الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(987) السؤال: ما حُكْمُ استعمالِ العُطور التي فيها نِسْبةٌ من الكُحول (السبرتو)
؟
الجواب: هذه النِّسْبَة تُعتبر قليلة، جُعِلَت معه لتحفظه عن التعفُّن، أو تحفظ الثياب عن الدَّنَس والتلوُّث بهذه العطور، فأرى أنَّه لا مانع من استعماله، ولو كان الكُحول من المُسْكِرات، فإنَّه لا يقصد شُرْبه، ولا لذَّة في تناوله، فليس مشروباً كالخُمور، ولو حصل به لمتعاطيه تخدير، أو إزالة شعور، والله أعلم.
[اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين (449) - (الموقع)]
* * *
(988) السؤال: هل صحيح يا فضيلة الشيخ أنَّ العُطور التي بها كُحول مُحرَّمة استعمالها
؟ وأنَّها لا تجوزُ الصَّلاة بها إذا كانت في الثوب أو البَدَن؟ وما هو الرَّاجح في الخَمْر؛ هل هي طاهِرَةٌ أم نَجِسَةٌ؟
الجواب: نعم، العُطور المُسْكِرَة يَحرُم استعمالها، ولا تجوزُ الصَّلاة في الثوب الذي أصابه شيءٌ منها حتَّى يُغْسَل ما أصابه منها؛ كسائر النَّجاسات، وكذا البَدَن يجبُ غَسْل ما أصابه منها؛ لأنَّها نَجِسَةٌ؛ لأنَّها خَمْرٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ).
والرَّاجح أنَّ الخَمْر نَجِسَة؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]، فأخبر أنَّ الخَمْر رِجسٌ، والرِّجسُ معناه النَّجِس، وأَمَرَ باجتنابه، وهذا يدلُّ على نجاسته. والله أعلم.
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (541 - 542) - (الموقع)]
* * *
اسْتِعْمَالُ السَّوَائِلِ الكُحُولِيَّةِ فِي الطِّبَاعَةِ وَالمُخْتَبَرَاتِ العِلْمِيَّةِ
(989)
السؤال: حكم استعمال
السوائل الكُحولية لأغراض الطباعة والرسوم والخرائط والمختبرات العِلْمِيَّة
…
إلخ؟
الجواب: من المعلوم أنَّ مادَّة الكُحول تُسْتخْرجُ غالباً من الخشب وجذور القَصَب وأَلْيافِه، ويَكْثُر جِدًّا في قُشور الحِمْضيَّات؛ كالبرتقال واللَّيمون، كما هو مُشاهدٌ، وهي عبارة عن سائل قابل للاحتراق، سريع التبخُّر، وهو لو استُعْمِل مُفْرَداً لكان قاتلاً أو ضارًّا أو مسبِّباً للعاهات، لكنَّه إذا خُلِطَ بغيره بنِسْبَةٍ مُعيَّنة جَعَل ذلك المَخْلوط مُسْكِراً، فالكُحول نَفْسُها ليست تُسْتعملُ للشُّرْب والسُّكْر بها، ولكنَّها تُمزَجُ بغيرها فيَحْصُل السُّكْر بذلك المخلوط. وما كان مُسْكِراً فهو خَمْرٌ مُحرَّمٌ بالكتاب والسُّنَّة وإجماع المسلمين، لكن هل هو نَجِسُ العَيْن كالبَول والعَذِرَة؟ أو ليس بنَجِسٍ العَيْن ونجاستُه مَعْنويَّة؟ هذا موضعُ خلافٍ بين العُلماء، واتَّفق جمهورهم على أنَّه نَجِسُ العَيْن. والصواب عندي أنَّه ليس بنجس العَيْن، بل نجاستُه مَعْنويَّة؛ وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا دليل على نجاسته، وإذا لم يكن دليلٌ على نجاسته فهو طاهر؛ لأنَّ (الأصل في الأشياء الطهارة)، و (ليس كُلُّ مُحرَّم يكون نَجِساً)، والسُّمُّ مُحرَّمٌ ليس بنَجِسٍ، وأمَّا قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 90 - 91].
قلنا: إنَّ استعمالها في غير الشُّرْب جائزٌ؛ لعدم انطباق هذه {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} ؛ فكما أنَّ المَيْسِر والأنْصاب والأَزْلام ليست نَجِسَة
العَيْن والذَّات، فكذلك الخَمْر.
ثانياً: أنَّ الخَمْر لمَّا نزل تحريمها أُريقَت في أسواق المدينة، ولو كانت نَجِسَة العَيْن لحَرُمَت إراقتها في طُرُق الناس كما يَحْرُم إراقةُ البَوْل في تلك الأسواق.
ثالثاً: أنَّ الخَمْر لمَّا حُرِّمت، لم يأمرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بغَسْل الأواني منها، كما أمرهم بغَسْل الأواني من لحوم الحُمُر الأهليَّة حين حُرِّمت، ولو كانت نَجِسَة العَيْن لأمرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بغَسْل أوانيهم منها.
وإذا تبيَّن أنَّ الخَمْر ليست نَجِسَة العَيْن، فإنَّه لا يجب غَسْل ما أصابته من الثياب والأواني وغيرها، ولا يَحرُم استعمالها في غير ما حَرُم استعمالها فيه، وهو الشُّرْب ونحوه ممَّا يؤدِّي إلى المفاسد التي جعلها الله مناط الحُكْم في التحريم.
فإن قيل: أليس الله تعالى يقول: {فَاجْتَنِبُوهُ} ، وهذا يقتضي اجتنابه على أيِّ حال؟
فالجواب: أنَّ الله تعالى علَّل الأمر بالاجتناب بقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ} إلى آخر الآية، وهذه العِلَّة لا تَحصُل فيما إذا اسْتُعمِل في غير الشُّرْب ونحوه، فإذا كان لهذه الكُحول منافع خالية من هذه المفاسد التي ذَكَرَها الله تعالى عِلَّةً للأمر باجتنابه، فإنَّه ليس من حقِّنا أن نمنع الناس منها. وغاية ما نقول: إنَّها من الأمور المُشْتَبِهَة، وجانب التحريم فيها ضعيف، فإذا دعت الحاجة إليها زال ذلك التحريم. وعلى هذا؛ فاستعمال الكُحول فيما ذكرتم من الأغراض لا بأس به إن شاء الله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى خَلَقَ لنا ما في الأرض جميعاً، وسخَّر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. وليس لنا أن نتحَجَّر شيئاً ونمنع عباد الله منه إلَّا بدليل من كتاب الله تعالى أو سُنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم.
فإن قيل: أليست الخَمْر حين حُرِّمَت