. (8/ 274).

وقال أيضاً: من خيار الشاميين، وقرائهم. مشاهير علماء الأمصار (1421).

وقال دحيم: ثقة، وقد روى عنه المشائخ. تهذيب التهذيب (4/ 184).

وقال أبو زرعة، عن أبي مسهر: ثقة. قلت: إنه يسند أحاديث، عن أبي الدرداء. قال: هي يسيرة. لم يكن له عيب إلا لصوقه بالسلطان. المرجع السابق.

ودحيم وأبو مسهر من أعلم الناس بأهل الشام.

وقال صالح بن محمد: روى أحاديث مناكير، وكان الهيثم بن خارجة وهشام بن عمار يوثقانه. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق، له غرائب. وباقي الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا الهيثم بن خارجه، فإنه صدوق، فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى.

الشاهد الخامس: حديث أبي أمامة

روى الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا إبراهيم بن صالح، ثنا عثمان بن الهيثم، ثنا جعفر بن الزبير، عن القاسم،

عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله عز وجل الخلق، وقضى القضية، أخذ أهل اليمين بيمينه، وأهل الشمال بشماله، فقال: يا أصحاب اليمين. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم، فقال: قائل: يا رب لم خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ثم ردهم في صلب آدم.

إسناده ضعيف جداً. فيه جعفر بن الزبير الحنفي، وهو متروك، ولولا خشية الإطالة لنقلت ما جاء في ترجمته.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 189) رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار، =

ص: 44

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفيه سلم بن سالم، وهو ضعيف. وفي إسناد الكبير جعفر بن الزبير، وهو ضعيف اهـ.

ولم أقف عليه في الأوسط المطبوع. وقد راجعت جميع مسند أبي أمامة. ثم وجدته في مجمع البحرين. (3217)، قال: حدثنا محمد بن المرزبان، ثنا أحمد بن إبراهيم النرمقي، ثنا سلم بن سالم، عن عبد الرحمن، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي،

عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق، وقضى القضية، وأخذ ميثاق النبيين، وعرشه على الماء ـ فأخذ أهل اليمين بيمينه، وأخذ أهل الشقاء بيده اليسرى، وكلتا يدي الرحمن يمين، فقال: يا أهل اليمين. قالوا: لبيك وسعديك. قال:

ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم. فقال قائل منهم: رب لم خلطت بيننا؟ فقال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فخلق الله الخلق وقضى القضية، وأخذ ميثاق النبيين، عرشه على الماء، فأهل الجنة أهلها، وأهل النار أهلها

الحديث.

وفيه سلم بن سالم

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول: سلم بن سالم البلخي ليس بذاك في الحديث، كأنه ضعفه. الجرح والتعديل (4/ 266).

وقال الدوري، عن يحيى بن معين: ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال ابن أبي حاتم: قال أبي ضعيف الحديث، وترك حديثه ولم يقرأه علينا. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة، عن سلم بن سالم، فقال: أخبرني بعض الخراسانيين، قال: سمعت بن المبارك يقول: اتق حيات سلم بن سالم لا تلسعك. المرجع السابق.

وقال أيضاً عبد الرحمن: سمعت أبا زرعة يقول: ما أعلم أنى حدثت عن سلم بن سالم إلا أظنه مرة. قلت: كيف كان في الحديث؟ قال: لا يكتب حديثه، كان مرجئا وكان لا وأومى بيده إلى فيه ـ يعنى: لا يصدق ـ المرجع السابق.

الشاهد السادس: حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي. =

ص: 45

. . . . . . . . . . . . . . . . .

= رواه أحمد، قال: حدثنا الحسن بن سوار، حدثنا ليث ـ يعني ابن سعد - عن معاوية، عن راشد بن سعد،

عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم، ثم أخذ الخلق من ظهره، وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر.

وأخرجه ابن سعد (1/ 30)(7/ 417)، وابن حبان (338)، والحاكم (1/ 31)،

وابن الأثير في أسد الغابة (3/ 489) من طريق معاوية بن صالح به.

وإسناد هذا الحديث مضطرب:

فقيل فيه: عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن قتادة، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وذكر الحديث. كما سبق في إسناد أحمد.

وقيل فيه: عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن قتادة، عن أبيه، عن هشام بن حكيم.

وقيل: عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن قتادة، عن هشام بن حكيم، ليس فيه قتادة والد عبد الرحمن.

وجاء في الإصابة: وأعل البخاري الحديث بأن عبد الرحمن إنما رواه عن هشام بن حكيم، هكذا رواه معاوية بن صالح وغيره، عن راشد.

وقال معاوية مرة: إن عبد الرحمن قال: سمعت، وهو خطأ.

ورواه الزبيدي، عن راشد، عن عبد الرحمن بن قتادة، عن أبيه، وهشام بن حكيم.

وقيل: عن الزبيدي وعبد الرحمن، عن أبيه، عن هشام.

وقال ابن السكن: الحديث مضطرب. اهـ كلام الحافظ.

وقال الحافظ: ويكفي في إثبات صحبته الرواية التي شهد له فيها التابعي بأنه من الصحابة، فلا يضر بعد ذلك إن كان سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو بينهما فيه واسطة.

وليست المسألة في إثبات صحبته، ولكن إسناد هذا الحديث مضطرب، فلا يمكن أن نصحح إسناداً فيه مثل هذا الاختلاف اعتماداً على صحة كونه صحابياً. =

ص: 46