الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: بل هو واجب.
وهو المشهور من مذهب الشافعة
(1)
، والحنابلة
(2)
.
دليل القائلين بأن الختان سنة
الدليل الأول:
(462 - 26) ما رواه أحمد، قال: ثنا سريج، ثنا عباد - يعنى ابن العوام - عن الحجاج، عن أبي المليح بن أسامة،
عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء
(3)
.
(1)
المجموع (1/ 349) وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 211)، وتحفة المحتاج (9/ 198)، نهاية المحتاج (8/ 35)، فتوحات الوهاب (5/ 173).
(2)
المحرر (1/ 11)، كشاف القناع (1/ 80)، المبدع (1/ 103) الروض المربع (1/ 237).
وفي مسائل ابن هانئ (2/ 151): " وسئل عن المرأة تدخل على زوجها، ولم تختتن، أيجب عليها الختان؟
فقال: الختان سنة حسنة.
ثم قال له السائل: إنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل أو أكثر؟
فقال: أما الحسن، فكان يقول في الشيخ الكبير: إذا خاف على نفسه؛ فإنه لم ير به بأساً ألا يختتن. ثم قال أبو عبد الله: ذكر معتمر، عن سلم بن أبي الذيال، أن أميراً كان بالبصرة، فختن قوماً، فمات بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه!! قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش عنهم.
قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟
قال: ما أحسنه اهـ.
(3)
مسند أحمد (5/ 75).
[الحديث ضعيف]
(1)
.
(1)
رواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 325) من طريق إبراهيم بن الحجاج، ثنا حفص بن غياث، عن الحجاج به.
قال البيهقي: الحجاج بن أرطأة لا يحتج به، وقيل: عنه، عن مكحول، عن أبي أيوب. وهو منقطع.
فالحديث فيه حجاج بن أرطأة. كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعن.
كما أنه قد اختلف عليه.
فقيل: عن الحجاج، عن أبي المليح، عن أبيه. كما في إسناد أحمد المتقدم.
وقيل: عن حجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب.
وقيل: عن حجاج، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس.
أما رواية الحجاج عن مكحول.
فقد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (8/ 325) من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا الحجاج، عن مكحول،
عن أبي أيوب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء.
وهذا منقطع، مكحول لم يسمع من أبي أيوب.
وأما رواية الحجاج، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس. فلم تسلم من الاختلاف:
فقيل: عن حجاج، عن رجل، عن أبي المليح، عن أبيه عن شداد بن أوس.
وقيل: عن حجاج، عن أبي المليح، عن شداد.
وقيل: عن حجاج، عن أبي المليح، عن أبيه، عن شداد. وإليك تخريجها
فقد رواه ابن أبي شيبة (5/ 317) رقم 26468 حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن رجل، عن أبي المليح،
عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء".
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 273) رقم 7112 قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا واصل بن عبد الأعلى، ثنا محمد بن فضيل، عن حجاج، عن أبي مليح، عن أبيه، عن شداد بن أوس به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه الطبراني في الكبير أيضاً (7/ 274) رقم 7113 قال: حدثنا محمد بن الحسن بن كيسان المصيصي، ثنا عارم أبو النعمان، ثنا حفص بن غياث، عن حجاج بن أرطاة، عن
أبي المليح، عن أبيه، عن شداد بن أوس به.
قال ابن أبي حاتم في العلل (2/ 247): " سألت أبي عن حديث رواه حفص بن غياث، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء.
ورواه عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال أبي: الذي أتوهم أن حديث مكحول خطأ. وإنما أراد حديث حجاج، ما قد رواه مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، خمس من سنن المرسلين التعطر والحناء والسواك. فترك أبا الشمال. فلا أدري هذا من الحجاج أو من عبد الواحد. وقد رواه النعمان بن المنذر، عن مكحول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء اهـ.
قلت: سيأتي تخريج حديث خمس من سنن المرسلين في كتاب السواك.
