المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثانيفي كيفية الختان - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ خطة البحث

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف الفطرة

- ‌دليل من قال الفطرة: الخلقة

- ‌دليل من قال: الفطرة: البداءة، والفاطر البادئ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الفطرة السنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال الفطرة هي الإسلام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌فرعمناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة

- ‌المبحث الثانيذكر خصال الفطرة

- ‌الباب الأولفي الختان

- ‌الفصل الأولفي تعريف الختان

- ‌تعريف الختان في اللغة:

- ‌الختان في الاصطلاح:

- ‌الفصل الثانيفي كيفية الختان

- ‌الفصل الثالثذكر أول من اختتن

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعفي وقت الختان

- ‌أدلة القائلين من سبع إلى عشر

- ‌أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل القائلين بكراهة اليوم السابع

- ‌دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين

- ‌دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ

- ‌دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامسفي حكم الختان

- ‌المبحث الأولفي ختان الذكر

- ‌دليل القائلين بأن الختان سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثانيفي ختان المرأة

- ‌دليل القائلين بأنه سنة

- ‌دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة

- ‌دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة

- ‌شبهة وردها:

- ‌فرعفي أنواع الخفاض

- ‌المبحث الثالثفي ختان الخنثى

- ‌دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته

- ‌دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة

- ‌دليل القائلين لا يجوز ختانه مطلقاً

- ‌دليل من قال يجب ختان فرجيه بعد البلوغ

- ‌الراجح:

- ‌فرعحكم ما لوكان للرجل ذكران

- ‌المبحث الرابعفي حكم ختان الميت

- ‌دليل من قال لا يختن مطلقاً

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال يختن مطلقا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يختن إن كان كبيراً

- ‌الفصل السادسفي من يولد وهو مختون

- ‌دليل من قال يجب إمرار الموسى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال لا يجب

- ‌فرع

- ‌فرع آخر

- ‌الفصل السابعفي موانع الختان

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابعة:

- ‌الفصل الثامنفي عبادة الأقلف

- ‌المبحث الأولفي طهارة الأقلف

- ‌المبحث الثانيفي إمامة الأقلف

- ‌دليل من قال تصح إمامته

- ‌دليل من قال تكره إمامته

- ‌دليل من قال لا تصح صلاته

- ‌المبحث الثالثفي ذبيحة الأقلف

- ‌دليل من قال لا تحل ذبيحته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجوز أكل ذبيحته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌المبحث الرابعفي حج الأقلف

- ‌المبحث الخامسفي شهادة الأقلف

- ‌دليل من قال تقبل شهادته

- ‌دليل من قال ترد شهادته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسعإجابة الدعوة في وليمة الختان

- ‌دليل من قال بالسنية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال بالإباحة

- ‌الراجح

- ‌الفصل العاشرفي ضمان ما أتلف بالختان

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية:

- ‌المذهب الشافعي:

- ‌المذهب الحنبلي:

- ‌الفصل الحادي عشرفي فوائد الختان

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌الباب الثانيفي الاستحداد

- ‌تمهيدفي تعريف الاستحداد

- ‌ الاستحداد: لغة

- ‌الاستحداد اصطلاحاً:

- ‌الفصل الأولحكم الاستحداد

- ‌دليل الجمهور على الاستحباب

- ‌دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌فرعإذا قلنا بأن الاستحداد سنة فهل له أن يجبر زوجته على الاستحداد

- ‌الفصل الثانيفي وقت الاستحداد

- ‌دليل من وقت بالأربعين

- ‌وأجاب القائلون بعدم التوقيب عن هذا الحديث

- ‌الفصل الثالثفي كيفية الاستحداد

- ‌دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يزيل الشعر بأي شيء

- ‌دليل من قال الحلق للرجل والنتف للمرأة

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعفي حلق شعر الدبر

- ‌دليل من قال بالاستحباب

- ‌دليل من قال لا يشرع

- ‌دليل من قال بالإباحة

- ‌الراجح

- ‌الفصل الخامسفي حلق شعر عانة الميت

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال بالجواز أو الاستحباب

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الأولإذا قيل بجواز حلق عانة الميت فكيف تؤخذ

- ‌الفرع الثانيهل يدفن مع الميت ما أخذ من شعره وظفره

- ‌الفرع الثالثلا يلي حلق العانة أجنبي

- ‌الفرع الرابعفي استخدام النورة

- ‌الباب الثالثفي تقليم الأظفار

- ‌[تمهيد]

- ‌المبحث الأولتعريف تقليم الأظفار

- ‌المبحث الثانيالدليل على أن تقليم الأظفار من سنن الفطرة

- ‌الفصل الأولفي حكم تقليم الأظفار

- ‌الفرع الأولهل يجبر الزوج زوجه على تقليم الأظفار

- ‌الفرع الثانيتوفير الأظفار في الحرب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيهل يستحب تقليم الأظفار يوماً معيناً

