الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو -إنْ صحَّ- معتبرٌ في إباحة هذا الدَّواء، فإنَّ التَّداوي بشيءٍ من الخنزير وسائر النجاسات جائزٌ إذا لم يُوجَد طاهرٌ يقوم مقامها، فإنْ وُجِدَ الطاهرُ حَرُمَت النَّجاسة بلا خلاف.
فإذا كان هذا الطبيب مأموناً على حُكْمِه بفاعِليَّة الدَّواء، وعدم وجود بديلٍ عنه، جاز التَّداوي به. والله أعلم.
[فتاوى الشبكة الإسلاميَّة (رقم: 331867)]
* * *
اسْتِخْدَامُ حُقَنِ الأَنْسُولِينِ عَالِي المَفْعُولِ المُنْتَجِ مِنَ الخِنْزِيرِ
(1055) في 10 من أكتوبر لعام 1983 م عقد مجلس الفتوى الماليزيِّ الجلسة (6) للمباحثة في استخدام حُقَن الأَنْسولين عالي النقاء المفعول من الخنزير. وأصدر المجلس قراره بأنَّ حُكْم استخدام حُقَن الأَنْسولين المُنْتَج من الخنزير، والذي يُعتَبر من النَّجاسَة ا
لمُغلَّظة، لغرض علاج المريض بمرض السُّكَّر جائز بحُكْم الضرورة. وكذلك الحال على من يقوم بالحَقْن.
[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص 58)]
* * *
العَقَاقِيرُ المُحْتَوِيَةُ عَلَى شَيءٍ مِنْ مُكَوِّنَاتِ الخِنْزِيرِ
(1056) السؤال: من العَقاقير المصنوعة في بلادٍ غير إسلاميَّة ما يحتوي على غُدَدٍّ أو عُصاراتٍ مأخوذةٍ من الخنزير؛ فما حُكْم الشَّرْع في تَعاطِيها
؟
الجواب:
الإسلام إنَّما حَرَّم الخبائث في حالة الاختيار:
حَرَّم الإسلام شُرْبَ الخَمْر حِفظاً للعُقول، وحَرَّم الدَّم المَسْفوح والمَيْتَة والخنزير حِفظاً للصِّحَّة، وقد جاء كُلُّ ذلك صريحاً واضحاً في القرآن الكريم: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:90]، {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145]، وقد جاء عَقِبَ تحريم هذه المطعومات قوله تعالى:{وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145]، وفي تعبير آخر:{فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]، ودلَّ هذا التَّعْقيب الذي هو بمثابة الاستثناء على أنَّ تحريم ما حَرَّمَه الله من هذه المطعومات إنَّما هو في حالة الاختيار؛ حيث لا ضرورة تُلْجئُ إلى تناول شيء منه، ودلَّ على أنَّه إذا وُجِدَت الضرورة التي تدعو إلى تناول شيءٍ منه، أُبِيحَ تناول ما تدعو إليه الضرورة؛ إبقاءً للحياة، وحِفظاً للصِّحَّة، ودَفْعاً للضرر.
ومن هنا يُؤخَذ أنَّ الشريعة الإسلاميَّة تُبيحُ للمسلم أن يُزيل الغُصَّة بتناول الخَمْر إذا لم يجد أمامه ما يُزيلُها سوى الخَمْر.
التَّداوي بالمُحرَّمات:
وتكلَّم الفقهاء بمناسبة ذلك على التَّداوي بالمُحَرَّم، والصحيحُ من آرائهم ما يَلْتقي مع هذا الاستثناء الذي صرَّح به القرآن في آيات التحريم:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]، ونزولًا على حُكْم قوله:{غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} كانت الإباحة مقصورة على القَدْر الذي يزول به الضَّرَر، وتعود به الصِّحَّة، ويتمُّ به الصَّلاح، ومن ذلك اشترطوا شرطين:
أحدُهما: في الطبيب الذي يُعالِج ويَصِفُ الدَّواء، وهو أن يكون طبيباً إنسانيًّا حاذِقاً معروفاً بالصِّدْق والأمانة.
والآخر: ألَّا يُوجَد من غير المُحرَّمِ ما يقوم مقامه في العلاج ليكون مُتَعيِّناً،