المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(906) السؤال: ما يقول سيدنا وشيخنا…في الزعفران والجوز الهندي ونوع من القات، هل [يحرم] قياسا على الحشيشة بجامع التفتير؛ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر ومفتر - موسوعة صناعة الحلال - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السادسالفتاوى في المُخدِّرات والمُفتِّرات

- ‌أولاً: المخدِّرات:

- ‌تَعَاطِي المُخَدِّرَاتِ بِالحُقَنِ

- ‌(902) السؤال: بالطلب المقدَّم من السيِّد…المتضمِّن أنَّ له زميلةً بالعمل متزوِّجة من رَجُلٍ يعيش مع والديه، ووالدته مريضة من مدَّة طويلة وتُعطَى حُقَناً مخدِّرة باستمرار؛ مثل (الفاكافين - مورفين)، وهي تتعاطى هذه الحُقَن بناء على كشف أطبَّاء مسلمين

- ‌تِعِاطِي المُخَدِّرَاتِ وَزِرَاعَتُها وَالاتِّجَارُ فِيهَا

- ‌(903) السؤال: هل تحريم المُخدِّرات متَّفق عليه في الشريعة الإسلاميَّة، أو هو مِن جملة ما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء؟ وما حُكمُ متعاطي المُخدِّرات؟ وهل له عقوبة شرعيَّة معيَّنة كشارب الخَمْر والزاني والسارق ونحوهم

- ‌قِيَاسُ المُخَدِّرَاتِ عَلَى الخَمْرِ

- ‌(904) السؤال: هل المُخدِّرات التي اكتشفت بعد الخَمْر تُعطَى حُكمَها

- ‌عُقُوبَةُ تَعَاطِي المُخَدِّرَاتِ حَدٌّ أَو تَعْزِيرٌ

- ‌(905) السؤال: بالطلب…المطلوب به رأي الشريعة الإسلاميَّة فيما إذا [كانت] الجواهر المُخدِّرة تأخذ حُكمَ الحدود أو التعازير

- ‌تَحْرِيمُ كُلِّ مُسْكِر ومُفَتِّر

- ‌(906) السؤال: ما يقول سيِّدُنا وشيخُنا…في الزَّعفران والجَوْز الهِنْديِّ ونوعٍ من القَاتِ، هل [يحرُم] قياساً على الحشيشة بجامع التَّفتير؛ لنهي النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّر

- ‌أَكْلُ مَا يُغَيِّبُ العَقْلَ

- ‌(907) السؤال: رجُلٌ اعتادَ أنْ يتناول كُلَّ ليلةٍ قبل العَصْر شيئاً من المَعَاجِين مُدَّة سنين، فسُئِلَ عن ذلك؟ فقال: أرى فيه أشياء من المنافع

- ‌تَعَاطِي المُخَدِّرَاتِ

- ‌(908) السؤال: ما حُكمُ تَعاطِي المُخَدِّرات

- ‌تَعَاطِي الحَشيش وَالمُخَدِّراتِ

- ‌(909) السؤال: هل يَحرُمُ تعاطي الحَشيش والمُخَدِّرات في الدِّين الإسلاميِّ

- ‌تَوْصِيَةٌ بِشَأْنِ المَوَادِّ المُخَدِّرَةِ

- ‌(910) الموادُّ المُخَدِّرة مُحرَّمةٌ لا يَحِلُّ تناولها إلَّا لغرض المعالجة الطبِّيَّة المتعيِّنة، وبالمقادير التي يُحدِّدها الأطبَّاء وهي طاهرة العَيْن

- ‌ثانياً: الأفيون:

- ‌الاضْطِرَارُ إِلَى تَعَاطِي الأَفْيُونِ

- ‌(911) السؤال: مَنِ ابْتُلِيَ بأَكْلِ نحو الأَفْيون، وصار إن لم يأكُل منه هَلَكَ؛ هل يُباحُ له حينئذٍ أَكْلُه أم لا

- ‌تَنَاوُلُ الحَشِيشِ وَالأَفْيُونِ وَالاتِّجَارُ بِهِمَا

- ‌(912) السؤال: هل يُعتَبرُ الحَشيشُ والأَفْيونُ حَراماً كحُرْمَة الخَمْر

- ‌ثالثاً: الحشيش:

- ‌أَكْلُ الحَشِيشَةِ

- ‌(913) السؤال: مَنْ يأكُلُ الحَشيشةَ ما يجبُ عليه

- ‌(914) السؤال: ما يَجِبُ على آكِلِ الحَشيشة، ومَنِ ادَّعَى أنَّ أَكْلَها جائزٌ

- ‌(915) السؤال: ما حُكمُ شُرْب الحَشِيشِ

- ‌رابعاً: جَوْزُ الطِّيبِ:

- ‌اسْتِخْدَامُ جَوْزَةِ الطِّيبِ في الطَّعَامِ

- ‌(916) السؤال: نودُّ الإحاطة بأنَّه قد تبيَّن للجهات الرَّقابيَّة بدولة الكويت وَجِهاتُ فحص واختبار المنتجات الغذائيَّة احتواء بعض المنتجات الغذائيَّة المُستورَدة على (جَوْزَة الطِّيب) كنوعٍ من البهارات

- ‌9)]* * *(917)السؤال: يقولُ بعضُ الناس: إنَّ جَوْزَة الطِّيب ليست حَراماً؛ لأنَّ الحكومة لا تمنع بيعها وتداولها. كما تمنع بيع الحشيش والمُخدِّرات الأخرى، فهل هذا صحيح

- ‌(918) السؤال: لماذا تخرجُ (جَوْزَة الطِّيب) من قاعدة: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)، وهل يصحُّ وضع القليل منها مع الطعام لإصلاحه أو تطييبه

- ‌(919) السؤال: هل يجوزُ وَضْعُ (جَوْزَة الطِّيب) مع الكَعْك

- ‌9)]* * *(920)السؤال: أَكْلُ جَوْزِ الطِّيب هل يجوزُ أو لا

- ‌(921) السؤال: أَكْلُ جَوْزة الطِّيب هل هي كالحشيشة لا يجوزُ أَكْلُها أم يجوز

- ‌(923) السؤال: ما حُكمُ جَوْزَة الطِّيب (وَضْعُها مع الطَّعام)

- ‌تَوْصِيَةٌ بِشَأْنِ جَوْزَةِ الطِّيبِ

- ‌خامساً: القات:

- ‌تَحْرِيمُ أَكْلِ القَاتِ

- ‌(924) السؤال: ورد علينا سؤال عن حِلِّ أَكْل القات وتحريمه، وهو الشجر الذي يُزرَع في أرض اليمن، ويُؤكَلُ على الصِّفة المعروفة عندهم، وما فيه من المنافع والمضار

- ‌ 97 - 105)]* * *(925)السؤال: هل القات حلالٌ أم حَرامٌ بَيْعُه وأَكْلُه والمُتاجَرةُ به

- ‌(926) السؤال: ما الحُكمُ في القات والدُّخان اللَّذَيْن انتشرا بين بعض المسلمين؟ وما حُكمُ صُحْبة من يتناول أحدهما أو كلاهما؟ وماذا يجب على رائد الأسرة نحو ابنه أو أخيه إن كان يتعاطى شيئاً من هذين الصِّنْفين

- ‌(927) السؤال: ما حُكمُ أَكْل القات

- ‌سادساً: الدُّخان:

- ‌التَّدْخِينُ وَأَضْرَارُهُ

- ‌(928) السؤال: أعلمُ أنَّ التدخين ضارٌّ بالصحَّة، وأعلمُ أيضاً أنَّه أشدُّ ضرراً للأطفال، ولأنِّي مُدَخِّنٌ شَرِهٌ فإنَّني أضطرُّ إلى الخروج لشُرْفَة المنزل للتدخين

- ‌شُرْبُ الدُّخَّانِ وَأَكْلُ الضَّبُعِ

- ‌(929) السؤال: حُكمُ شُرْب الدُّخان وأَكْل الضَّبُع

- ‌(930) السؤال: هل الدُّخان حَرامٌ أم حلالٌ

- ‌(931) السؤال: ما حُكمُ شُرْب الدُّخان والاتِّجار به والمعاونة عليه

- ‌91 - 597)]* * *(932)السؤال: هل زراعةُ التَّبْغ (الدُّخان) وصناعتُه وتَدْخينُه حَرامٌ؟ وهل تبطلُ الصَّلاة في حَقْلِه أو مَخْزَنِه

- ‌(933) السؤال: [ما] حُكمُ تناول الدُّخَّان؟ [وما] الدليل على تحريمه

- ‌ 90)]* * *(934)السؤال: نرى أنَّ مشكلةً دائرة اليوم في جميع أنحاء العالم، ألا وهي مشكلة السجاير؛ فبعض العُلماء يقولون حَرامٌ إذا كان على سبيل التبذير، وبعضهم يقول مكروه، فهذان رأيان مختلفان، فما هي الحقيقة؟ وهل هذان الرأيان مُستَخرَجان على سبيل الاجتهاد، أم مست

- ‌(935) السؤال: ما حُكمُ شُرْب الدُّخَّان

- ‌حُكْمُ شُرْبِ التُّنْبَاكِ

- ‌(936) السؤال: الرَّجاء أن تُعَرِّفوني عن حُكْم الصَّعُوط (التُّنْباك) بالتفصيل، وبماذا تنصحون من ابتُلِي به

- ‌(937) السؤال: حُكمُ تناول الإنسان المسلم شيئاً يَضُرُّ بصِحَّته، كالسجائر والتَّبْغ وغيرها، وما حُكْمُ الشرع في ذلك

- ‌شَمُّ رَائِحَةِ الدُّخَّانِ

- ‌(938) السؤال: هل مَنْ شمَّ رائحة الدُّخان يأخُذُ حُكمَ المُدَخِّن وينطبق عليه

- ‌(939) السؤال: هل يجوزُ أن يدخل المُصِلِّي المسجد وأن يُصلِّي وعلبة السجائر معه؟ وهل الدُّخَّان حَرامٌ؟ وما هو الدليل

- ‌(940) السؤال: بعضُ الشباب عندما تنصحهم عن شُرْب الدُّخان يقولون إنَّه مكروهٌ؛ فما توجيهكم حول ذلك

- ‌(941) السؤال: في حديثٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: (الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ)، ما المعنيُّ بالأمور المُشْتَبِهات؟ وهل يمكن أن تكون السيجارة من الأمور المُشْتَبِهات

- ‌التَّدْخِينُ فِي نَظَرِ الإِسْلامِ

- ‌(942) في 23 من مارس لعام 1995 م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (37) للمباحثة في

- ‌سابعاً: مفتِّرات أخرى:

- ‌أَكْلُ الزَّوَانِ(1)وَحْدَهُ أو مَعَ غَيرِه

- ‌(943) السؤال: هل يجوزُ أَكْل الزَّوان المشهور في بلاد الشام وحده أو مع غيره مِنْ بُرٍّ وغيره، وبيعه في الخُبْز مع مشاهدة الضَّرر منه لأُناسٍ كثيرين، ورُبَّما أَدَّى إلى إخراج صلاةٍ عن وقتها؛ لتَخَدُّرِ آكِلِه وغفلته بذلك

- ‌تَنَاوُلُ المُهَدِّئَاتِ

- ‌(944) السؤال: ما حُكمُ تناول الحُبوبِ المُنوِّمَة أو ما يُسمَّى بالمُهَدِّئات؟ وهل تدخلُ ضمن المُخَدِّرات أم لا؟ وهل تجوزُ إذا دعت الضرورة أو أَرْشَد إليها الطبيب

- ‌الباب السابع الفتاوى في الموادُّ المُضافَة

- ‌أولًا: الخَلُّ:

- ‌اسْتِعْمَالُ الخَلِّ وَالفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبيذ

- ‌(945) السؤال: ما الفَرْقُ بين الخلِّ والنَّبيذ؟ وما حُكمُ استعمال الخلِّ الذي يُباع في السوق، ومنه ما هو مستورَدٌ من بلاد الكفار؟ وهل الخلُّ الذي لم يتخلَّل بنفسه مُحرَّم

- ‌اسْتِخْدَامُ خَلِّ النَّبِيذِ

- ‌(946) في 4 - 6 من إبريل 2006 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (73) للمباحثة فيما يتعلَّق بحكم استخدام خلِّ النَّبيذ. وأصدر المجلس قراره بتحريم هذا النوع من الخلِّ المختلط بموادَّ خارجيَّة أخرى. أمَّا إذا حدث تغييرٌ طبيعيٌّ لخلِّ النَّبيذ فأصبح

- ‌خَلُّ الخَمْرِ

- ‌(947) السؤال: وسألته عن خَلِّ الخَمْر

- ‌9)]* * *(948)السؤال: وسألتُه عن قول عمر: (لا يُؤْكَلُ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حَتَّى يَكُونَ اللهُ بَدَأَ فَسَادَهَا)؛ فأفسَدَها رَجُلٌ؛ هل يكون سواء، أو لا يكون سواء

- ‌(949) السؤال: سألتُ أبي عن الخَمْر يُتَّخَذُ خَلًّا

- ‌98 - 1299)]* * *(950)السؤال: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن الخَلِّ يُتَّخَذ

- ‌جَعْلُ العَصِيرِ خَلًّا

- ‌(951) السؤال: ما تقولُ في رَجُلٍ يَصُبُّ الشَّيرَجَ(1)-وهو العصير- في منزلِهِ حتَّى يَصيرَ خَلًّا

- ‌اخْتِلاطُ الخَمْرِ بِالخَلِّ وَاسْتِحَالَةُ أَحَدِهِمَا إِلَى الآخَرِ

- ‌(952) السؤال: مسلمٌ كان له زِقُّ(2)خَلٍّ، ولنصرانيٍّ زِقُّ خَمْرٍ، انْفَتَقَ الزِّقَّانِ جميعاً، وسَالَ ما فيهما إلى مُطْمَئنٍّ من الأرض، واخْتَلَطا، وقد اسْتَحالا خَلًّا

- ‌خَلُّ التَّمْرِ والزَّبِيبِ

- ‌(953) السؤال: خَلُّ التَّمْر والزَّبيب هل هو طاهرٌ يَحِلُّ تناوُلُه أم لا؟ وقد صرَّحوا بجواز بيعه والسَّلَم فيه على الصَّحيح، هل عِلَّة مُقابِله الماءُ الذي فيه، أو النَّجاسة

- ‌(954) السؤال: سُئِلَ [العلَّامة المُحقِّق السَّيد عمر بن عبد الرحيم الحُسَيْنيُّ الحَسَنيُّ الأَحسائيُّ ثمَّ المكِّيُّ: ما المُحقَّق في خَلِّ الزَّبيب، الذي صورته: أن يؤخَذ الزَّبيبُ ويُنقَع في الماء إلى أن يتخَمَّر، ثمَّ يُنزَع منه الزَّبيب وتُعصَر م

- ‌تَنَاوُلُ خَلٍّ يَحْتَوِي عَلَى شَذَرَاتِ الذَّهَبِ

- ‌(955) السؤال: نعرض عليكم مُنْتَجاً غِذائيًّا، هو خلٌّ يحتوي على شذراتٍ من الذَّهَب الخالص، وقد ثبت صحِّيًّا، ومن خلال فحصه في مختبرات وزارة الصحَّة أنَّ تناوله غير ضارٍّ، لذا نرجو بيان الحُكْم الشرعيِّ في:

- ‌إفْرَاغُ الخَمْرِ الَّذِي تَخَلَّلَ مِنْ فَمِ الإِنَاءِ

- ‌(956) السؤال: هل يُفْرَغُ من فَمِ الإناء الذي تخلَّلت فيه الخَمْر

- ‌الخَلُّ المُحْتَوِي عَلَى نِسْبَةٍ مِنَ الكُحُولِ

- ‌(957) السؤال: لقد اشْتَبَه على كثيرٍ منَّا أمرُ الخلِّ، عِلْماً بأنَّ فيه عندنا في الجزائر درجات كُحول، ولسنا ندري كيف يُصنع؛ فهل يتعدَّى حُكمُه إلى الحُرْمَة بتلك الزيادة من الكُحول، وليس المقصود من الخلِّ شربُه، بل استعمالُه في كثير من الأَطْعِمة، ك

- ‌(958) السؤال: سَمِعْنا أنَّ الخلَّ كي يُسَرَّع من عمله وصُنْعه يوضع عليه نِسْبة من الكُحول، فهل يجوزُ استعماله؟ عِلْماً بأنَّنا لا نجد فيه رائحة

- ‌قَرَارُ المَجْلِسِ الأُورُوبِّي بِشَأْنِ الخَلِّ المَصْنُوعِ مِنَ الخَمْرِ

- ‌ثانياً: الإنفحة

- ‌أَكْلُ الجُبْنِ المَصْنُوعِ مِنْ إِنْفَحَةِ العِجْلِ

- ‌(959) السؤال: بعضُ الأَجْبان يُكتبُ عليها بأنَّ إحدى مكوِّناتها إنْفَحَة العِجْل، وسَمِعْنا بأنَّه حَرامٌ أَكْلُها؛ لأنَّها من أَمْعاء العِجْل، ولا نَدْري هل ذُكِّيَ التذكية الشرعيَّة أم لا؟ وخصوصاً الأجْبان العربيَّة والإسلاميَّة

- ‌أَكْلُ الجُبْنِ المَصْنُوعِ مِنْ إِنْفَحَة البَقَرِ

- ‌(960) السؤال: ما حُكمُ أَكْل الجُبْن المصنوع من إنْفَحَة البَقَر

- ‌أَكْلُ الأَجْبَانِ المُصَنَّعَةِ مِنَ المِنْفَحَةِ في الدُّوَلِ الغَرْبِيَّةِ

- ‌(961) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الأَجْبَان المُصَنَّعَة من المِنْفحَةِ -وهي مادَّة تُساعِدُ في صناعة الجُبْن- في الدُّول الغَرْبيَّة

- ‌الأَكْلُ مِنَ الجُبْنِ المَصْنُوعِ مِنْ إِنْفَحَةِ الخِنْزِيرِ

- ‌(962) السؤال: ما حكم الجُبْن المصنوع من إنْفَحَة الخنزير

- ‌اسْتِخْدَامُ البَكْتِيرْيَا المَأْخُوذَةِ مِنْ بُرَازِ الصَّبِيِّ لِصِنَاعَةِ الزَّبَادِي

- ‌(963) في 16 من مارس لعام 2004 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (62) للمباحثة في حكم استخدام البكتريا المأخوذة من بُراز الصبيِّ كمادَّة مُنشِّطة في صناعة الزَّبادي

- ‌عَمَلُ الجُبْنِ بإِنْفَحَةِ الحَيْوانِ المُتَغَذِّي بِغَيْرِ اللَّبَنِ

- ‌(964) السؤال: ما عَمَّتْ به البَلْوَى مِنْ عَمَلِ الجُبْن بإنْفَحَة الحيوان المُتغَذِّي بغير اللَّبَن؛ هل يُعفَى عن ذلك؛ لعُموم البَلْوَى به، ومَشَقَّة الاحتراز عنه، أو لا

- ‌قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ الدَّوْلِيِّبِشَأْنِ الاسْتِحَالَةِ وَالاسْتِهْلاكِ في المَوَادِّ الإِضَافِيَّةِ في الغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ

- ‌(965) جاء في القرار ممَّا يتعلَّقُ بالجُبْن المُصنَّع من الإنْفَحَة ما يلي:

- ‌ثالثاً: الكُحول:

- ‌طَهَارَةُ الاسْبِرْتُو وَنَجَاسَتُهُ

- ‌(966) السؤال: الاسْبِرْتُو هل هو نَجِسٌ أم لا؟ وإذا كان نَجِساً فما العِلَّة في نَجاسَتِه

- ‌(967) السؤال: قد اختَلَفَ عُلماء المَنْصورَة في نجاسة الاسْبِيرْتُو مِنْ عَدَمِه؛ فبعضُهم يحُكمُ بنجاسَتِه، والبعضُ الآخرُ يحكمُ بطهارَتِه. وقد اشتدَّ بينهم الخلاف في ذلك، ولا ندري أيُّهما أصوَبُ في الحُكم

