الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تناول الدَّواء الذي فيه كُحول، وفي الصيدليَّات ما يُغْني عنه كما أخبرنا بذلك الصيادلة. والله أعلم.
[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم 306)]
* * *
(1035) السؤال: أيجوزُ التَّداوي بالأدْوية الإفرنجيَّة وفيها الكُحول وأنواع من الرُّطوبات المُحرَّمة
؟
الجواب: يجوز التَّداوي بكُلِّ ما ثبت للطبيب فائدته في إزالة المرض أو تخفيفه؛ عملاً بعموم ما أجمعوا عليه من جواز التَّداوي، ولا يُستثنى إلَّا ما حُرِّمَ بالنَّص؛ كالخَمْر، ولحم الخنزير، إذا كان غيره يقوم مقامه، ويُسْتغنَى به في التَّداوي عنه، وأمَّا إذا تعيَّن دواءً فإنَّه يصير مضطرًّا إليه؛ {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173].
وأمَّا الكُحول فليس محرَّماً بالنَّصِّ، ولا وجه لتحريم كُلِّ ما كان جزءًا طبيعيًّا أو كيماويًّا من الخَمْر، وإنَّما يَحرُم كُلُّ مُسْكرٍ وكُلُّ ضارٍّ، والدَّواء نافع غير مُسْكرٍ؛ فلا وجه للقول بتحريمه، إلَّا من يستحِلُّ التشريع بفلسفته، فيُحرِّمُ برأيه ما جعله الله سبباً لمنفعة الناس.
وقد سُئلْنا من قبل عن طهارة هذا الكُحول أو الغَوْل ونجاسته؛ فبيَّنَّا بالدلائل الواضحة أنَّه طاهر، فليراجع ذلك في المجلَّد الرابع من (المنار).
[فتاوى محمَّد رشيد رضا
(1/ 227 - 228)]
* * *
(1036)
السؤال: فَشَا بيننا اليوم التَّداوي بالأدْوية المركَّبة من الكُحول، واستعمال الروائح العِطْريَّة والإفرنجيَّة، وتعاطي البِيرَة، ووضْع خلاصة الفواكه
(Essence) في عمل [الحلويَّات والمربَّيات]، والاستصباح بزيت البترول، والانتفاع بالغازات؛
فكُلُّ هذه مُستحدَثة يصعب علينا معرفة أحكامها شرعاً، فنلتمس من فضيلتكم بياناً شافياً مُفصَّلاً عن حُكْم كُلِّ [منها]، وعن أصلها، وعن الفَرْق بين كُلِّ واحدةٍ منها إنْ وُجِدَ، ولا تحيلونا على ما لم يكن بيدنا من فتاوى سبقت لكم في (المنار) أو غيره، أفيدونا أثابكم الله، والسَّلام.
الجواب: إذا كان في الأدْوية التي يدخلها الكُحول أشربة مُسْكِرَةٌ، فلا شكَّ في تحريم شُرْبِها، وعدم إباحتها إلَّا في حال الاضطرار التي تُبيح المحظور؛ لقوله تعالى:{إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، قيل: وما دون الاضطرار من التَّداوي الذي يكون بتجربةٍ صحيحةٍ، أو برأي طبيبٍ عَدْلٍ يُصدِّقُه المريضُ بأنَّ هذا دواء له، ولا يوجد غيره يقوم مقامه، وقد فصَّلنا هذا البحث بأدلَّتِه من قبل، ولكن يوجد كثير من الأدْوية الجامدة والمائعة التي يدخلها الكُحول للتَّطهير، وإماتة جراثيم الفساد، ولغير ذلك من حفظ الموادِّ أو تحليلها أو تركيبها، وهي ليست أشْرِبةً مُسْكِرَةً، فهذه لا وَجْه للامتناع من التَّداوي بها. ومثلُها الأعطارُ الإفرنجيَّة المُعدَّة للتَّعطُّر، وللتَّطهير الطِّبِّيِّ، فلا وجه لتحريمها إلَّا عند من يعتقد أنَّها خَمْر نَجِسَةٌ، وقد بيَّنَّا بُطلانَ هذا القول في (المجلَّد الرَّابع) من (المنار) وفي غيره، كالمناظرة فيه بيننا وبين بعض كبراء عُلماء الأزهر.
وقد جاءتنا في هذه الأيَّام فتوى من الهند بتحريم تزيين المساجد بالطِّلاء الذي يدخله (الإسبيرتو)؛ بناءً على القول بأنَّه خَمْر نَجِسٌ، وقد سُئِلْنا عن رأينا فيها، فأجبنا جواباً طويلاً ضاق عنه هذا الجزء، وسترونه فيما بعده إن شاء الله تعالى، وتعلمون منه أنَّ هذه الأدْوية والأعطار لا يَحرُم منها شيءٌ، وإنَّما يَحرُم الشَّراب المُسْكِر فقط.
البِيرَة: «البِيرَة» شرابٌ مُسْكِرٌ