وقد جاء الحديث من مسند ابن عباس.
أخرجه الطبراني في الكبير (11590) حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا أيوب بن محمد الوزان، ثنا الوليد، ثنا بن ثوبان، عن محمد بن عجلان، عن عكرمة،
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء.
وأخرجه الطبراني بالإسناد نفسه في مسند الشاميين (146).
ومن طريق عبدان أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 324).
قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف.
قلت الرواية الموقوفة قد أخرجها الطبراني في المعجم (11/ 359) رقم 12009 قال: حدثنا الحسن بن علي الفسوي، ثنا خلف بن عبد الحميد، ثنا عبد الغفور، عن أبي هاشم، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء.
وفي إسناده: الحسن بن علي الفسوي
قال الدارقطني: لا بأس به. تاريخ بغداد (7/ 372). =
ولو صح، لم يكن المراد بالسنة خلاف الواجب، بل السنة في اللغة وفي لسان الشارع تطلق على الطريقة، وهي تشمل الواجب والمستحب. بل إن إطلاق السنة على المستحب إصطلاح حادث.
قال ابن دقيق العيد: كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره، وهو الطريقة
(1)
.
وتعقب هذا الجواب:
بأنه لما وقع التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم.
ورد: بأنه لم ينحصر في الوجوب، فقد يكون في حق النساء للإباحة، بل
= وفيه أيضاً: خلف بن عبد الحميد
قال أحمد: لا أعرفه. تاريخ بغداد (8/ 321).
وفيه أيضاً: عبد الغفور بن سعيد الواسطي
قال يحيى: ما حديثه بشيء. الضعفاء الكبير (3/ 113).
أبو هاشم لم ينسب فلم يتبين لي من هو. فالحديث ضعيف.
ورواه الطبراني في الكبير (12/ 182) رقم 12828 قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا وكيع، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن جابر ابن زيد، عن ابن عباس قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 325) من طريق إبراهيم بن مجشر، ثنا وكيع بن الجراح به.
وفيه سعيد بن بشير، وهو ضعيف. انظر الجرح والتعديل (4/ 6)، وتهذيب الكمال (10/ 348).
(1)
إحكام الإحكام (1/ 126).
إن قوله: " مكرمة " قد يشعر بأن المراد بالسنة الواجب.
لأن المكرمة: المقصود بها: الكرامة، والكرامة بمعنى المستحب، فتكون مقابلة للواجب. على أنهم اختلفوا في معنى مكرمة.
فقيل: معنى ذلك: أي محل لكرمهن، أي بسببه يصرن كرائم عند أزواجهن
(1)
، فتكون ذات منزلة وكرامة.
وقيل: مكرمة؛ لأنه يتسبب عنه رونق الوجه وبريقه ولمعانه، ويطيب الجماع للزوج، وقد جاء في الحديث:" اخفضي ولا تنهكي؛ فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج "
(2)
. وقد سبق تخريجه.
وقد فسره الحنفية في كتبهم بأن معنى مكرمة: أي أطيب وألذ في الجماع
(3)
.
ولو صح الحديث لكان معنى مكرمة والله أعلم: أي أن الشارع أكرمها بهذا التشريع. وإكرامها إما لأنه لم يلزمها فجعل الخيار لها؛ لأنه جعله في مقابل السنة في ختان الرجل أي لا زم له، وإما إن هذا التشريع قصد به إكرامها، ولم يقصد به إهانتها، كما هو سائر الأحكام التي تخص المرأة، إلا أنه يشكل عليه أنه مكرمة للرجل أيضاً، وليس له معنى تخصيص المرأة بهذا. والله أعلم.
(1)
المغرب (ص: 407).
(2)
حاشية العدوي (1/ 596) مع بعض التصرف اليسير.
(3)
تبيين الحقائق (6/ 227)، البحر الرائق (7/ 96)، الفتاوى الهندية (6/ 445)، حاشية ابن عابدين (6/ 751).