- ‌(968) السؤال: سمعتُ من بعضِ النَّاس أنَّ السِّبِرْتُو نَجِسٌ؛ فهل هذا صحيحٌ؟ وهل الخَمْر نَجِسَةُ العَيْنِ

- ‌إِضَافَةُ نِسْبَةٍ ضَئِيلَةٍ مِنِ الكُحُولِ الإِيثِيلِي إِلَى المُنْتَجَاتِ الغِذَائِيَّةِ

- ‌(969) السؤال: اطَّلعنا على الطلب المقيَّد برقم 1299 لسنة 2008 م المتضمن:

- ‌اسْتِعْمَالُ الكُحُولِ فِي التَّصْنِيعِ وَاتِّخَاذِهِ خَلًّا

- ‌(970) السؤال: ما حُكمُ الاستمتاع بالكُحول أو الخَمْر عموماً؟ أي: استخدامُه في دهان الأثاث، وفي العلاج والوقود والتنظيف والتعطير والتطهير، واتِّخاذه خلًّا

- ‌الأَطْعِمَةُ الَّتِي يُخَالِطُهَا بَعْضُ الكُحُولِ

- ‌(971) السؤال: من مُنْطَلَق حِرْص البلديَّة على التأكُّد من النواحي الشرعيَّة في مسألة الأغذية؛ بهدف تقديم الغذاء الحلال لجميع المستهلكين، يرجى التكرُّم بإعلامنا عن حُكْم استخدام مادَّة الكُحول في الأغذية لإذابة النكهات الصناعيَّة فيها

- ‌رشُّ مَادَّةِ الكُحُولِ عَلَى قَوَالِبِ الحَلَويَّاتِ

- ‌الكُحُولُ فِي نَظَرِ الإِسْلَامِ

- ‌(973) في 11 - 12 من إبريل لعام 1984 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (7) للمباحثة في نَظْرَة الإسلام تِّجاه الكُحول، وأصدر المجلس قراره في هذه القضية على النحو التالي:

- ‌مَادَّةُ الكُحُولِ فِي المَأْكُولَاتِ وَالمَشْرُوبَاتِ وَالعُطُورِ وَالأَدْوِيَةِ

- ‌(974) بعد الاستماع إلى التعليمات والأوراق المُقدَّمة والتوضيحات من خبراء معهد بحوث منتجات حلال بجامعة فوترا الماليزيَّة (يو في ام)

- ‌اسْتِخْدَامُ الكُحُولِ كَمَادَّةٍ لِتَوَازُنِ مُكَوِّنَاتِ المَشْرُوبَاتِ

- ‌(975) في 24 من نوفمبر لعام 1988 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (22) للمباحثة في حُكْم استخدام الكُحول كمادَّة لتوازن مكوِّنات المشروبات الخفيفة. وأصدر المجلس قراره بإجازة استخدام الكُحول في مكوِّنات مياه المشروب التي تحتوي على الطَّعْم (النك

- ‌(976) السؤال: سمعتُ أنَّ هناك بعض المشروبات تحتوي أيضاً على شيءٍ من الكُحول، وقرأتُ في كتاب (الخَمْر بين الطبِّ والفقه) للدكتور/محمَّد علي البار

- ‌اسْتِعْمَالُ الكُحُولِ فِي خَلْطِ مُلُوِّنَاتِ الأَطْعِمَةِ وَالحَلَوِيَّاتِ

- ‌(977) السؤال: وُجِدَ تكْنيك للرَّسْم على الكيك، يُخْلَط فيه اللَّون مع نقطتين من الكُحول التي تباع في الصيدليَّات، وبمُجرَّد الرَّسم يذهب أثرُ الكُحول

- ‌دُخُولُ مَادَّة الإِيثِيلِ الكُحُولِي فِي المَوَادِّ الغِذَائِيَّةِ

- ‌(978) السؤال: تُوجَدُ في أوروبَّا بعضُ الموادِّ الغذائيَّة؛ مثلاً كالعجائن (مثلًا عجينةُ البيتزا أو غيرها) التي يمكن استخدامها في الطبخ المنزلي، والتي قد يدخل في تركيبتها مادَّة إيثيل الكُحولي؛ فهل يجوز استخدام هذه

- ‌تَنَاوُلُ الآيْسِ كْرِيمِ وَالحَلَوِيَّاتِ المُحْتَوِيَةِ عَلَى سُكَّرِ الكُحُولِ

- ‌(979) السؤال: أسألُ عن حُكْم هذه المأكولات التي تحتوي على سُكَّر الكُحول (Sugar Alchohol)؛ حيث توجد مأكولات كثيرة تحتوي على هذه المادَّة؛ منها الآيس كريم، وكثير من الحلويَّات، الرَّجاء الإفادة، وشكراً

- ‌العُطُورُ الكُحُولِيِّةُ

- ‌(980) السؤال: ما حُكْمُ استعمال العُطور التي فيها الكُحول؟ والصَّلاة في الثياب التي فيها الكُحول؟ أو مُصافَحَةُ شخصْ مُعطَّرٍ بذلك العِطْر الذي فيه الكُحول

- ‌(981) السؤال: العُطورُ التي يَدْخُل في تركيبها كُحول، هل يجوزُ وَضْعُها على الملابس والصَّلاة فيها

- ‌(982) السؤال: الأستاذُ يَعْلَمُ أنَّ أنواع الأعْطارِ المُستحضَرَةِ بمعامل أوربَّا شَغَلَتْ حيِّزاً كبيراً جدًّا في ميدان التجارة. وعلى تلك النِّسْبَة شاعَ استعمالُها بين العموم، خصوصاً العائلات

- ‌(983) السؤال: [ما حُكْمُ التطيُّب بالكُلونيا

- ‌ 93)]* * *(984)السؤال: اعتاد الجمهور التعطُّر بالروائح ذوات الكُحول؛ كالكولونيا، وروائح الشبراويشي، وغيرهما المُجْتلَبَيْن من أوروبَّا وغيرها

- ‌(985) السؤال: هل يجوزُ استعمالُ الرَّوائِح العِطْريَّة المُسمَّاة بالكُولونْيا المُشْتَمِلَة على مادَّة الكُحول

- ‌96)]* * *(986)السؤال: فضيلة الشيخ ما حُكْمُ استعمال الطِّيب (الكولونيا) الذي يحتوي على الكُحول

- ‌(987) السؤال: ما حُكْمُ استعمالِ العُطور التي فيها نِسْبةٌ من الكُحول (السبرتو)

- ‌(988) السؤال: هل صحيح يا فضيلة الشيخ أنَّ العُطور التي بها كُحول مُحرَّمة استعمالها

- ‌اسْتِعْمَالُ السَّوَائِلِ الكُحُولِيَّةِ فِي الطِّبَاعَةِ وَالمُخْتَبَرَاتِ العِلْمِيَّةِ

- ‌قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ فِي الهِنْدِ بِشَأْنِ الكُحُولِ

- ‌(990) قرَّرت الندوة الرابعة عشرة بهذا الخصوص ما يلي:

- ‌تَوْصِيَةٌ بِشَأْنِ المَوَادِّ المُحَرَّمَةِ وَالنَّجِسَةِ فِي الغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ

- ‌(991) يجب على كلِّ مسلم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلاميَّة، وبخاصَّة في مجال الغذاء والدواء، وذلك مُحقِّقٌ لطِيبِ مَطْعَمِه ومَشْرَبِه وعِلاجِه

- ‌رابعاً: الخميرة:

- ‌خَمِيرَةُ البِيرَةِ الخَالِيَةُ مِنَ المُسْكِراتِ

- ‌(992) السؤال: قد وَرَدَ إلينا منتجاتٌ غذائيَّةٌ تحمل بطاقتُها بياناً عن وجود خَميرَةِ البِيرَةِ ضِمْن مكوِّناتها، وكجزءٍ من تسميتها (خليط دُونات مُتخَمِّرة بخَميرة البِيرَة). عِلْماً بأنَّ الخَميرة المُستَخْدَمَة مَسمُوحٌ بها، والمُنْتجُ خالٍ من الكُح

- ‌الخَمِيرَةُ المُسْتَوْرَدَةُ

- ‌(993) السؤال: ما حُكْمُ الشَّرْع في الخَميرَةِ المُسْتَورَدةِ من فرنسا والتي تحمل المُكَوِّن (E 491) مُستَخْلَصٌ من لحم الخنزير

- ‌الخُبْزُ المَعْجُونُ بِخَمِيرَةِ المَرِّيسَةِ أو البِيرَةِ

- ‌(994) السؤال: ما حُكمُ الخُبْزِ الذي يُصنَعُ بخَميرَة المَرِّيسَة (وهي مشروبٌ سُودانيٌّ يُعمَل من الأَذرةِ، وهو مُسْكِرٌ)

- ‌اسْتِعْمَالُ خَمِيرَةِ البِيرَةِ فِي تَخْمِيرِ العَجِينِ

- ‌(995) السؤال: أفتيتَ في عدد جمادى الأُولَى سنة 1385 هـ أنَّ البِيرَة حَرامٌ؛ فما الرَّأْي في خَميرَةِ البِيرَة التي تُسْتَعْمَل في تَخْميرِ العَجين

- ‌وَضْعُ الخَمِيرَة فِي الدَّقِيقِ

- ‌(996) السؤال: ما حُكْمُ الخَميرَة التي يَضَعونها في الدَّقيق لتُساعِدَ على تخميره وتَسْهيلِ طَبْخِه؟ فبعضُ الناس يقول: إنَّها خَمْرةٌ ولا يجوزُ استعمالها

- ‌الخَمَائِرُ وَالجِيلَاتِينُ المُحْتَوِي عَلَى عَنَاصِرَ مِنَ الخِنْزِيرِ

- ‌(997) السؤال: هناك الخَمائر والجِلاتين تُوجَدُ فيها عناصر مُسْتَخْلَصَة من الخنزير بنِسَبٍ ضَئيلَةٍ جدًّا؛ فهل يجوزُ استعمالُ هذه الخَمائر والجِلاتين

- ‌تَنَاوُلُ حُبُوبِ خَمِيرَةِ البِيرَةِ

- ‌(998) السؤال: ما حُكمُ تناول حُبوب خَمِيرَةِ البِيرَة

- ‌خامساً: الجيلاتين:

- ‌حُكْمُ الجِيلَاتِينِ

- ‌(999) السؤال: يسألُ كثير من المسلمين عن حُكْم الجِيلاتين والموادَّ الدُّهْنيَّة الحيوانيَّة الموجودة في الكثير من المأكولات لهذه البلاد

- ‌تَنَاوُلُ الحَلَوِيَّاتِ المُحْتَوِيَةِ عَلَى جِيلاتِينٍ بَقَرِيٍّ

- ‌مادَّة الجِيلِي فِي الحَلَوِيَّاتِ

- ‌(1001) السؤال: أرجو من سماحتكم إفادتي عن موضوع يَشْغَل بالَنَا منذ فترةٍ وهو (الجيلي) الذي يُباع في الجمعيَّات كنوع من الحلويَّات المُثلَّجَة بعد الأَكْل، ويُستَخْدَم بكثرةٍ في البيوت، فهناك من يقول لنا: حَرامٌ أَكْلُه، وآخر يقول: حلالٌ؛ لذا نرجو منكم

- ‌شُورَبَةُ الدَّجَاجِ وَالجِيلاتِينِ البَقَرِيِّ المُسْتَوْرَدِ مِنْ بِلَادٍ غَيْرِ إِسْلامِيَّةٍ

- ‌(1002) السؤال: نرجو التكرُّم بموافاتنا برأيكم الخاصِّ بمجالات البيع التالية:

- ‌الجِيلاتِينُ الحَيْوَانِيُّ

- ‌(1003) السؤال: هل الجِيلَاتِينُ حَرامٌ

- ‌اسْتِعْمَالُ الجِيلاتِينِ المُسْتَخْرَجِ مِنَ الخِنْزِيرِ فِي المَوَادِّ الغِذَائِيَّةِ وَالدَّوَائِيَّةِ

- ‌(1004) السؤال: ما حُكْمُ الجِلَاتين المُستَخْرَج من الخنزير، والمُسْتعمَل في صُنْع الكثير من الموادِّ الغذائيَّة؛ كالألبان والجُبْن، ويُسْتعمَل كغِلافٍ للأَدْوية

- ‌أَكْلُ الطَّعَامِ المُحْتَوِي عَلَى الجِيلاتِينِ البَقَرِيِّ

- ‌(1005) السؤال: ما حُكْمُ الأَكْلاتِ التي تحتوي على ما يُسمَّى بالهُلَام أو الجِيلاتين البقري

- ‌أَكْلُ المَوَادِّ الغِذَائِيَّةِ وَالأَدْوِيَةِ الَّتِي يُسْتَعْمَلُ فِيهَا الجِيلَاتِينُ

- ‌(1006) السؤال: ما حُكْمُ أَكْل الموادِّ الغذائيَّة والأَدْوية التي يُستَعْمَل فيها الجِيلاتين

- ‌الجَهْلُ بمَصْدَرِ مادَّةِ الجِيلاتين

- ‌(1007) السؤال: أعيشُ في أمريكا، وهناك كثيرٌ من الأَطْعِمَة التي توجد فيها مادَّة الجِيلَاتين، ولا نعرف مَصْدَرَها، بالإضافة إلى أنَّ هناك كثيراً من المَأْكولات التي يُقال إنَّ فيها مادَّة من الخنزير

- ‌قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بِشَأْنِ مَوْضُوعِ الجِيلاتِينِ

- ‌(1008) انعقد المجمع بمكَّة المكرَّمة في دورته الخامسة عشرة التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419 هـ الموافق 31 أكتوبر 1998 م، بشأن موضوع الجيلاتين، وبعد المناقشة والتدارس، ظهر للمجلس:

- ‌قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بِالهِنْدِ بِشَأْنِ الجِيلاتِينِ

- ‌(1009) قرَّرت الندوة الرابعة عشرة بهذا الخصوص ما يلي:أوَّلًا: «الجيلاتين» مادَّة كيمياويَّة عُضْويَّة، ونوعٌ من البروتين، يتمُّ صُنْعُه بإجراء تغيُّراتٍ كيمياويَّة في «بروتين» يوجد في جُلود وعَظْم الحيوانات، ويُدْعى «كولاجين»، إنَّه

- ‌تَوْصِيَةٌ بِشَأْنِ اسْتِخْدَامِ مَادَّةِ الجِيلاتِينِ فِي الغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ

- ‌(1010) ضرورة الاستفادة من جلود وعظام الحيوانات المُذكَّاة لاستخراج مادَّة الجيلاتين التي تُستَخْدَم في الغذاء والدَّواء؛ وذلك حفاظاً على الثروة الوطنيَّة، وتجنُّباً لشُبُهات استعمال موادّ من مصادر غير مقبولة شرعاً

- ‌سادساً: مضافات أخرى:

- ‌اسْتِعْمَالُ الفَانِيلاَّ فِي الأَطْعِمَةِ وَالحَلَوِيَّاتِ

- ‌(1011) السؤال: قرأتُ في عدَّة مواقع على الإنترنت أنَّ (الفانيلا) نوعان: أحدهما سائلٌ، والآخر على شكل بودرة، وأنَّ طريقة صنع الفانيلَّا السائلة يدخل فيها استخدام الخَمْر

- ‌حَلِيبُ الرُّضَّعِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ أَنْزِيمٌ مَأْخُوذٌ مِنْ بَنْكِرْيَاسِ الخِنْزِيرِ

- ‌(1012) السؤال: وَرَدَنا سؤالٌ خاصٌّ من عُطوفَةِ مدير عامِّ مؤسَّسة المُواصَفات والمقاييس عن شرعيَّة استخدام أَنْزيم «البورسين تربسين» المأخوذ من بنكرياس الخنزير في حليب الرُّضَّع الطبِّي

- ‌اسْتِعْمَالُ مَوَادَّ مِنْ مُشْتَقَّاتِ الخِنْزِيرِ

- ‌(1013) السؤال: من المعلوم أنَّ دُهْن الخنزير، وكذلك جِلْدُه وعِظامُه تُستخدَمُ في صناعة العديد من المُنْتَجات المستعملة بشكلٍ يوميٍّ من قِبَلِ فئات غير قليلةٍ من المجتمع الإسلامي

- ‌اسْتِخْدَامُ مَادَّةٍ مُنَشِّطَةٍ فِي الأَغْذِيَةِ

- ‌(1014) في 7 - 8 من مارس لعام 1990 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (26) للمباحثة في حُكْم استخدام مادَّة مُنَشِّطَة في الأغذية. وأصدر المجلس قراره بجواز استخدام المادَّة المُنشِّطة بشرط أن تكون المادَّة منتوجاً نباتيًّا. وأمَّا إذا كان من مصدر

- ‌مَوَادُّ التَلْوِينِ المَصْنُوعَةُ مِنَ الدُّودَةِ القُرْمُزِيَّةِ

- ‌(1015) مذاكرة أعضاء لجنة الفتوى التابعة للمجلس الوطني للشؤون الدِّينيَّة الإسلاميَّة الماليزيَّة عدد 100 من 4 إلى 6 يوليو 2012 م ناقشت حُكْم موادّ التلوين من الدودة القُرْمُزيَّة: مراجعة المقدار الذي وَضَعَتْه لجنة الفتوى التابعة للمجلس الوطني للشؤون

- ‌إِدْخَالُ المَادَّةِ المُلَوِّنَةِ (Cochineai) فِي الأَطْعِمَةِ

- ‌(1016) في 23 من مارس لعام 1995 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (37) للمباحثة في حكم إدخال المادَّة الملوِّنة (Cochineai) في الأطعمة. واتَّفق المجلس على إجازة استخدام الموادّ الملوِّنة في الأطعمة بقَدْر المعيار المُعيَّن الذي لا يتجاوز بين (0. 003 - 0. 006

- ‌اسْتِخْدَامُ رِيشَةِ الحَيْوَانَات الحَلالِ أَكْلُهَا كَمُكَوِّنٍ غِذَائِيٍّ

- ‌(1017) في الأوَّل من مارس لعام 2010 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (90) لمباحثة في حكم استخدام ريشة الحيوانات الحلال أَكْلُها كمكونات غذائيَّة. واتَّفق المجلس على إجازة

- ‌إِضَافَةُ مَوَادَّ حَيْوَانِيَّةٍ مِنْ عُصَارَةِ المَعِدَةِ لِصُنْعِ الحَلَوِيَّاتِ

- ‌(1018) السؤال: أعلنت شركة «ماستر فودز» المصنِّعة للحلويَّات المشهورة: مارس، باونتي، سنيكرس، تويكس، وغيرها، أنَّها ابتداءً من هذا الشهر يناير 2009 ستبدأ بتغيير طريقة إنتاجها لجميع منتجاتها، بما فيها الآيس كريم

- ‌الشَّكُّ فِي احْتِوَاءِ المُنْتَجَاتِ الغِذَائِيَّةِ عَلَى شَيءٍ مِنْ مُشْتَقَّاتِ الخِنْزِيرِ

- ‌(1019) السؤال: هناك كثير ممَّن يُشكِّكون بمنتوجات الأجْبان والأَلْبان لمُجرَّد خَوْفِهم من احتوائها لشيءٍ يُؤخَذُ من الخِنزير

- ‌أَكْلُ الأَطْعِمَةِ المُحْتَوِيَةِ عَلَى مَادَّةِ «مونو دغليسيرد»

- ‌(1020) السؤال: أنا مقيمٌ في بلدٍ كافرٍ، سؤالي هو: هل يجوزُ أَكْلُ ما يحتوي على «مونو دغليسيرد»؟ هي مادَّةٌ غير موجودةٍ في الطبيعة (على خلاف الجيلاتين)، تُسْتَخْرَج من عِظام الحيوانات، بعد تَحوُّلات عِدَّةٍ

