الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهذا لا يجوز اتِّفاقاً؛ لأنَّ حقيقة الخنزير باقيةٌ فيه -كما تدلُّ عليه عبارة ابن عابدين 1/ 519 - ، وهو مُحرَّمٌ نصًّا وقطعاً؛ ولذلك قال خليل في (مختصره):«ورُخِّصَ فيه -أي جِلْد المَيْتَة المَدْبوغ- مُطْلَقاً؛ يعني من مباح الأَكْل وغيره، إلَّا من خنزير» ؛ يعني فلا يَحِلُّ بحالٍ؛ لأنَّ الذَّكاة لا تعمل فيه إجماعاً، فكذا الدِّباغ على المشهور، كما في (حاشية الدسوقي 1/ 54).
وبهذا عُلِمَ أنَّ ما انقلب عن مادَّته الأصليَّة إلى مادَّة أُخرى، جاز استعماله بناءً على رأي السادة الأحناف؛ لعموم البَلْوى، وما بقي على أصل وَضْعِه؛ كلَحْمِه وشَحْمِه وجِلْدِه وعَظْمِه، لا يجوز استعماله اتِّفاقاً. والله تعالى أعلم.
[فتاوى شرعية - إدارة الإفتاء والبحوث بدبي (7/ 217 - 218)]
* * *
اسْتِخْدَامُ الفُرْشَاةِ المَصْنُوعَةِ مِنْ رِيشِ الخِنْزِيرِ
(1121) في 22 - 23 من يناير لعام 1985 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (12) للمباحثة في قضيَّة المُنْتَجات المصنوعة من ريش الخنزير، وأقرَّ المجلس بتحريم استخدام الفُرْشاة المصنوعة من ريش الخنزير. أمَّا إذا جَهِل الشخص عن نوع الرِّيشة التي صُنِعَ
ت منها الفُرْشاة، فحكمه جائز الاستخدام.
[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الماليزية (ص 97)]
* * *
اسْتِخْدَامُ الصَّابُونِ المَصْنُوعِ مِنَ الطِّينِ فِي غَسْلِ النَّجَاسَةِ المُغَلَّظَةِ
(1122) في 21 - 23 من نوفمبر 2006 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (76) للمباحثة في