الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
تغيير الشيب بالسواد
خضاب الشيب بالسواد اتفقوا على جوازه في الحرب
(1)
،
واختلفوا في غير الحرب:
فقيل: يحرم.
وهو قول في مذهب الشافعية، اختاره جماعة منهم، ورجحه النووي
(2)
.
وقيل: يكره بالسواد لغير حرب،
وهو قول في مذهب الحنفية
(3)
، ومذهب المالكية
(4)
،وقول في مذهب
(1)
قال الحافظ في الفتح (6/ 499): " ويستثنى من ذلك - يعني النهي عن الصبغ بالأسود - المجاهد اتفاقاً ".
(2)
أسنى المطالب (1/ 173)، وقال النووي في المجموع (1/ 345):" اتفقوا على ذم خضاب الرأس واللحية بالسواد، ثم قال الغزالي في الإحياء، والبغوي في التهذيب، وآخرون من الأصحاب: هو مكروه، وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه، والصحيح بل الصواب أنه حرام، وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة، قال: إلا أن يكون في الجهاد، وقال في آخر كتابه (الأحكام السلطانية): يَمْنَع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد ". اهـ
وانظر معالم القربة في معالم الحسبة (ص: 197،198)، وفتاوى الرملي (2/ 27).
(3)
حاشية ابن عابدين (6/ 422)، الجوهرة النيرة (2/ 282).
(4)
المنصوص عن مالك في الموطأ (2/ 949): " قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئاً معلوماً، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق. " الخ كلامه رحمه الله.
وقال محمد بن رشد في البيان والتحصيل (17/ 166 - 168): " أما صبغ الشعر بالحنا والكتم والصفرة، فلا اختلاف بين أهل العلم في أن ذلك جائز، ثم قال:
وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من العلماء ثم ذكر حديث قصة مجيء أبي قحافة، =
الشافعية
(1)
، والمشهور في مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: جائز بلا كراهة، وهو قول في مذهب الحنفية
(3)
، واختيار أبي يوسف،
(4)
ومحمد بن الحسن
(5)
، ومذهب بعض الصحابة
(6)
، واختاره جماعة من التابعين منهم ابن سيرين
(7)
،وأبو سلمة
(8)
، ونافع
= ثم قال: وقد صبغ بالسواد جماعة منهم: الحسن والحسين ومحمد بنو علي بن أبي طالب، وسرد جماعة من التابعين. وانظر الفواكه الدواني (2/ 307).
(1)
اختاره الغزالي والبغوي، انظر المجموع (1/ 345).
(2)
جاء في كتاب الوقوف والترجل (ص: 138): " أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يكره الخضاب بالسواد؟
قال: إي والله مكروه. ونقله ابن قدامة في المغني (1/ 67)، وانظر الإنصاف (1/ 123)، كشاف القناع (1/ 77).
(3)
قال ابن عابدين في حاشيته (6/ 756): " ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية، وقال أيضاً: والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره".
وقال في الفتاوى الهندية: " وعن الإمام - يعني أبا حنيفة - أن الخضاب حسن بالحناء والكتم والوسمة. اهـ والوسمة السواد.
(4)
قال في حاشية ابن عابدين (6/ 422): " وبعضهم جوزه بلا كراهة - يعني الصبغ بالأسود - روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي، يعجبها أن أتزين لها.
(5)
قال محمد بن الحسن: " لا نرى بالخضاب بالوسمة والحناء والصفرة بأساً، وإن تركه أبيض فلا بأس بذلك، كل ذلك حسن ". الموطأ لمالك رواية محمد بن الحسن (ص:331).
(6)
سيأتي النقول عنهم إن شاء الله تعالى في ثنايا البحث.
(7)
روى ابن أبي شيبة (5/ 183)، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، كانوا يسألون محمداً - يعني ابن سيرين - عن الخضاب بالسواد، فقال: لا أعلم له بأساً.
[وسنده صحيح].
(8)
روى ابن أبي شيبة (5/ 183) حدثنا وكيع وابن مهدي، عن سفيان، عن سعد ابن =