- ‌إِضَافَةُ الأَصْبِغَةِ وَالمُنَكِّهَاتِ الصِّنَاعِيَّةِ إِلَى الآيْس كرِيمِ

- ‌(1021) السؤال: أعملُ في مَحَلِّ بَيْع الآيس كريم، ويوجد في مُكوِّنات الآيس كريم أَصْبِغَةٌ ونَكْهاتٌ صِناعيَّةٌ، فما حُكْم الشرع في ذلك

- ‌تَوْصِيَةٌ بِشَأْنِ المُذِيبَاتِ الصِّنَاعِيَّةِ

- ‌(1022) المُذِيباتُ الصِّناعيَّة، والموادُّ الحاملةُ والدَّافِعةُ للمادَّة الفعَّالة في العبوات المضغوطة إذا اسُتخدمت وسيلة لغرضٍ أو منفعةٍ مشروعةٍ؛ جائزةٌ شرعاً

- ‌لأَطْعِمَةُ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى مُسْتَحْلَبٍ مَجْهُولِ المَصْدَرِ

- ‌(1023) السؤال: سؤالي عن بعض الأطعمة التي تحتوي على مادَّة اسمها مُسْتَحَلَب، وهذا المُسْتَحْلَب له عِدَّة مصادر من البَيْض أو النباتات أو الحيوان، فإذا كانت الأطعمة تحتوي على المُسْتَحْلَب دون ذِكْر المصدر -وذلك في بلدٍ غير إسلاميٍّ وغير كتابيٍّ- فما

- ‌الباب الثامن الفتاوى في الطِّبُّ والتَّداوي

- ‌التَّدَاوِي بِالمُحَرَّمَاتِ

- ‌(1024) السؤال: هل يوجد تعارضٌ بين حديث: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِيِ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا)، وقاعدة (الضَّرورات تُبيحُ المَحْظورات)؟ يقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيما معناه: (إِنَّ اللهَ عز وجل لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِ

- ‌التَّدَاوِي بِالخَمْر

- ‌(1025) السؤال: [ما حُكْمُ مُداواةِ الجُرْح بالخَمْر

- ‌ 1300)]* * *(1026)السؤال: [ما حُكْمُ التَّداوي بالخَمْر]

- ‌(1027) السؤال: عندي حالةٌ مَرَضِيَّة عَرَضْتُها على بعض الأطبَّاء، فوَصَفَ لي أنْ أتناول في العِلاج خَمْراً؛ فهل يجوزُ هذا شَرْعاً

- ‌اسْتِعْمَالُ الخَمْرِ لِعِلَاجِ الأَمْرَاضِ

- ‌اسْتِعْمَالُ أَدْوِيَةٍ تَحْتَوِي عَلَى نِسْبَةٍ مِنَ الخَمْرِ لِعِلَاجِ الاكْتِئَابِ وَالقَلَقِ

- ‌(1029) السؤال: هل الأفضل لمعالجة الاكتئاب والقَلَق استعمالُ الأدْوية وهي تحتوي على نِسْبَةٍ من الخَمْر، أو الرجوع إلى التدخين الذي ظَهَرَ نَفْعُه

- ‌التَّدَاوِي بِالمُسْكِرَاتِ

- ‌(1030) السؤال: مَنْ يأخُذُ شيئاً من العِنَب ويُضِيف إليه أصنافاً من العِطْر، ثُمَّ يَغْليه إلى أنْ يَنْقُص الثُّلُث، ويَشْرَب منه لأجل الدَّواء، ومتى أَكْثَر شُرْبَه أَسْكَر

- ‌تَعَاطِي الأدْوية الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى مُنْتَجَاتٍ خِنْزِيرِيَّةٍ أَوْ كُحوليَّةٍ

- ‌(1031) السؤال: هل يجوزُ تعاطي الأدْوية التي تحتوي على مُنْتَجاتٍ خِنْزيريَّة أو كُحوليَّة

- ‌اسْتِعْمَالُ الكُحُولِ فِي التَّرْكِيبَاتِ الدَّوَائِيَّةِ

- ‌(1032) السؤال: نرجو إفادتنا برأيكم حول مشروعيَّة استخدام الكُحول (الإيثانول) في التركيبات الدَّوائيَّة، عِلْماً بأنَّ نسبة الكُحول (الإيثانول) قد تتراوح ما بين (2 - 6

- ‌(11/ 306)]* * *(1033)السؤال: تُباعُ في الأسواق بعضُ الأدْوية أو الحَلْوَى تحتوي على نسبةٍ ضئيلةٍ من الكُحول؛ فهل يجوزُ أَكْلُها؟ عِلْماً أنَّ الإنسان لو أَكَلَ من هذه الحَلْوَى وتَضَلَّع لا يَصِلُ إلى حَدِّ السُّكْرِ أبداً

- ‌(12087)]* * *(1034)السؤال: يوجد في الصيدليَّات أدْوية السُّعال، تحتوي على نسبة كُحول: (5%)، ومن هذه الأدْوية دواء (برنشكوم)، ولم أجد من هذا المنتج أيَّ علبةٍ لا تحتوي على كُحول، كما أنَّ هذا الدَّواء مكتوب عليه في المنشور المُرْفَق: إنَّه يحتوي على هذه النسبة من

- ‌(1035) السؤال: أيجوزُ التَّداوي بالأدْوية الإفرنجيَّة وفيها الكُحول وأنواع من الرُّطوبات المُحرَّمة

- ‌(1/ 227 - 228)]* * *(1036)السؤال: فَشَا بيننا اليوم التَّداوي بالأدْوية المركَّبة من الكُحول، واستعمال الروائح العِطْريَّة والإفرنجيَّة، وتعاطي البِيرَة، ووضْع خلاصة الفواكه

- ‌ 1598، 1603 - 1605)]* * *(1037)السؤال: بعضُ الأدْوية يكون فيها نِسْبَةٌ من الكُحول؛ فما حُكْم استعمالها؟ وإذا كان لا بُدَّ في تركيبها من هذا الكُحول. أفيدونا

- ‌الاضْطِرَارُ إِلَى الخَمْريَّات فِي الحَاجِيَّاتِ وَالمُعَالِجَاتِ

- ‌(1038) السؤال: هل ثَبَتَ عندكم أنَّ المسلمين عُموماً والمِصْرِيِّين خُصوصاً مضطرُّون إلى الخَمْريَّات في الحاجيَّات والمعالِجَات

- ‌وَضْعُ الكُلُونْيَا عَلَى الجُرْحِ

- ‌(1039) السؤال: إذا جُعِلَ الكُلونيا على الجُرْح لإيقاف الدَّم

- ‌اسْتِعْمَالُ مَادَّةِ المُورْفِينِ فِي تَخْفِيفِ آلَامِ المَرْضَى

- ‌(1040) السؤال: اطَّلعنا على الطَّلَب المقيَّد برقم 1151 لسنة 2006 م المتضمِّن: ما حُكْم الدِّين في استعمال مادَّة المُورْفِين في تخفيف آلام المَرْضى كمُسَكِّن، وذلك تحت إشراف الأطبَّاء بالجُرْعات المناسبة؛ وذلك لحاجة المَرْضى الشديدة إلى ذلك، سواء أكا

- ‌اسْتِعْمَالُ الأَدْوِيَةِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى مَوَادَّ مُخَدِّرَةٍ أَوْ كُحُولِيَّةٍ

- ‌(1041) السؤال: يوجد لدينا في المستشفى، وكذلك في جميع المستشفيات، بعض الأدْوية التي تُستعمَلُ لعِلاج الآلام بعد العمليَّات، وكذلك لعلاج الآلام المختلفة، وهذه الأدْوية تحتوي على موادَّ مُخدِّرة وأخرى

- ‌التَّدَاوِي بِالمُحَرَّمِ وَالكُحُولِ وَالبَنْجِ

- ‌(1042) السؤال: ما حُكْمُ التَّداوي بالمُحرَّم؟ وهل يُعتبَر البَنجُ وبعض الموادِّ الكُحوليَّة التي توجد في بعض الأدْوية من المُحرَّم؟ وهل يستوي ذلك في الضرورة أو غير الضرورة

- ‌اسْتِعْمَالُ الكُحُولِ فِي تَعْقِيمِ الجُرُوحِ وَخَلْطِهِ بِالأَدْوِيَةِ

- ‌(1043) السؤال: ما حُكْمُ استعمال الكُحول في تعقيم الجروح وخَلْط بعض الأدْوية بشيءٍ من الكُحول

- ‌اسْتِعْمَالُ المُسْكِرِ وَالمُسَكِّنِ وَالمُنَوِّمِ في الدَّوَاءِ وَالفَرْقُ بَيْنَهُمَا

- ‌(1044) السؤال: ما الفرق بين المُسْكِر والمُسكِّن والمُنوِّم، وهل يجوز استعمالها في الدَّواء

- ‌تَنَاوُلُ الأَدْوِيَةِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى نِسْبَةٍ مِنَ الكُحُولِ

- ‌(1045) السؤال: هناك كثيرٌ من الأدْوية تحوي كمِّيَّات مختلفة من الكُحول تتراوح بين 0. 01% و 25%، ومعظم هذه الأدْوية من أدْوية الزُّكام واحتقان الحُنْجَرة والسُّعال وغيرها من الأمراض السائدة. وتمثِّل هذه الأدْوية الحاوية للكُحول ما يقارب 95% من الأدْوية

- ‌قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ التَّابِعِ لِرَابِطَةِ العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ بِشَأْنِ الأَدْوِيَةِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى الكُحُولِ وَالمُخَدِّرَاتِ

- ‌(1046) بعد النظر في الأبحاث المُقدَّمة عن الأدْوية المشتملة على الكُحول، والمُخدِّرات، والمُداولات التي جَرَت حولها، وبناءً على ما اشتملت عليه الشريعة من رَفْع الحَرَج، ودَفْع المَشقَّة، ودَفْع الضَّرَر بقَدْرِه، وأنَّ الضَّرورات تُبيح المُحْظورات، وا

- ‌تَوْصِيَةٌ بِشَأْنِ الأدْوية الَّتِي يَدْخُلُ فِي تَرْكِيبِهَا الكُحُولُ أَوْ مُشْتَقَّاتُ الخِنْزِيرِ

- ‌(1047) لمَّا كان الكُحول مادَّة مُسْكِرَةً فيَحْرُم تناولُها، وريثما يتحقَّق ما يتطلَّع إليه المسلمون من تصنيع أدْويةٍ لا يدخل الكُحول في تركيبها، ولاسيَّما أدْوية الأطفال والحوامل، فإنَّه لا مانع شرعاً من تناول الأدْوية التي تُصنَعُ حالياً ويدخل في ت

- ‌التَّدَاوِي وَاتِّخَاذُ العَقَاقِيرِ مِنَ الحَيْوَانَاتِ المُحَرَّمَةِ

- ‌(1048) السؤال: هل استعمال العقاقير المُسْتَخْلَصَةِ من الثِّيران أو الأغنام مسموحٌ بها إذا لم تكن هذه الحيوانات مذبوحةً بالطريقة الحلال؟ وهل مسموحٌ باستعمال الأدْوية المُسْتَخْرَجَة من الخنازير

- ‌اسْتِخْدَامُ أَنْسِجَةٍ مِنَ الخِنْزِيرِ فِي تَجَارُبَ عِلْمِيَّةٍ عَلَى حَيْوَانَاتٍ أُخْرَى

- ‌(1049) السؤال: نرجو التكرُّم بإفادتنا عن وجود أيِّ مانع دِينِيٍّ أو أخلاقيٍّ في استخدام مادَّتَي:

- ‌العِلَاجُ بِمَادَّةِ الهَيْبَارِينِ(1)المُسْتَخْلَصَةِ مِنَ الخِنْزِيرِ

- ‌(1050) السؤال: يُعاني ابني من حالة سَرَطانٍ في الدَّم، ويقتضي علاجُه أن يُحْقَنَ بمادَّة الهيبارين مرَّتين على الأقل في اليوم، بالإضافة إلى الأدْوية الأخرى، ونَقْل الدَّم، ونحن نعيش في اليابان؛ حيث إنِّ الطريقة الوحيدة للحصول على الهيبارين هي من خلال

- ‌زِرَاعَةُ بَنْكِرْيَاسِ خِنْزِيرٍ لِعِلَاجِ مَرْضَى السُّكَّرِ

- ‌(1051) السؤال: يفكِّر بعض العُلماء في نَقْل بَنْكِرْياسٍ من خنزير بدل بَنْكِرْياس إنسانٍ؛ من أجل علاج مَرْضَى السُّكَّر؛ فما رأى الدِّين في ذلك

- ‌التَّدَاوِي بِدَوَاءٍ مِنْ أَصْلٍ خِنْزِيرِيٍّ مَعَ وُجُودِ البَدِيلِ البَقَرِيِّ

- ‌(1052) السؤال: حُكْمُ الدَّواءِ من أصلٍ خِنْزيريٍّ رغم وجود البديل البَقَريِّ

- ‌اسْتِخْدَامُ هُرْمُون P-PSH (دِمَاغِ الخَنَازِيرِ) لِتَكَاثُرِ الإِنْتَاجِ الحَيْوَانِيِّ

- ‌(1052) في 21 من سبتمبر لعام 1995 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (39) للمباحثة في حُكْم هرمون P-PSH (دماغ الخنازير) كمادَّة تعمل على التكاثر في الإنتاج الحيواني. وأصدر المجلس قراره على النحو التالي:

- ‌الدَّوَاءُ المُسْتَخْلَصُ مِنْ مُخِّ الخِنْزيرِ

- ‌(1054) السؤال: عندي طِفْلٌ متعدِّد الأمراض، وعُمُره خمس سنوات ونصف، ولا يتكلَّم ولا يَمْشي، كَتَب له أحد الأطبَّاء نوعاً من الحُقَن لمدَّة 3 شهور، وأَخَذَ الشهر الأوَّل، وبالبحث اتَّضح أنَّ هذا الدَّواء يُسْتَخلَصُ من

- ‌اسْتِخْدَامُ حُقَنِ الأَنْسُولِينِ عَالِي المَفْعُولِ المُنْتَجِ مِنَ الخِنْزِيرِ

- ‌(1055) في 10 من أكتوبر لعام 1983 م عقد مجلس الفتوى الماليزيِّ الجلسة (6) للمباحثة في استخدام حُقَن الأَنْسولين عالي النقاء المفعول من الخنزير. وأصدر المجلس قراره بأنَّ حُكْم استخدام حُقَن الأَنْسولين المُنْتَج من الخنزير، والذي يُعتَبر من النَّجاسَة ا

- ‌العَقَاقِيرُ المُحْتَوِيَةُ عَلَى شَيءٍ مِنْ مُكَوِّنَاتِ الخِنْزِيرِ

- ‌(1056) السؤال: من العَقاقير المصنوعة في بلادٍ غير إسلاميَّة ما يحتوي على غُدَدٍّ أو عُصاراتٍ مأخوذةٍ من الخنزير؛ فما حُكْم الشَّرْع في تَعاطِيها

- ‌زِرَاعَةُ شِرْيَانٍ مَأْخُوذٍ مِنَ الخِنْزِيرِ

- ‌(1057) السؤال: هذا شخص أوصاني أن أسألكم هذا السؤال؛ يقول:

- ‌اسْتِعْمَالُ عِلَاجٌ لإِنْبَاتِ الشَّعْرِ يَحْتَوِي عَلَى شَحْمِ خِنْزِيرٍ

- ‌(1058) السؤال: إنَّ والدتها اسْتَعْمَلَت بعض الأدْوية والعقاقير على رأسها، ممَّا أدَّى إلى تَساقُط مُعْظَم شَعْر الرأس، وترى فيه بعض الخَجَل

- ‌تَنَاوُلُ الأَدْوِيَةِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى نِسْبَةٍ مِنْ جِيلَاتِينِ الخِنْزِيرِ

- ‌(1059) السؤال: ما حُكْمُ تَناوُل الأدْوية التي تحتوي على نِسْبَةٍ مُعيَّنةٍ من جِيلاتِين الخِنزير

- ‌زِرَاعَةُ صَمَّامَاتِ قَلْبٍ مِنْ خِنْزِيرٍ فِي جِسْمِ الإِنْسَانِ

- ‌اسْتِعْمَالُ الأَدْوِيَةِ المُضَافِ إِلَيْهَا جِيلَاتِينُ الخِنْزيرِ

- ‌(1061) السؤال: أنا صيدلانيَّة، وعَلِمْتُ من دكتور في الصناعة الدَّوائيَّة أنَّ معظم الجيلاتين المُستَخْدَم في صناعة كبسولات الدَّواء من الخنازير

- ‌اسْتِخْدَامُ مَسْحُوقِ الدَّمِ فِي المُكَمِّلَاتِ الغِذَائِيَّةِ

- ‌(1062) السؤال: يُرجَى التَّكرُّم بالإفادة بخصوص جواز استخدام مَسْحوقٍ من مُكوِّنات الدَّم في المُكَمِّلات الغذائيَّة من الناحية الشرعيَّة؛ ليتَسَنَّى لنا اتِّخاذ ما يلزم نحو استكمال إجراءات تسجيل مُكَمِّلٍ غِذائيٍّ يحتوي على مَسْحوق الهِيمُوجُلُوبِين

- ‌التَّدَاوِي بِدَمِ البَرَازِيٍّ(1)وَبِالمُحَرَّمَاتِ

- ‌(1063) السؤال: [ما حُكْمُ التَّداوي بدم البرازي وبالمحرَّمات؟]الجواب: المُحرَّمات لا يجوز التَّداوي بها، وفي الحديث (تَدَاوَوْا، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ)، فيفيد تحريم التَّداوي به، ولا يفيد أنَّه لا شفاء فيه، بل يفيد أنَّ مَضَرَّته أكثر

- ‌ 167)]* * *(1064)السؤال: فضيلة الشيخ: هناك بعض الناس إذا عضَّه الكَلْب أو الثَّعْلَب المَسْعور يذهب إلى قبيلة يقال عنها «البرزان» ويأخذ من دَمِهِم ويَشْرَبُه، أو يشتريه بثمنٍ، وهو يعلم أنَّ الله هو الشافي، لكن يُؤكِّد

- ‌نَقْلُ الدَّمِ بَيْنَ البَشَرِ لِلضَّرُورَةِ

- ‌(1065) السؤال: هل يجوزُ تَزْويد دَمِ المسلم بدَمِ غيره من بني الإنسان إذا احتيج لذلك؛ كما في حالة النَّزيف، أو الإصابة بالجِراح، ونحو ذلك، أم لا

- ‌ 174 - 176)]* * *(1066)السؤال: هل يجوزُ نَقْلُ الدَّمِ مِنْ شخصٍ إلى شخصٍ آخرَ

- ‌(1067) السؤال: وَرَدَ في القرآن الكريم تحريم أَكْل الدَّم مُطْلَقاً، فهل نَقْلُه من شخصٍ إلى آخر بواسطة الشَّرايين يُعَدُّ من الأَكْل المُحرَّم أم لا؟ وما حُكْم بيعه أو أَخْذ عِوَضٍ ماليٍّ مقابل التنازل عن قَدْرٍ مُعيَّنٍ منه

- ‌التَّدَاوِي بِأَدْوِيَةٍ تَحْتَوِي عَلَى هِيمُوجُلُوبِين(1)مِنْ دَمِ الحَيْوَانِ

- ‌(1068) السؤال: تَرِدُ إلينا نحن إدارة تسجيل ومراقبة الأدْوية -بدولة الكويت- بعض العيِّنات من الأدْوية، وبعد دراستها تَبيَّن أنَّ هذه الأدْوية تحتوي على مادَّة الهِيموجُلُوبين من دَم الحيوان (حِصَان - ثَوْر - أو غيره)

