الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لُبْسُ الثَّوْبِ المُعَصْفَرِ
(
1)
(1140)
السؤال: [ما حُكْم لُبْس الثَّوب المُعَصْفَر
؟]
الجواب: يُكرَه المُعَصْفَر للرِّجال، ولا بأس للنِّساء.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص 350)]
* * *
لُبْسُ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالصَّلاةُ فِيهَا
(1141) السؤال: الصَّلاةُ في جُلُود السِّباع
؟
الجواب: أَكْرَهُه.
قلتُ: فلُبْسُه من غير أن يُصلِّي فيه؟
قال: هو أسهل، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه (نَهَى أَنْ تُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ).
[مسائل الإمام أحمد رواية صالح (1/ 190 - 191)]
* * *
لُبْسُ جُلُودِ الثَّعالِبِ
(1142) السؤال: لُبْس الثَّعالب
؟
الجواب: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص 351)]
* * *
لُبْسُ الفِرَاءِ المَصْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الوُحُوشِ والصَّلاةُ فِيهَا
(1143) السؤال: الفِرَاءُ من جُلُود الوُحُوش هل تجوزُ الصَّلاة فيها
؟
الجواب: الحمد لله. أمَّا جِلْد الأرنب فتجوز الصَّلاة فيه بلا ريبٍ، وأمَّا الثَّعلب ففيه نزاعٌ، والأظهر جواز الصَّلاة فيه، وجِلْد الضَّبُع كذلك؛ كُلُّ جِلْدٍ غير جُلود السِّباع التي نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن لُبْسِها.
[مجموع فتاوى ابن تيمية (22/ 122)]
* وانظر: فتوى رقم (872، 873)
(1)
هو الثوب المصبوغ بالعُصْفُر، والعُصْفُر نباتٌ يَصْبغ صباغاً أحمر. انظر: المعجم الوسيط (2/ 605)، المعجم العربي لأسماء الملابس (ص 327).