الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
حكم قص الشارب
اختلف الفقهاء في قص الشارب
فقيل: سنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء
(1)
.
وقيل: فرض، وهو اختيار ابن حزم
(2)
، وابن العربي
(3)
والشوكاني
دليل القائلين بالوجوب
.
الدليل الأول:
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب، والأصل في الأمر
(1)
انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر من الحنفية (2/ 556). وحكى الإجماع على أنه سنة ابن عابدين في حاشيته (6/ 407) وقال النووي الشافعي في المجموع (1/ 340): " وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة " اهـ.
وقال العراقي في طرح التثريب (2/ 76): " فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه ".
قلت: إذا كان بعض الظاهرية قد ذهبوا إلى الوجوب فكيف يقال: متفق عل استحبابه، إلا إذا كان على قول من لا يعتد بخلاف الظاهرية، وقد أجبت عن هذا القول، وبينت ضعفه. وانظر حاشية الجمل (5/ 267).
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 142): قص الشارب سنة بالاتفاق!! وهو ممن يعتد بخلاف الظاهرية، إلا أنه في بعض الأحيان يتابع النووي، عليهما رحمة الله.
وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (1/ 130): " أطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب " أي في قص الشارب. اهـ وانظر كشاف القناع (1/ 75)، ومطالب أولي النهى (1/ 85).
(2)
المحلى (1/ 423). وقال ابن مفلح في الفروع (1/ 130): وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب، وإعفاء اللحية فرض ".
(3)
نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (1/ 351).