- ‌شُرْبُ دَمِ الضَّبِّ للسُّعَالِ الدِّيكيِّ

- ‌(1069) السؤال: ما حُكْم إسْقَاءِ الأطفال المُصابِين بالكُحَّة الشديدة التي تُسمَّى بـ «السُّعال الدِّيكيِّ» دَمَ الضَّبِّ؛ لأنَّه ثَبَتَ بالتَّجْرُبة أنَّه دواءٌ ناجحٌ لهذا المرض، ولأنَّه ثَبَت أنَّ الأطبَّاء غير مستطيعين غالباً لعلاج هذا المرض الذي يَ

- ‌التَّدَاوِي بِعِلَاجِ «الهُورْمُودُوس» المُسْتَخْلَص مِنْ دِمَاءِ الثَّوْرِ وَالبَقَرَاتِ الفَتِيَّةِ

- ‌(1070) السؤال: السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:أرجو من حضرتكم إعْلامَنا عن هذا الدَّواء أيَسْمَحُ الشارعُ الشريفُ بشُرْبِه أم لا؟ وُصِفَ لنا من قِبَلِ الطبيب، وبعد قراءته وَجَدْناه دَماً من الحيوانات لا نتجرأ على شُرْبِه. سَأَلْنا الأستاذَ الم

- ‌اسْتِخْدَامُ دَمِ الحَيْوَانَاتِ فِي تَرْكِيبِ الأَدْوِيَةِ

- ‌(1071) السؤال: هل يجوزُ استخدامُ دَم بعضِ الحيوانات في تركيب الأدْوية

- ‌التَّدَاوِي بِلُحُومِ السِّبَاعِ وَشُحُومِهَا وَدِمَائِهَا

- ‌(1072) السؤال: انتشر بين بعض الناس ظاهرة التَّداوي بلُحوم وشُحوم ودِماء السِّباع، وخاصَّة الذِّئْب؛ فنرجو من سماحتكم توضيح الحُكْم في ذلك، والله يحفظكم

- ‌اسْتِبْدَالُ قَلْبِ الإِنْسَانِ بِقَلْبِ قِرْدٍ أَوْ قَلْبٍ صِنَاعِيٍّ

- ‌(1073) السؤال: هل يُحاسَبُ المرءُ الذي استُبْدِلَ قَلْبُه بقَلْب قِرْدٍ أو قَلْبٍ صناعيٍّ على تَصَرُّف القَلْب الجديد؟ وما جزاء الطبيب الذي يستأصل القلوب؟ وما موقف الدِّين من الطبيب الذي يَنْزِعُ القَلْب من حيوانٍ بَريءٍ ويَحكُم عليه بالموت من دون ذَنْ

- ‌اسْتِعْمَالُ أَجْزَاءِ الحَيْوَانَاتِ المُفْتَرِسَةِ فِي عِلَاجِ بَعْضِ الأَمْرَاضِ

- ‌(1074) السؤال: يوجد لدينا في منطقة «…» ظاهرةٌ، وهي أنَّ هناك من يقوم بصيد الأسد (السَّبُع)، ثمَّ يستخرج نَفْسَه ويُجَفِّفَها في الشمس أربعين يوماً، ثمَّ يقوم ببيعها قطعةً قطعةً بمبالغ باهِظةٍ، بقَصْد الاستشفاء لبعض الأمراض. عِلْماً أنِّي شاهدتُ عِ

- ‌التَّدَاوِي بِدَمِ الثَّعْلَبِ

- ‌(1075) السؤال: هل دَمُ الثَّعْلب حَرامٌ، وهو دواءٌ لعِلاج داءِ الرَّبو

- ‌التَّدَاوِي بِدَمِ القُنْفُذِ

- ‌(1076) السؤال: هل يجوزُ لي مُداواةُ الوَجْه بدَمِ القُنْفُذِ عن طريق المَسْح؟ جزاكم الله خيراً

- ‌اسْتِخْدَامُ المُكَمِّلَاتِ الغِذَائِيَّةِ المَصْنُوعَةِ مِنْ زَيْتِ التِّمْسَاحِ

- ‌(1077) السؤال: يُرْجَى التَّكَرُّم بإفادتنا حول مدى شرعيَّة استخدام حبوب زَيْت التِّمْساح في البيع والشِّراء كمُكَمِّل غِذائيٍّ

- ‌اسْتِعْمَالُ سُمِّ الثَّعَابِينِ لعِلَاج الأَمْرَاضِ

- ‌(1078) السؤال: يقولُ البعضُ: إنَّ سُمَّ الثعابين علاجٌ لبعض الأمراض؛ فهل يجوزُ العلاج بهذا السُّمِّ أم أنَّه مُحرَّم؟ وهل السُّمُّ طاهرٌ أم نَجِسٌ

- ‌اسْتِعْمَالُ مَشِيمَةِ جَنِينِ الحَيْوَانِ فِي المُسْتَحْضَرَاتِ الطَّبِّيَّةِ

- ‌(1079) السؤال: ما حُكْمُ استعمال مَشِيمَةِ جَنين الخنزير والماعز والفَرَس في المُسْتحْضَرَات الطبيَّة والتجميليَّة

- ‌التَّدَاوِي بِأَبْوالِ الإِبِلِ

- ‌ 17)]* * *(1082)السؤال: وَرَدَنا سؤالٌ يقول فيه صاحبه ما حاصله ترجمةً:يقول كاتبٌ في مجلَّة (YOUNG TLMES) اللَّندنيَّة: إن هناك الكثيرين ممَّن يتبعون العلاج بالبول، ويَسْرُد الكاتب آراء بعض الأطبَّاء البريطانيِّين، وكذلك آراء باحثين أُستراليِّين، ظهر لهم جميع

- ‌16 - 318)]* * *(1083)السؤال: هل يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ الإِبِل لمن أُصِيبَ بِالفَشَل الكُلَويِّ؟ مع ذِكْر حديثٍ على ذلك

- ‌19)]* * *(1084)السؤال: شُرْبُ أَبْوال الإبِل

- ‌التَّداوي بِبَوْلِ الآدَمِيِّ

- ‌(1085) السؤال: [مصابٌ بمَرَض السُّلِّ، ويُعالجه مُدَّة طويلةً فلم يَرَ فائدةً، وأنَّ بدويًّا وَصَفَ له شُرْبَ بَوْلِهِ ثمانين يوماً؛ فهل التَّداوي به حَرامٌ أم لا

- ‌ 181)]* * *(1086)السؤال: بارك الله فيكم، عندنا عادة أنَّه من يُؤذيه حيوانُ الهلمان(1)البحري بشَوْكِه، نقوم بالتَّبوُّل على رِجْلِه، فيزولُ الشَّوْكُ والضَّررُ عنه، فهل هذا جائزٌ

- ‌الدَّواء إذا وُجِدَ فِيهِ زِبْلُ فَأْرٍ

- ‌(1087) السؤال: مريضٌ طُبِخَ لهُ دواءٌ، فوُجِدَ فيه زِبْلُ الفَأْر

- ‌تَجْبِيرُ عَظْمِ الإِنْسَانِ بِعَظْمِ حَيْوَانٍ نَجِسٍ

- ‌(1088) السؤال: لو كُسِرَ عَظْمٌ من الإنسان، ولم نَجِدْ إلَّا عَظْم حيوانٍ نَجِسٍ؛ فهل يَصِحُّ جَبْرُه به

- ‌اسْتِخْرَاجُ مَوَادَّ طِبِّيَّةٍ مِنْ فَضَلاتِ الإِنْسَانِ

- ‌(1089) السؤال: هل جَمْعُ فَضَلات الإنسان؛ كالدَّم، والشَّعْر، والسِّنِّ، والمَشِيمَة؛ لاستخراج موادَّ طبِّيَّةٍ منها حَرامٌ أم حَلالٌ

- ‌التَّدَاوِي بِالمُنْتَجَاتِ المُسْتَخْرَجَةِ مِنَ البَحْرِ المَيِّتِ

- ‌وَضْعُ الخَمِيرِ عَلَى الدُّمَّلِ

- ‌(1091) السؤال: في (المَدارِك): سُئِلَ الإِبْيانيُّ لُقْمان بن يوسُف عن الخَمير يُجعَل على الدُّمَّل

- ‌التَّطْعِيمُ بِلِقَاحٍ مُنْتَجٍ مِنَ الخَمِيرَةِ

- ‌(1092) في 24 نوفمبر لعام 1988 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (22) للمباحثة في قضيَّة التطعيم ضِدَّ مَرَض الالْتِهاب الكَبِديِّ الفيروسيِّ «ب»

- ‌التَطْعِيم بلِقَاحٍ مِنْ مَصْدَرٍ حَيْوَانِيٍّ

- ‌(1093) في 27 من نوفمبر لعام 2002 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (53) للمباحثة في حُكْم تطعيم لقاح الْتِهاب السَّحايا على المسلمين

- ‌لِقَاحِ المَصْلِ المَصْنُوعِ مِنْ عَنَاصِرِ الخِنْزِيرِ

- ‌(1094) في 31 من مارس لعام 2008 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (81) للمباحثة في حُكْم استخدام لقاح المَصْل المُضادِّ للجَمْرَة الخبيثة، ولقاح المَصْل المُضادِّ لفيروس روتا المصنوع من عناصر الخنزير، وأصدر المجلس قراره بتحريم استخدام لقاح المَصْ

- ‌تَرْبِيَةُ دِيدَانِ العَلَقَةِ وَدِيدَانِ البَطْنِ وَبَيْعِهَا لِلأَغْرَاضِ الطَّبِّيَّةِ وَالتَّجْمِيلِ

- ‌العِلَاجُ بِالْيَرَقَةِ لِلْمَرْضَى مِنَ الجُرُوحِ المُزْمِنَةِ

- ‌(1096) مذاكرة أعضاء لجنة الفتوى التابعة للمجلس الوطني للشؤون الدِّينيَّة الإسلاميَّة الماليزيَّة عدد 98 من 13 إلى 15 فبراير 2012 م قد ناقشت حُكْم العلاج باليَرَقَة

- ‌اسْتِخْدَامُ دَوَاءِ مُصَنَّعٍ مِنْ مَصْدَرٍ مُحَرَّمٍ

- ‌(1097) في 23 - 25 من يونيو لعام 2009 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (87) للمباحثة في حُكْم استخدام دواء CIexane و fraxiparine. وأصدر المجلس قراره بأنَّ الإسلام يُحرِّم استعمال دواءٍ من مصدرٍ مُحرَّم لعلاج مَرَضٍ ما

- ‌أَخْذُ تَطْعِيمٍ ضِدَّ الْتِهَابِ السَّحَايَا مِنْ نَوْعِ Menveo

- ‌(1098) في 20 - 22 من إبريل لعام 2011 م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (94) للمباحثة في حُكْم أَخْذ تطعيمٍ ضِدَّ الْتهاب السَّحايا نوع Menveo. وأصدر المجلس قراره على النحو التالي:

- ‌أَكْلُ النَّحْلِ للتَّدَاوِي

- ‌(1099) السؤال: عن أَكْل النَّحْل للتَّدَاوي مِنَ الأَمْراض

- ‌التَّدَاوِي بِلَبَنِ المَرْأَةِ

- ‌(1100) السؤال: هل يجوزُ للرَّجُل أنْ يستعمل لَبَن المَرأَة دَواءً

- ‌التَّدَاوِي بِالرَّضَاعِ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ وَالحَقْنُ بِلَبَنِها

- ‌(1101) السؤال: [رجلٌ له خمسة عشر عاماً؛ هل يجوزُ له أن يَرْتَضِع من امرأةٍ أجنبيَّةٍ، أو غير أجنبيَّةٍ للتَّداوي

- ‌التَّدَاوِي بِحَلِيبِ الحَمِيرِ

- ‌(1102) السؤال: يصف بعضُ الناس حليبَ الحَمِير بأنَّه مُفيدٌ لبعض الأمراض؛ كالكُحَّة الشديدة؛ فهل هذا صحيح؟ وماحُكْم ذلك في الدِّين

- ‌تَنَاوُلُ دَوَاءٍ يَحْوِي مَسْحُوقَ قَرْنِ الوَعْلِ

- ‌(1103) السؤال: هل يجوزُ أَكْل دواءٍ فيه مَسْحوق قَرْن الوَعْل

- ‌التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ فِي ظَاهِرِ البَدَنِ

- ‌(1104) السؤال: قرأتُ في فتاواكم عن حُكْم استخدام النَّجاسات لحاجةٍ في غير وقت الصَّلاة أنَّه جائزٌ، فما حُكْم استخدام الكُحول كقاتل للجراثيم (مُعَقِّم)؟ فهو يُستخدم في المجال الطبِّي في كُلِّ شيءٍ تقريباً، وأنا آخذ بفتواكم أنَّه نَجِسٌ، وهل على الطبيب

- ‌التَّدَاوِي بِالمُرِّ

- ‌(1105) السؤال: هل «المُرُّ» الذي يوجد في دكاكين بعض العَطَّارين يؤخذ لعلاج بعض الأمراض حَلالٌ أم حَرامٌ؟ مع العِلْم أنَّ بعض الناس يقول: البيت الذي يوجد فيه المُرُّ لا تدخلُه الملائكة

- ‌مَنْعُ الحَمْلِ بِلَاصِقَةٍ طِبِّيَّةٍ

- ‌(1106) السؤال:(1)من الأدْوية الجديدة: لاصقةٌ طبِّيَّة لمنع الحَمْل، وهي عبارةٌ عن شريطٍ لاصِقٍ، مُدَوَّر الشكل

- ‌لَاصِقَاتٌ عِلَاجِيَّةٌ تَحْتَوِي طَبَقَةً مِنَ الذَهَبِ

- ‌(1107) السؤال: نرجو منكم بيان الحُكْم الشرعيِّ في نوعٍ من اللَّصقات العِلاجيَّة التي تُباع في الأسواق المحلِّيَّة؛ وهي تحتوي على كُرَةٍ صغيرةٍ جدًّا من الصُّلْب المُصَفَّح بالذَّهَب

- ‌اسْتِعْمَالُ حُقَنِ البُوتُكْسِ لأَغْرَاضٍ طِبِّيَّةٍ

- ‌(1108) السؤال: أنا طبيبةُ عائلةٍ، أعملُ في كندا. أوَدُّ معرفة حُكْم إعطاء حُقَن البُوتُكس للمَرْضى، عِلْماً بأنَّ عملي كُلِّيًّا يعتمد على الفحص، والتشخيص الإكلينيكي، فأنا لا أعمل طبيبة تجميل، ولكنِّي أوَدُّ القيام بإعطاء حُقَن البوتكس للمرضى الذين يع

- ‌اسْتِعْمَالُ الأَدْوِيَةِ الَّتِي تُسَاعِدُ عَلَى إِنْبَاتِ اللِّحْيَةِ

- ‌(1109) السؤال: هناك بعضُ الأدْويَة تساعدُ على إنْبَات اللِّحْيَة بصورةٍ كاملةٍ؛ فهل يجوزُ استعمالُها

- ‌اسْتِعْمَالُ دَوَاءٍ يَمْنَعُ ظُهُورَ شَعْرِ الجِسْمِ

- ‌(1110) السؤال: ظهر دواءٌ يمنع ظهور شَعْر الجسم في المرأة مرَّةً أخرى، ولما فيه من الفائدة والراحة للمرأة؛ فإنَّ كثيراً من النساء يسألن عمَّا إذا كان هذا

- ‌(11/ 13 - 14)]* * *(1111)السؤال: يوجد علاجٌ محلولٌ طِبِّيٌّ للقضاء على الشعر نهائيًّا، فهل يجوزُ استعمالُه في الشَّعْر لإزالة الشَّعْر الذي وَرَدَ الأَمْرُ بإزالته

- ‌اسْتِعْمَالُ البُوتُكْسِ لِتَكْثِيفِ الشَّعْرِ

- ‌(1112) السؤال: ما حُكْمُ إجراء جَلْسات البُوتُكْس لشَعْر الرأس بغَرَض تكْثِيفِه؛ لأنَّ الشَّعْر خفيفٌ جدًّا

- ‌اسْتِعْمَالُ أَدْوِيَةٍ تُغَيِّرُ لَوْنَ البَشَرَةِ

- ‌(1113) السؤال: ظهرت مؤخَّراً أدْويةٌ تجعلُ المرأة السَّمْراء بيضاءَ، فهل

- ‌بَيْعُ المُنَشِّطَاتِ الجِنْسِيَّةِ وَاسْتِعْمَالُهَا

- ‌(1114) السؤال: ما حُكْمُ بَيْع البِرْشام «المُنَشِّطات الجِنْسِيَّة» في الصَّيدليَّات

- ‌العِلَاج بِالطَّاقَةِ

- ‌(1115) السؤال: رجاءً اطَّلِعوا على ما أدْناه؛ حيث الموضوع حول العلاج بالطَّاقة، أو ما يُسمَّى بالرُّقْيَة. ما هو رأي الشرع في العلاج بهذا النَّوْع من الطَّاقة

- ‌المُكَمِّلَاتُ الغِذَائِيَّةُ المَشْكُوكُ فِي حُرْمَتِهَا

- ‌(1116) السؤال:…ما حُكْمُ شِراء مُكَمِّلاتٍ غِذائيَّةٍ من الولايات المتَّحِدَة مُشْكوكٌ في حُرْمَتها أو احتوائها على شُحوم الخنزير أو الكُحول، لحين التأكُّد من صلاحيَّتِها للمسلمين، ثمَّ استهلاكها

- ‌تَوْصِيَةٌ بِشَأْنِ اسْتِخْدَامِ الذَّهَبِ فِي تَعْويضِ الأَسْنَانِ، وَلُبْسِ الحَرِيرِ الطَّبِيعِيِّ لِغَرَضِ المُعَالَجَةِ الطَّبِّيَّةِ

- ‌(1117) لا حَرَج شرعاً في استخدام الذَّهَب في مجال الأشياء التعويضيَّة السِّنِّيَّة -مثل تلبيس الأضراس والأسنان، وشدِّ بعضها ببعض، ونحو ذلك-؛ لغرض المعالجة الطبِّيَّة للرِّجال. أمَّا إذا استُعمِلَ لغرض الزِّينة فقط، فإنَّه يأخذُ حُكْمَ لُبْسِ الرِّجال

- ‌الباب التاسع الفتاوى في مُستحضَراتُ التَّجْميل

- ‌اسْتِعْمَالُ الصَّابُونِ وَفُرْشَاةِ الأَسْنَانِ المُحْتَوِيَةِ عَلَى دُهْنِ خِنْزِيرٍ

- ‌(1118) السؤال: هل يجوزُ استعمالُ الصابون المُسْتخدَم فيه دُهْن الخنزير، ومثله فُرْشَة الأسنان؟ مع العِلْم أنَّ الإنسان يَغْسِل يديه جيِّداً بالماء من أثر الصابون، والماء مزيلٌ للنَّجاسات كُلِّها

- ‌استعمالُ الصابونِ ومَعاجينِ الأسنانِ التي تحتوي على شَحْمِ خِنزيرٍ

- ‌(1119) السؤال: وجودُ شَحْم خنزيرٍ في بعض أنواع الصابون ومعاجين الأسنان؛ كصابون «كاماي»، وصابون «بالموليف»، ومعجون الأسنان «كولكيت»

- ‌اسْتِعْمَالُ المَوَادِّ المُتَّخَذَةِ مِنْ مُشْتَقَّاتِ الخِنْزِيرِ

- ‌(1120) السؤال: من المعلوم أنَّ دُهْن الخنزير، وكذلك جِلْدُه وعِظامُه تُستخدَم في صناعة العديد من المُنْتَجات المُستعمَلَة بشكْلٍ يوميٍّ من قِبَلِ فئاتٍ غير قليلةٍ من المجتمع الإسلاميِّ

- ‌اسْتِخْدَامُ الفُرْشَاةِ المَصْنُوعَةِ مِنْ رِيشِ الخِنْزِيرِ

- ‌(1121) في 22 - 23 من يناير لعام 1985 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (12) للمباحثة في قضيَّة المُنْتَجات المصنوعة من ريش الخنزير، وأقرَّ المجلس بتحريم استخدام الفُرْشاة المصنوعة من ريش الخنزير. أمَّا إذا جَهِل الشخص عن نوع الرِّيشة التي صُنِعَ