- ‌دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس

- ‌دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها

- ‌الفصل الثالثفي كيفية تقليم الأظفار

- ‌دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى

- ‌دليل استحباب المخالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام

- ‌الخلاصة:

- ‌الفصل الرابعفي إزلة الوسخ التي تحت الظفر

- ‌دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا تجب إزالته

- ‌دليل من قال يعفى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره

- ‌الراجح

- ‌الفصل الخامسفي دفن الظفر والشعر

- ‌دليلهم على هذا الاستحباب

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل السادسفي من قلم أظفاره هل يعيد الوضوء

- ‌دليل من قال ليس عليه شيء

- ‌دليل من قال عليه الوضوء أو مسحه بالماء

- ‌الراجح

- ‌فرعفي غسل رؤوس الأصابع بعد القص

- ‌الباب الرابعفي نتف الإبط

- ‌الفصل الأولحكم نتف الإبط والتوقيت فيه

- ‌الفصل الثانيفي كيفية نتف الإبط

- ‌الفصل الثالثالوضوء من نتف الإبط

- ‌الباب الخامسفي الشارب

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولحكم قص الشارب

- ‌دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل القائلين بأن قص الشارب سنة

- ‌الفصل الثانيهل يقص الشارب أو يحلق

- ‌دليل من قال: السنة قص الشارب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع

- ‌الدليل العاشر

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌دليل من قال: السنة الحلق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص

- ‌جواب القائلين بأن السنة القص

- ‌جواب القائلين بالحلق

- ‌الراجح

- ‌فرعكلام أهل العلم في السبالين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بقص السبالين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي التوقيت في قص الشارب

- ‌الباب السادسفي أحكام اللحية

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة

- ‌الفصل الثانيفي حكم إعفاء اللحية

- ‌المبحث الأولفي تحريم حلق اللحية

- ‌دليل تحريم حلق اللحية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين

- ‌دليل من قال: حلق اللحية مكروه

- ‌المبحث الثانيحكم الأخذ من اللحية

- ‌دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئاً إلا في النسك

- ‌أدلة القائلين بالأخذ من اللحية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية

- ‌الفصل الثالثحلق ما تحت الذقن

- ‌الفصل الرابعفي نتف الشيب

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌الفصل الخامسفي تغيير الشيب

- ‌المبحث الأولتغيير الشيب بغير السواد

- ‌دليل من قال بالسنية

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة

- ‌دليل من قال لا يسن تغيير الشيب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثانيتغيير الشيب بالسواد

- ‌دليل القائلين بالتحريم

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل القائلين بكراهة الخضاب بالسواد

- ‌دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل القائلين بأنه يجوز للمرأة دون الرجل

الفصل: ‌الفصل الثانيفي كيفية الختان

‌الفصل الثاني

في كيفية الختان

نقل الحافظ عن الماوردي قوله: "ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة.

وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل.

وقال ابن الصباغ: حتى تنكشف جميع الحشفة.

وقال ابن كج، فيما نقله الرافعي: يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة، وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها.

قال النووي: وهو شاذ، والأول هو المعتمد.

قال الإمام

(1)

: والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم.

قال الماوردي: ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة، أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله، وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وقال: إنه ليس بالقوي. قلت

(2)

: وله شاهدان من حديث أنس، ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي اهـ.

(1)

أي الشافعي رحمه الله.

(2)

والقائل: هو الحافظ.

ص: 59

وإليك تخريج الأدلة التي أشار إليها الحافظ:

(452 - 16) أما حديث أم عطية فقد أخرجه أبو داود، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي، قالا: ثنا مروان، ثنا محمد بن حسان. قال عبد الوهاب الكوفي: عن عبد الملك ابن عمير،

عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل.

قال أبو داود: روي عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بمعناه وإسناده. قال أبو داود: ليس هو بالقوي، وقد روي مرسلا. قال أبو داود: ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف.

[مضطرب الإسناد على ضعفه].

وله شواهد من حديث أنس، ومن حديث علي، ومن حديث ابن عمر.

(453 - 17) أما حديث أنس، فقد رواه الطبراني في المعجم الصغير، قال: حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب النحوي، حدثنا محمد بن سلام الجمحي، حدثنا زائدة بن أبي الرقاد، عن ثابت البناني،

عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية خاتنة كانت بالمدينة: إذا خفضت فأشمي، ولا تنهكي؛ فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج.

قال الطبراني: لم يروه عن ثابت إلا زائدة، تفرد به محمد بن سلام.

ورواه الطبراني في الأوسط بالإسناد نفسه.

[إسناده ضعيف].

