الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقول عند الحنابلة
(1)
، واختيار ابن حزم
(2)
.
دليل من قال بالتحريم
.
قالوا: لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة،
تعليل آخر: قالوا: إن لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة. وقال النووي: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فكره فعله
(3)
، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.
تعليل آخر: قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها
تعليل آخر: قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.
دليل من قال بالكراهة
.
استدل القائلون بالكراهة بما استدل به من قال بالتحريم، وقد سبق ذكر أدلة من قال بالتحريم.
= فعله، وإذا جمع الطريقان حصل ثلاثة أقوال: المختار: يكره. والثاني: لا يكره، ولا يستحب. والثالث: يستحب. اهـ
وقال في تحفة المحتاج (3/ 112): " والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره ـ يعني الميت - وشعر إبطه وعانته وشاربه، بل يستحب لما فيه من النظافة " اهـ.
(1)
قال ابن قدامة في المغني (2/ 210): " وروى عن أحمد أن أخذها مسنون " اهـ. وانظر الفروع (2/ 207).
(2)
المحلى (مسألة: 620).
(3)
المجموع (5/ 141).