- ‌اسْتِخْدَامُ الصَّابُونِ المَصْنُوعِ مِنَ الطِّينِ فِي غَسْلِ النَّجَاسَةِ المُغَلَّظَةِ

- ‌(1122) في 21 - 23 من نوفمبر 2006 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (76) للمباحثة في

- ‌الصَّابُونُ المُصَنَّعُ مِنْ زَيتٍ وَقَعَ فِيهِ فَأْرٌ

- ‌(1123) السؤال: سمعتُ أحمد سُئل عن الزَّيت تقعُ فيه الفأرةُ، يُباعُ من أصحاب الصَّابُون

- ‌صِنَاعَةُ الصَّابُونِ مِنْ شَحْمِ الخِنْزِيرِ

- ‌(1124) السؤال: وَجَدْنا بعضَ المنشورات تقول: إنَّ بعض الصابون يُصْنَعُ من شَحْم الخنزير، فما رأيكم

- ‌تَنْظِيفُ الأَسْنَانِ بِدَوَاءٍ فِيهِ كُحُولٌ

- ‌(1125) السؤال: تَنْوي شَرِكَتُنا استيرادَ نوع خاصٍّ من فُرْشايات الأسنان، مُزوَّدة بأسفلها بأنبوب يحتوي على مادَّة تُدْعَى (الاسيودنت)، ويدخل في تركيب هذه المادَّة ما يُسمَّى بمزيج (سولفات الأثير)

- ‌الامْتِشَاطُ بِدُرْدِيِّ الخَمْرِ لبَرِيقِ الشَّعْرِ

- ‌(1126) السؤال: هل يجوزُ الانتفاعُ بالامْتِشاطِ بدُرْدِي(1)الخَمْرِ، كما يفعلُه بعضُ النِّساء لبَرِيقِ الشَّعْرِ

- ‌الشَّكُّ فِي احْتِوَاءِ المُنتَجَاتِ التَّجْمِيلِيَّةِ وَالمُنظِّفَاتِ عَلَى الكُحُولِ

- ‌(1127) السؤال: هل استخدامُ بعض أنواع الشامبو والصابون أو كريم البشرة للشَّكِّ بوجود الكُحول، أو شيءٍ من شَحْم الخنزير فيها، حَرامٌ

- ‌اسْتِعْمَالُ النَّمْلِ فِي وَصْفَةٍ لإِزَالَةِ الشَّعْرِ ا لزَّائِدِ

- ‌(1128) السؤال: هل يجوزُ استعمالُ النَّمْل في وَصْفةٍ طبِّيَّةٍ؛ لأنَّه وُصِفَ لنا لإزالة الشَّعْرِ الزَّائِدِ

- ‌اسْتِعْمَالُ مَادَّةٍ لِتَنْعِيمِ الشَّعْرِ الخَشَنِ

- ‌(1129) السؤال: بعض الأخوات ذوات الشَّعْر الخَشِن يَضَعْنَ مادَّةً للشَّعْر تُنعِّمُه تنعيماً شديداً

- ‌اسْتِعْمَالُ صَبْغَةِ المِيشِ عَلَى الشَّعْرِ لِلتَّجَمُّلِ لِلزَّوْجِ

- ‌(1130) السؤال: هل يجوزُ استعمالُ المِيشِ؟ وهو عبارة عن مادَّة كيماويَّة تُوضَعُ على الشَّعْر فيُصبحُ الشَّعْر ذا لونين، يُعْطِي نوعاً من الجمال للشَّعْر

- ‌(1131) السؤال: ما حُكْمُ المِيشِ؟ وهو صبغُ شَعْرِ المرأة، وهل يمنعُ وصولَ الماء؟ مأجورين

- ‌تَغْيِيرُ لَوْنِ الشَّعْرِ بِالأَصْبَاغِ الكِيمَاوِيَّةِ

- ‌(1132) السؤال: هل تَغْيير لَونِ الشَّعْر بالأصباغ الكيماويَّة الموجودة بالأسواق حَرامٌ

- ‌اسْتِعْمَالُ زُيُوتِ بَعْضِ النَّبَاتَاتِ وَالعَسَلِ وَبُودْرَةِ التَّلْكِ وَغَيْرِهَا فِي أَدَوَاتِ التَّجْمِيلِ

- ‌(1133) السؤال: ما حُكْمُ اسْتعمالِ الموادِّ التالية في صناعة أدوات التَّجميلِ: زيت الزَّيتون، الفَازْلين، بُودْرَة التَّلْك، جِلِيسْرين، عَسَل النَّحْل، صَمْغ الأروكاربا، زيت اللَّوز، زيت الصَّنَوبَر، الخُلُنْجان، المَرْدَقوش

- ‌اسْتِعْمَالُ الطَّعَامِ فِي تَدْلِيكِ الأَجْسَامِ وَغَسْلِ الأَيْدِي

- ‌(1134) السؤال: هل يجوزُ تَدْليكُ الأجسام وغَسْلُ الأَيْدِي بالعَدَسِ والفُولِ، أم لا

- ‌غَسْلُ اليَدِ بِدَقِيقِ التُّرْمُسِ ونَحْوِهِ

- ‌(1135) السؤال: [ما حُكمُ غَسْلِ اليَدِ بدَقيق التُّرْمُس ونحوه

- ‌غَسْلُ اليَدَيْنِ بالسَّويقِ(3)أو الدَّقيقِ

- ‌(1136) السؤال: هل يجوزُ غَسْلُ اليَدَيْنِ بالسَّويقِ، أو الدَّقيقِ بعد الفراغ من الطَّعامِ

- ‌اسْتِعْمَالُ المَوَادِّ الغِذَائِيَّةِ كَعِلاجٍ وَتَجْمِيلٍ لِلْبَشْرَةِ

- ‌(1137) السؤال: هل يجوزُ استعمالُ بعض الموادِّ الغذائيَّة؛ كالطَّحين والبَيْض والعَسَل واللَّبَن ونحوها، كعلاجٍ لما قد يُصيبُ الوَجْه من أمراضٍ؛ كالكَلَف ونحوه؟ وإن لم يكن لمرضٍ بل لمُجرَّد تجميل البَشْرَة؛ فهل يجوز أيضاً

- ‌اسْتِخْدَامُ كِرِيمٍ لِتَقْشِيرِ البَشَرَةِ

- ‌(1139) السؤال: ما حُكْمُ كِريم تَقْشير البَشَرة؟ وهذا الكِريم يوجد في الأسواق

- ‌الباب العاشر الفتاوى في اللِّباس والزِّينة

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ المُعَصْفَرِ

- ‌1)(1140)السؤال: [ما حُكْم لُبْس الثَّوب المُعَصْفَر

- ‌لُبْسُ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالصَّلاةُ فِيهَا

- ‌(1141) السؤال: الصَّلاةُ في جُلُود السِّباع

- ‌لُبْسُ جُلُودِ الثَّعالِبِ

- ‌(1142) السؤال: لُبْس الثَّعالب

- ‌لُبْسُ الفِرَاءِ المَصْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الوُحُوشِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌(1143) السؤال: الفِرَاءُ من جُلُود الوُحُوش هل تجوزُ الصَّلاة فيها

- ‌اسْتِخْدَامُ المَنْتُوجَاتِ المُحَرَّمَةِ فِي غَيْرِ الأَكْلِ

- ‌(1144) السؤال: هل يجوزُ للمُسلِم أن يستعمل في غير الأَكْل المَنتُوجات من الخنزير والحيوانات الأخرى؛ مثل الفُرْشاة والملابس ونحوها

- ‌لُبْسُ الدِّيبَاجِ فِي الحَرْبِ

- ‌(1145) السؤال: الدِّيباجُ(1)في الحَرْبِ

- ‌لُبْسُ الثِّيَابِ المُخْتَلِطَةِ بقَلِيلٍ مِنَ الحَرِيرِ

- ‌(1146) السؤال: [ما حُكْمُ لُبْس الثِّياب التي خالَطَها قليلٌ من الحَرير

- ‌لُبْسُ الحَريرِ للنِّسَاءِ الكِبَارِ والصِّغَارِ

- ‌(1147) السؤال: الحَريرُ للنِّساءِ للكِبار والصِّغار

- ‌لُبْسُ العَمَائِم الَّتِي بِهَا طَرَفٌ حَرِيرٌوَنَسْجُ مَا لا يَسْتَعْمِلُه إلاَّ الرِّجَالُ إذا كَانَ حَرِيراً خَالِصاً

- ‌(1148) السؤال: هل بأسٌ في العَمائم التي بها طَرَفُ حَريرٍ وقَدْرُ الطِّرْزِ شِبْرٌ، غير أنَّه بين كُلِّ [أصبَعٍ فاضِلٌ] من [غِلَظِ] القَلَم الدَّقيق كِتَّانٌ أو قُطْنٌ، أم لا

- ‌خِياطَةُ الحَريرِ للرِّجالِ والخِياطَةُ بخُيُوطِ الحَريرِ في غَيرِهِ

- ‌(1149) السؤال: الحريرُ المَحْضُ هل يجوزُ للخيَّاط خِياطَتُه للرِّجال؟ وهل أُجْرَتُه حَرامٌ؟ وهل يُنْكَر عليه لذلك؟ وهل تُباح الخِياطَة بخُيُوط الحرير في غير الحرير؟ وهل تجوزُ خِياطَتُه للنِّساء

- ‌لُبْسُ الأَقْبَاعِ(1)مِنَ الحَرِيرِ للرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌(1150) السؤال: من يَتَّجِرُ في الأَقْباع؛ هل يجوزُ له بَيْعُ القُبَع المَرْعَزيِّ(2)وشِراؤه، والاكْتِساء منه، وما يجري مجراه من الحرير الصَّامت؟ أو يَحرُم عليه لكون القُبَع لُبْس الرِّجال دون النِّساء؟ وهل يجوزُ بَيْعُه للجُنْد والصِّبْيان إذا كانوا دون

- ‌نَسْجُ الحَرِيرِ الخَالِصِ إِذَا كَانَ لا يَستَعمِلُهُ إلاَّ الرِّجَالُ

- ‌(1151) السؤال: إذا نَسَجَ حريراً خالِصاً، وكان لا يَستعمِلُه إلَّا الرِّجال؛ فهل يُكرَه أم يَحرُم

- ‌اتِّخَاذُ العَلَمِ المُعَدِّ للحَرْبِ مِنَ الحَرِيرِ الخَالِصِ

- ‌(1152) السؤال: هل يجوزُ اتِّخاذُ العَلَم المُعَدِّ للحَربِ من الحريرِ الخالِص، أم لا

- ‌النَّومُ فِي النَّاموسِيَّةِ مِنَ الحَرِيرِ

- ‌(1153) السؤال: النَّومُ في البُشْخانَة(1)الحرير أو النَّاموسيَّة، هل يجوزُ أم يَحرُمُ

- ‌إِضَافَةُ حَرِيرٍ بِقَدْرِ أرَبَعِ أَصَابِعَ إِلَى ثَوْبٍ أَوْ نَعْلٍ بِالقَدْرِ نَفْسِهِ

- ‌(1154) السؤال: قد أجاز الفقهاءُ قَدْرَ أربع أصابع من حريرٍ؛ فهل يجوزُ إذا كان الثوبُ قَدْرَ أربع أصابع أن يكون مملوءًا مِنَ الحريرِ كُلِّه

- ‌اتِّخَاذُ تِكَّةِ الإِزَارِ مِنَ الحَرِيرِ

- ‌(1155) السؤال: هل يجوزُ أنْ تكون تِكَّةُ الإِزار التي يقال لها في الفارسِيَّة: «إزار بند» من الحرير

- ‌عِصَابَةُ المُفْتَصِدِ مِنَ الحَرِيرِ

- ‌(1156) السؤال: هل يجوزُ أن تكون عِصابَةُ المُفْتَصِد حَريراً

- ‌لُبْسُ الحَرِيرِ بِحَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَدَنِ

- ‌(1157) السؤال: هل يجوزُ لُبْس الحريرِ بحائِلٍ بينه وبين البَدَن

- ‌لُبْسُ الرِّجَالِ السَّكْرُوتَةِ

- ‌(1158) السؤال: ما يقول سيِّدُنا ومولانا في «السَّكروتة» المعروفة في بيروت باسم «الستكروزة»، وفي دمشق الشام باسم «الرُّوز»، هل هي حريرٌ أو لا

- ‌1)]* * *(1159)السؤال:…ما قولكم يا فضيلة الأستاذ في هذه الثياب المعروفة التي تسمَّى بالسَّكروته، وما حكم لُبْسِها مع اختلاف الناس فيها؛ أهي حريرٌ أم من نباتٍ

- ‌لُبْسُ المَشْكُوكِ فِيهِ هَلْ هُوَ حَرِيرٌ أَمْ لا

- ‌(1160) السؤال: هل يجوزُ لُبْس شيءٍ شُكَّ في أنَّه حريرُ دُودةٍ أو حريرُ زراعةٍ؟ وهل من علامة تُميِّز بينهما، أو يُرجَع في ذلك لذوي الخِبْرة بهذا الشأن

- ‌لُبْسُ الحَرِيرِ الصِّنَاعِيِّ أَوِ الطَّبِيعِيِّ وَلُبْسُ الثَّوْبِ الأَسْوَدِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌(1161) السؤال: ما حُكْمُ لُبْس الحريرِ الصِّناعيِّ أو الطَّبيعيِّ؟ وما حُكْمُ لُبْس ثَوْبٍ أَسْودَ في يوم الجُمُعَةِ

- ‌(1162) السؤال: هل لُبْسُ الحرير الصِّناعيِّ مُحرَّمٌ شَرْعاً كالحرير الطَّبيعيِّ

- ‌ 100 - 101)]* * *(1163)السؤال: سمعتُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ لَبِسَ الحَريرَ فِي الدُّنْيا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)؛ فهل هنالك فَرْقٌ بين الحرير الطبيعيِّ والصناعيِّ؟ وهل ما يُطْرَح الآن في الأسواق من أقمشةٍ رِجاليَّةٍ تُشْبِه الحرير الص

- ‌افْتِرَاشُ الدِّيبَاجِ

- ‌(1164) السؤال: أفيدكم بأنِّي أرى بعض الناس يَفْرِشون الدِّيباج، ونُريدُ أن نَفْرِش بالدِّيباج؛ هل هذا يجوزُ أم لا

- ‌لُبْسُ سَاعَةٍ صُنِعَتْ بَعْضُ أَجْزَائِهَا مِنَ الذَّهَبِ

- ‌(1165) السؤال: عندي ساعةٌ أَخْبَرَتْني وَكالَتُها أنَّ الماكينة التي بداخِلها تشتمل على قطعةٍ ذَهَبيَّةٍ. والسؤال: هل يجوزُ لي لُبْس هذه الساعة؟ وجزاكم الله خيراً

- ‌اسْتِعْمَالُ الذَّهَبِ الأَبْيَضِ للرِّجَالِ

- ‌(1166) في الأَوَّل من يوليو 2002 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (52) للمباحثة في حُكْم استعمال الرَّجُل الذَّهَب الأبيض

- ‌لُبْسُ الذَّهَبِ وَالحَرِيرِ وَمَا فِي مَعْناهُمَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌(1167) السؤال: هل يجوزُ للرِّجال والنِّساء…لُبْسُ…الحرير والذَّهَب والفِضَّة والنُّحاس والحديد، وغيره؛ كالنَّظَّارات والسَّاعات والسَّلاسِل

- ‌حَشْوُ الأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

- ‌(1168) السؤال:…هل يجوزُ حَشْوُ الأَسْنَان المُسَوَّسَة بأيِّ شيءٍ أو تركيب غِطاءٍ لها بمَعْدِنٍ من المعادن؛ كالذَّهَب والفِضَّة والبلاتين

- ‌اتِّخَاذُ الأَسْنَانِ مِنَ الذَّهَبِ

- ‌(1169) السؤال: هل يجوزُ اتِّخاذُ الأسنان من الذَّهَب

- ‌تَرْكِيبُ الأَسْنَانِ الذَّهَبِيَّةِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(1170) السؤال: هل تَرْكيبُ الأسنان الذَّهَبيَّة حَرامٌ بالنسبة للنِّساء

- ‌(12/ 207)]* * *(1171)السؤال: نحنُ نَعْلَم عِلْم اليقين بأنَّ الذَّهَب للنساء حَلالٌ، ولكن ما حُكْم وَضْعِه في الأسنان

- ‌اتِّخَاذُ سِنٍّ أَوْ أَنْفٍ مِنْ ذَهَبٍ

- ‌(1172) السؤال: ما حُكْمُ وَضْع سِنِّ ذَهَبٍ، أو وَضْع شيءٍ مِنَ الذَّهَب في الأنف؟ وهل تُزال بعد الموت

- ‌اسْتِعْمَالُ النِّعَالِ المُنَقَّشَةِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

- ‌(1173) السؤال: قد تعارفَ في بلاد الهِنْد -خصوصاً في أعلى البلادِ لكهنو- استعمالُ النَّعلَيْن المُنَقَّشَين بالذَّهَب والفِضَّة، المملوءِ ظاهرُهما من ذلك

- ‌لُبْسُ المَرْأَةِ صَنْدَلَةً فِيهَا غَزْلٌ مِنَ الفِضَّةِ الخالِصِ

- ‌(1174) السؤال: امرأةٌ لها صَنْدَلَةٌ، في مَوْضِع قَدَمِها سُمْكٌ مُتَّخَذٌ من غَزْلِ الفِضَّة الخالِص؛ هل يُكرَه

- ‌لُبْسُ الصَّبِيِّ مَا يَحرُمُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الرِّجَالِ

- ‌(1175) السؤال: هل يجوزُ إلْبَاسُ الصَّبيِّ ذَهَباً، أو فِضَّةً، أو حَريراً، أو خُلْخالاً، ونحوه ممَّا يَحرُم استعمالُهُ على الرِّجال

- ‌لُبْسُ ثَوْبٍ كُتِبَ فِيهِ بِالذَّهَبِ أَوِ الفِضَّةِ

- ‌(1176) السؤال: هل يجوزُ لُبْس ثَوْبٍ كُتِبَ فيه بالذَّهَب أو الفِضَّة

- ‌لُبْسُ الذَّهَبِ لِلرِّجالِ

- ‌(1177) السؤال: هل يجوزُ للرَّجُل أنْ يَلْبَس الذَّهَب؟ وهل هناك ما يُبيحُه من أحوالٍ خاصَّة

- ‌اسْتِعْمَالُ السَّرْجِ وَالرِّكَابِ وَاللِّجَامِ وَالسِّكِّينِ إِذَا كَانَ مَطْليًّا بالفِضَّةِ

- ‌(1178) السؤال: هل يجوزُ للرِّجال الرُّكوبُ على سَرْجٍ مَطْليٍّ بالفِضَّة، أو استعمال رِكابٍ أو لِجامٍ كذلك، واتِّخاذِ سِكِّينٍ لبَرْي الأَقلام، وقَشْط الأَوْراق، أم لا

- ‌تَحْلِيَةُ العَصَا بِالفِضَّةِ

- ‌(1179) السؤال: تَحْليةُ العَصَا بالفِضَّة، هل هي جائزةٌ أم لا

- ‌اسْتِعْمَالُ الأَدَوَاتِ المُمَوَّهَةِ بالذَّهَبِ

- ‌(1180) السؤال: قال في (الأَسْنَى) في فصل (ما يَحِلُّ وما يَحرُم من باب الزكاة): (لا يَحِلُّ تَمْويِهُ) أي تَطْلِيَةُ (سَيْفٍ وخَاتَمٍ) وغيرهما (بذَهَبٍ، وإنْ لم يَحصُل منه شيءٌ) بالنَّار

