الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسْتِعْمَالُ القَلَمِ أَوِ النَّظَّارَةِ إِذَا كَانَ فِيهِمَا ذَهَبٌ
(1185) السؤال: القليلُ من الذَّهَب يكون في القَلَم أو النَّظَّارة، والقليلُ من الحرير يكون في العَباءَة؛ هل هو حَرامٌ
؟
الجواب: يَحرُمُ على الرَّجُل التَّحَلِّي بالذَّهَب؛ إلَّا ما دعت إليه ضرورة؛ كأَنْفٍ ونحوه، ورِباط أسنانٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا). ورخَّص صلى الله عليه وسلم لعَرْفَجَة باتِّخاذ أَنْفٍ من ذَهَبٍ لمَّا قُطِعَ أَنْفُه وتَشَوَّه وجهه، ورَبَطَ بعض السَّلَف أسنانهم بالذَّهَب لمَّا احتاجوا إلى ذلك؛ لأنَّ من خاصيَّة الذَّهَب أنَّه لا يَنْتُن ولا يَصْدَأ.
ويُباحُ للرَّجُل القليلُ من الحرير يكون طِرازاً في العَباءة إذا كان بقَدْر أربعة أصابع فما دون؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم (نَهَى عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ؛ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ).
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان (535) - (الموقع)]
* * *
(1186) السؤال: هناك أنواعُ الأَقْلام التي تحتوي على رِيشَةٍ خَفِيفةٍ من الذَّهَب؛ فما حُكْمُ استعمالها
؟
الجواب: لا يجوز استعمال القَلَم إذا كان فيه شيءٌ من الذَّهَب؛ لا للرِّجال ولا للنِّساء؛ مثل الأواني من الذَّهَب، أو الأواني التي فيها شيء من الذَّهَب؛ لا يجوز استعمالها لا للرِّجال ولا للنِّساء؛ لنَهْي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن الشُّرْب في آنية الذَّهَب والفِضَّة، أو في الآنية التي فيها شيءٌ من ذلك، والقَلَم مثلها.
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان (535) - (الموقع)]