الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
هل يقص الشارب أو يحلق
؟
اختلف الفقهاء في قص الشارب وحلقه.
فقيل: يقص، ولا يحلق، وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، وقول في مذهب أحمد
(3)
.
قال مالك: أرى أن يؤدب من حلق شاربه، وقال أيضاً: حلقه من البدع، وكان يرى أن حلقه مثلة
(4)
.
وقيل: الحف أولى من القص، قال الطحاوي: وهو مذهب أبي حنيفة،
(1)
الفواكه الدواني (2/ 305)، وفي المنتقى للباجي (7/ 232):" قال مالك: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه " اهـ، وانظر حاشية العدوي (2/ 442).
(2)
وانظر طرح التثريب (2/ 76)، وتحفة المحتاج (9/ 375)، مغني المحتاج (6/ 144)، حاشية الجمل (2/ 48)، نهاية المحتاج (8/ 148).
قال النووي في المجموع (1/ 340): " ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله. هذا مذهبنا " اهـ.
قال الطحاوي: لم أر عن الشافعي شيئاً منصوصاً، وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون، وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه، وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون الإحفاء أفضل من التقصير، ثم قال الحافظ ابن حجر: وأغرب ابن العربي، فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب، وليس ذلك معروفاً عند أصحابه. اهـ نقلاً من فتح الباري (10/ 347).
(3)
الإنصاف (1/ 121،122).
(4)
المنتقى (7/ 266).