- ‌لُبْسُ الخَاتَمِ وَالسِّوَارِ وَالسِّلْسِلَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ وَالحَدِيدِ

- ‌(1181) السؤال: هل يجوزُ للرِّجال أو للنِّساء لُبْس الخاتَم أو السِّوار أو السِّلْسِلَة أو غيرها، من الذَّهَب أو من الفِضَّة أو من النُّحاس أو الحَديد أو غيرها، أم لا

- ‌لُبْسُ السَّاعَاتِ وَالنَّظَّارَاتِ المَصْبُوغَةِ بِمَاءِ الذَّهَبِ

- ‌(1182) السؤال: هل يجوزُ أن أستعمل السَّاعات والنَّظارات المصبوغة

- ‌لُبْسُ الذَّهَبِ المَكْتُوبِ عَلَيْهِ أَسْمَاءُ اللهِ الحُسْنَى أَوْ آيَاتٌ قُرْآنِيَّةٌ

- ‌(1183) السؤال: هل يجوزُ للمرأة أن تَلْبِس عِقْداً من الذَّهَب به اسمٌ من أسماء الله الحُسْنَى، أو آية الكُرْسِيِّ؟ وهل يجوزُ لُبْسُه في النِّفاس، أو عند دُخولها الحَمَّام، وغير ذلك

- ‌تَعْلِيقُ المَرْأَةِ لِلذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَغَيْرِهِمَا فِي أَنْفِهَا

- ‌(1184) السؤال: ما حُكْمُ الزِّمام؟ وهو الحِلْيَةُ التي تُوضَعُ في الأَنْف للمرأة

- ‌اسْتِعْمَالُ القَلَمِ أَوِ النَّظَّارَةِ إِذَا كَانَ فِيهِمَا ذَهَبٌ

- ‌(1185) السؤال: القليلُ من الذَّهَب يكون في القَلَم أو النَّظَّارة، والقليلُ من الحرير يكون في العَباءَة؛ هل هو حَرامٌ

- ‌(1186) السؤال: هناك أنواعُ الأَقْلام التي تحتوي على رِيشَةٍ خَفِيفةٍ من الذَّهَب؛ فما حُكْمُ استعمالها

- ‌اسْتِخْدَامُ أَعْضَاءَ أَوْ عَنَاصَرَ مِنْ حَيْوَانَاتٍ مُحَرَّمٌ أَكْلُهَاغَيْرَ الكَلْبِ وَالخِنْزِيرِ لإِنْتَاجِ مُسْتَحْضَرَاتِ التَّجْمِيلِ

- ‌(1187) في 25 - 27 من يوليو لعام 2006 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (74) للمباحثة في حكم استخدام أعضاء أو عناصر من حيوانات مُحرَّم أَكْلُها، غير الكَلْب والخنزير؛ لإنتاج مُسْتَحْضَرات التجميل

- ‌اسْتِخْدَامُ أَدَوَاتٍ وَتَزْيينَاتٍ مَصْنُوعَةٍ مِنْ رَمَادِ العِظَامِ الحَيْوَانِيَّةِ (العِظَام الصَّينِيَّة)

- ‌(1188) مذاكرة أعضاء لجنة الفتوى التابعة للمجلس الوطني للشؤون الدِّينيَّة الإسلاميَّة الماليزيَّة عدد (99) من 4 إلى 6 مايو 2012 م ناقشت حُكْم استخدام الأدوات والتَّزْيينات المصنوعة من رَمَاد العِظَام الحيوانيَّة (العظام الصَّينيَّة)

- ‌لُبْسُ الحَدِيدِ

- ‌(1189) السؤال: لُبْس الذَّهَب أكثر إِثْماً أم لُبْس الحَديد

- ‌ارْتِدَاءُ الثِّيَابِ المَصْنُوعَةِ مِنْ «سِلْكٍ»

- ‌(1190) السؤال: سَمِعْنا أنَّ كلمة «سِلْك» تعني باللُّغة الإنجليزيَّة حرير، وهذا النوع منه مُعْظَم ثيابنا في المملكة، فما الحُكْم في ارتداء هذه الثِّياب

- ‌خِياطَةُ الصَّليبِ على الملابِسِ للنَّصَارَى

- ‌(1191) السؤال: خَيَّاطٌ خاطَ للنَّصارَى سَيْرَ حَريرٍ فيه صَليبُ ذَهَبٍ؛ فهل عليه إثمٌ في خِياطته؟ وهل تكونُ أُجرتُه حلالًا أم لا

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ تَصَاوِير

- ‌(1192) السؤال: هل يجوزُ لُبْسُ ثَوبٍ فيه تَصاوير

- ‌جَعْلُ النَّشَا فِي الثِّيَابِ

- ‌(1193) السؤال: ما يقولُ في جَعْلِ النَّشَا في ثِياب اللِّباس، هل يُكْرَه ذلك أم لا

- ‌الصَّلاةُ بِثِيَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌(1194) السؤال: [هل يُصلَّي في ثياب أهل الذِّمَّة التي يَلْبَسونها

- ‌الجُوخُ(1)إذا شُكَّ أنَّ فيه شَحْمَ الخِنْزيرِ

- ‌(1195) السؤال: جُوخٌ حُكِيَ أنَّ الإفْرَنْج يَعْمَلون فيها شَحْم الخِنزير، وقد اشْتُهِر ذلك لا عن تحقيقِ مُشاهَدةٍ؛ هل يُحْكَم بنجاسَتها أو نَجاسَة ما يُصيبُه في حال رُطوبَتها في الطُّرُقات وغيرها مع عموم الابتلاء

- ‌1)]* * *(1196)السؤال: [الجُوخُ الإفرنجيُّ هل هو مَكْروهٌ، أو قال أحد من الأئمَّة ممَّن يُعتمَد قولُه: إنَّه نَجِسٌ، وأنَّه يُدْهَنُ بدُهْن الخنزير

- ‌صُنْعُ البَارُوكَةِ مِنْ شَعْرٍ طَبِيعِيٍّ

- ‌(1197) السؤال: يُرْجَى التكرُّم بإفادتنا بالفتوى الشرعيَّة حول صناعة باروكةٍ من الشَّعْر الطبيعيِّ للأطفال المصابين بمَرَض السَّرَطان، والذين يخضعون للعلاج بالإشعاع، أو العلاج الكيماوي، حيث إنَّ الدراسات العِلْميَّة قد أثبتت أنَّ (50%) من نجاح العلاج

- ‌الباب الحادي عشر فتاوى متفرقة

- ‌الأُجْرَةُ عَلَى حَمْلِ الخَمْرِ وبَيعِهَا

- ‌(1198) السؤال: قلتُ: أرأيتَ مسلماً آجَرَ نفسَه من نصرانيٍّ يحملُ له خَمْراً على دابَّته أو نَفْسِه، أيكونُ له من الأَجْر شيءٌ، أم تكون له إجارةُ مثله

- ‌الإِجَارَةُ عَلَى طَرْحِ المَيْتَةِ

- ‌(1199) السؤال: قلتُ: أرأيتَ إن استأجَرْتُ رَجُلًا يَطْرَحُ لي هذه المَيْتةَ، أو هذا الدَّمَ، أو هذه العَذِرَة من داري؛ أتجوزُ هذه الإجارة أم لا

- ‌الإجارةُ بِجِلْدِ المَيْتَةِ

- ‌(1200) السؤال: سُئِلَ مالكٌ عن رَجُلٍ ماتت في داره شاةٌ، فقال لرَجُلٍ: احملها عنِّي ولك جِلْدُها

- ‌بَيْعُ الخَمْرِ وَلَحْمِ الخِنْزِيرِ

- ‌(1201) السؤال: هل يجوزُ لتاجرٍ مُسلمٍ أن يبيعَ الخَمْرَ ولَحْمَ الخِنزير

- ‌العَمَلُ في شَرِكَةٍ تبيعُ أَوْ تُوَزِّعُ لُحُومَ الخَنَازِيرِ

- ‌(1202) السؤال: إنَّني في جزيرة قُبْرص أعملُ في شركةٍ للحوم الخنازير، فهل عملي هذا حَرَامٌ؟ عِلْماً بأنَّني لن أجدَ غيرَه عملاً، ولظروفي الماديَّة قَبِلْتُ به، ولماذا حَرَّم الله لحم الخنزير

- ‌العَمَلُ بِطَهْي لَحْمِ الخِنْزِيرِ

- ‌(1203) السؤال: أعملُ طبَّاخاً لدى شركةٍ أجنبيَّةٍ، وأقوم بطَهْي لحم الخنزير رغم يقيني بحُرْمَتِه، عِلْماً بأنَّي لا أذوقه ولا أُقدِّمه للعمَّال المسلمين، هل عليَّ إثمٌ من طَبْخِه وتقديمه للأجانب

- ‌تَغْذِيَةُ الدَّواجِنِ بِمُخَلَّفَاتِ المَجَازِرِ مِنْ لُحُومٍ وَجُلُودٍ وَعِظَامِ ودِمَاءِ وَلَحْمِ خِنْزِيرٍ

- ‌(1204) السؤال: بعد سؤالنا عن ماهيَّة الموادِّ التي تُغذَّى بها الدَّواجن؛ أخبرنا المُشْرِف عن مستودعات الأغذية وفَنِّيُّ المختبر أنَّ هذه الأطعمة التي تُغذَّى بها الدَّواجن تُستورَدُ من مجازر أوروبَّا، وهي عبارة عن مُخلَّفات المجازر من لحوم وجُلود وعِ

- ‌أَكْلُ لَحْمِ الخِنْزِيرِ جَهْلاً

- ‌(1205) السؤال: إذا أَكَلَ إنسانٌ لحم خنزير جاهلاً فهل عليه كفَّارة؟ وما هي هذه الكفَّارة إذا وجبت

- ‌شِرَاءُ الحَيْوَانَاتِ وَالطُّيُورِ المُحَنَّطَةِ

- ‌(1206) السؤال: [ما] حُكْم شَرِاءِ الحَيوانات والطُّيور المُحَنَّطة؟ وحُكْمُ وَضْعِها لَغَرض الزِّينة؟ وحُكْم الإتَّجار بها

- ‌تراجم المفتين ودور الفتوى وهيئاتهاوالمجامع الفقهية الواردة في الموسوعة

- ‌(1) ابن أبي زيد القيرواني (310 - 386 هـ):

- ‌(2) ابن تيمية (661 - 728 هـ):

- ‌(3) ابن حجر الهيتمي (909 - 974 هـ):

- ‌(4) ابن رشد (405 - 520 هـ):

- ‌(5) ابن سحنون (160 - 240 هـ):

- ‌(6) ابن سراج الأند لسي (000 - 848 هـ):

- ‌(7) ابن الصلاح (577 - 643 هـ):

- ‌(8) ابن عابدين (1198 - 1252 هـ):

- ‌(9) ابن عِلِّيش (1217 - 1299 هـ):

- ‌1).(10)ابن نجيم (926 - 970 هـ):

- ‌(11) أبو اللَّيث السَّمَرْقَنْدي (000 - 373/ 275 هـ):

- ‌(12) الأُجهوري (967 - 1066 هـ):

- ‌1).(13)أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ)

- ‌(14) أحمد الشرباصي (1918 - 1980 م):

- ‌1).(15)أحمد عسَّاف الكُرْدي (1299 - 1373 هـ):

- ‌(16) البُرزلي (665 - 739 هـ):

- ‌(17) حسنين مخلوف (1890 - 1990 م):

- ‌1).(18)الخطيب التمرتاشي (939 - 1004 هـ):

- ‌(19) الخليلي (000 - 1147 هـ):

- ‌(20) السجلماسي:

- ‌2).(21)السيوطي (849 - 911 هـ):

- ‌(22) الشاطبي (000 - 790 هـ):

- ‌(23) شهاب الدين الرملي (000 - 957 هـ):

- ‌2).(24)الشوكاني (1173 - 1250 هـ):

- ‌(25) صالح الفوزان (1354 هـ - 000):

- ‌(26) صالح ابن غصون (1431 - 1419 هـ):

- ‌2).(27)صلاح الصاوي:

- ‌(28) عبد الحليم محمود (1910 - 1978 م):

- ‌(29) عبد الرحمن السعدي (1301 - 1376 هـ):

- ‌(30) عبد العزيز ابن باز (1330 - 1420 هـ):

- ‌(31) عبد الله أبابطين (1194 - 1282 هـ):

- ‌(32) عبد الله ابن جبرين:

- ‌(33) العز ابن عبد السلام (577 - 660):

- ‌(34) العلائي (694 - 761 هـ):

- ‌(35) قارئ الهداية (000 - 829 هـ):

- ‌(36) القفَّال (327 - 417 هـ):

- ‌(37) الكفوري (000 - بعد 1170 هـ):

- ‌3).(38)اللكنوي:

- ‌(39) مالك بن أنس (93 - 179 هـ):

- ‌(40) محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1311 - 1389 هـ):

- ‌(41) محمد أبو زهرة (1890 - 1973 م):

- ‌(42) محمد بخيت المطيعي: (1854 - 1935 م):

- ‌(43) محمَّد رشيد رضا (1865 - 1935 م):

- ‌(44) محمَّد ابن سبَيِّل (1345 - 1434 هـ):

- ‌(45) محمد صالح بن عثيمين:

- ‌(46) محمود شلتوت (1893 - 1963 م):

- ‌(47) مصطفى الزرقا (1322 - 1420 هـ):

- ‌(48) نوح القضاة (1939 - 2010 م):

- ‌(49) النووي (631 - 676 هـ):

- ‌(50) الونشريسي (834 - 914 هـ):

- ‌(51) دائرة الإفتاء الأردنيَّة:

- ‌(52) دار الإفتاء اللِّيبيَّة:

- ‌(53) دار الإفتاء المصريَّة:

- ‌(54) الشبكة الإسلاميَّة: (إسلام ويب):

- ‌(55) اللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء:

- ‌(56) مجمع الفقه الإسلامي الدولي:

- ‌(57) هيئة الفتوى الشرعية الكويتية:

- ‌قائمة المصادر والمراجع

الفصل: ‌(906) السؤال: ما يقول سيدنا وشيخنا…في الزعفران والجوز الهندي ونوع من القات، هل [يحرم] قياسا على الحشيشة بجامع التفتير؛ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر ومفتر

هذه المُخدِّرات كشارب الخَمْر، باعتبار أنَّها أشدُّ خُبثاً وضرراً من الخَمْر، واستحسن الشيعة الإماميَّة القول بإلحاق المُخدِّرات بالمُسْكِرات في وجوب الحدِّ ثمانين جَلْدَة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضاً.

وممَّا تقدَّم يتَّضح أنَّ هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المُخدِّرات تعتبر بذاتها خَمْراً يقام الحدُّ على متعاطيها مطلقاً، أم أنَّها تعتبر من قبيل الخَمْر عِلَّة، باعتبار أنَّها تُثبِّط العَقْل وتُورِث الضرر به وبالجسد، شأنها في ذلك شأن الخَمْر أو أشدُّ.

ولمَّا كانت الحدود مُسمَّاة من الشارع، والعقوبات عليها مقدَّرة كذلك، إمَّا بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إيثار القول بدخول تعاطي المُخدِّرات في التعازير هو الأَوْلى والأحوط في العقوبة، باعتبار أنَّ الخَمْر تُطلَق عادةُ على الأشربة المُسْكِرة، وإذا دخل تعاطي المُخدِّرات ضمن المنكرات التي يُعاقَب عليها بالتعزير كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنينُ ما تراه من عقوبات على الاتِّجار فيها أو تعاطيها تعزيزاً، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجَلْد باعتبارها أجدى في الرَّدْع والزَّجْر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[الفتاوى الإسلاميَّة من دار الإفتاء المصرية (10/ 3593 - 3594)]

* * *

‌تَحْرِيمُ كُلِّ مُسْكِر ومُفَتِّر

(906) السؤال: ما يقول سيِّدُنا وشيخُنا

في الزَّعفران والجَوْز الهِنْديِّ ونوعٍ من القَاتِ، هل [يحرُم] قياساً على الحشيشة بجامع التَّفتير؛ لنهي النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّر

؟ وهل التَّفتير العِلَّةُ الجامِعَةُ بين الحَشيشَة والخَمْر، فإن حُكِمَ بتحريم ذلك فهل يَحرُم القليل وإن لم يُفتِّر كما تَحرُم القَطْرةُ

ص: 16

من الخَمْر وإن لم تُسْكِر؟ وهل يجوزُ بيعُه والانتفاع به في غير مَأْكولٍ؟ جزاكم الله خيراً، ونفع بعلومكم

الجواب: الحمد لله وحده، وصلاتُه وسلامُه على رسوله وآله، ورضي الله عن الصحابة الراشدين، والتابعين لهم بإحسان أجمعين -كثَّر الله فوائدكم، ونفع بعلومكم-.

إنَّ الذي قامت عليه الأدلَّةُ هو تحريمُ ما يَصْدُقُ عليه اسمُ المُسْكِر؛ لما في حديث ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) أخرجه مسلمٌ وأحمدُ وأهلُ السُّنن، إلَّا ابن ماجه. وفي لفظٍ:(كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ) أخرجه مسلمٌ والدَّارقُطنيُّ.

وأخرجه الشيخان وأحمدُ عن أبي موسى أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)، وأخرج أحمد ومسلم والنَّسائيُّ عن جابرٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال:(كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)، وأخرج أبو داود عن ابن عبَّاس عن النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قال:(كُلُّ مَخَمَّرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

وأخرج أحمدُ، والتِّرمذيُّ وصحَّحه، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَه، من حديث أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قال:(كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

وأخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعودٍ، وأخرج أحمد، وأبو داود، والتِّرمذيُّ وحسَّنه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ).

وأخرج أحمد، وأهل السُّنن، وابن حِبَّان في صحيحه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:(مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)، وحسَّنه التِّرمذيُّ، ورجالُ إسناده ثقاتٌ.

وأخرج النَّسائيُّ، والبَزَّار، وابن

ص: 17

حِبَّان، والدَّارقطنيُّ عن سعد بن أبي وقَّاصٍ:(نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ).

وفي الباب عن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه عند الدَّارقُطنيِّ، وعن ابن عمر -غير حديثه المُتقدِّم عند الطَّبرانيِّ-، وعن خَوَاتِ بن جُبَيرٍ عند الدَّارقطنيِّ والحاكم والطَّبرانيِّ، وعن عبد الله بن عمر عند الدَّارقُطنيِّ، وكُلُّها مُصرِّحَةٌ: بأنَّ (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ).

وقد تقرَّر بهذا أنَّ الشارع لم يُحرِّم نوعاً خاصًّا من أنواع المُسْكِر دون نوعٍ، بل حَرَّمها على العموم، وسَمَّى كُلَّ ما يتَّصفُ بوصْف الإسْكار خَمْراً؛ فيتناول النصُّ القرآنيُّ -أعني قوله تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]- كُلَّ ما صَدُقَ عليه أنَّه مُسْكِرٌ؛ فيكون تحريمه ثابتاً بنصِّ الكتاب، وما تواتر من السُّنَّة.

ويؤيِّد هذا أنَّ جماعةً من أئمَّة اللُّغة جزموا بأنَّ الخَمْرَ إنَّما سُمِّيت خَمْراً لمُخامَرَتِها للعَقْل وسَتْرها له؛ منهم الدَّينَوَريُّ، والجَوهَريُّ، وابن الأَعرابيِّ، وصاحب (القاموس)، والرَّاغب في (مفردات القرآن)، وغيرهم، ولكنَّه وقع الخلاف: هل الخَمْرُ حقيقةٌ في عصير العِنَب فقط، ومجازٌ فيما عداه؟ أو هي حقيقةٌ في كُلِّ مُسْكِرٍ، أو في بعض المُسْكِرات دون بعض؟

قال الرَّاغب في (المفردات): سُمِّي الخَمْرُ لكَوْنِه خامِراً للعَقْل؛ أي ساتراً له، وهو عند بعض الناس: اسمٌ لكُلِّ مُسْكِرٍ، وعند بعضهم: المُتَّخَذُ من العِنَبِ خاصَّةً، وعن بعضهم: للمُتَّخَذِ من العِنَبِ والتَّمْرِ، وعند بعضهم: لغَيرِ المَطْبوخ. ثمَّ رجَّحَ أنَّ كُلَّ شيءٍ يَسْتُرُ العَقْل يُسمَّى خَمْراً. وبذلك جَزَمَ مَنْ قَدَّمنا ذِكْرَه من أئمَّة اللُّغة؛ قال في (القاموس): «الخَمْرُ ما أَسْكَرَ من

ص: 18

عصير العِنَبِ، أو عَامٌّ كالخَمْرَة». قال: «والعموم أصحُّ؛ لأنَّها حُرِّمت وما بالمدينة خَمْرُ عِنَبٍ، وما كان شرابهم إلَّا البُسْرُ والتَّمْرُ

». انتهى.

