الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب: يُعفَى عن ذلك؛ لما ذُكِرَ في السؤال؛ إذ من القواعد أنَّ (المشقَّة تَجلِبُ التَّيسير)، وأنَّ (الأَمرَ إذا ضاقَ اتَّسَع)، وقد قال تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، وقد صرَّح الأئمَّة بالعَفْو عن النَّجاسة في مسائل كثيرةٍ، المشقَّة فيها أخَفُّ من هذه المشقَّة.
[فتاوى الرملي (1/ 72)]
* * *
قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ الدَّوْلِيِّ
بِشَأْنِ الاسْتِحَالَةِ وَالاسْتِهْلاكِ في المَوَادِّ الإِضَافِيَّةِ في الغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ
(965) جاء في القرار ممَّا يتعلَّقُ بالجُبْن المُصنَّع من الإنْفَحَة ما يلي:
- حُرْمَةُ إنْفَحَة الخنزير ونجاستها.
- إذا كانت الإنْفَحَة من حيوان مأكول اللَّحم مُذَكًّى، فتُعَدُّ طاهرةً حلالًا.
- إذا كانت الإنْفَحَة من حيوان غير مُذَكًّى، أو من مَيْتةٍ، فيَرَى أغلبُ المشاركين عدم طهارتها وحِلِّها، ويَرَى بعضُ المشاركين طهارتها.
- يجوز استخدام الإنْفَحَة المُحَضَّرة بواسطة الهندسة الوراثيَّة للجِينِ الذي يُنْتِجُ الإنْفَحَة.
[موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي (22/ 6) (رقم 210)]
* وانظر: فتوى رقم (207)