الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عبد البر إنه قول الأكثر
(1)
.
وأما ترك الاستحداد أكثر من أربعين يوماً
فقيل: يحرم. وهو مذهب الحنفية
(2)
، ورجحه الشوكاني
(3)
.
وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية
(4)
، والمشهور عند الحنابلة
(5)
.
دليل من وقت بالأربعين
.
(490 - 54) سلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما، عن جعفر - قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان - عن أبي عمران الجوني،
(1)
قال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 68): " ومن أهل العلم من وقت في في حلق العانة أربعين يوماً، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك ". اهـ
(2)
قال ابن عابدين في حاشيته (6/ 407): " وكره تركه تحريماً لقول المجتبى، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد ". وانظر الفتاوى الهندية (1/ 357).
(3)
نيل الأوطار (1/ 169).
(4)
وقال في روضة الطالبين (3/ 234): " ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يوماً " اهـ.
وقال الهيتمي في المنهج القويم (2/ 25): " وأن يزيل شعر العانة، والأولى للذكر حلقه، وللمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يوماً " اهـ. وقال مثله في روض الطالب (1/ 551).
(5)
قال في كشاف القناع (1/ 77): " ويكره تركه فوق أربعين يوماً " اهـ. وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (1/ 440): " نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث أنس عند مسلم، قال: " وقت لنا في قص الشارب
…
وذكر الحديث. وانظر مطالب أولي النهى (1/ 87).