زعم الحنفيَّة في تسمية الخَمْر للمُعتَصَر من العِنَبِ حقيقةً ومجازاً في غيره وردُّ المؤلِّف عليهم

قال: وجزم ابن سِيدَه في (المُحْكَم) بأنَّ الخَمْرَ حقيقةً إنَّما هي العِنَبُ، وغيرها من المُسْكِرات يُسمَّى خَمْراً مجازاً. وحكى صاحبُ (فتح الباري) عن صاحب (الهداية) من الحنفيَّة أنَّ الخَمْرَ عندهم ما اخْتَمَر من ماء العِنَبِ إذا اشتدَّ. قال: وهو المعروف عند أهل اللُّغةِ وأهل العِلْم. قال: وقيل: اسمٌ لكُلِّ مُسْكِرٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:(الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَينِ)، ولأنَّه مُخامَرةُ العَقْل، وذلك موجودٌ في كُلِّ مُسْكِرٍ. قال: ولنا إطباقُ أهل اللُّغة على تخصيص الخَمْرِ بالعِنَبِ؛ ولهذا اشتُهِر استعمالُها فيه، ولأنَّ تحريم الخَمْرِ قطعيٌّ، وتحريم ما عدا المُتَّخَذِ من العِنَبِ ظَنِّيٌّ. قال: وإنَّما سُمِّي الخَمْر خَمْراً لتَخَمُّرِه لا لمُخامَرَةِ العَقْل. قال: ولا يُنافي ذلك كَوْنُ الاسم خاصًّا فيه؛ كما في النَّجْم، فإنَّه مُشتقٌّ من الظُّهور، ثمَّ هو خاصٌّ بالثُّريَّا اهـ.

قال الحافظ: والجواب عن الحُجَّة الأُولى: ثُبوت النَّقل عن بعض أهل اللُّغة بأنَّ غير المُتَّخَذ من العِنَب يُسمَّى خَمْراً.

وقال الخطَّابيُّ: زعم قومٌ أنَّ العَرَب لا تعرف الخَمْر إلَّا من العِنَب، فيقال لهم: إنَّ الصَّحابةَ الذين سَمُّوا غير المُتَّخَذ من العِنَب خَمْراً فُصحاءُ، فلِمَ لا يكون هذا الاسم صحيحاً لما أطلقوه؟ قال ابن عبد البرِّ: قال الكوفيُّون: الخَمْرُ من العِنَب؛ لقوله تعالى: {أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36]، قالوا: فدلَّ على أنَّ الخَمْرَ هو ما يُعتَصَر لا ما يُنبَذ، قال: ولا دليل فيه على

ص: 19

الحَصْرِ.

وقال أهل المدينة، وسائر أهل الحجاز، وأهل الحديث كُلُّهم: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وحُكمه حُكم المُتَّخَذ من العِنَب.

ومن الحُجَّة لهم: أنَّ القرآنَ لمَّا نَزَلَ بتحريم الخَمْرِ، فَهِمَ الصَّحابةُ -وهم أهل اللِّسان- أنَّ كُلَّ شيءٍ يُسمَّى خَمْراً يدخل في النَّهي؛ فأراقوا المُتَّخَذَ من التَّمْر والرُطَب، ولم يَخُصُّوا ذلك بالمُتَّخَذ من العِنَب. وعلى تقدير التَّسليم؛ فإذا ثبت تسمية كُلِّ مُسْكِرٍ خَمْراً من الشَّارع، كان حقيقةً شرعيَّةً، وهي مُقدَّمةٌ على الحقيقة اللُّغويَّة، كما تقرَّر في الأصول.

والجواب عن قوله: إنَّ تحريمَ الخَمْرِ قطعيٌّ، وتحريم ما عدا المُتَّخَذِ من العِنَب ظنيٌّ: بأنَّ اختلاف مُشْتَرِكَيْنِ في الحُكْمِ في الغِلَظ لا يلزم منه افتراقهما في التَّسمية؛ كالزِّنا مثلاً؛ فإنَّه يَصدُقُ على مَنْ وَطِئَ أجنبيَّةً، وعلى مَنْ وَطِئَ امرأة جارِه، والثاني أغلظ من الأوَّل، كما ثبت في الحديث الصَّحيح أنَّ ذلك من أكبر الكبائر، وكذلك يَصدُق اسم الزِّنا على وَطْء المَحْرَم، وهي أغلظ من وَطْء من ليست كذلك.

وأيضاً: الأحكام الشرعيَّة لا يُشترَط فيها الأدلَّة القطعيَّة، ولا يلزم من القَطْع بتحريم المُتَّخَذ من العِنَب وعدم القَطْع بتحريم المُتَّخَذ من غيره أنْ لا يكون حَراماً، بل يُحْكَم بتحريمه إذا ثبت بطريقٍ ظَنِّيٍّ، فكذلك يُحكم بتسميته إذا ثبت بمثل تلك الطريق. وقد تقرَّر أنَّ اللُّغة ثبتت بالآحاد، وكذلك الأسماء الشَّرعيَّة.

وأمَّا قولُه: إنَّ الخَمْر إنَّما سُمِّي خَمْراً لتَخَمُّره لا لمُخامَرَة العَقْل؛ فهذا مع كونه مُخالفاً لأقوال أئمَّة اللُّغة -كما تقدَّم- هو أيضاً مُخالفٌ لما أسلفنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الحُكْم على كُلِّ مُسْكِر بأنَّه خَمْرٌ، ومُخالفٌ لما أخرجه أحمد ومسلم وأهل السُّنن

ص: 20

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ وَالعِنَبَةُ)، وما أخرجه الشيخان عن أنسٍ قال:(إنَّ الخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالخَمْرُ يَوْمَئِذٍ البُسْرُ وَالتَّمْرُ)، وفي لفظٍ قال:(حُرِّمَتْ عَلَيْنَا حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا البُسْرُ وَالتَّمْرُ) رواه البخاريُّ. وفي لفظٍ: (لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ فِيهَا الخَمْرَ وَمَا في المَدِينَةِ شَرَابٌ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ) أخرجه مسلم.

وأخرج البخاريُّ عن أنسٍ أيضاً قال: (كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ [وَأَبَا طَلْحَةَ] وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ مِنْ [فَضِيخٍ] وَتَمْرٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الخَمْرَ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا). وأخرج البخاريُّ عن ابن عمر قال: (نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَإِنَّ بِالمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةُ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ العِنَبِ).

وأخرج الشيخان عن عمر أنَّه قال على منبر النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: (أَمَّا بَعْدُ؛ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالعَسَلِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ).

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذيُّ وابن ماجه عن النُّعمان بن بَشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْراً، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْراً، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْراً، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْراً، وَمِنَ العَسَلِ خَمْراً)، زاد أحمدُ وأبو داود:(وَأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ).

فإن قيل: هذه الإطلاقات لا تنافي أنْ يكون ما عدا عصير العِنَب من المُسْكِرات خَمْراً مجازاً.

فيقال: وأيُّ أمرٍ سوَّغ المصير إلى المجاز مع ثبوت إطلاق اسم الخَمْر على كُلِّ مُسْكِرٍ بنَقْل الجماهير من أئمَّة اللُّغة، وثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وعن

ص: 21

أصحابه، وجمهور أهل العلم، وقد تقرَّر أنَّ (الأصلُ في الإطلاق الحقيقةُ)، فما الذي نقل عن هذا الأصل وأوجب المصير إلى المجاز؟!

ولو سلَّمنا أنَّ ذلك إطلاقُ مجازٍ عند أهل اللُّغة، فلا نُسلِّم أنَّه مجازٌ عند الشَّارع وأهل الشَّرع، والحقائقُ الشرعيَّةُ مُقدَّمة.

وبالجملة؛ فالأدلَّة المتقدِّمة قد دلَّت على تحريم كلِّ مُسْكِرٍ، وذلك هو المطلوب؛ قال القُرطبيُّ: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحَّتها وكثرتها تُبطِل مذهب الكوفيِّين القائلين بأنَّ الخَمْر لا تكون إلَّا من العِنَب، وما كان من غيره لا يُسمَّى خَمْراً، ولا يتناوله اسم الخَمْر. وهو قولٌ مخالفٌ للُغة العَرَب والسُّنَّة الصَّحيحة وللصَّحابة؛ لأنَّهم لمَّا نزل تحريم الخَمْر فهموا من الأمر باجتناب الخَمْر تحريم كُلِّ مُسْكِر، ولم يُفرِّقوا بين ما اتُّخذ من العِنَب وبين ما يُتَّخذ من غيره، بل سوَّوا بينهما وحرَّموا كُلَّ مُسْكِر، ولم يتوقَّفوا ولا استفصلوا، ولم يُشكِل عليهم شيءٌ من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العِنَب، وهم أهل اللِّسان وبِلُغَتِهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردُّد لتوقَّفوا عند الإراقة حتَّى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحقَّقوا التحريم؛ لِمَا كان مُقَرَّراً عندهم من النهي عن إضاعة المال، فلمَّا لم يفعلوا ذلك، بل بادروا إلى الإتلاف، عَلِمْنا أنَّهم فهموا التَّحريم نصًّا؛ فصار القائل بالتفريق سالكاً مسلكاً غير سليم، ثمَّ انضاف إلى ذلك خُطبة عمر بما يوافقه، وهو مَنْ جَعَلَ اللهُ الحقَّ على لسانه وقلبه، وسَمِعَهُ الصَّحابة وغيرهم، فلم يُنقَل عن أحدٍ منهم إنكار ذلك.

قال: وإذا ثبت أنَّ كُلَّ ذلك يُسمَّى خَمْراً لَزِمَ تحريم قليله وكثيره، وقد ثبتت الأحاديث الصَّحيحة في ذلك، ثمَّ ذَكَرَها.

ص: 22

قال: وأمَّا الأحاديث التي تمسَّك بها المخالف عن الصَّحابة فلا يصحُّ منها شيءٌ على ما قال عبد الله بن المبارك وأحمد وغيرهما. وعلى تقدير ثبوت شيء منها؛ فهو محمولٌ على نقيع الزَّبيب والتَّمر من قبل أن يدخل حدَّ الإسْكار؛ جَمْعاً بين الأحاديث

انتهى.

قال ابن المنذر: قال إنَّ الخَمْر من العِنَب ومن غير العِنَب: عمر، وعليٌّ، وسعد، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو هريرة، وابن عبَّاس، وعائشة.

ومن التابعين: ابن المُسيِّب، وعُرْوة، والحسن، وسعيد بن جُبَيْر، وآخرون.

قال: وهو قول مالك، والأَوْزاعِيِّ، والثَّوريِّ، وابن المبارك، والشَّافعيِّ، وأحمد، وإسحاق، وعامَّة أهل الحديث.

قال الحافظ في (فتح الباري): يمكن الجَمْع بأنَّ من أطلق الخَمْر على غير المُتَّخذ من العِنَب حقيقةً يكون أراد الحقيقة الشَّرعيَّة، ومن نفى أراد الحقيقة اللُّغويَّة. وقد أجاب بهذا ابن عبد البرِّ وقال: إنَّ الحُكْم إنَّما يتعلَّق بالاسم الشَّرعيِّ دون اللُّغويِّ. انتهى.

وأيضاً يقال: ما وقع من مبادرة الصَّحابة إلى إراقة ما لديهم من غير عصير العِنَب من المُسْكِرات وعدم استفصالهم عن ذلك، إمَّا لفهمهم أنَّ الخَمْر حقيقةٌ في الكُلِّ، أو يكون فِعْلُهم على تقدير أنَّه حقيقةٌ في البعض، مجازٌ في البعض، دليلاً على جواز استعمال اللَّفظ في جميع معانيه الحقيقيَّة والمَجازيَّة، لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قرَّرهم على ذلك ولم يُنْكِر عليهم؛ فجاز إطلاق الخَمْر على كُلِّ مُسْكِر بذلك، وهو المطلوب؛ فيكون تحريم كُلِّ مُسْكِر ثابتاً بنصِّ القرآن، كما هو ثابتٌ بنصِّ السُّنَّة كما تقدَّم.

وإذا تقرَّر لك هذا، وعرفت قيام الدَّليل على تحريم كلِّ مُسْكِر من غير تقييد؛ فاعلم أنَّ كُلَّ نوعٍ ثبتت له

ص: 23

خاصيَّة الإسْكَارِ فهو مُحرَّمٌ، من غير فرقٍ بين المائع والجامد، وما كان بعلاجٍ، وما كان بأصل الخِلْقَة. انتهى.

تعريفُ المُسْكِر والإسْكار لُغةً

والمُسْكِر: هو ما حصل به السُّكْر، والسُّكْر نقيض الصَّحْو؛ قال في (القاموس): سَكِرَ كفَرِحَ سُكْراً وسَكْراً وسَكَرَاناً؛ نَقيضُ صَحَا

انتهى.

وقد حقَّق معنى السُّكْر جماعةٌ من أهل العِلْم؛ فمنهم من قال: هو الطَّرَب والنَّشاة، ومنهم من قال: هو زوال الهموم وانكشاف السِّرِّ المكتوم، ومنهم من قال بغير ذلك ممَّا هو في الحقيقة راجعٌ إليه.

قال المحقِّق الشريف في (التعريفات): السُّكْر غَفْلةٌ تَعْرِضُ بغَلَبَة السُّرور على العَقْل؛ لمُباشَرَة ما يوجِبُها من الأَكْل والشُّرْب. والسُّكْر من الخَمْر عند أبي حنيفة: أنْ لا يَعْلَم الأرض من السَّماء، وعند أبي يوسف ومحمَّد والشَّافعيِّ: هو أنْ يختلِط كلامُه، وعند بعضهم: أن يختلِطَ في مَشْيِه بحركةٍ. انتهى.

وقال في (شرح الفتح) لابن حُمَيد: السُّكْر مُخامَرة العَقْل وتشويشه، مع حصول طَرَب وسُلُوٍّ مخصوصَيْن، قال: وإن لم يذهب إلَّا بعض علوم العَقْل، أو بعض المستعملين له دون بعض، فإنَّه لا يَخرُج بذلك عن كونه مُسْكِراً

انتهى.

فما كان يُؤثِّرُ أيَّ هذه التأثيرات -على الخلاف-، أو يُؤثِّرُها كُلَّها، ولو لم يحصل إلَّا باستعمال الكثير منه دون القليل، فهو حَرامٌ؛ لما سلف من الأدلَّة.

وإلى ذلك ذهب جمهور الصحابة والتابعين، والعِتْرةُ جميعاً، وأحمد وإسحاق والشافعيُّ ومالك.

قول من قال بحِلِّ ما دون المُسْكِر من غير عصير العِنَبِ والتَّمْر

وذهبَ النَّخَعِيُّ، والثَّوريُّ، وابن

ص: 24

أبي لَيْلَى، وشَريكٌ، وابن شُبْرُمة، وأبو حنيفة وأصحابه، وسائر الكوفيِّين، وأكثر عُلماء البصرة؛ إلى أنَّه يَحِلُّ دون المُسْكِر من غير عصير العِنَبِ والرُّطَبِ.

واستدلُّوا بما أخرجه البيهقيُّ في حديث عبد القَيْس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم في النَّبيذ: (فإنِ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوهُ بِالمَاءِ، فإنْ أَعْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوهُ).

وقال البيهقيُّ بعد إخراجه الروايات الثابتة عن وفد عبد القَيْس خاليةً عن هذه اللَّفظة: وأخرج نحو ذلك من حديث ابن عبَّاس، وفي ألفاظه أنَّه من قول ابن عبَّاس.

وأُخْرِج نحوه أيضاً عن عائشة من قولها، وفي إسناده مجهولٌ.

وأُخْرِج نحوه أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه، وهو من طريق عِكْرمة ابن عمَّار عن أبي كثير [السُّحَيْميِّ] عنه، وهو إسناد ضعيف؛ لأنَّ عكرمة اختلط.

وأُخْرِج أيضاً من حديث الكَلْبيِّ نحوه، والكَلْبيُّ متروكٌ.

وأُخْرِج نحوه أيضاً عن ابن عبَّاس من طريقٍ أُخرى، وفي إسنادها يزيدُ ابن أبي زياد، وهو ضعيفٌ لا يُحتجُّ به.

ونحوه من حديث ابن عمر، وفي إسناده عبد الملك بن نافع ابن أخي القَعْقَاع، قال يحيى بن مَعينٍ: هم يُضعِّفونه. وقال البخاريُّ: لم يُتابَع عليه. وقال النَّسائيُّ: لا يُحتجُّ بحديثه.

وكُلُّ ما في هذا الباب فلا يخلو من ضَعْفٍ؛ حتَّى قال إسحاق بن رَاهَوَيْه: سمعتُ عبد الله بن إدريس الكوفيَّ يقول: «قلتُ لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة؛

إنَّما حديثكم الذي تحدِّثونه في النَّبيذ عن العُمْيان والعُوران، أين أنتم من أبناء المهاجرين والأنصار؟!».

وأيضاً هذه الأحاديث لا تدلُّ على مطلوبهم؛ فإنَّ كَسْرَ النَّبيذ لا يَتعيَّن أن يكون لأجل الشِّدَّةِ المستلزمة

ص: 25

للسُّكْر؛ فإنَّه قد يكون الكَسْر لاشتداد الحلاوة أو الحموضة، ومع الاحتمال لا تنتهض للاستدلال على فرض تجرُّده عن المُعارِض، فكيف إذا كان ذلك الضعيفُ معارَضاً بالأحاديث الصحيحة الكثيرة، والقاضية بأنَّ ما أَسْكَر كثيرُه فقليلُه حرامٌ -كما تقدَّم-؟! فإذا كان الكثير من الزَّعفران، والجَوْز الهِنْديِّ، ونوع من القَاتِ يبلُغ بمُستعمِلِه إلى السُكْر؛ حَرُمَ عليه قليلُه كما يَحرُمُ عليه كثيرُه، وإذا كان يؤثِّر ذلك التأثير مع بعض المُستعمِلِين له دون البعض الآخر، كان التَّحريم مُختصًّا بمن يحصل معه ذلك الأثر دون مَنْ عَدَاه.

فإن قيل: إنَّ هذه الأمور المذكورة إنَّما يحصل بها التَّفتير دون السُّكْر.

