الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جُبَّةً من حرير وبِطانَتُها ليست من الحرير، وقد لَبِسَها فوق قميص غَزْليٍّ. قال رحمه الله: وفي هذا رُخصَةٌ عظيمةٌ في مَوْضِعٍ عمَّ به البَلْوَى، لكن طَلَبْتُ هذا القول عن أبي حنيفة في كثيرٍ من الكُتُب، فلم أجده سوى [هنا].
(شح) -أي شمسُ الأئمَّة الحَلْوَاني-: ومن النَّاس من يقول: إنَّما يُكرَه إذا كان الحريرُ يَمَسُّ الجِلْد، وما لا فلا، وعن ابن عبَّاسٍ أنَّه كان عليه جُبَّةٌ من حريرٍ، فقيل له في ذلك، فقال: أما تَرَى إلى ما يَلِي الجَسَد؟ وكان ما تحتَه ثوبٌ من قُطْنٍ. ثمَّ قال: إلَّا أنَّ الصَّحيح ما ذَكَرْنا أنَّ الكُلَّ حَرامٌ. انتهى.
روى البخاريُّ في الحديث المِعْراجِيِّ مرفوعاً: (إِذْ أَتَانِي آتٍ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ)، وساق الحديث.
قال في (الفيض الطَّاري): ولعلَّ ذلك كان قبل أنْ يُحرَّم استعمالُه في هذه الشَّريعة، ولا يكفي أن يُقال: إنَّ المستعمِلَ له ممَّن لم يَحرُم عليه؛ وذلك كان من الملائكة؛ لأنَّه لو كان قد حَرُم عليه استعمالَهُ، كُرِهَ أن يستعملَهُ غيرُه في أمرٍ يتعلَّق ببَدَنِه المُكرَّم.
ويمكن أن يُقال: إنَّ [المُحرَّم] استعمالُه مخصوصٌ بأحوال الدُّنيا، وما وقع في تلك اللَّيلة لم يكن من أحوال الدُّنيا. انتهى.
[فتاوى اللكنوي (ص 390 - 392)]
* * *
لُبْسُ الرِّجَالِ السَّكْرُوتَةِ
(1158) السؤال: ما يقول سيِّدُنا ومولانا في «السَّكروتة» المعروفة في بيروت باسم «الستكروزة» ، وفي دمشق الشام باسم «الرُّوز» ، هل هي حريرٌ أو لا
؟ وعلى فَرْض أنَّها حريرٌ؛ فهل هي بجميع أنواعها حريرٌ أو لا؟ وإذا لم تكن حريراً فما أصلُها؟ فقد زَعَمَ كثيرٌ من النَّاس أنَّها نباتٌ كالكَتَّان والقُطْن.