(454 - 18) وأما حديث علي بن أبي طالب. فرواه الخطيب،

ص: 60

من طريق عوف بن محمد أبي غسان، حدثنا أبو تغلب عبد الله بن أحمد ابن عبد الرحمن الأنصاري، حدثنا مسعر، عن عمرو بن مرة، عن

أبي البختري،

عن علي، قال: كانت خفاضة بالمدينة، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفضت فأشمي، ولا تنهكي، فإنه أحسن للوجه، وأرضى

للزوج.

[إسناده ضعيف].

(455 - 19) وأما حديث ابن عمر، فقد رواه البزار في مسنده، قال: حدثنا سهل بن بحر، ثنا علي بن عبد الحميد، ثنا مندل بن علي، عن

ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم نسوة من الأنصار، فقال:

يا نساء الأنصار اختضبن غمساً، واخفضن، ولا تنهكن؛ فإنه أحضى عند أزواجكن، وإياكن وكفر المنعمين. قال مندل: يعنى الزوج

(1)

.

[إسناده ضعيف]

(2)

.

(1)

مختصر مسند البزار (1227).

(2)

في إسناده مندل، وهو ضعيف.

قال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: سألت أبى عن مندل بن على، فقال: ضعيف الحديث. قلت له: حبان أخوه؟ قال: لا هو أصلح منه ـ يعنى: مندل أصلح من أخيه. وقال مرة: ما أقربهما. الجرح والتعديل (8/ 431).

وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: مندل بن على ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى بن معين عن مندل بن على؟ فقال: ليس به بأس. =

ص: 61

. . . . . . . . . . . . . . .

= المرجع السابق.

وفي موضع آخر: سئل يحيى عن مندل وحبان، فقال: ضعيفان في الحديث. الكامل (6/ 455)

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبى يقول: سألت يحيى بن معين عن مندل وحبان أيهما أحب إليك؟ قال: ما بهما بأس. قال عبد الرحمن: سمعت أبى يقول كذا أقول، وكان البخاري أدخل مندلاً في كتاب الضعفاء، فقال أبى: يحول من هناك. الجرح والتعديل (8/ 431).

وقال ابن نمير: حبان وأخوه مندل أحاديثهما فيها بعض الغلط. المرجع السابق.

وسئل أبو زرعة عن مندل، فقال: لين. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. المرجع السابق

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (578).

وقال ابن سعد: فيه ضعف، ومنهم من يشتهي حديثه ويوثقه، وكان خيراً فاضلاً من أهل السنة. الطبقات الكبرى (6/ 381).

وقال ابن عدي: لمندل غير ما ذكرت، وله أحاديث أفراد وغرائب، وهو ممن يكتب حديثه. الكامل (6/ 455).

وقال ابن حبان: كان مرجئا من العباد، إلا أنه كان يرفع المراسيل، ويسند الموقوفات، ويخالف الثقات في الروايات من سوء حفظه، فلما سلك غير مسلك المتقنين مما لا ينفعك منه البشر من الخطأ، وفحش ذلك منه عدل به غير مسلك العدول، فاستحق الترك. المجروحين (3/ 24).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (4/ 266).

وفي التقريب: ضعيف.

ورواه ابن عدي في الكامل (3/ 901) من طريق خالد بن عمرو القرشي السعيدي، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن أبيه.

وخالد هذا متروك.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن خالد بن عمرو القرشي، فقال: ليس =

ص: 62

قال المنذري: ليس في الختان خير يرجع إليه

(1)

، ولا سند يتبع

(2)

.

وقال في عون المعبود: وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة، وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة، لا يصح الاحتجاج بها

(3)

.

وقال ابن عبد البر في التمهيد: والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال

(4)

.

= بثقة، يروي أحاديث بواطيل. الجرح والتعديل (3/ 343).

قال أبو محمد بن أبي حاتم: سألت أبي عن خالد بن عمرو، فقال: هو متروك الحديث ضعيف. المرجع السابق.

وسئل أبو زرعة عنه فقال: منكر الحديث. المرجع السابق.

قال البخاري: منكر الحديث. الكامل (3/ 29).

وقال النسائي: ليس بثقة. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: له غير ما ذكرت من الحديث عن من يحدث عنهم، وكلها أو عامتها موضوعة، وهو بين الأمر في الضعفاء. المرجع السابق.

وقال الحسين بن حبان، عن يحيى: كان كذاباً يكذب، حدث عن شعبة أحاديث موضوعة. تهذيب التهذيب (3/ 94).

وقال أبو داود: ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال صالح بن محمد البغدادي: كان يضع الحديث. المرجع السابق.

عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديثه موضوعة. المرجع السابق.

(1)

يعني: ختان المرأة.

(2)

تلخيص الحبير (4/ 83).

(3)

عون المعبود (14/ 126).

(4)

التمهيد (21/ 59).

ص: 63