فيقال: إنْ بَلَغَ هذا التَّفتير إلى حدِّ السُكْر -كما يحصل من أَكْل الحَشيش وشُرْبِها- فلا نزاع في أنَّ ذلك من المُحرَّمات وإنْ لم يبلغ إلى ذلك الحدِّ، بل مُجرَّدُ التَّفتير؛ فقد ورد ما يدلُّ على تحريم كُلِّ مُفَتِّر؛ فأخرج أبو داود عن أمِّ سَلَمَة قالت:(نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِر ومُفَتِّر). وهذا حديثٌ صالحٌ للاحتجاج به؛ لأنَّ أبا داود سكت عنه، وقد رُوِي عنه أنَّه لا يسكت إلَّا عمَّا هو صالحٌ للاحتجاج، وصرَّح بمثل ذلك جماعةٌ من الحُفَّاظ؛ كابن الصَّلاح، وزَيْن الدِّينِ، والنَّوويِّ، وغيرهم، وإذا [أردنا] الكَشْف عن حقيقة رجال إسناده؛ فليس فيهم من هو مُتكلَّمٌ عليه إلَّا شَهْر بن حَوْشَب، وقد اختَلَف في شأنه أئمَّة الجرح والتعديل؛ فوثَّقه الإمام أحمد ويحيى بن مَعِين، وهما إماما الجرح والتعديل، ما اجتمعا على توثيق رَجُلٍ إلَّا وكان ثقةً، ولا على تضعيف رَجُلٍ إلَّا وكان ضعيفاً، فأقلُّ أحوال حديث شَهْرٍ المذكور أن يكون حَسَناً، والترمذيُّ يُصحِّحُ حديثَه كما يعرف ذلك من له

ص: 26

ممارسةٌ لجامِعِه.

تعريفُ المُفَتِّر

قال ابن رَسْلان في (شرح السُّنَن): والمُفَتِّر -بضمِّ الميم وفتح الفاء وتشديد المُثنَّاة فوق المكسورة، ويجوز فتحُها، ويجوز تخفيف التاء مع الكسر-، وهو كُلُّ شَرابٍ يُورِثُ الفُتورَ والخَدَرَ في أطراف الأصابع، وهو مُقدِّمة السُّكْرِ

انتهى.

قال في (النِّهاية): المُفْتِر الذي إذا شُرِبَ أَحْمَى الجَسَدَ، وصار فيه فُتُورٌ، وهو ضَعْفٌ وانكسارٌ؛ يقال: أَفْتَرَ الرَّجُلُ فهو مُفْتَرٌ، إذا ضَعُفَتْ جُفُونُه وانكَسَرَ طَرْفُه، فإمَّا أنْ يكون أفْتَرَهُ بمعنى فَتَرَه؛ أي جَعَلَه فاتِراً، وإمَّا أنْ يكونَ أَفْتَرَ الشَّرابُ إذا [فَتَرَ شارِبُه]؛ كأَقْطَفَ الرَّجُلُ إذا قَطَفَت دابَّتُه.

ويقتضي هذا سكونَ الفاءِ، وكَسْرَ المُثنَّاة فوقُ مع التَّخفيف.

وقال الخَطَّابيُّ: المُفَتِّرُ: كُلُّ شَرابٍ يُورِثُ الفُتُورَ والخَدَرَ في الأعضاء.

قال في (القاموس): فَتَرَ يَفْتُرُ فُتُوراً وفُتَاراً: سَكَنَ بعدَ حِدَّة، وَلَانَ بعدَ شِدَّةٍ، وفَتَّرَهُ تَفْتِيراً. وفَتَرَ الماءُ: سَكَنَ حَرُّهُ؛ فهو فَاتِرٌ وفَاتُورٌ. وجِسْمُهُ فُتُوراً: لَانَتْ مَفاصِلُه وَضَعُفَ. والفَتَرُ مُحرَّكَةً: الضَّعْفُ، قال: والفُتَاُر كغُرابٍ: ابتداءُ النَّشْوَةِ. وطَرْفٌ فَاتِرٌ: ليس بِحَادِّ النَّظَرِ. قال: وَأَفْتَرَ: ضَعُفَتْ جُفُونُهُ، [فانْكَسَرَ] طَرْفُهُ. والشَّرابُ: فَتَرَ شَارِبُهُ. انتهى.

وعَطْفُ المُفَتِّر على المُسْكِر يدلُّ على أنَّه غيرُه؛ لأنَّ العطف يقتضي المُغايرة؛ قال ابن رَسْلان: فيجوز حَمْلُ المُسْكِر على الذي فيه شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ؛ وهو مُحرَّمٌ يجب فيه الحَدُّ، ويُحمَلُ المُفَتِّر على النَّبات؛ كالحشيش الذي يتعاطاه السَّفَلَة. وقد نقل الرَّافعيُّ والنَّوويُّ في باب الأطمعة عن الرُّويانيِّ أنَّ النبات الذي يُسْكِر وليس فيه شِدَّةٌ مُطْربَةٌ يَحرُم أَكْلُه، ولا

ص: 27

حَدَّ فيه.

حُكْمُ البَنْجِ والزَّعْفَرانِ والجَوْزِ الهِنْديِّ

قال ابنُ رَسْلان: يقال: إنَّ الزَّعفران يُسْكِر إذا استُعمِل مُفْرداً، بخلاف ما إذا استُهلِك في الطعام، وكذا البَنْج شُرْبُ القليل من مائه يُزيل العَقْل، وهو حَرامٌ إذا زال العَقْلُ، لكن لا حَدَّ فيه

انتهى.

وإذا ثبت أنَّ الزَّعفران مُسْكِرٌ إذا استُعمِل مُفْرداً -كما ذكره-؛ فيَحرُم استعماله مخلوطاً بغيره من الأطعمة وغيرها؛ لما تقدَّم أنَّ ما [أَسْكَر] كثيرُه فقليلُه حرامٌ، سواء كان مُفْرَداً أو مُختَلِطاً بغيره، وسواء كان يُقوِّي على الإسْكار بعد الخلط، أو لا يُقوِّي.

وأمَّا إذا لم يكن الزَّعفران ونحوه من جنس المُسْكِرات، بل من جنس المُفَتِّرات؛ فلا يَحرُم منه إلَّا ما وُجِد فيه ذلك المعنى؛ أعني التَّفتير بالعَقْل، ولا يَحرُم القليل منه، كما يُخلَط منه بين بعض الأطعمة؛ وذلك لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم حَرَّم المُفَتِّر، ولم يقل: ما أَفْتَرَ كثيرُه فقليلُه حرام. اللَّهُمَّ إلَّا أن يُقالَ: يَحْرُم قليل المُفَتِّر قياساً على قليل المُسْكِر؛ بجامع تحريم الكثير مِنْ كُلِّ واحدٍ منهما. ولكن هذا إنَّما يتمُّ بعد تصحيح هذا القياس، وعدم وجود فارقٍ يَقْدَح في صحَّته.

قال الإمام المهدي في (البحر) ما لفظه: وما أَسْكَر بأصل الخِلْقَة؛ كالحشيشة، والبَنْج، والجَوْزَة؛ فطاهرٌ، وعن بعضهم: نَجِسٌ. قلت: وهو القياسُ إنْ لم يَمْنَع إجماعٌ. انتهى

فهذا الكلام يدلُّ على أنَّ الأمور المذكورة مُسْكِرةٌ، وهكذا يدلُّ على ذلك قوله رحمه الله في (الأزهار): والمُسْكِر وإن طُبِخَ إلَّا الحشيشة والبَنْج ونحوهما. وفَسَّرَهُ شارحُه بالجَوْز الهِنْديَّ والقُرَيط، وظاهر الاستثناء من المُسْكِر أنَّ الحشيشة وما معها مُسْكِرةٌ.

وقال الجلال في (ضوء النَّهار):

ص: 28

إنَّه استثناءٌ منقطعٌ؛ لأنَّ المذكورات لا تُسْكِر، وإنَّما تُخَدِّر أو تُفَتِّر؛، لأنَّ السُّكْر عبارةٌ عن الطَّرَب المثير للنَّخْوَة، ولو كانت من السُّكْر لافتقر تَخصيصها إلى دليل شرعيٍّ. انتهى.

تحريمُ الحَشيشَة

قال الحافظ ابن حَجَرٍ -مُجيباً على من قال: إنَّ الحَشيشَةَ ليست بمُسْكِرةٍ بل مُخَدِّرة-: إنَّ ذلك مكابرةٌ؛ لأنَّها تُحدِثُ ما يُحدِثُ الخَمْرُ من الطَّرَبِ والنَّشاةِ

انتهى.

وعلى الجُملَة: إنَّه إذا سُلِّم أنَّها غير مُسْكِرةٍ فهي مُفَتِّرةٌ، وكُلُّ واحدٍ من الأمرين يقتضي تحريمها، وقد حَكَى الفِرْيابيُّ وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة، قال: ومن استحَلَّها فقد كَفَر. قالا: وإن لم يتكلَّم فيها الأئمَّة الأربعة؛ لأنَّها لم تكن في زمنهم، وإنَّما ظهرت في آخر المائة السادسة وأوَّل المائة السابعة، حين ظهرت دولة التَّتار.

وذكر ابن تيمية في كتاب (السياسة) أنَّ الحدَّ واجبٌ في الحشيشة كالخَمْر، وحَكَى الماورديُّ أنَّ النبات الذي فيه شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ يجب فيه الحَدُّ.

وقال ابن البِيطَار -وإليه انتهت الرِّياسة في معرفة خواصِّ النبات-: إنَّ الحشيشة مُسْكِرةٌ جدًّا، إذا تناول الإنسان منها قَدْرَ دِرْهمٍ أو دِرْهَمَين أخرجَتْهُ إلى حَدِّ الرُّعونة، وقد استعملها قومٌ فاختلَّت عُقولُهم.

وقال ابن دقيق العيد في الجَوْزَة: إنِّها مُسْكِرةٌ. ونقله عنه المتأخِّرون من الحنفيَّة والشافعيَّة والمالكيَّة واعتمدوه.

وذكر ابن القَسْطَلَّاني في (تكريم المعيشة) أنَّ الحشيشة مُلْحَقةٌ بجَوْزَة الطِّيب والزَّعفران والأَفْيون والبَنْج، وهذه من المُسْكِرات المُخدِّرات.

وقال الزَّرْكَشي: إنِّ هذه الأمور المذكورة تُؤثِّر في متعاطيها المعنى الذي يُدخِلُه في حَدِّ السَّكْران؛ فإنَّهم

ص: 29

قالوا: السَّكْران هو الذي اختلَّ كلامُه المنظوم، وانكشفَ سِرُّه المكتوم، وقال بعضهم: هو الذي لا يعرف السماء من الأرض. ثمَّ نُقِلَ عن الغزاليِّ الخلاف في ذلك.

قيل: والأَوْلَى أن يُقال: إنْ أُريد بالإسْكار تغطية العَقْل؛ فهذه كُلُّها صادقٌ عليها معنى الإسْكَار، وإن أُريد بالإسْكار تغطية العَقْل مع الطَّرَب فهي خارجةٌ عنه؛ فإنَّ إِسْكار الخَمْر يتولَّد منه النَّشاةُ والنَّشاطُ والطَّرَبُ والعَرْبَدَة والحَمِيَّة. والسَّكرانُ بالحشيشة ونحوها يكون ممَّا فيه ضِدُّ ذلك؛ فتقرَّر من هذا أنَّها تَحْرُم لمَضَرَّتها العَقْل، ودخولها في المُفَتِّر المنهيِّ عنه، ولا يجب الحدُّ على متعاطيها؛ لأنَّ قياسها على الخَمْر مع الفارق -وقد انتفى بعض الأوصاف- لا يصحُّ. كذا قيل.

والحاصل: أنَّ الحشيشة وما في حُكْمها ممَّا له عملُها، لا شكَّ ولا ريب في تحريمها؛ لأنَّها إن كانت من المُسْكِرات فهي داخلةٌ في عموم أدلَّة تحريم المُسْكِر، وقد عَرَفْتَ من جَزَم بأنَّها مُسْكِرةٌ، وإن كانت من المُفَتِّرات والمُخَدِّرات فهي مُحرَّمةٌ بالحديث المتقدِّم في تحريم كُلِّ مُفَتِّر، ولا يخرج عن هذين الأمرين أصلاً.

تعريفُ الخَدَر

والخَدَرُ ليس أمراً غير الفُتُور، بل هو فُتورٌ مع زيادة. قال في (القاموس): الخَدَرُ -بالتَّحريك-: امْذِلالٌ يغْشَى الأعضاءَ. خَدِرَ كفَرِحَ فهو خَدِرٌ، وفُتُورُ العَيْنِ أو ثِقَلٌ فيها مِنْ قَذًى .... انتهى. ومع هذا فقد عَرَفْتَ الإجماع على تحريمها بحكاية الإمامين الفِرْيابيِّ وابنِ تيمية، فلم يَبْقَ ارتيابٌ في التحريم ....

وقد سُقْنا في هذه الورقات من الأدلَّة ونصوص العُلماء الأكابر على مسألة السؤال ما فيه كفاية لمن له هداية.

ص: 30

فالزَّعفران والجَوْز الهِنْديُّ والأَفْيون ونحوها لاحِقَةٌ بالمُسْكِرات، إنْ صَحَّ قول من قال: إنَّها تُسْكِر ولو في حالٍ من الأحوال. وإنْ صَحَّ قول من قال: إنَّها مُفَتِّرةٌ؛ فهي أيضاً مُحرَّمةٌ لذلك؛ لما سَلَفَ؛ فهي مُشارِكَةٌ للمُسْكِر على أحد التَّقديرَيْن، وللمُفَتِّر على الآخر، وكُلُّ واحدٍ منهما يقتضي التحريم.

وإن لم يصحَّ فيها وَصْف الإِسْكار، ولا وَصْف التَّفْتير والتَّخْدير مُطلَقاً؛ فلا وَجْه للحُكْم بتحريمها. فمن أراد العثور على الحقيقة؛ فليسأل من له اختبارٌ عن التأثير الذي يحصل بالأمور المذكورة، وبعد ذلك يَحكُم على كُلِّ واحدٍ [منها] بما أودعناه في هذه الرسالة، وهذا إن لم يَكتَف بما نقلناه عن العُلماء في وصف تلك الأمور كما سَلَفَ.

وقد ثبت في الصَّحيح عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (الحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، وَالمُؤْمِنُونَ وَقَّافُونَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ؛ فَمْنْ تَرَكَهَا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ). وأقلُّ أحوال الجَوْز الهِنْديِّ وما ذُكِرَ معه أن يكون من الأمور المشتبهات، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال:(دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)، صحَّحه ابن حِبَّان والحاكم والتِّرمذيُّ.

وقد حَكَى في (شرح الأثمار) عن الإمام شرف الدِّين أنَّ الجَوْز الهِنْديَّ والزَّعفران ونحوهما يَحرُمُ الكثير منه لأَضرارِه، لا لكونه مُسْكِراً، وكذلك القُرَيط؛ وهو الأفيون. انتهى.

حُكْمُ القَاتِ عند المُؤَلِّفِ، وتَفْنيدُه لما قال ابنُ حَجَرٍ فيه

قال: وأمَّا القات فقد أَكَلْتُ منه أنواعاً مختلفةً وأكثرتُ منها، فلم أجد لذلك أثراً في تفتير، ولا تخديرٍ، ولا تغيير، وقد وقَعَتْ فيه أبحاثٌ طويلة بين جماعةٍ من عُلماء اليمن عند أوَّل ظهوره، وبلغت تلك المذاكرةُ إلى عُلماء مكَّة، وكتب ابن حجرٍ الهيتميُّ

ص: 31

في ذلك رسالةً طويلة سمَّاها (تحذيرُ الثِّقاتِ مِنْ أَكْلِ الكُفْتَةِ وَالقَاتِ)، ووقفتُ عليها في أيَّامٍ سابقةٍ، فوجدتُه تكلَّم فيها بكلام من لا يعرف ماهيَّةَ القات.

وبالجملة؛ أنَّه إذا كان بعض أنواعِه تبلغ إلى حدِّ السُّكْر أو التَّفْتير من الأنواع التي لا نعرفها، تَوجَّه الحُكْمُ بتحريم ذلك النوع بخصوصه، وهكذا إذا كان يَضُرُّ بعض الطِّباع من دون إسْكارٍ وتَفْتيرٍ؛ حَرُمَ لإِضْراره، وإلَّا فالأصلُ الحلُّ، كما يدلُّ على ذلك عمومات القرآن والسُّنَّة.

وأمَّا قولكم: وهل يجوز بيعه؟

فالظاهر من الأدلَّة تحريم بيع كُلِّ شيءٍ انحصرت منفعته في مُحَرَّم لا يُقصَدُ به إلَّا ذلكَ المُحَرَّم، أو لم ينحصر، ولكنَّه كان الغالب الانتفاع به في مُحرَّم، أو لم يكن الغالب ذلك، ولكنَّه وقع البيعُ لقصد الانتفاع به في أمرٍ مُحرَّم، فما كان على أحد هذه الثلاث الصور كان بيعه مُحرَّماً، وما كان خارجاً عنها كان بيعه حلالاً.

ومن أدلَّة الصورة الأُولَى: أحاديث النهي عن بيع الخَمْر والمَيْتَة والخِنزير؛ لأنَّ هذه الأمور لا يُنتَفَع بها إلَّا في مُحرَّم، ولا يُتصوَّر الانتفاع بها في أمرٍ حلالٍ. ومن هذا القبيل الحشيشة؛ فإنَّ منفعتها مُنْحَصِرَةٌ في الحَرام.

ومن أدلَّة الصورة الثانية: ما أخرجه التِّرمذيُّ من حديث أبي أُمامَة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لَا تَبِيعُوا القَيْنَاتِ وَالمُغَنِّيَاتِ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ). ومن المعلوم أنَّ منفعة القَيْنَات لم تَنْحَصِر في الحَرام، ولكن لمَّا كان الغالب الانتفاع بهنَّ في الحَرام، جَعَلَ الشَّارع حُكمَهُنَّ في تحريم البيع حُكْمَ ما لا يُنتفعُ به في غير الحَرام، تنزيلًا للأكثر منزلة الكُلِّ. ومن هذا القبيل البَنْج والجَوْز الهِنْديُّ، وما [شابههما].

ص: 32

ومن أدلَّة الصورة الثالثة: ما أخرجه الطَّبَرانيُّ في (الأوسط) بإسنادٍ حَسَّنه الحافظ ابن حجر، من حديث عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتِّخِذُهُ خَمْراً، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ). ولا شكَّ أنَّ العِنَب في الغالب يُنتَفَع به في الأمور الجائزة، ولكنَّه لمَّا كان القصد بيعُه إلى من يستعملُه في أمرٍ مُحرَّمٍ، كان بيعُه مُحرَّماً؛ لأنَّ وسيلة الحَرَام حَرامٌ، وأمَّا [مع] عَدَم القصد فلا تحريم. ومن هذا الزَّعفران؛ فمن باعه إلى من يستعملُه في أمرٍ جائز، أو مع عدم القصد؛ فبيعه حلالٌ، ومن باعه إلى من يستعملُه في أمرٍ غير جائزٍ؛ نحو أنْ يبيعه إلى من يعلم أنَّه يأْكُل منه مقداراً يحصُل به التَّفْتير أو الإِضْرار بالبَدَن، قاصداً للبيع إلى من كان كذلك؛ فبيعُه غير جائز.

وإذا تقرَّر هذا التفصيل ارتفع ما يَرِدُ من الإشكالات على حديث ابن عبَّاس عند الحاكم والبيهقيِّ بإسنادٍ صحيحٍ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال:(إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّم عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ)؛ فإنَّه قال بعض أهل العِلْم: إنَّه يلزم من الأخذ بظاهر هذا الحديث تحريمُ بيع الحُمُر الأهليَّة وغيرها ممَّا يصلُحُ لحلالٍ وحَرامٍ.

ويُجابُ: بأنَّ الحُمُرَ الأهليَّة إذا باعها البائع إلى من يأكُلُها، كانَ البيعُ مُحرَّماً مع القصد؛ لما سَلَفَ من أنَّ وسيلةَ الحَرام حَرامٌ، وإنْ باعَها إلى من لا يأكُلُها، أو مع عدم القصد، فلا وجه للتَّحريم، وهكذا كلُّ ما كان من هذا القبيل.

وقال ابن القَيِّم: إنَّه يُرادُ بحديث ابن عبَّاسٍ المذكور أمران:

أحدهما: ما هو حرامُ العَيْن والانتفاع جُملةً؛ كالخَمْر، والمَيْتَة، والدَّم، والخِنزير، وآلات الشِّرْك؛ فهذه ثَمَنُها حَرامٌ كيفما اتَّفَقَت.

ص: 33