الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع
إجابة الدعوة في وليمة الختان
فقيل: وليمة الختان سنة، وإجابته كذلك وهو مذهب الحنفية
(1)
، وقول في مذهب الشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: استحباب وليمة الختان محله في الذكرو دون الإناث، لأنه يخفى ويستحيا من إظهارها، لكن الأوجه استحبابه فيما بينهن خاصة، اختاره
(1)
بدائع الصنائع (7/ 10)،
(2)
قال الشافعي في الأم (6/ 159): " وكل دعوة كانت على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور دعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها، ولا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما يبين لي في وليمة العرس " اهـ.
قال النووي في روضة الطالبين (7/ 333): " وفي وليمة العرس قولان، أو وجهان: أحدهما: أنها واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " ولو بشاة". وأصحها أنها مستحبة، كالأضحية، وسائر الولائم، والحديث على الاستحباب، وقطع القفال بالاستحباب.
وأما سائر الولائم فمستحبة، وليست بواجبة على المذهب، وبه قطع الجمهور،
ولا تأكد وليمة النكاح. قال المتولي: وخرج بعضهم في وجوب سائر الولائم قولان، لأن الشافعي قال بعد ذكرها، ولا أرخص في تركها. وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 296)، وقال في إعانة الطالبين (3/ 357):" الوليمة مستحبة لغير العرس " وقال أيضاً (4/ 175):
" وظاهر كلامهم في الولائم أن الإظهار سنة فيهما، إلا أن يقال: لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره في المرأة " اهـ.
(3)
قال في الإنصاف (5/ 320)" هذا قول أبي حفص العكبري، وقطع به في الكافي، والمغني، والشرح، وشرح ابن منجا، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى، قاله في المستوعب. وقال في المغني (7/ 218) " حكم دعوة الختان، وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة، لما فيها من إطعام الطعام، والإجابة عليها مستحبة، غير واجبة " اهـ.
الأذرعي من الشافعية
(1)
.
وقيل: عمل الوليمة مباح، وإجابة دعوتها مباحة، وهو مذهب المالكية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية
(4)
، وهو رواية عن أحمد
(5)
.
فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي:
قيل: سنة.
وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث.
وقيل: مباحة.
(1)
مغني المحتاج (4/ 403).
(2)
قال في مواهب الجليل (4/ 3): فيما يؤتى من الولائم:
وهي خمسة أقسام: واجبة الإجابة إليها: وهي وليمة النكاح.
ومستحبة الإجابة: وهي المأدبة، وهي الطعام يعمل للجيران للوداد.
ومباحة الإجابة: وهي التي تعمل من غير قصد مذموم، كالعقيقة للمولود، والنقيعة للقادم من السفر، والوكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس، والإعذار للختان، ونحو ذلك.
ومكروه: وهو ما يقصد به الفخر والمحمدة. الخ كلامه.
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 33)، كشاف القناع (5/ 166)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 234) قال في الإنصاف (8/ 320): " وهو الصحيح من المذهب.
(4)
جاء في الشامل: ووجوب إجابة الدعوة إنما هو لوليمة العرس، وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب. اهـ نقله الدسوقي في حاشيته (2/ 337)، وبلغة السالك (2/ 499)، قالا: والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب، وإلا العقيقة فمندوب اهـ.
(5)
الإنصاف (8/ 321).